بطاقة السوابق (Fiche Anthropométrique) بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج
تساعد بطاقة السوابق على الحصول على بيانات حول الوضع القضائي للفرد وسجل لسوابقه القضائية.
الإطار القانوني
- القسم الثاني من الكتاب السادس من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).
- الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج
- المرسوم رقم 2.66.646 بتاريخ 21 ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج
الوثائق المطلوبة
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف
- بالنسبة للقاصرين والأشخاص تحت الوصاية يتعين إلزاميا الإدلاء ببطاقة هوية مقدم الطلب (الأب أو الام أو الوصي القانوني)
- وثيقة إثبات الإقامة سارية المفعول (بطاقة الإقامة، بطاقة السكن، تأشيرة طويلة الأمد، تأشيرة أو تصريح الدراسة، تصريح عمل، بطاقة هوية أجنبية أو جواز سفر أجنبي)، أو أي وثيقة رسمية تتضمن الإشارة إلى مكان وعنوان الشخص المعني
- إذا كانت وثيقة الإقامة الاعتيادية لا تتضمن العنوان الحالي، فيجب الإدلاء بما يثبت الإقامة في هذا العنوان (شهادة الإقامة، عقد الإيجار، فاتورة الماء ، فاتورة الكهرباء ، أو فاتورة الهاتف الثابت أو شهادة الإيواء مؤشر عليها من قبل المصالح القنصلية أو السلطات المحلية). بالنسبة للقاصر الذي لا يتوفر على أي من هذه الوثائق التي تحمل اسمه، عليه الإدلاء بنسخة من بطاقة هوية ولي أمره (الأب أو الأم أو الوصي الشرعي) بالإضافة إلى وثيقة تثبت عنوان السكن
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
- قنصليات وسفارات المملكة
المصلحة المكلفة بالتسيلم
- قنصليات وسفارات المملكة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
60 يوما
تكلفة الخدمة
- الرسوم القنصلية : 00 درهما
- تعرفة على الخدمات (SEGMA) : 30 درهم