شهادة إدارية للاعتراف بالجنسية المغربية (المغاربة المقيمون بالخارج)
الحصول على شهادة الاعتراف بالجنسية المغربية، ولا يتم إنجازها إلا لتسهيل بعض الإجراءات الإدارية العاجلة للمواطنين المغاربة في الدول المضيفة. وهي لا تقوم مقام شهادة الجنسية بأي حال من الأحوال، التي تعتبر من اختصاصات المحاكم المغربية المختصة.
الإطار القانوني
- الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج
- الظهير الشريف رقم 250-58-1 بتاريخ 21 صفر 1378 بسن قانون الجنسية المغربية (ج-ر بتاريخ 4 ربيع الأول 1378-19 شتنبر 1958) كما تم تغييره وتتميمه بتاريخ 23 مارس 2007
- المرسوم رقم 2.66.646 بتاريخ 21 ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج
الوثائق المطلوبة
- البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو جواز السفر البيومتري
- الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية
- شهادة الجنسية المغربية للأطفال المولودين من أم مغربية وأب أجنبي
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
- قنصليات وسفارات المملكة
المصلحة المكلفة بالتسيلم
- قنصليات وسفارات المملكة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
60 يوما
تكلفة الخدمة
60 درهما:
- الرسوم القنصلية :50 درهما
- تعرفة على الخدمات (SEGMA):10 دراهم