التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة

مقرر الأمر بالأداء أو رفع اليد عن طريق التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة - نقل ملكية العقارات لفائدة الدولة (الملك الخاص) وتعويض الملاك

مقرر الأمر بالأداء أو رفع اليد عن طريق التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة - نقل ملكية العقارات لفائدة الدولة (الملك الخاص) وتعويض الملاك

الإطار القانوني

  1. القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982)
  2. المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت
  3. المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن النظام العام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه
  4. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3528.18 صادر في 14 من ربيع الأول1440(22 نوفمبر2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات

الوثائق المطلوبة

  • طلب خطي
  • شهادة الملكية بالنسبة للعقارات المحفظة أو في طور التحفيظ تفيد تقييد الامر الآذن بالحيازة لفائدة الدولة (الملك الخاص) في حالة أداء التعويض الاحتياطي
  • شهادة الملكية بالنسبة للعقارات المحفظة أو في طور التحفيظ تفيد تقييد العقار في اسم الدولة (الملك الخاص) في حالة أداء التعويض التكميلي
  • رسم الملكية بالنسبة للعقارات غير المحفظة
  • رسم الوكالة في حالة وجود وكيل
  • شهادة بعدم الطعن بالاستئناف أو النقض في حالة أداء التعويض التكميلي
  • نسخة من البطاقة الوطنية للمالك والوكيل عند الاقتضاء
  • شهادة التعريف البنكي (RIB)

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

  • مندوبية املاك الدولة التابع لها العقار

المصلحة المكلفة بالتسيلم

  • مديرية املاك الدولة

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

60 يوما

تكلفة الخدمة

  • مجانا


المصدر: إدارتي

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -