مقرر الأمر بالأداء أو رفع اليد عن طريق التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة - نقل ملكية العقارات لفائدة الدولة (الملك الخاص) وتعويض الملاك
الإطار القانوني
- القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982)
- المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت
- المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن النظام العام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه
- قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3528.18 صادر في 14 من ربيع الأول1440(22 نوفمبر2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات
الوثائق المطلوبة
- طلب خطي
- شهادة الملكية بالنسبة للعقارات المحفظة أو في طور التحفيظ تفيد تقييد الامر الآذن بالحيازة لفائدة الدولة (الملك الخاص) في حالة أداء التعويض الاحتياطي
- شهادة الملكية بالنسبة للعقارات المحفظة أو في طور التحفيظ تفيد تقييد العقار في اسم الدولة (الملك الخاص) في حالة أداء التعويض التكميلي
- رسم الملكية بالنسبة للعقارات غير المحفظة
- رسم الوكالة في حالة وجود وكيل
- شهادة بعدم الطعن بالاستئناف أو النقض في حالة أداء التعويض التكميلي
- نسخة من البطاقة الوطنية للمالك والوكيل عند الاقتضاء
- شهادة التعريف البنكي (RIB)
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
- مندوبية املاك الدولة التابع لها العقار
المصلحة المكلفة بالتسيلم
- مديرية املاك الدولة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
60 يوما
تكلفة الخدمة
- مجانا