الحصول على نظير رخصة السياقة في حالة ضياعها

الحصول على نظير رخصة السياقة في حالة ضياع رخصة السياقة المحتفظ بها في الحالة المنصوص عليها في المادة 228 من قانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما وقع تغييره وتتميمه

الحصول على نظير رخصة السياقة في حالة ضياع رخصة السياقة المحتفظ بها في الحالة المنصوص عليها في المادة 228 من قانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما وقع تغييره وتتميمه

الإطار القانوني

  1. تحديد الشروط التي يجب بموجبها طلب وانجاز وتسليم رخص السياقة كما تم تغييره وتتميمه
  2. القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
  3. تطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير بشأن رخص السياقة كما تم تغييره وتتميمه
  4. قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة بتطبيق المادة 21 من المرسوم رقم 2.10.311
  5. تطبيق المادة 20 من المرسوم رقم 2.10.311 الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
  6. الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
  7. مدونة العامة للضرائب

الوثائق المطلوبة

  • شهادة ضياع رخصة السياقة
  • وصل أداء الغرامة التصالحية والجزافية

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

  • المصالح الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

  • المصالح الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

60 يوم

تكلفة الخدمة

  • مجانا 


المصدر: إدارتي

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -