الاعتراف والاشهاد في القانون المغربي

عرض بعنوان: الاعتراف والاشهاد في التشريع المغربي PDF

عرض بعنوان: الاعتراف والاشهاد في التشريع المغربي PDF

ﻣﻘدﻣﺔ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أﺳﻣﻰ ھدف ﺗﺳﻌﻰ ﻛل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت إﻟﻰ اﻟوﺻول إﻟﯾﮫ ،وﺗﺗﻣﺛل اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺣث ﻋﻧﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺛﺑث ﻣن ظروف ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﺳﻧﺎدھﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﮭم ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻹﺗﺑﺎث ،ﺣﯾث ﯾﻘﺿﻲ إﻣﺎ ﺑﺎﻹداﻧﺔ أو اﻟﺑراءة .وﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ ھذه اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل واﻟطرق.
وﺗﻌﺗﺑر اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺳﺟﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺗﮭم واﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺗﻣﺛل ﺳﻠطﺔ اﻹﺗﮭﺎم ، ذﻟك أن ھذه اﻷﺧﯾرة ﺗﺧﺗص دون ﻏﯾرھﺎ، رﻓﻊ اﻟدﻋوى وﻣﺑﺎﺷرﺗﮭﺎ وﻻ ﺗرﻓﻊ ﻣن ﻏﯾرھﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺗﻲ ﯾﻘرر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ذﻟك اﺳﺗﺛﻧﺎءا . ﻓﮭﻲ ﺗﻣﺛل اﻟطرف اﻟﻣدﻋﻲ ﻟﻛن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وھﻲ ﺗﻣﺎرس ﻋﻣﻠﮭﺎ ﻻﺑد وأن ﺗﺄﺧد ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻗﺎﻋدة اﻷﺻل ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺑراءة ،وھﻲ ﻗﺎﻋدة دﺳﺗورﯾﺔ ودﻋﺎﻣﺔ ﻣن اﻟدﻋﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ.
وﻗد ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﻣن اﻟﻔﺻل 286 إﻟﻰ اﻟﻔﺻل 296 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.
واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻹﺗﺑﺎث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ھو اﻟﺣﺟﺔ واﻟدﻟﯾل واﻟﺑرھﺎن وﯾﻌﻧﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾل أو اﻟﺑرھﺎن ﻋن أﻣر ﻣن اﻷﻣور و ﺗﻘدس اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻوﻟﮫ أو ﻋدم ﺣﺻوﻟﮫ وﻓﻲ وﻗوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﻧﻔﯾﮭﺎ. أﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻓﻘد ﻋرﻓﮫ اﻟﻔﻘﮫ ﺑﺄﻧﮫ إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾل أو اﻟﺑرھﺎن ﻋﻠﻰ إﺳﻧﺎد ﻟﺟرﯾﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﮭم أو ﺑراﺋﺗﮫ ﻣﻧﮭﺎ ،ﻓﮭو ﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل اﻹﺗﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﯾﺛم ھذا اﻹﺗﺑﺎت ﻋن طرﯾق ﺟﻣﻊ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ وﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗﺣﻘﯾق أو اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺈذا ﻧﺗﺞ ﻋن ھذا اﻟﺗﻣﺣﯾص أدﻟﺔ ﺗﺗﺑث اﻹداﻧﺔ أﺣﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﺑث.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷدﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺑﻧﺎء ﺣﻛﻣﮫ ﻓﮭﻲ ﻣﺗﻌددة وﺗروم ﻛﻠﮭﺎ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة ﺳواء ﺑﺎﻟطرق اﻟﺣدﯾﺛﺔ أو اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ.

وﻣن ھذه اﻟطرق اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻧذﻛر:
ﺷﮭﺎدة اﻟﺷﮭود واﻹﻋﺗراف
ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود ﺑﮭذا اﻷﺧﯾر اي اﻻﻋﺗراف ﻟﻐﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب، ﻧﻘول ﻓﻼن اﻋﺗرف ﺑﺷﻲء، أي ﻧﺳﺑﮫ إﻟﯾﮫ وأﻗر ﺑﺻﺣﺔ ذﻟك ، وﺷرﻋﺎ ﻧﻘول اﻋﺗرف ﻓﻼن ﺑﻔﻼن أي ﻧﺳﺑﮫ إﻟﻰ ﺻﻠﺑﮫ وأﻗر ﺑﺑﻧوﺗﮫ.
ﻓﺎﻻﻋﺗراف ﻋﻣوﻣﺎ ھو إﻗرار اﻟﻣﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺄﻧﮫ ارﺗﻛب ﺟرﻣﺎ ﻧﺳب إﻟﯾﮫ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺟﺔ ﻋﻠﯾﮫ. إﻻ أﻧﮫ ﯾﺧﺿﻊ ﻓﻲ ذﻟك ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟم ﯾﻌرف اﻹﻋﺗراف ﺑل ﺗطرق إﻟﯾﮫ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 293 إﻻ أن اﻟﻔﻘﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺗﻌرﯾﻔﮫ، ﺣﯾث اﻋﺗﺑره اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺑد اﻟواﺣد اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ (ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ) ﺑﺄﻧﮫ :
"إﻗرار ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻣﺗﮭم ﺷﺧﺻﯾﺎ ﺑﺈرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ إﻣﺎ ﺑﺻﻔﺗﮫ ﻓﺎﻋﻼ أﺻﻠﯾﺎ أو ﻣﺳﺎھﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ" .

أﻣﺎ اﻟﺷﮭﺎدة ﻓﮭﻲ إﺛﺑﺎت واﻗﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻘوﻟﮫ أﺣد اﻷﺷﺧﺎص ﻋﻣﺎ ﺷﮭده أو ، ﺳﻣﻌﮫ أو أدرﻛﮫ ﺑﺣواﺳﮫ ﻣن ھذه اﻟواﻗﻌﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة .ﻓﮭﻲ دﻟﯾل ﺷﻔوي ﯾدﻟﻰ ﺑﮫ أﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﺗﻌﺗﺑر أﯾﺿﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ ﺷﺧص أو اﺷﺧﺎص أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
و ﻣﻧﮫ ﯾﺣﺗﻔظ اﻻﻋﺗراف واﻟﺷﮭﺎدة ﺑﻘﺎﺳم ﻣﺷﺗرك ، ﻣﻔﺎده أن ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر دﻟﯾل إﺛﺑﺎﺗﻲ ﯾوظف ﻓﻲ ﺣﺳم اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وﻛﺷف ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻧزاع ، وﯾﺳﺗﻘل ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺄھﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾر ﺣﺟﯾﺗﮭﺎ وإﻋﻣﺎل آﺛﺎرھﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﺣﻛم ، ﻏﯾر أن ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن وﺟود ﻓروق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ، ﻧوردھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻵﺗﻲ :
1 اﻻﻋﺗراف ھو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺻرﯾﺢ ﺷﺧﺻﻲ ﺻﺎدر ﺑﺻﻔﺔ ذاﺗﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺗﮭم ﯾﺟزم ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺑﺳﺑﻘﯾﺔ ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻛﻠﯾﺔ أو ﺟزﺋﯾﺔ ...أﻣﺎ اﻟﺷﮭﺎدة ﻓﮭﻲ إﻓﺎدة ﺻﺎدرة ﻋن أﺣد اﻷﻏﯾﺎر ﺑﺎﻟﻧﻔﻲ أو اﻹﺛﺑﺎت وﯾﻛون ﻏرﯾﺑﺎ ﻋن اﻻﺗﮭﺎم
2 اﻻﻋﺗراف ﯾرﻗﻰ إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ اﻟدﻟﯾل اﻹﺛﺑﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ، وﺑﻘدر ﻣﺎ ھوإﻗرار ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻓﻘد ﯾﻛون أﯾﺿﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﺗﮭم ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﮫ ...أﻣﺎ اﻟﺷﮭﺎدة ﻓﮭﻲ آﻟﯾﺔ ﻟﻺﺛﺑﺎت ﻣﺣﺻورة اﻟﻧطﺎق وﻣﺣدودة اﻟﻣﺣﺗوى .
3 اﻻﻋﺗراف ﻛﺄﺻل ﻣﺗروك ﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﮫ ، ﻓﻠﮫ اﻹدﻻء ﺑﮫ أو اﻹﺣﺟﺎم ﻋﻧﮫ ، أﻣﺎ اﻟﺷﮭﺎدة ﻓﺗﺗﻣﯾز ﺑﺻﺑﻐﺗﮭﺎ اﻟﻘﺳرﯾﺔ ﻟدرﺟﺔ أﻧﮫ إذا اﻣﺗﻧﻊ ﺻﺎﺣﺑﮭﺎ ﻋن اﻹدﻻء ﺑﺈﻓﺎدﺗﮫ اﻟﻣرﺋﯾﺔ أو اﻟﺳﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓﻲ ﻏﯾراﻷﺣوال اﻟﺗﻲ ﯾﺟﯾز ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ذﻟك ، أﻣﻛن إﺟﺑﺎره ﻋﻠﻰ ذﻟك وإﺧﺿﺎﻋﮫ ﻟﺗداﺑﯾر زﺟرﯾﺔ ﻛﺟزاء ﻋن ھذا اﻻﻣﺗﻧﺎع.
4 اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺷﻛﻠﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻗﺑﯾل أداء اﻟﯾﻣﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗﺑل اﻹدﻻء ﺑﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﮫ ،أﻣﺎ اﻟﺷﺎھد ﻓﮭو ﻣﺟﺑر ﻟﺻﺣﺔ أﻗواﻟﮫ ، أداء اﻟﯾﻣﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺷرطﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ وﺟوھرﯾﺎ ﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إﻓﺎدﺗﮫ وإﻻ ﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﺟرد اﺳﺗدﻻل.
و ﻻﺷك أن اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻻﻋﺗراف و اﻟﺷﮭﺎدة ﻗدﯾم ﻗدم اﻟزﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان ﺗﻌﺎرض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﯾس وﻟﯾد اﻟﻠﺣظﺔ أﻧﻣﺎ ﯾﻧﺳﺣب إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ ،إﻻ أن ﻧﻣط اﻹﺛﺑﺎت ﺑﮭﺎﺗﯾن اﻟوﺳﯾﻠﺗﯾن ﻟم ﯾﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎل اﻟذي ﻧﺷﺎ ﻋﻠﯾﮫ إﻧﻣﺎ ﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗطور ﻣﻊ ﺗطور اﻟﺣﺿﺎرات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ . اذ ان اﻻﻋﺗراف ﻛﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻺﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟزﺟرﯾﺔ ﯾزﺧر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻓل ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﺑﺎت و اﻟﺗطورات إﻟﻰ أن اﺳﺗﻘر ﻓﻲ ﺻورﺗﮫ اﻟراھﻧﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﺻﺎر ﻣطﺑوع ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺷﻧﺟﺎت و اﻟﻣﺂﺳﻲ... وﻋﻠﯾﮫ ﻓﻣن اﻟﻌﺑث اﻻﻋﺗﻘﺎد أن اﻟﺻراع اﻟﺣﻘوﻗﻲ اﻟذي اﺷﺗدت ﻣﻌﺎﻟﻣﮫ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﯾﺳﺑﯾل اﻟﺣد ﻣن إطﻼﻗﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺛﺑﺎﺗﯾﺔ ﻟﻼﻋﺗراف،ﻛﻘﯾﻣﺔ ﺛﺑوﺗﯾﺔ،ھو ﺟدﯾد ﻓﻲ ﺗﻣظﮭراﺗﮫ أو ﺣدﯾث ﻓﻲ أﺳﻠوﺑﮫ،ﺑل إن ذات اﻟﺻراع ﯾﺳﺗﻣد ﺟذوره اﻟﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺗراث اﻟﺣﻘوﻗﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ .
ﻛﻣﺎ ان اﻻﺛﺑﺎت ﺑﺷﮭﺎدة اﻟﺷﮭود ﻣن اﻗدم اﻟطرق اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﮭﺎ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ و ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﺑﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ اﻟوﺳط و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ ﻓﻛﺎن ﯾﺳﺗطﯾﻊ ان ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺛق ﺑﮭم ﻣن ﺷﮭود ،ﻏﯾر اﻧﮫ ﻟﻣﺎ اﺗﺳﻌت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻗﻠت اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺎدة اﻟﺷﮭود و ﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛذب و اﻟﺗزوﯾر ﻓﺎﺻﺑﺢ ﻟﻼﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﺷﮭﺎدة ﻣﺟﺎل ﻣﺣدود و ﻻ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻛدﻟﯾل ﻟﻼﺛﺑﺎت اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺣددھﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
وﻻ ﺗﺧﻔﻰ ﻋﻧﺎ اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺿﻰ ﺑﮭﺎ ﻣوﺿوع اﻹﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻧظري واﻟﻌﻣﻠﻲ :
ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗظﮭر اﻷھﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣدى ﺗﻛرﯾس ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ واﺣﺗراﻣﮭﺎ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻌبء اﻹﺛﺑﺎت وﻛذا إظﮭﺎر اﻟﺟدل اﻟﻔﻘﮭﻲ واﺧﺗﻼف اﻹﺗﺟﺎھﺎت ﻹﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻺﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ وإﺑراز اﻟﻧﻘص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ .
اﻣﺎ أﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ وﺟود ﻣﺻﻠﺣﺗﯾن ﻣﺗﻌﺎرﺿﺗﯾن اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ إظﮭﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﺷﺄن ﺟرﯾﻣﺔ ارﺗﻛﺑت وأﺧﻠت ﺑﻧظﺎﻣﮫ ،ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣوﺟﮫ إﻟﯾﮫ اﻹﺗﮭﺎم أو اﻟﻣﺷﺗﺑﮫ ﻓﯾﮫ .ﻛﻣﺎ ﺗظﮭر اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻛون ﻋﺑﺊ اﻹﺛﺑﺎت ﻻﯾﻣﻛن ﻓﺻﻠﮫ ﻋن اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﺳﯾر اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣﻠﮭﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون اﻹﺛﺑﺎت ھو اﻷﺳﺎس.

ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛره ﯾﻣﻛن طرح اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻛﯾف ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻛل ﻣن اﻻﻋﺗراف واﻟﺷﮭﺎدة ﻛوﺳﯾﻠﺗﯾن ﻟﻼﺛﺑﺎت ﻓﻲ اطﺎر ﻣﻧظوﻣﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ؟

ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ھذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﻧﻘﺗرح اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﻣﻘدﻣﺔ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول.: اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻺﻋﺗراف واﻟﺷﮭﺎدة.
اﻟﻣطﻠب اﻷول: اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻺﻋﺗراف
اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ:أﻧواع اﻹﻋﺗراف.
أوﻻ :ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر أﻣﺎﻣﮭﺎ اﻹﻋﺗراف.
ﺛﺎﻧﯾﺎ:ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺟﯾﺔ
اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:ﺷروط ﺻﺣﺔ اﻹﻋﺗراف.
أوﻻ:ﺻدوره.
ﺛﺎﻧﯾﺎ:ارﺗﺑﺎط اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ وﻋﻧﺎﺻرھﺎ.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷﮭﺎدة.
اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ :أﻧواع اﻟﺷﮭﺎدة وﺷروطﮭﺎ.
أوﻻ:أﻧواع اﻟﺷﮭﺎدة.
ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﺷروط اﻟﺷﮭﺎدة
اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﮭود.
اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:اﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺷﮭﺎدة.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻘوة اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ ﻟﻺﻋﺗراف و اﻟﺷﮭﺎدة
اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﺣﺟﯾﺔ اﻹﻋﺗراف ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ.
اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ:ﺧﺿوع اﻹﻋﺗراف ﻟﻣﺑدأ اﻹﻗﺗﻧﺎع اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.
أوﻻ:ﺗﻘدﯾر اﻹﻋﺗراف ﻓﻲ ﺿل ﻧظﺎم اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟﻣﻘﯾد
ﺛﺎﻧﯾﺎ:ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻹﻋﺗراف ﻓﻲ ﺿل ﻧظﺎم اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺣر.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻟﻘوة اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ ﻟﻠﺷﮭﺎدة ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻺﺛﺑﺎت.
اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ :اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ ﻟﻠﺷﮭﺎدة.
اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺑﻌض ﺣﺎﻻت اﻟﺷﮭﺎدة
أوﻻ :دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺷﮭﺎدة ﻣﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻣﺗﮭم.
ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﺟوع ﻋن اﻟﺷﮭﺎدة.
ﺛﺎﻟﺛﺎ :دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺟﮭوﻟة
ﺧﺎﺗﻣﺔ.


ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ:
اوﻻ :اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
1 – اﻟﻛﺗب :
- ﻋﺑد اﻟواﺣد اﻟﻌﻠﻣﻲ : " ﺷرح ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳطرة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ،" اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ، 2018-1439 ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء .
- ﻣﺄﻣون اﻟﻛزﺑري :ﻧظرﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﺿوء ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت و اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻐرﺑﻲ ، اﻟﺟزء اﻻول ، ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام 1982 ،
-ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺑﻧﺣدو :اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ 2014
- ﻟﺣﺳن ﺑﯾﮭﻲ ،إﻗﺗﻧﺎع اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟدﻟﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ
- ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣطر اﻟﻌﺑﯾدي : " اﺛﺎر اﻟرﺟوع ﻋن اﻟﺷﮭﺎدة " اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻲ ، ﺳﻧﺔ 2006

2 – اﻻطروﺣﺎت واﻟرﺳﺎﺋل :
-ﻋﺑدﻟﻲ ﻧﺟﺎة ،ﻗﺎدة ﺳﻠﯾﻣﺔ : "اﻻﺛﺑﺎت ﻋن طرﯾق اﻟﺷﮭﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ " ، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺳﺗر ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و اﻟﻌﻠوم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ، ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾزة – ﺑﺟﺎﯾﺔ- ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ .2013- 2012،
- ﻣﺣﻣد ﻋﺑد ﷲ اﻟرﺷﯾدي : "اﻟﺷﮭﺎدة ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧون " ، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺳﺗر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻻوﺳط ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ، ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص . 2011 ،
-ﺣﺑﺎﺑﻲ ﻧﺟﯾب : "اﻻﻟﺗزام ﺑﺎداء اﻟﺷﮭﺎدة و ﻣواﻧﻌﮫ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ " ، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺳﺗر ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون ﺟﻧﺎﺋﻲ ، ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة - 2013 ، 2014
- ﺳﺎﻣﯾﺔ ﺗﯾزي اوﻛدال : " طرق اﻻﺗﺑﺎت دات اﻟﻘوة اﻟﻣﺣدودة " ﺑﺣث ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺳﺗر ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ، ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص اﻟﺷﺎﻣل ، ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾزة ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾة 2016
-ﻣراد أﺣﻣد ﺻﻼح اﻟﻌﺑﺎدي : "اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم وأﺛره ﻓﻲ اﻻﺛﺑﺎت "(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)
- ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﺳﻌﯾد أﺑو داﺳر : إﺛﺑﺎت اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ

3- اﻟﻣﻘﺎﻻت :
- ادرﯾس اﻟﻧوازﻟﻲ :اﻻﻋﺗراف ﻛوﺳﯾﻠﺔ اﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟزﺟري ودور اﻟﺧﺑرة اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌذﯾب alkanounia
-ﻣﻘﺎل :اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر رﺷﯾد ﻣوﻋد ﻣﻘﺎل اﻹﻋﺗراف اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ marocdroit
-ﻋﻣر اﻟﻣورﯾف اﻹﻋﺗراف اﻟﺗﻣﮭﯾدي وأﺛره ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻹﺟﺗﮭﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ alkanounia
- ﻣﻘﺎل وارد ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ، (ﺑدون ﻋﻧوان) droitentreprise
-ﯾﺎﺳﯾن اﻟﻧﻣﺳﺎوي - زﻛرﯾﺎء ﺣﺳﺎﻧﻲ ": ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﮭود ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ" ،
-ﺳﻌﯾد اﻟزﻋﯾم : "اﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن اداء اﻟﺷﮭﺎدة ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
-ﯾوﺳف ﺑﻧﺑﺎﺻر : "اﻋﺗراﻓﺎت اﻻﻏﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻐرﺑﻲ :اﯾﺔ ﺣﺟﯾﺔ و اﯾﺔ اﺛﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ "... ، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ Marocdroit

4 اﻟﻣﺟﻼت :
-زﻛرﯾﺎء ﺑوﺷرورة : "ﺷﮭﺎدة ﻣﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻣﺗﮭم ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﻘﺿﺎء " ، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و اﻟﻌﻠوم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ،اﻟﻌدد 2011 ،
- دورﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻣن رﺋﯾس اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻰ اﻟوﻛﻼء اﻟﻌﺎﻣﯾن ﻟدى ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف و وﻛﻼء اﻟﻣﻠك ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ، ﺣول ﺗدﺑﯾر اﻟﻣﺳﺎطر اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 16 اﻛﺗوﺑر 2018 ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻐرب اﻟﻘﺎﻧون .
- ﺻﺎﺑرﯾن اﻟﻐﻠوري ": اﻟﻣﺳﺎطر اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻋﯾﺔ و اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ " ، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻐرب اﻟﻘﺎﻧون ، ﺑﺗﺎرﯾﺦ . 2018 - 11 - 16

5- اﻟﻣوﺳوﻋﺎت:
اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻧﺎﺻر ﯾوﺳف (ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻷﺑﺣﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ)

6- اﻟﺟراﺋد :
-ﻣﺻطﻔﻰ أﺷﯾﺑﺎن: " ﺑﻌض أوﺟﮫ ﻗﺻور ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﮭود" ، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﺟرﯾدة ، "اﻟﺻﺑﺎح " ، ﻓﻰ 09 : ﻧوﻓﻣﺑر 2011 ﻓﻰ: ﻣﻠف ﻋـــــــداﻟﺔ

ﺛﺎﻧﯾﺎ : ﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ
-Henry levybruhl : "la preuve judiciaire étude de sociologie juridique paris" . librairie manuel rivière et Cie . Série A auteurs contemporains . 1964

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -