طلب تفويت جزئي عن طريق بيع أو هبة أو مبادلة

طلب تقييد التفويت الجزئي: بيع، هبة، مبادلة.... (التقسيم الذي لا يتطلب إنجاز عملية في عين المكان أو الذي قام بإعداد تصميمه مهندس مساح طبوغرافي معتمد)

طلب تقييد التفويت الجزئي: بيع، هبة، مبادلة.... (التقسيم الذي لا يتطلب إنجاز عملية في عين المكان أو الذي قام بإعداد تصميمه مهندس مساح طبوغرافي معتمد)

الإطار القانوني

  1. ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه

الوثائق المطلوبة

  • عقد تفويت محرر وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل •عقد تفويت محرر وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل
  • رخصة التقسيم أو شهادة إدارية تتبث عدم خضوع العملية لقانون 25,90
  • تصميم التقسيم موقع من قبل الأطراف ومصادق عليه من طرف السلطة المختصة
  • وصل إيداع الملف التقني مسلم من طرف مصلحة المسح العقاري مرفق بنسخة من محضر التحديد ونسخة من تصميم القطعة أو البقعة المراد استخراجها
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف
  • نظير الرسم العقاري عند الإقتضاء

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

  • المصالح الخارجية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

  • المصالح الخارجية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

  • يومان (تسليم شهادة الملكية) 7 أيام ( تسليم النظير)

تكلفة الخدمة

  • وجيبة بحسب القيمة : 
- وجيبة نقل الملكية % 1,5 
- وجيبة تأسيس الرسم العقاري الجديد أو إدماج عقار في عقار آخر محفظ % 1,5 
- وجيبة إعداد نظير الرسم العقاري الجديد (عن كل نظير) 200 درهم 
  • وجيبة بحسب المساحة : 
- العقارات الحضرية (عن كل آر أو جزء آر) 50 درهما 
- العقارات القروية (عن كل هكتار أو جزء هكتار) 50 درهما 
  • وجيبة تابثة (عن كل رسم عقاري يراد تأسيسه) 100 درهم أدنى ما يستوفى 800 درهم 


المصدر: إدارتي ( البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية )

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -