طلب تقييد التفويت الجزئي: بيع، هبة، مبادلة.... (التقسيم الذي لا يتطلب إنجاز عملية في عين المكان أو الذي قام بإعداد تصميمه مهندس مساح طبوغرافي معتمد)

الإطار القانوني
- ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه
الوثائق المطلوبة
- عقد تفويت محرر وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل •عقد تفويت محرر وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل
- رخصة التقسيم أو شهادة إدارية تتبث عدم خضوع العملية لقانون 25,90
- تصميم التقسيم موقع من قبل الأطراف ومصادق عليه من طرف السلطة المختصة
- وصل إيداع الملف التقني مسلم من طرف مصلحة المسح العقاري مرفق بنسخة من محضر التحديد ونسخة من تصميم القطعة أو البقعة المراد استخراجها
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف
- نظير الرسم العقاري عند الإقتضاء
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
- المصالح الخارجية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
- المصالح الخارجية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
- يومان (تسليم شهادة الملكية) 7 أيام ( تسليم النظير)
تكلفة الخدمة
- وجيبة بحسب القيمة :
- وجيبة نقل الملكية % 1,5
- وجيبة تأسيس الرسم العقاري الجديد أو إدماج عقار في عقار آخر محفظ % 1,5
- وجيبة إعداد نظير الرسم العقاري الجديد (عن كل نظير) 200 درهم
- وجيبة بحسب المساحة :
- العقارات القروية (عن كل هكتار أو جزء هكتار) 50 درهما
- وجيبة تابثة (عن كل رسم عقاري يراد تأسيسه) 100 درهم أدنى ما يستوفى 800 درهم