عرض بعنوان: مطل المدين في التشريع المغربي PDF
مقدمة :
مما لا ريب فيه أن العقود بصفة عامة قد شرعت في مجال المعاملات من أجل إشباع حاجات الأفراد وتحقيقرغباتهم ومآربهم، على اعتبار أنها الوسيلة الفعالة التي يستطيع بها الفرد أن يحقق بعض مصالحه الاقتصادية والاجتماعية، طالما أن مصلحته هاته لا تتعارض مع متطلبات النظام العام والأخلاق الحميدة.
ونظرا لأهمية العقود[1] في تنظيم العلاقات بين الأفراد، فقد كانت محط اهتمام الشريعة الإسلامية منذ قرون خلت ،إذ حثت هذه الأخيرة على ضرورة الوفاء بها-أي العقود-، مصداقا لقوله تعالى " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم "[2]، وقوله عز وجل " يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [3].
ويعتبر العقد أحد مصادر الالتزام -أو مصادر الحق الشخصي-، ومن أكثرها إنشاء للالتزامات، فعندما ينعقد العقد صحيحا فإنه يترتب على ذلك التزام كل طرف في العقد بتنفيذ الالتزامات التي رتبها هذا العقد، وهو ما يعبر عنه بالقوة الملزمة للعقد، ويتعين على كل طرف احترام جميع بنود هذا العقد، ولا يمكنه أن يتحلل منه أو ينقضه بإرادته المنفردة، كما لا يحق له تعديله ما لم يسمح له القانون أو الاتفاق بذلك[4].
ويعد تنفيذ العقد من أهم الآثار التي تترتب على صحة هذا الأخير، إلا أنه في كثير من الحالات يتعذر تنفيذه ،لعل أبرزها وأكثرها شيوعا إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية، ففي مثل هذه الحالة يجد الطرف الآخر نفسه أمام وضع لا يحسد عليه، فهو من الناحية القانونية يجد نفسه ملزم تجاه الطرف الآخر بالحفاظ على التزامه ،ومن الناحية العملية يجد نفسه غير قادر على الحصول على الأداء الذي التزم من أجله، ويكون الطرف الذي تقاعس أو تأخر في تنفيد التزامه في حالة مطل أو تماطل في تنفيذ الالتزام[5].
وعلى ضوء ذلك تبنت مختلف التشريعات مجموعة من الوسائل والآليات لإجبار الطرف الممتنع عن التنفيذ ،وهكذا نجد قانون الالتزامات والعقود المغربي وكغيره من التشريعات المقارنة - كالتشريع المصري والفرنسي- قد أعطى للطرف الدائن الحق في إجبار مدينه على تنفيذ ما التزم به عينا بكل الوسائل القانونية الكفيلة بذلك، إذا كان التنفيذ ممكنا، أما إذا لم يكن كذلك جاز له أن يطلب فسخ العقد مع حقه في التعويض إن كان له موجب.
مما لا ريب فيه أن العقود بصفة عامة قد شرعت في مجال المعاملات من أجل إشباع حاجات الأفراد وتحقيقرغباتهم ومآربهم، على اعتبار أنها الوسيلة الفعالة التي يستطيع بها الفرد أن يحقق بعض مصالحه الاقتصادية والاجتماعية، طالما أن مصلحته هاته لا تتعارض مع متطلبات النظام العام والأخلاق الحميدة.
ونظرا لأهمية العقود[1] في تنظيم العلاقات بين الأفراد، فقد كانت محط اهتمام الشريعة الإسلامية منذ قرون خلت ،إذ حثت هذه الأخيرة على ضرورة الوفاء بها-أي العقود-، مصداقا لقوله تعالى " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم "[2]، وقوله عز وجل " يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [3].
ويعتبر العقد أحد مصادر الالتزام -أو مصادر الحق الشخصي-، ومن أكثرها إنشاء للالتزامات، فعندما ينعقد العقد صحيحا فإنه يترتب على ذلك التزام كل طرف في العقد بتنفيذ الالتزامات التي رتبها هذا العقد، وهو ما يعبر عنه بالقوة الملزمة للعقد، ويتعين على كل طرف احترام جميع بنود هذا العقد، ولا يمكنه أن يتحلل منه أو ينقضه بإرادته المنفردة، كما لا يحق له تعديله ما لم يسمح له القانون أو الاتفاق بذلك[4].
ويعد تنفيذ العقد من أهم الآثار التي تترتب على صحة هذا الأخير، إلا أنه في كثير من الحالات يتعذر تنفيذه ،لعل أبرزها وأكثرها شيوعا إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية، ففي مثل هذه الحالة يجد الطرف الآخر نفسه أمام وضع لا يحسد عليه، فهو من الناحية القانونية يجد نفسه ملزم تجاه الطرف الآخر بالحفاظ على التزامه ،ومن الناحية العملية يجد نفسه غير قادر على الحصول على الأداء الذي التزم من أجله، ويكون الطرف الذي تقاعس أو تأخر في تنفيد التزامه في حالة مطل أو تماطل في تنفيذ الالتزام[5].
وعلى ضوء ذلك تبنت مختلف التشريعات مجموعة من الوسائل والآليات لإجبار الطرف الممتنع عن التنفيذ ،وهكذا نجد قانون الالتزامات والعقود المغربي وكغيره من التشريعات المقارنة - كالتشريع المصري والفرنسي- قد أعطى للطرف الدائن الحق في إجبار مدينه على تنفيذ ما التزم به عينا بكل الوسائل القانونية الكفيلة بذلك، إذا كان التنفيذ ممكنا، أما إذا لم يكن كذلك جاز له أن يطلب فسخ العقد مع حقه في التعويض إن كان له موجب.
أهمية الموضوع :
يكتسي موضوع البحث أهمية بالغة، تظهر من الناحية القانونية في كون المشرع أتى بمجموعة من المقتضياتالقانونية التي تمكن المتضرر من واقعة المطل من الحصول على حقه مع توفير الحماية اللازمة له، ومن الناحية الاجتماعية تظهر هذه الأهمية من حيث كثرة المعاملات بين الأشخاص- سواء كانوا أشخاص القانون العام أم أشخاص القانون الخاص، مما يزيد من نسبة المطل والتأخر في تنفيذ العقود في الأجل المحدد لها.
يكتسي موضوع البحث أهمية بالغة، تظهر من الناحية القانونية في كون المشرع أتى بمجموعة من المقتضياتالقانونية التي تمكن المتضرر من واقعة المطل من الحصول على حقه مع توفير الحماية اللازمة له، ومن الناحية الاجتماعية تظهر هذه الأهمية من حيث كثرة المعاملات بين الأشخاص- سواء كانوا أشخاص القانون العام أم أشخاص القانون الخاص، مما يزيد من نسبة المطل والتأخر في تنفيذ العقود في الأجل المحدد لها.
إشكال الموضوع :
إن الإشكال المحوري الذي يحاول الموضوع مقاربته يتمثل بالأساس في مدى تحقيق المشرع المغربي للتوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية بمناسبة تنظيمه لواقعة مطل المدين في تنفيذ التزامه؟ هذا الإشكال يمكن أن تتفرع عنه مجموعة من الأسئلة كالتالي:
ما المقصود بمطل المدين في تنفيذ التزاماته؟ ما هي حالات مطل المدين؟ وماذا عن آثار هذا المطل؟
المنهج المعتمد
إجابة عن التساؤلات المطروحة، ومحاولة لتسليط الضوء على جنبات هذا الموضوع، تم اعتماد المنهج التحليلي وذلك محاولة منا لإماطة اللثام عن كل ما يثيره هذا الموضوع من غموض وإبهام.
خطة البحث :
إن سبر أغوار هذا الموضوع يقتضي ضرورة تقسيمه لمطلبين أساسيين:
المطلب الأول: الأحكام العامة لمطل المدين
المطلب الثاني: آثار مطل المدين
________________________
الهوامش :
[1] - المشرع المغربي لم يعرف العقد في ق ل ع، على خلاف لمشرع الفرنسي الذي عرفه في المادة 1111 من القانون المدني الفرنسي- والذي تم تعديله بموجب مرسوم 11 فبراير 6112، وعرفته المادة المذكورة على أنه " اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر اتجاه شخص أو عدة أشخاص بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.|"
[2] - سورة النحل، الآية 11
[3] - سورة المائدة، الآية 1
[4] - ينص الفصل 631 من ق ل ع على أنه " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقال القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون."
[5] - نظم المشرع المغربي مطل المدين في الفصول من 652 إلى 622 من ق ل ع
[6] - معجم المعاني الجامع
[7] - وهو ما تم النص عليه في اطار الفصل 652 من ق ل ع، حيث جاء في هذا الفصل " يكون المدين في حال مطل، إذا تأخر عن تنفيذ التزام، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقول."
[8] - مالك ايد سعيد، آثار عدم تنفيذ الالتزام – مطل المدين نموذجا-، بحث نهاية تمرين الملحقين القضائيين، فترة التدريب ،6115-6112، أكادير، ص 3-2.
[9] - تجدر الإشارة إلى أن الاخلال بتنفيذ الالتزام لا يقتصر على الطرف المدين دائما بل قد يمتد إلى الطرف الدائن، إذ من واجب هذا الأخير التعاون مع المدين لتنفيذ التزامه بصورة صحيحة، واخطاره بالظروف التي تؤثر على تنفيذ الالتزام، كما يلتزم بإبداء استعداده لتنفيذ التزامه المقابل قبل مطالبة المدين بتنفيذ التزامه وذلك طبقا للفصل 632 من ق ل ع.
[10] - التنفيذ العيني الجبري هو تنفيذ الالتزام عينا بمعنى أن ينفذ حسب موضوعه دون عوض، فيؤدي المدين عين ما التزم به، وهو الأصل في التنفيذ.
[11] - عادل جبري محمد حبيب، التنفيذ العيني للالتزامات العقدية، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 6112، ص 611 وما يليها.
[12] - يراجع الفصل 622 من ق ل ع
[13] - مالك ايد سعيد، م س، ص 8
[14] - جاء في قرار للمجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا("ان الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه على ليقوم بعمل أو الامتناع عن عمل وهو ما يقتضي أن يكون العمل المطلوب يدخل في دائرة الإمكان، لهذا لا يمكن الحكم بتصفية هذه الغرامة كتعويض إلا إذا كان الامتناع من التنفيذ ليس له ما يبرره وأنه مجرد عناد". قرار عدد 3822 صادر بتاريخ 6121626112، أورده محمد بفقير، قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الرابعة 6112، ص 212.
[15] - محمد محجوبي، الغرامة التهديدية وتصفيتها في ضوء التشريع والقضاء في المغرب، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى 1113، ص 15.
[16] - سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ،6، في الالتزامات، المجلد الرابع، أحكام الالتزام، مطبعة السلام القاهرة 1116، ص 161.
[17] - ينص الفصل 651 من ق لع على ما يلي: "إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا، فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب سخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين."
[18] ينص الفصل 621 من ق ل ع على أنه " إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجر عدم الوفاء".
[19] - جاء في قرار للمجلس الأعلى ما يلي: "إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء". قرار عدد 685 في الملف التجاري عدد 12/121، صادر بتاريخ 12-13-6112، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 28، ص 182 وما بعدها.
كما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي: " عملا بمقتضيات الفصل 621 من ق ل ع فإنه إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ بقوة القانون عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته، وقع الفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالالتزام". قرار عدد 13/2/25 في الملف المدني عدد 883/1/2/6116، الصادر بتاريخ 62-16-6113، غير منشور.
[20] - تراجع الفقرة الأولى والثانية من الفصل 651 من ق ل ع.
إلى جانب التعويض القضائي، منح المشرع المغربي بموجب الفصل 622 من ق ل ع الحق في أن يتفقا على تعويض مسبق عن الأضرار التي قد تلحق أحدهما جراء إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، وذلك في اطار ما يسمى بالشرط الجزائي، ومنح للمحكمة صلاحية التدخل من أجل الرفع منه إن كان زهيدا، أو التخفيض منه إن كان فاحشا أو مبالغا فيه.
[2] - سورة النحل، الآية 11
[3] - سورة المائدة، الآية 1
[4] - ينص الفصل 631 من ق ل ع على أنه " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقال القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون."
[5] - نظم المشرع المغربي مطل المدين في الفصول من 652 إلى 622 من ق ل ع
[6] - معجم المعاني الجامع
[7] - وهو ما تم النص عليه في اطار الفصل 652 من ق ل ع، حيث جاء في هذا الفصل " يكون المدين في حال مطل، إذا تأخر عن تنفيذ التزام، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقول."
[8] - مالك ايد سعيد، آثار عدم تنفيذ الالتزام – مطل المدين نموذجا-، بحث نهاية تمرين الملحقين القضائيين، فترة التدريب ،6115-6112، أكادير، ص 3-2.
[9] - تجدر الإشارة إلى أن الاخلال بتنفيذ الالتزام لا يقتصر على الطرف المدين دائما بل قد يمتد إلى الطرف الدائن، إذ من واجب هذا الأخير التعاون مع المدين لتنفيذ التزامه بصورة صحيحة، واخطاره بالظروف التي تؤثر على تنفيذ الالتزام، كما يلتزم بإبداء استعداده لتنفيذ التزامه المقابل قبل مطالبة المدين بتنفيذ التزامه وذلك طبقا للفصل 632 من ق ل ع.
[10] - التنفيذ العيني الجبري هو تنفيذ الالتزام عينا بمعنى أن ينفذ حسب موضوعه دون عوض، فيؤدي المدين عين ما التزم به، وهو الأصل في التنفيذ.
[11] - عادل جبري محمد حبيب، التنفيذ العيني للالتزامات العقدية، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 6112، ص 611 وما يليها.
[12] - يراجع الفصل 622 من ق ل ع
[13] - مالك ايد سعيد، م س، ص 8
[14] - جاء في قرار للمجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا("ان الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه على ليقوم بعمل أو الامتناع عن عمل وهو ما يقتضي أن يكون العمل المطلوب يدخل في دائرة الإمكان، لهذا لا يمكن الحكم بتصفية هذه الغرامة كتعويض إلا إذا كان الامتناع من التنفيذ ليس له ما يبرره وأنه مجرد عناد". قرار عدد 3822 صادر بتاريخ 6121626112، أورده محمد بفقير، قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الرابعة 6112، ص 212.
[15] - محمد محجوبي، الغرامة التهديدية وتصفيتها في ضوء التشريع والقضاء في المغرب، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى 1113، ص 15.
[16] - سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ،6، في الالتزامات، المجلد الرابع، أحكام الالتزام، مطبعة السلام القاهرة 1116، ص 161.
[17] - ينص الفصل 651 من ق لع على ما يلي: "إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا، فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب سخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين."
[18] ينص الفصل 621 من ق ل ع على أنه " إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجر عدم الوفاء".
[19] - جاء في قرار للمجلس الأعلى ما يلي: "إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء". قرار عدد 685 في الملف التجاري عدد 12/121، صادر بتاريخ 12-13-6112، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 28، ص 182 وما بعدها.
كما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي: " عملا بمقتضيات الفصل 621 من ق ل ع فإنه إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ بقوة القانون عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته، وقع الفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالالتزام". قرار عدد 13/2/25 في الملف المدني عدد 883/1/2/6116، الصادر بتاريخ 62-16-6113، غير منشور.
[20] - تراجع الفقرة الأولى والثانية من الفصل 651 من ق ل ع.
إلى جانب التعويض القضائي، منح المشرع المغربي بموجب الفصل 622 من ق ل ع الحق في أن يتفقا على تعويض مسبق عن الأضرار التي قد تلحق أحدهما جراء إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، وذلك في اطار ما يسمى بالشرط الجزائي، ومنح للمحكمة صلاحية التدخل من أجل الرفع منه إن كان زهيدا، أو التخفيض منه إن كان فاحشا أو مبالغا فيه.