البيانات الإختيارية في وسائل الأداء و الإئتمان

 عرض بعنوان: البيانات الإختيارية في وسائل الأداء و الإئتمان PDF

البيانات الإختيارية في وسائل الأداء و الإئتمان PDF

 

مقدمة :
يجوز لأطراف الورقة التجارية تضمينها بعض البيانات الاختيارية، و ذلك إمعانا في إيضاح التزاماتهم و لتحقيق مصلحة أحد الأطراف، كل هذا يبقى رهينا لعدم مخالفتها للقانون الصرفي.
و إذا كانت البيانات الإلزامية واردة على سبيل الحصر، فإن البيانات الاختيارية لا حصر لها، سوى أنها مقيدة بوجوب كونها ملائمة لطبيعة الورقة التجارية و عدم مخالفتها للنظام العام و الآداب الحميدة .
و تحظى البيانات الاختيارية بدور هام و هو ما جعل الفقه يميز بين البيانات الاختيارية التي لا تؤثر في الورقة التجارية، و البيانات التي توثر فيها .

المطلب الأول: البيانات غير المؤثرة في الورقة التجارية

بالنسبة للكمبيالة بحيث أن تضمين تلك البيانات الاختيارية لا يؤثر على الكمبيالة و من بينها:

1- بيان مقابل الوفاء
و يتعلق بالدين المفترض الذي يكون للساحب على المسحوب عليه، و بموجبه يأمر بدفع مبلغ معين من النقود إلى المستفيد ، فتضمين هذا الشرط يهدف إلى توضيح السبب الذي نشأت من أجله الكمبيالة، ووجوده مفترض حتى ولو لم ينص عليه في متن الورقة.

2- بيان وصول القيمة
و يسمى كذلك بسبب التزام الساحب بدفع مبلغ الكمبيالة إلى المستفيد ، لأن القيمة وصلته نقدا أو بضاعة مثلا .
و مثال ذلك كما يقال: " ادفعوا مقابل هذه الكمبيالة لأمر أحمد البقالي مبلغ كذا لوفاء قيمة بضاعة استلمها أو لتسوية قرض "....

3- اشتراط الفائدة
يمكن للساحب أن يش ترط على المسحوب عليه أن المبلغ ينتج فائدة متى كانت الكمبيالة مستحقة الأداء عند الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع، و يعتبر هذا البيان كأنه غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى .
و عليه في حالة إدراج بيان الفائدة في الحالتين أعلاه لا بد من توفر ثلاث شروط:

الشرط الأول: لا يجوز إدراج بيان الفائدة إلا من طرف الساحب.
الشرط الثاني: يجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة، و إلا اعتبر هذا البيان كأن لم يكن .
الشرط الثالث: تحديد تاريخ بدء استحقاق الفائدة، و إذا أغفل يبقى البيان صحيح و تعتبر الفائدة مستحقة من تاريخ إنشاء الكمبيالة.

المطلب الثاني: البيانات الاختيارية التي تي تؤثر على الكمبيالة

تتمثل هذه البيانات فيما يلي:

1- بيان " ليست لأمر" أو بيان عدم التداول
إذا أراد الساحب منع الكمبيالة من التداول، فعليه إيراد هذا الشرط " ليست لأمر" و يسمى كذلك " غير قابلة للتظهير" و هكذا يمنع تظهيرها و انتقالها إلى شخص آخر غير المستفيد، أي تصبح غير قابلة للتظهير، و لكن هذا لا يمنع أن يتم انتقالها بطرق أخرى غير التظهير (الحوالة العادية) .

2- بيان التقديم للقبول أو عدم التقديم للقبول
يستطيع الساحب وحده أن يورد شرط التقديم للقبول من عدمه للمسحوب عليه قبل التقديم للوفاء، و في هذه الحالة على الحامل أن يحترم الشرط المضمن في الكمبيالة طبقا للمادة 714 في فقرتها 2، غير أنه يجوز للساحب أن يمنع تقديم الكمبيالة للقبول ما لم تكن الكمبيالة قابلة الأداء عند الغير أو في موطن غير الذي يوجد به مقر المسحوب عليه أو كانت مستحقة بمجرد الاطلاع .

3- بيان أو شرط عدم الضمان
يمكن للساحب أن يضمن نص الكمبيالة شرط عدم ضمان القبول و لكن لا يمكن له أن يعفي نفسه من ضمان الوفاء لأنه المدين الأصلي .
و يمكن لباقي الموقعين، على الكمبيالة تضمين شرط عدم ضمان القبول أو شرط عدم ضمان الوفاء، لكن متى أورد الموقع شرط عدم ضمان الوفاء يكون ضمنيا قد تحلل من ضمان القبول و لكن العكس غير صحيح، و عبارة شرط عدم الضمان إذا وردت عامة على الكمبيالة فإنها تفيد عدم ضمان القبول و الوفاء معا.

4- شرط الرجوع بدون مصاريف
يهدف هذا الشرط الذي يضمنه الساحب أو غير الموقعين على الكمبيالة إلى إعفاء الحامل الشرعي لهذه الورقة من إقامة الاحتجاج في حالة عدم القبول أو عدم الوفاء.
و هذا إذا تم إدراج هذا الشرط من قبل الساحب على كل الموقعين اللاحقين، أما إذا أورد هذا الشرط أحد الموقعين اللاحقين فإن آثاره لا تسري إلا عليه وحده، حيث أن رجوع الحامل على بقية الموقعين يبقى رهينا بإقامة الا حتجاج .

5- شرط أو بيان الرجوع بدون مصاريف
رأينا بأن إيراد مكان الوفاء يعد من البيانات الإلزامية في الكمبيالة، و لكن عند عدم تعيين هذا المكان، فإن المكان يكون هو المكان الذي يزاول فيه المسحوب عليه نشاطه أو موطنه .
و يهدف إلى تقريب محل الوفاء من المستفيد أو الحامل حينما يكون محل المسحوب عليه بعيدا، و يمكن أن يكون المحل المختار غير موطن المسحوب عليه .

6- شرط السحب بنظير واحد
إذا كان بالإمكان إصدار الكمبيالة في نظائر متعددة، فإن إيراد هذا الشرط يجعل الحامل الشرعي لا يطلب نظائر على الكمبيالة.
بالنسبة للسند لأمر
يجوز إدراج أغلب البيانات التي ذكرناها عند حديثنا عن الكمبيالة إلا ما تعترض منها و طبيعة السند لأمر، و أكثر البيانات استعمالا هي:

1- بيان عدم الضمان
و نقصد به عدم ضمان الوفاء، و ليس عدم ضمان القبول، لأن السند لا يقدم للقبول فالمتعهد يكون في مركز المسحوب عليه القا بل، هذا و يحق لكل مظهر أن يشترط هذا الشرط باستثناء المتعهد، الذي يعتبر المدين الأصلي في السند لأمر، و إذا تم وضع هذا البيان من طرف المتعهد فإنه يعتبر غير موجود و البيان المضمن من طرف المظهر يقتصر أثره عليه فقط .

2- بيان الفائدة
تطبق على السند لأمر مقتضيات المادة 162 من مدون التجارة المطبقة على الكمبيالة، و عليه يجوز اشتراط الفائدة في السند لأمر المستحق الأداء عند الاطلاع أو بعد مضي مدة معينة من الاطلاع على أساس أن يذكر سعر الفائدة، لأن عدم ذكره يجعل هذا البيان غير موجود و لا قيمة له.

3- بيان وصول القيمة
يهدف هذا البيان إلى الكشف عن سبب نشوء الدين في العلاقة بين المتعهد و المستفيد .

4- بيان عدم الرجوع بدون مصاريف
و هذا البيان كما رأينا، يعفي حامل السند من إقامة الاحتجاج اللازم عند الامتناع عن الوفاء، و هذا البيان يمكن وضعه من طرف المتعهد و عندئذ يسري أثره على جميع المظهرين، أما إذا وضعه أحد المظهرين فيسري عليه وحده و لا يتم الرجوع على الآخرين إلا بإقامة الاحتجاج .

- بالنسبة للشيك
يمكن لأ طراف الشيك أيضا تضمين عدة بيانات اختيارية ، إلا أن المشرع التجاري على تقييد إرادة أطراف الشيك، فالمشرع منع إدراج البيانات التي تتنافى مع طبيعة الشيك و في حالة ما إذا تم إدراج مثل هذا البيان، فالشيك يظل صحيحا في حين يعد البيان كأن لم يكن، و من بين البيانات التي لا يسوغ تضمينها في الشيك و المنصوص عليها قانونا على اعتبار أن الأصل هو الإباحة هي:
- اشتراط الفائدة يعد كأن لم يكن .
- اشتراط ضمان أو عدم ضمان القبول .
- اشتراط الساحب عدم ضمان الوفاء.
- اشتراط عدم الوفاء الفوري بمبلغ الشيك لأنه يحول طبيعة الشيك من الوفاء إلى الائتمان، فالشيك مستحق الأداء بمجرد الاطلاع .
- التظهير، فالتظهير يجب أن يكون ناجزا و كل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن .
غير أنه يجوز للأطراف إضافة مجموعة من البيانات الاختيارية التي لا تخالف بطبيعتها قانون الصرف، و من بينها:

- شرط الرجوع بلا مصاريف
- شرط الوفاء في مكان مختار على أساس أن يكون الغير مؤسسة بنكية، و لا يفرض هذا الشرط على الحامل إلا إذا كان الشيك مسطرا و الموطن محددا في بنك المغرب .
- شرط ليست لأمر .
- شرط الضمان الاحتياطي .
- شرط عدم ضمان الوفاء من قبل المظهر، و هنا ما تجدر الإشارة إليه أن الشيك لا يخضع للقبول فلا يمكن الحديث عن ضمان القبول .
هذه مجموعة من البيانات الجائز إدراجها في الأوراق التجارية و التي لا يؤثر وجودها من عدمه على صحة هذه الأوراق .

---------------------------
المصدر :
ذ.ة إيمان الصروخ: محاضرة في مادة وسائل الأداء و الإئتمان، السداسية الرابعة، جامعة عبد المالك السعدي - كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية - طنجة.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -