منح وسحب بطاقة صحافي مهني معتمد ومن في حكمه

منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، من أجل مزاولة مهنة مراسل صحفي مهني معتمد لفائدة منبر صحفي أجنبي انطلاقا من المغرب

منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، من أجل مزاولة مهنة مراسل صحفي مهني معتمد لفائدة منبر صحفي أجنبي انطلاقا من المغرب

الإطار القانوني

  1. ظهير شريف رقم 1.16.51 صادر في 19 من رجب 1437 ( 27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
  2. مرسوم رقم رقم 2.19.122 صادر في 7 رجب 1440 ( 14 مارس 2019) بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحفي المهني المعتمد وتجديدها

الوثائق المطلوبة

في حالة طلب البطاقة:
  • إستمارة طلب بطاقة صحفي مهني معتمد لأول مرة معبأة من طرف الصحافي
  • مستخرج من سجل السوابق العدلية
  • نسخة لبطاقة الإقامة بالنسبة للصحافي المهني المعتمد الأجنبي أو نسخة من جواز السفر
  • شهادة العمل موقعة من طرف المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يشتغل فيها كمراسل
  • نهج السيرة
  • جدادة لتقاضي الأجر يقل تاريخها عن ثلاتة أشهروالإدلاء بما يتبث تحويل أجر الصحافي المهني المعتمد من المنشأة الصحفية الأجنبية المعتمدة
  • التزام مكتوب باحترام أخلاقيات المهنة
  • صورة شمسية
في حالة تجديد البطاقة:
  • إستمارة تجديد طلب الإعتماد معبأة من طرف الصحافي
  • صورة لبطاقة الصحافي المهني المراد تجديدها
  • مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة تقوم مقامه
  • جدادة لتقاضي الأجر يقل تاريخها عن ثلاتة أشهر
  • شهادة تتبث مزاولة العمل بالمؤسسة الإعلامية
  • صورة شمسية

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

  • وزارة الثقافة والشباب والرياضة - قطاع الاتصال -

المصلحة المكلفة بالتسيلم

  • وزارة الثقافة والشباب والرياضة - قطاع الاتصال -

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

60 يوما

تكلفة الخدمة

  • مجانا


المصدر: إدارتي ( البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية )

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -