منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، من أجل مزاولة مهنة مراسل صحفي مهني معتمد لفائدة منبر صحفي أجنبي انطلاقا من المغرب
الإطار القانوني
- ظهير شريف رقم 1.16.51 صادر في 19 من رجب 1437 ( 27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
- مرسوم رقم رقم 2.19.122 صادر في 7 رجب 1440 ( 14 مارس 2019) بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحفي المهني المعتمد وتجديدها
الوثائق المطلوبة
في حالة طلب البطاقة:
- إستمارة طلب بطاقة صحفي مهني معتمد لأول مرة معبأة من طرف الصحافي
- مستخرج من سجل السوابق العدلية
- نسخة لبطاقة الإقامة بالنسبة للصحافي المهني المعتمد الأجنبي أو نسخة من جواز السفر
- شهادة العمل موقعة من طرف المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يشتغل فيها كمراسل
- نهج السيرة
- جدادة لتقاضي الأجر يقل تاريخها عن ثلاتة أشهروالإدلاء بما يتبث تحويل أجر الصحافي المهني المعتمد من المنشأة الصحفية الأجنبية المعتمدة
- التزام مكتوب باحترام أخلاقيات المهنة
- صورة شمسية
في حالة تجديد البطاقة:
- إستمارة تجديد طلب الإعتماد معبأة من طرف الصحافي
- صورة لبطاقة الصحافي المهني المراد تجديدها
- مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة تقوم مقامه
- جدادة لتقاضي الأجر يقل تاريخها عن ثلاتة أشهر
- شهادة تتبث مزاولة العمل بالمؤسسة الإعلامية
- صورة شمسية
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
- وزارة الثقافة والشباب والرياضة - قطاع الاتصال -
المصلحة المكلفة بالتسيلم
- وزارة الثقافة والشباب والرياضة - قطاع الاتصال -
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
60 يوما
تكلفة الخدمة
- مجانا