الإشهاد الملحق بعقد الزواج المدني للمغاربة المقيمين بالخارج

الإشهاد الملحق: عقد إضافي ملحق بعقد الزواج المدني (المغاربة المقيمون بالخارج)

الإشهاد الملحق: عقد إضافي ملحق بعقد الزواج المدني (المغاربة المقيمون بالخارج)

الحصول على الإشهاد الملحق إذا كان عقد الزواج المدني لا يتضمن الإشارة إلى شاهدين مسلمين اثنين، يتعين إضافة عقد إضافي ملحق إلى العقد المدني 'إشهاد ملحق' ينتصب له عدلان لدى المصالح القنصلية، ويتم إلحاقه بعقد الزواج قبل إحالته على السلطات المغربية.


الإطار القانوني

  1. القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
  2. الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج
  3. المرسوم رقم 2.66.646 بتاريخ 21 ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج

الوثائق المطلوبة

  • البطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر لكلا الزوجين
  • ونسخة موجزة من رسم ولادة كل من الزوجين
  • عقد الزواج المدني (نسخة كاملة)
  • ترجمة لعقد الزواج المدني إلى العربية، مؤشر عليها من قبل السلطات المحلية، بالنسبة للعقود غير المكتوبة باللغة الفرنسية
  • بطاقة هوية الشاهدين المسلمين

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

  • قنصليات وسفارات المملكة

المصلحة المكلفة بالتسيلم

قنصليات وسفارات المملكة

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

42 يوما

تكلفة الخدمة

  •  الرسوم القنصلية : 100 درهم - تعرفة على الخدمات (SEGMA) : 10 دراهم


المصدر: إدارتي ( البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية )

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -