عرض بعنوان: التقادم في الأوراق التجارية PDF
مقدمة :
أوجد المشرع المغربي نظاما خاصا بتقادم الأوراق التجارية يحيد عن ماهو معمول به في المجال المدني (المادة 357 من ق ل ع الذي حددته في 15 سنة) والمجال التجاري(المادة الخامسة من م ت الذي حددته في 5 سنوات) ، ذلك أنه أخضعها لتقادم قصير رعيا منه لاستقرار المعاملات ولتحرير المتعاملين من الانتظار الطويل الأمد ، وتشجيع الإقبال على التعامل بهذه الأوراق ، كما يختلف التقادم عن السقوط بسبب الإهمال، فإذا كان السقوط نظام أو جزء يسلط على الحامل المهمل نتيجة تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتقديم والاحتجاج ، فإن التقادم نظام لانقضاء الالتزامات بمضي مدة زمنية يحددها القانون الصرفي.
هكذا لم يخضع المشرع المغربي تقادم الالتزام الصرفي للتقادم العادي الطويل وإنما جعله تقادما قصيرا يتلاءم وطبيعة الأوراق التجارية، وقد وضع المشرع ثلاثة أنواع من التقادم تختلف مدتها باختلاف نوع الورقة التجارية هل نحن أمام شيك أم كمبيالة أم سند لأمر من جهة ، ومن جهة ثانية بحسب صفة من يوجه الدعوى (المدعي) ومن توجه ضده (المدعى عليه) وذلك على الشكل التالي: