الحصول على منحة تجديد سيارة الأجرة من الصنف الأول

شهادة الأهلية للاستفادة من منحة تجديد سيارة الأجرة من الصنف الأول
الحصول على منحة تجديد سيارة الأجرة من الصنف الأول

شهادة الأهلية للاستفادة من منحة تجديد سيارة الأجرة من الصنف الأول

الإطار القانوني

  1. الظهير الشريف رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المتعلق باختصاصات العامل كما تم تعديله وتتميمه
  2. الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
  3. المرسوم رقم 2.14.469 الصادر في 20 من رمضان 1435 (18 يوليو 2014) بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول
  4. الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نوفمبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تعديله وتتميمه (المادة 2)

الوثائق المطلوبة

  • القرار العاملي المتعلق بتنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة
  • استمارة الطلب معبأة من طرف صاحب الطلب
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لصاحب الطلب
  • نسخة من الورقة الرمادية للمركبة المستعملة كسيارة للأجرة في اسم صاحب الطلب
  • وثيقة إدارية تثبت استعمال المركبة موضوع طلب منحة التجديد كسيارة للأجرة من الصنف الأول خلال الثلاث سنوات الأخيرة على الأقل عند تاريخ إيداع الملف
  • نسخة من رخصة سيارة الأجرة
  • نسخة من عقد الاستغلال المبرم بين صاحب الرخصة وصاحب الطلب بصفته مستغلا لرخصة سيارة الأجرة أو في حالة تقديم طلب من قبل صاحب الرخصة بصفته مستغلا مباشرا لها تصريح بالشرف من قبله يفيد استغلاله للرخصة بصفة شخصية
  • الفاتورة الشكلية المسلمة من طرف الوكيل المسوق للمركبة الجديدة تبين العلامة التجارية وصنف ونوع وخصائص وعدد مقاعد المركبة الجديدة المراد استغلالها كسيارة للأجرة

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

  • العمالة التابع لها نقطة انطلاق الرخصة

المصلحة المكلفة بالتسيلم

  • العمالة التابع لها نقطة انطلاق الرخصة

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

30 يوما

تكلفة الخدمة

مجانا


المصدر: إدارتي ( البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية )

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -