رخصة السـكن و شهـادة المطابقـة

مسطرة الحصول على رخــصـــــة الســكــن و شــهـــــادة المطـــابـــقــــــة

مسطرة الحصول على رخــصـــــة الســكــن و شــهـــــادة المطـــابـــقــــــة

رخصة السكن: وثيقة تمكن الإدارة من التأكد من أن أشغال بناء مخصص للسكن قد تمت في احترام تام للقواعد والشروط المنصوص عليها في رخصة البناء. * شهادة المطابقة: وثيقة تمكن الإدارة من التأكد من أن أشغال بناء مخصص لغرض آخر غير السكن (حرفي أو تجاري أو صناعي خاص بالصناعة التقليدية ……..) قد تمت في احترام للقواعد والشروط المنصوص عليها في رخصة البناء. 
تهدف رخصة السكن و شهادة المطابقة إلى التأكد من أن تموضع البنايات و الأغراض المخصصة لها وطبيعتها ومنظرها الخارجي و أحجامها وتهيئة جوانبها قد تم كما هو منصوص عليه في رخصة البناء المسلمة، كما تمكن صاحب الطلب من استغلال محله.

النصوص القانونية

  1. القانون المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية
  2. قرار مشترك بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا المقاطعات
  3. قرار مشترك بتحديد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها
  4. القانون المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه
  5. القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
  6. القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات
  7. المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛

الوثائق المطلوبة

  • طلب بمثابة تصريح بانتهاء الأشغال موجه إلى رئيس مجلس الجماعة
  • شهادة المهندس المعماري عند توليه إدارة أشغال البناء.
  • شهادة مطابقة الأشغال

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

  • الجماعة المعنية / المقاطعة المعنية
  • باشوية المشور بالنسبة لمشاريع البناء المتواجدة بمشاور القصر الملكي (المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات).
  • العمالة أو الإقليم

المصلحة المكلفة بالتسيلم

  • الجماعة المعنية / المقاطعة المعنية
  • باشوية المشور بالنسبة لمشاريع البناء المتواجدة بمشاور القصر الملكي (المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات) .
  • العمالة أو الإقليم

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

  • يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة داخل أجل 12 يوما مفتوحة نبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب.

تكلفة الخدمة

  • أجرة عن خدمات الجماعة تحدد بالقرار الجبائي لكل جماعة


المصدر: إدارتي ( البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية )

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -