مسطرة الحصول على رخصة الإصلاح

مسطرة الحصول على رخصة إصلاح المباني

مسطرة الحصول على رخصة إصلاح المباني

قرار إداري صادر عن رئيس مجلس الجماعة ، تتجلى الغاية منه أساسا في:
*القيام يأشغال الطفيفة على المباني، التي لا تستوجب الحصول على رخصة البناء؛
* إصلاح البنايات القائمة والتي لا يترتب عنها تحويل الغرض المعد له المبنى أو إدخال تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل؛
* تنظيم عملية الإصلاح بشكل سليم وفقا للضوابط القانونية والتقنية المعمول بها في هذا المجال؛
* الحفاظ على سلامة المباني والمواطنين.

الإطار القانونية

  1. المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
  2. القانون المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية
  3. القانون المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه
  4. المرسوم المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم
  5. قرار مشترك بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا المقاطعات
  6. القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات
  7. القانون المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات
  8. قرار مشترك بتحديد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها
  9. القانون رقم المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
  10. قرار مشترك تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها

الوثائق المطلوبة

  • شهادة إدارية مسلمة من طرف المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة ، عند الاقتضاء، تثبت فيها أن البناية موضوع أشغال الإصلاح ليست موضوع تقييد أو ترتيب طبقا للقانون رقم 80- 22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)
  • كل وثيقة تثبت الملكية أو تخول لصاحب الشأن حق القيام بالإصلاح المزمع إنجازه
  • طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض، وفق النموذج رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2.18.577.

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

  • الجماعة المعنية / المقاطعة المعنية
  • باشوية المشور بالنسبة لمشاريع البناء المتواجدة بمشاور القصر الملكي (المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات).

المصلحة المكلفة بالتسيلم

  • الجماعة المعنية / المقاطعة المعنية
  • باشوية المشور بالنسبة لمشاريع البناء المتواجدة بمشاور القصر الملكي (المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات).

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

  • يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة داخل أجل 10 أيام مفتوحة يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب.

تكلفة الخدمة

  • الرسم على عمليات الإصلاح يحدد في القرار الجبائي للجماعة المعنية من 200 درهم إلى 500 درهم.


المصدر: إدارتي ( البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية )

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -