مسطرة الحصول على رخصة إصلاح المباني
قرار إداري صادر عن رئيس مجلس الجماعة ، تتجلى الغاية منه أساسا في:
*القيام يأشغال الطفيفة على المباني، التي لا تستوجب الحصول على رخصة البناء؛
* إصلاح البنايات القائمة والتي لا يترتب عنها تحويل الغرض المعد له المبنى أو إدخال تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل؛
* تنظيم عملية الإصلاح بشكل سليم وفقا للضوابط القانونية والتقنية المعمول بها في هذا المجال؛
* الحفاظ على سلامة المباني والمواطنين.
الإطار القانونية
- المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
- القانون المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية
- القانون المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه
- المرسوم المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم
- قرار مشترك بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا المقاطعات
- القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات
- القانون المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات
- قرار مشترك بتحديد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها
- القانون رقم المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
- قرار مشترك تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
الوثائق المطلوبة
- شهادة إدارية مسلمة من طرف المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة ، عند الاقتضاء، تثبت فيها أن البناية موضوع أشغال الإصلاح ليست موضوع تقييد أو ترتيب طبقا للقانون رقم 80- 22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)
- كل وثيقة تثبت الملكية أو تخول لصاحب الشأن حق القيام بالإصلاح المزمع إنجازه
- طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض، وفق النموذج رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2.18.577.
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
- الجماعة المعنية / المقاطعة المعنية
- باشوية المشور بالنسبة لمشاريع البناء المتواجدة بمشاور القصر الملكي (المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات).
المصلحة المكلفة بالتسيلم
- الجماعة المعنية / المقاطعة المعنية
- باشوية المشور بالنسبة لمشاريع البناء المتواجدة بمشاور القصر الملكي (المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات).
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
- يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة داخل أجل 10 أيام مفتوحة يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب.
تكلفة الخدمة
- الرسم على عمليات الإصلاح يحدد في القرار الجبائي للجماعة المعنية من 200 درهم إلى 500 درهم.