تسجيل آلة فلاحية أو آلة غابوية أو مقطورة يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كلغ، جديدة مقتناة بالمغرب
الحصول على شهادة تسجيل آلة فلاحية أو آلة غابوية أو مقطورة يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كلغ
الإطار القانونية
- المرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات كما تم تغييره وتتميمه
- القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره و تتميمه
- قرار وزير التجهيز و النقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات كما تم تغييره وتتميمه
الوثائق المطلوبة
- طلب محرر على النموذج رقم I معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز
- الوثائق التي تثبت مكان إقامة صاحب الطلب (انظر الملحق 1)
- شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز مرفقة بنسخة من بمحضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق إذا تعلق الأمر بمقطورة مصادق عليها حسب الصنف أو محضر المصادقة بشكل منفرد مسلم من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق إذا تعلق الأمر بمقطورة غير مصادق عليها حسب الصنف
- شهادة التعشير إذا كانت المركبة مستوردة
- وصل أداء الوجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
- الإذن بالتسجيل إذا تعلق الأمر بمركبة مخصصة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500كلغ
- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 52.05 في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
- المصالح الإقليمية للسلامة الطرقية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
- المصالح الإقليمية للوكالة الوطنية سلامة الطرقية
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
30 يوم
تكلفة الخدمة
- وصل أداء الوجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل يتم احتساب المبلغ حسب الحالات الواجبات المفروضة لفائدة إدارة الضرائب + 300 درهم لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية