تصنيف و ماهية الحقوق و الحريات

 عرض بعنوان: تصنيف و ماهية الحقوق و الحريات PDF

تصنيف و ماهية الحقوق و الحريات PDF

مقدمة :
- الحقوق المدنية والسياسية أو الجيل الأول من الحقوق.
وتشمل الحق في الحياة والحرية والأمن، وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية، والمشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين، وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع. وهي حقوق في مواجهة الدولة وتوصف بأنها حقوق سلبية يمعى أنه لا يتعين على الدولة، ضمانا للامتثال الفعلي لها، سوى الامتناع عن التدخل في ممارسة الأفراد والأشخاص لها، فري حريات مدنية وسياسية لا يطلب من الدولة إلا أن ترفع يدها عنها وأن تترك الأشخاص ينتفعون بها. ولقد تزامن تاريخيا الاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية مع مفهوم الدولة الحارسة حيث لم يكن يلقى على عاتق الدولة في مجال حقوق الانسان سوى حراسة التمتع بالحقوق وبالحربات وعدم التدخل بها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو الجيل الثاني من الحقوق.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو الجيل الثاني من الحقوق، وهي مرتبطة بالأمن الإقتصادي والاجتماعي: كالحق في العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة، وفي المأكل والمأوى والرعاية الصحية وفي حيوق تود على فق للحولق يو جيت كلى للحولق وهد فظبرت تاريخيا بعد الحقوق المدنية والسياسية. وتسمى أيضا حقوقا انحاسة لأن إعمالها يتطلب من الدولة أن تتدخل إيجابيا لوضعها موضع التنفيذ وتمكين التمتع بها بصورة مادية. وبعبارة أخرى هذا النوع من الحقوق هو بمثابة إلتزام يتوجب على الدولة توفيرها لصالح المنتفعين بها.

و في هذا السياق يقول الفقيه ريفيرو:أن تلبية الحقوق الافتصادية والاجتماعية، على خلاف الحقوق الخاصة بالحريات المدنية والسياسية، تترك للدولة سلطة تقديرية واسعة بحيث إن موضوع الحق يبقى غير معروف حتى يقوم المشرع بالاختيارات اللازمة.
تخاطب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دولا متابينة في مستوى التنمية، ولهذا لا ترتب هذه الحقوق في معظمها سوى إلتزام دعنابة على عاتق الدولة وليس إلتزاما بتحقيق نتحة. في بمثابة ديون على المجتمع ولا يمكن أن تنفذ في معظمها فورا بل بصورة تدريجية. كما تنص على ذلك المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق على ما يلي : " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. حيث نصت بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف با في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية".

وتجدر الإشارة إلى أنه بصدور العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. اكتسبت هذه الحقوق الطابع الالزامي الذي يفرض على الدول التي صادقت على العهدين احترام وضمان هذه الحقوق لفائدة جميع الأشخاص المتواجدين داخل ترابها أو في أماكن سلطتها طبقا لقواعد القانون الدولي الاتفاق.

حقوق التضامن أو الجيل الثالث من الحقوق .
وتشمل هذه الحقوق الحق في السلم، في بيئة نظيفة، في التنمية، في الاستفادة من التراث المشترك للبشرية أو في تقرير المصير والتحرر، وترتبط هذه الحقوق باهتمامات الحقبة المعاصرة، وهي تعكس بالتالي مفهوما معينا للحياة داخل الجماعة.
شكك عدد من الدارسين في الطبيعة القانونية لهذا النوع من الحقوق و نكروا أي وجود مستقل لها بمعزل عن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأستندوا في ذلك على أن هذه الحقوق تفتقد لأركان الحق بالمعى القانوني للكلمة سواء بالنسبة لجيف لثخلصا لو يحليا أو يضييوئيا أو للالنقلطة الناشنة عنها.

فالبنسبة لجهة أشخاصها، يجد الباحث اضطرابا واضحا في الصكوك الدولية حول تحديد أشخاص حقوق التضامن والمنتفعين بها. فمثلا إعلان الحق في التنمية، الصادر عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 1986، جعل هذا الحق ممنوحا للشعوب والكائنات البشرية بسنما منج الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان جعله للشعوب فقط.
أما بخصوص موضوع هذه الحقوق أو مضمونها، فإنه واسع جدا وليس محددا تحديدا دقيقا فالصكوك المتعلقة بهذه الحقوق لا تحدد التدابير والاجراءات الواجب اتخاذها من جانب الدول بغية إعمال هذه الحقوق بل تكتفي بالاشارة إلى أهداف واسعة وعامة.

أما على صعيد الالتزامات الناشئة عن حقوق التضامن هذه، فيلاحظ أن المدين با ليس معروفا على وجه التحديد: فمن المتعذر، على سبيل المثال، معرفة الملزم بالحق في التنمية هل هي الدولة أم هي المجموعة الدولية أم هي الدول المتقدمة والغنية فقط.
لذا يستنتج بعض الدارسين إلى أن حقوق التضامن ليس حقوقا بالمرة، وإنما هي مجرد أماني وتطلعات ولا تعدو أن تكون تعبيرا عن حاجات الشعوب وهموم الدول الفقيرة (السلم، التنمية...). أو كما عرفها الفقيه كريستيان توموستت" ليست أكثر من مقاصد وأهداف مقبولة يعد المجتمع الدولي بمتابعتها".

وإلى جانب تصنيف الأجيال ، هناك من يصنف حقوق الانسان إلى حقوق فيرحف وجلكة : فالحقوف الفردية: هي الحقوق التي تثبت للفرد ويستطيع أن يمارسها بمفرده كالحق في الحرية والأمان وحرية التنقل وحرمة المسكن وحرمة الحياة الخاصة والحق في حرية الفكر والضمير. أما إلحقوق الحماعة في تثبت للفرد أيضا، لكن التمتع بها وممارستها لا يتيسران إلا من خلال وسط جماي أو عبر مجموعة من الأفراد وهي في أغلبها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل: الحق في الضمان الاجتماي والحريات النقابية والحق في الاضراب والحق في التعليم والحق في الصحة.

---------------------------
المصدر:
ذة.رشيدة بدق، محاضرة في مادة حقوق و حريات الإنسان، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية - سلا الجديدة، الموسم الجامعي 2020/2019.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -