إجراءات تقديم الدعوى و وضع المقال

 عرض بعنوان: إجراءات تقديم الدعوى و وضع المقال PDF

إجراءات تقديم الدعوى و وضع المقال PDF

مقدمة :
بالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية، نجد أن المشرع المغريي حدد كيفية وشروط تقديم الدعوى، وذلك وفق فصول خاصة في هذا القانون، إلا أن الدعوى إذا كانت تختلف باختلاف المواضيع التي ترمي إلى تحقيقها، فإنه لا بد من احترام شروطها الشكلية وأخرى موضوعية لتكون صحيحة ومقبولة.

وقبل الخوض في إجراءات تقديم الدعوى ووضع المقال، لا بد من التطرق لمفهوم الدعوى وأنواع الدعوى وشروط الدعوى. مفهوم الدعوى: ليس هناك مفهوم لدعوى في قانون المسطرة المدنية، لكن بالرجوع إلى الفقه، نجد أنه أعطى لها تعاريف مختلفة، ويبقى التعريف القريب إلى الصواب هو أنها سلطة يملكها شخص بمقتضى القانون يحصل بواسطتها من القضاء على تقرير أو حماية الحق الذي يدعيه، أو تعبير آخر الدعوى حق الشخص في أن يطلب من القضاء حماية أو تقرير ما يدعيه".

أنواع الدعوى: تنقسم الدعوى إلى عدة أقسام وذلك لأهمية هذا التقسيم في معرفة اختصاص المحاكم، وهي كالتالي: 

- الدعوى العينية: وهي التي تهدف إلى المطالبة بحق عيني والحق العيني كما عرفه المشرع المغربي هو سلطة مباشرة لشخص على شيء معين تمكنه من استخلاص حقه من ذلك الشيء مباشرة ودون وساطة أحد، كما يكون له أن يحتج بذلك الحق ضد الجميع، وهذا يعني أن الحق العيني لا يحتوي إلا على عنصرين هما صاحب الحق وموضوع الحق.

- الدعوى الشخصية:  وهي التي تهدف إلى حماية حق شخصي، والحق الشخصي كما عرفه المشرع هو رابطة قانونية بين شخصين بمقتضاها يلتزم أحدهما وهو المدين تجاه الآخر الذي هو الدائن، بأن يؤدي له مبلغا من المال أو بأن يقوم لصالح ذلك الدائن بعمل معين.

- الدعوى العقارية: وهي التي يكون موضوعها عقارا، والعقار كما حدده الفقهاء هو كل شيء لا يمكن نقله من مكانه أبدا كالأرض أو هو كل شيء لا يمكن نقله إلا بتغيير هيأته كالبناء وما يتصل به.

- دعاوى المنقولة: وهي كل الدعاوى التي تنصب على المنقولات دون سواها، والمنقول هو كل شيء ينقل من مكان لآخر دون إحداث تغيير في هيأته.

- دعاوى الحيازة: وهي كل دعوى تهدف إلى حماية الشخص الحائز لها والحيازة كما جاء تعريفها في المادة 239 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية هي "السيطرة الفعلية على الملك بنية اكتسابه".

- دعاوى الإستحقاق: وهي كل الدعاوى التي يكون موضوعها حماية الملكية سواء أكان عقارات أو ملكية حق عيني مرتبط به. وإذا كانت الدعوى وسيلة قانونية قررها القانون لتقرير حق أو حمايته أمام القضاء، فما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لتقرير هذا الحق أو حمايته.

و أهمية الدعوى تكمن في عدة وجوه منها تحديد الجهة التي ينعقد لها الاختصاص ، و كذا تحديد تشكلة الهيئة التي ستنظر القضية و هل يتعلق الأمر بقضاء فردي أو قضاء جماعي ، ذلك أنه من المعلوم أن الهيئات في المحاكم الابتدائية تبت بقاض منفرد كأصل ، و تبت بقضاء جماعي من تشكلة ثلاثية في القضايا العينية العقارية ، و قضايا الأحوال الشخصية والميراث ، و من تم فإنه يتعين على كل هيئة عرض عليها نزاع معين أن تتأكد نوع الدعوى ، لتحدد بالاستناد إلى ذلك هل أمر البت فيها يرجع للقاضي المنفرد أم للقضاء الجماعي ، فإذا تبين للقاضي المنفرد أن الملف المعروض أمام أنظاره ينعقد اختصاص نظره للقضاء الجماعي أو العكس، فهنا يتعين على القاضي المعروض عليه النزاع أن يرفع يده عن القضية بأمر ولائي بمقتضاه يحيل الملف على السيد رئيس المحكمة ليهيله على الهيئة المشكلة وفق القانون ، و السند في ذلك هو مقتضيات الفصل 4 من ظهير التنظيم القضائي الذي ينص على ما يلي :

---------------------------
المصدر:
- محمد بومهود: قاضي ملحق بوزارة العدل، يونس الزوهري: مدير تكوين الملحقين و القضاة،محاضرة بعنوان إجراءات تقديم الدعوى و وضع المقال، جامعة محمد بن عبد الله بفاش، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية - فاس - ظهر المهراز.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -