مسطرة الحصول على شهادة التسلم المؤقت لأشغال التجزئة

مسطرة الحصول على شهادة التسلم المؤقت لأشغال التجزئة

مسطرة الحصول على شهادة التسلم المؤقت لأشغال التجزئة

الإطار القانوني

  • القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85- 15- 1 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) (المادة 101)؛
  • القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) (المواد من 22 إلى 29)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
  • الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيه 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  • المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات (المادتين 15 و 16)؛
  • المرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 من شوال 1440 (12 يونيو 2019) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
  • قرار وزير الداخلية رقم 683.03 الصادر في 16 من محرم 1424 (20 مارس 2003) القاضي بتفويض الاختصاص إلى السادة ولاة وعمال العمالات والأقاليم لتسليم الإذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي يوجد وعاؤها العقاري في جماعتين أو أكثر؛
  • قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 2164.16 صادر في 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا المقاطعات؛
  • قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 3214.13 صادر في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013) تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

الوثائق المطلوبة

  1. طلب خطي موجه إلى رئيس مجلس الجماعة؛
  2. توجيه التصريح بانتهاء أشغال التجهيز بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو إيداعه بمقر الجماعة المعنية مقابل وصل.

مصلحة إيداع الطلب

  • مكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ؛
  • مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير؛
  • مقر العمالة أو الإقليم المعني (إذا كان العقار يوجد في جماعتين أو أكثر).

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

تتألف لجنة التسلم المؤقت للأشغال من:
  • ممثل مجلس الجماعة، رئيسا؛
  • المهندس المعماري المزاول عمله في الجماعة أو المهندس المعماري للعمالة أو الإقليم؛
  • المهندس المزاول عمله في الجماعة أو مهندس العمالة أو الإقليم؛
  • ممثل السلطة الإدارية المحلية؛
  • ممثل المصالح الخارجية للتعمير أو إذا كانت التجزئة تقع بدائرة اختصاص وكالة حضرية ممثل هذه الوكالة؛
  • ممثل مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطية؛
  • ممثل الوزارة المكلفة بالتجهيز إذا تعلق الأمر بتجزئة مجاورة للملك العام البحري أو طرق المواصلات البرية غير الجماعية؛
  • ممثل المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء؛
ويدعى كذلك لحضور أعمال اللجنة:
  • ممثل مصالح الاتصالات السلكية واللاسلكية عندما تكون التجزئة متصلة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية؛
  • ممثل المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الثقافية عندما يكون للتجزئة تأثير على المباني التاريخية والمواقع الطبيعية المرتبة أو المقيدة الواقعة بالقرب منها.
على أن اللجنة تضم، إذا كانت التجزئة تقع بجماعتين أو أكثر، ممثل عن كل مجلس من مجالس الجماعات المعنية والمهندس المعماري والمهندس التابعين للعمالة أو الإقليم وإن اقتضى الحال، المهندس المعماري والمهندس المزاولين عملهما في كل جماعة من الجماعات المذكورة، وفي هذه الحالة تسند رئاسة لجنة تسلم الأشغال إلى ممثل السلطة الإدارية التي سلمت الإذن بالقيام بالتجزئة.

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة

45 يوما كأجل أقصى من تاريخ إيداع الطلب

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة

  • الجماعة؛
  • الشباك الوحيد لرخص التعمير بالنسبة للجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة.


المصدر: وزارة الداخلية
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -