مسطرة الإذن بإحداث تجزئة عقارية

مسطرة الإذن بإحداث تجزئة عقارية

مسطرة الإذن بإحداث تجزئة عقارية PDF

السند القانوني

  • القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85- 15- 1 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) (المادة 101)؛
  • القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) (المواد من 1 إلى 48)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  • الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيه 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما تم تغييره وتتميمه؛
  • القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  • المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات (المواد من 1 إلى 19)؛
  • المرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 من شوال 1440 (12 يونيو 2019) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
  • قرار وزير الداخلية رقم 683.03 الصادر في 16 من محرم 1424 (20 مارس 2003) القاضي بتفويض الاختصاص إلى السادة ولاة وعمال العمالات والأقاليم لتسليم الإذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي يوجد وعاؤها العقاري في جماعتين أو أكثر؛
  • قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 2164.16 صادر في 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا المقاطعات.
  • قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 3214.13 صادر في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013) تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

الوثائق المطلوبة

- يجب أن يتضمن ملف طلب الإذن في القيام بإحداث تجزئة عقارية عند الإيداع، الوثائق الأساسية التالية:
1.طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 5 المحدد بموجب المرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 من شوال 1440 (12 يونيو 2019)؛
2. شهادة مسلمة من المحافظة على الأملاك العقارية تثبت أن الأرض المراد تجزئتها محفظة أو في طور التحفيظ، وأن الأجل المحدد لإيداع التعرضات في هذه الحالة قد انصرم من غير أن يقدم أي تعرض على ذلك؛
3. تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض المراد تجزئتها؛
4. رسم طبوغرافي محرر على أساس مقياس 1/500 أو 1/1000 إذا كانت مساحة التجزئة المراد إنجازها تزيد على 25 هكتارا، وأن تبين فيه بوجه خاص:
حدود الأرض مع أرقام الأنصاب والرسوم العقارية المتعلقة بالأراضي المجاورة لها؛
المسافات الفاصلة بين الأنصاب؛
النقط المضلعة ومنحنيات المستوى؛
الأغراس والأبنية القائمة، إن اقتضى الحال.
5. المستندات المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة وتشتمل على:
- رسم يتعلق بالتصور المعماري للتجزئة بمقياس 1/500 أو 1/1000 يحرر على أساس الرسم الطبوغرافي للعقار المراد تجزئته ويتضمن ما يلي:
  • جوانب المشروع الرئيسية؛
  • جوانب المداخل؛
  • مخطط وعرض الطرق مع جميع أعمال التهيئة المزمع القيام بها مثل قوارع الطرق وجوانب الأرصفة والمواقع المخصصة لوقوف السيارات وغيرها؛
  • الطرق والساحات الخاضعة لتناسق معماري معين؛
  • حدود القطع التي يجب أن يكون ترقيمها متصلا ومتصاعدا ولو كانت التجزئة تنجز بحسب القطاعات، ومساحاتها، وأبعادها؛
  • المواقع المعدة للتجهيزات الخاصة بالتعليم والصحة والرياضة والتجهيزات الثقافية والدينية والإدارية والتجارية والخدماتية؛
  • المواضع المعدة للمساحات الخضراء ونوع المغارس المقرر إحداثها؛
  • وسائل وصل التجزئة بالطرق العامة وطرق التجزيئات المجاورة. وإن اقتضى الحال، بالمنطقة الواقعة بالقرب من التجزئات المراد إنجازها وفقا للبيانات الواردة في تصميم تهيئة المنطقة المذكورة.
- رسم لموقع القطعة المعنية بمقياس 1/2000 أو 1/5000 يتضمن بيان وجهة الأرض والطرق الموصلة إليها مع الإشارة إلى أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها.
6. المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء، وتشتمل على :
نقط وصل التجزئة بمختلف شبكات صرف المياه وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء الواقعة على مقربة منها في حالة وجودها؛
نقط وصل التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات، إذا تعلق الأمر بإحداث تجزئات عقارية معدة لإقامة، إما فيلات وإما عمارات كيفما كان نوعها أو الاستعمال المخصصة له تحتوي الأقل على أربعة مستويات أو ثلاثة مستويات بها ستة مساكن وإما عمارات معدة لاستعمال صناعي أو تجاري؛
مواضع النوافير إن اقتضى الحال.
7. دفتر الشروط الذي يبين ما يلي:
  • مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار ولاسيما ما تفرضه منها تصاميم وأنظمة التهيئة مثل نوع المباني المراد إنجازها والمغارس المراد حفظها أو إحداثها، ومناطق التراجع الواجب احترامها وكذا الارتفاقات المحدثة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمواقع الطبيعية؛
  • عدد ومساحة البقع بحسب كل صنف من المباني وباعتبار الغرض المعدة له؛
  • حجم المباني المراد إنجازها؛
  • المواضع الواجب تخصيصها للمؤسسات التجارية والتجهيزات العامة والجماعية وكذا مساحتها؛
  • الطرق (الأزقة والمسالك والساحات ومواقف السيارات) والمساحات غير المبنية المغروسة التي يتولى المجزئ إحداثها وتهيئتها وجميع أشغال التجزيء الأخرى التي يتحملها؛
  • الطرق والمساحات غير المبنية التي تتولى الجماعة إنجازها وتهيئتها؛
  • وإن اقتضى الحال، شروط إنجاز حفر التصريف.
8. نسخة من العقدة المبرمة مع كل من المهندسين المتدخلين في المشروع.
- الوثائق التكميلية اللازمة قبل تسليم المستندات الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير"

يجب إرفاق ملف طلب الإذن بالقيام بإحداث تجزئة عقارية قبل تسلم المستندات الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير" بالوثائق التكميلية التالية:
1. المستندات التكميلية المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة
وثيقة تتضمن المواصفات المعمارية المطبقة على الساحات الكبرى والصغرى والطرق التي يشملها ارتفاق التناسق المعماري؛
رسوم المنشآت بمقياس 1/50 على الأقل، إن اقتضى الحال ذلك.
2. المستندات الفنية التكميلية
- رسم أو عدة رسوم لتصور البنيات التحتية بمقياس 1/500 أو 1/1000 تحرر على أساس الرسم الطبوغرافي وتتضمن ما يلي:
  • الرسم البياني لتوزيع الماء والكهرباء والإنارة العامة؛
  • مخطط شبكة صرف المياه؛
  • موضع المنشآت الخاصة؛
  • وصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة؛
  • شبكة الاتصالات اللازمة لوصل التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العامة.
- المقاطع الطولية لقوارع الطرق ومصاريف المياه وقنوات الماء (قطع جميع القنوات مع إثبات صحة الحسابات). ويجب أن تنجز المقاطع المذكورة على أساس مقاييس تيسر قراءة وفهم الرسوم بطريقة جيدة سواء فيما يخص الارتفاع أو الطول؛
- المقاطع العمودية النموذجية للطرق بمجموع حيزها والأجزاء البارزة منها في حالة وجود مردوم أو حفير هام (منحدر) مع بيان ما يلي بوجه خاص:
  • عرض قارعة الطريق وأبعاد الجوانب والمنحدرات؛
  • مواضع مختلف القنوات التحت أرضية.
- رسم المنشآت بمقياس لا يقل عن 1/50 في حالة وجودها؛
- نسخ من وصل الأداء على الخدمات المؤدى عنها؛
- جذاذة تعريف في نظيرين تحمل توقيعا مصححا لصاحب الشأن.

- عدد الوثائق اللازمة
تقدم الوثائق اللازمة، المضافة إلى طلب الإذن في القيام بإحداث التجزئة العقارية في سبع نسخ. على أنه يمكن، إذا برزت ذلك أهمية التجزئة العقارية وموقعها، أن يطلب من صاحب الشأن تقديم عدد إضافي من النسخ لا يزيد على أربع عشرة نسخة.

مصلحة إيداع الطلب

  • مكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ؛
  • مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير؛
  • مقر العمالة أو الإقليم المعني (إذا كان العقار يوجد في جماعتين أو أكثر).

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

- توكل إلى لجان الدراسة، دراسة ملفات طلبات الرخص بالشباك الوحيد لرخص التعمير بالنسبة للجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة، وكذا على مستوى المقاطعات، وباللجان الإقليمية للتعمير المحدثة على صعيد العمالة أو الإقليم بالنسبة للجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50.000 نسمة.
تتكون لجان الدراسة من الأعضاء الدائمين الذين يمثلون كل من:
  • العمالة أو الإقليم؛
  • الجماعة؛
  • الوكالة الحضرية.
- في حالة دراسة المشاريع التي تندرج في إطار المسطرة "المشاريع الكبرى"، ينضاف إليهم ممثلو المصالح المختصة في مجال الربط بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا ممثلو الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات.
- يتعين الاقتصار في تحديد الأعضاء غير الدائمين على ممثلي الإدارات التي يتعين لزاما أخذ آرائها والحصول على تأشيراتها المقررة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.
- لا تتم الاستعانة داخل لجان الدراسة بالمؤسسات العمومية والأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات عند دراسة ملفات طلبات الرخص الواقعة بتجزئات عقارية مرخص لإحداثها وتم تسلم أشغال التجهيز بها مؤقتا.
- غير أن المستندات التقنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف الشبكات المتعلقة بملفات طلبات الرخص بخصوص مشاريع إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية يجب أن تحمل تأشيرة الإدارات والمؤسسات العمومية والأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات قبل تسليم الرخص.
- كما يمكن للإدارات والمؤسسات العمومية والأجهزة المذكورة اعتماد مهندسين مختصين من قبلها للقيام بذلك.
- يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه داخل لجان الدراسة.

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة

خمسة عشر يوما مفتوحة تحتسب من تاريخ تسلم الملف من طرف الجماعة المعنية، بالإضافة إلى 5 أيام مفتوحة لتسليم الرخصة مع مراعاة تمديد هذا الأجل في حالة التعديل.
ينبغي الإشارة إلى أن الإذن بإحداث التجزئة يعتبر لاغيا عند انقضاء مدة 3 سنوات دون الشروع في إنجاز الأشغال.

رسوم المسطرة

تؤدى الرسوم حسب ما هو منصوص عليه في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، كما وقع تغييره وتتميمه.

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة

  • الجماعة ؛
  • الشباك الوحيد لرخص التعمير بالنسبة للجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة؛
  • عمال العمالات والأقاليم بالنسبة للتجزئات العقارية التي يوجد وعاؤها العقاري في جماعتين أو عدة جماعات؛
  • ولاة الجهات بالنسبة للتجزئات العقارية التي لا يوجد وعاؤها العقاري داخل النفوذ الترابي لنفس العمالة أو الإقليم.

تحميل الإستمارات:

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -