إحدث ضرر مادي ومعنوي للغير يلزم مرتكبه بالتعويض

كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار فأحدث ضررا ماديا ومعنويا للغير، التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر

كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار فأحدث ضررا ماديا ومعنويا للغير، التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر PDF

المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ 12/04/2012
ملف ابتدائي رقم 263/1401/2011
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
بتاريخ 12 أبريــل 2012.
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا العقارية
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بيــن:
السيدة.............
الكائنة بدوار.عمالة مراكش –
ينوب عنهم ذ العمرانـــي المحامي بهيئة مراكش.
وبيــن:
السيد.........
الكائنة.................. عمالة مراكش.
الوقائـــع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة نائبه الى كتابة الضبط بتاريخ 25/03/2011 والمؤدى عنه الرسوم القضائية تعرض فيه أنها تسكن بدوار..................وأن المدعى عليه الذي يملك المنزل المقابل لها، قام بإغلاق الطريق العمومي الفاصل بين المنزلين، وعمد إلى هدم الحائط الخاص بمنزلها وضمه إلى منزله، وقام بغرس الطريق بالصبار وشجر الكلبتوس، بحيث أصبح حائط منزل العارض بعد أن ضم الطريق إليه. وأن هناك حكما صادرا عن حاكم الجماعة قضى عليه بهدم هذا الحائط وغرامة نافذة قدرها 100 درهم وفتح الطريق. لذلك فهي تلتمس الحكم بفتح الطريق العمومية بين منزله ومنزلها عرضها أربعة أمتار وإزالة الأغراس من الطريق وهدم الحائطين اللذين أغلق بهما الممر العمومي من الجهتين والكل تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر والنفاذ المعجل. وأرفق المقال بمعاينة أنجزت من طرف مفوض قضائي وصورة نسخة حكم صادر عن حاكم الجماعة.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 19/05/2011 والقاضي بإجراء خبرة أنجزت بواسطة الخبير امحمد المنصوري الذي خلص في تقريره إلى القول بأن المدعى عليه قام بإغلاق الطريق العمومي الفاصل بينه ومنزل المدعية وذلك ببناء حائط بطوب الطين وقام بغرس هذه الطريق بالصبار.

وبناء على مستنتجات نائب المدعية التمس بمقتضاها الحكم بالمصادقة على الخبرة لأنها جاءت موضوعية وقانونية.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/03/2012 حضر نائب المدعي وأكد مذكرته التعقيبية على ضوء الخبرة المدلى بها في الملف فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 12/04/2012.

وبعـد المداولـة طبقـا للقانـون:
في الشكــل: حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع: حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الحكم وفق التفصيل الوارد أعلاه.
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بتاريخ 19/05/2011 بإجراء خبرة أنجزت بواسطة الخبير امحمد المنصوري الذي خلص إلى القول بأن المدعى عليه قام بإغلاق الطريق العمومي الفاصل بينه ومنزل المدعي وذلك ببناء حائط بطوب الطين وقام بغرس هذه الطريق بالصبار.
وحيث من الثابت قانونا أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح به القانون، فأحدث ضررا ماديا ومعنويا للغير، التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر عملا بمقتضيات الفصل 77 من ق ل ع.

وحيث معنى ذلك أن المسؤولية عن العمل الشخصي أو الخطأ الشخصي الذي يصدر من المسؤول على أساس خطأ واجب الإثبات، تقتضي من الدائن الذي أصابه ضرر أن يثبت الخطأ في جانب المدين، لكي يمكن مبادلة هذا الأخير بالتعويض. فالخطأ لا يفترض في جانب المدين المسؤول إلا في حالات معينة. ومن ثمة فإن قيام المسؤولية التقصيرية يستلزم توافر الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث في ملف النازلة فإن الخبرة المنجزة من طرف الخبير أعلاه أثبتت أن المدعى عليه قام بإغلاق الطريق العمومي الفاصل بينه ومنزل المدعية وذلك ببناء حائط بطوب الطين وقام بغرس هذه الطريق بالصبار. أي ما مفاده أن المدعى عليه قد تسبب بفعله في الإضرار بالمدعية. وعليه فإن مسؤولية المدعى عليه في نازلة الحال تعتبر قائمة ويبقى معه طلب المدعية وجيها ويكون بالتالي حريا بالتصريح بالاستجابة له وذلك بفتح الطريق العمومية بين منزل المدعى عليه ومنزل المدعية وعرضها أربعة أمتار وإزالة الصبار من الطريق وهدم الحائط الذي أغلق به الممر العمومي من الجهتين.

وحيث إن طلب الغرامة التهديدية له ما يبرره قانونا باعتباره أحد وسائل الإجبار على التنفيذ، مما ارتأت معه المحكمة تحديدها في مبلغ 150 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها قانونا مما يتعين معه التصريح برفضها.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهـذه الأسبـــاب :
وتطبيقا للفصول 1-31-32-37-50-124 مـن ق م م.
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا:
فـي الشكـل: بقبول الدعوى
في الموضوع: بالحكم على المدعى عليه بفتح الطريق العمومية بين منزل المدعى عليه ومنزل المدعية وعرضها أربعة أمتار وإزالة الصبار من الطريق وهدم الحائط الذي أغلق به الممر العمومي من الجهتين تحت طائلة غرامة تهديدية في مبلغ 100،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

وبهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه.
وكانت الهيئة تتركب من السادة :
السيد         رئيســــا
السيد         مقــــررا
السيد         عضــــوا
السيدة         كاتبة للضبط
الرئيــس         المقــرر         الكاتبــة
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -