الحكم بمحضر شخص معين لا تعطيه مركز المدعى عليه في الدعوى

الطلب المقدم في مواجهة الأطراف غير المحافظ يعد موجها لغير ذي صفة PDF

الطلب المقدم في مواجهة الأطراف غير المحافظ يعد موجها لغير ذي صفة PDF


المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ:
موافق: 23/04/2015
ملف رقم: 551/1401/2014
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا المدنية يوم موافق 23/04/2015
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السادة ورثة........ و هم :
أرملته :......... ـ أولاده منها :.... ـ... ـ... ـ... ـ.... ـ... ـ... ـ... لقبهم جميعا....
ـ ورثة ابيه.... و هم أولاده ـ... ـ.....
أبناء ابنه....... و هم :
ـ أرملته..........
أبناؤه و هم :... ـ.... ـ... ـ... ـ.... لقبهم جميعا....
ـ أخ الورثة من جهة الأم :..................
الكائنين............................... مراكش
نائبهم الأستاذ............... المحامي بهيئة مراكش.
كمدعيين من جهة
وبين السادة و السيدات : ورثة........ و هم... ـ.. ـ.. ـ.. لقبهم جميعا..الساكنين....................... ـ مراكش.
كمدعى عليهم من جهة أخرى
بمحضر : السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بجليز ـ مراكش.

الوقائـع :
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعيين بواسطة نائبـهم والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 18 أغسطس 2014 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 44796 والذي عـرضوا فيــه أنهم يطعنون في قرار المحافظ العقاري بجليز الذي رفض تسجيل رسم مغارسة في الرسم العقاري رقم 2874/م ، و أضافوا أن في عرض وقائع النزاع أنه سبق لهم أن تقدموا للسيد المحافظ على الأملاك العقارية المدعى عليه بطلب بتاريخ من أجل تقييد رسم مغارسة أنجزت لفائدة مورثهم غير أن المحافظ رفض إجراء التقييد بعلة أن ذلك يتوقف على الإدلاء بما يفيد أن الأشجار أثمرت ، و أنهم عاودوا تقديم نفس الطلب إلى نفس الجهة بعد إنجازهم لرسم عدلي يفيد أن الأشجار موضوع المغارسة قد أثمرت و تحقق فيها الإطعام ، و أن المحافظ رفض التقييد مرة أخرى ، و أن قرار المحافظ العقاري غير مبني على أساس قانوني سليم على اعتبار أن ورثة المغارس لا يمانعون في إجراء التقييد المذكور ، ملتمسين إلغاء قرار المحافظ العقاري المدعى عليه و تسجيل المغارسة المذكورة على الرسم العقاري عدد أعلاه مع النفاذ المعجل و تحميل من يجب الصائر.
وأرفقوا مقالهم بقرار المحافظ و صور من عقد الشركة و نسخة من رسم حيازة مناب و رسم إراثتين
و بناء على مجموع المقالات الإصلاحية المدلى بها من طرف المدعيين.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 0902/04/2015 تخلف عنها نائب المدعيين رغم الإعلام و المدعى عليهم رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.

التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
ـ في الشكل : حيث اختصم المدعون في طعنهم ، السادة و السيدات: ورثة........... و هم. ـ.. ـ.. ـ.. لقبهم جميعا... ، و الحال أن الطعن في قرار المحافظ هو طعن يراد منه بسط الرقابة على المقررات الصادرة عن السيد المحافظ العقاري و ذلك وفق النطاق المحدد في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري ، و من تم فإن قبوله يتميز بخاصيتين مسطريتين أولهما أن الطرف المطعون ضده هو المحافظ العقاري و ليس الأطراف المقيدة بالرسم العقاري ، و ثانيهما أنه لا تقدم فيه طلبات مخصوصة زائدة عن الطلب الذي سبق لأن قدم للمحافظ العقاري و رفض الاستجابة له ، بل إن نطاقه ينحصر في رقابة القرار الصادر عن السيد المحافظ العقاري و تحديد ما إذا كان مطابقا للقانون أم لا ، و بتعبير آخر فإنه من المعلوم أن المشرع و من خلال القانون المنظم للتحفيظ فإنه قد جعل من مسطرة التحفيظ مسطرة إدارية بالأساس و إن كانت تخضع للرقابة القضائية ، ومن تم فكل طلب يرمي إلى تقييد حق عيني بالرسم العقاري أو التشطيب عليه من مندرجاته يجب أن يقدم به طلب أولا للمحافظ على الأملاك العقارية و الرهون الذي يتحقق من مدى نظامية الطلب من عدمه ، و في جميع الحالات يجيب الطالب عن طلبه ، و إذا رفض الطلب كان من حق طالب التقييد أو التشطيب أن يطعن في قرار المحافظ أمام المحكمة المختصة و ذلك بناء على الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري المذكور أعلاه ، و عليه يكون الطلب المقدم في مواجهة باقي الأطراف غير المحافظ العقاري لأنه موجها إلى طرف غير ذي صفة ، و من المعلوم أن أنه من القواعد المسطرية الثابتة أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه ، فالصفة شرط لازم في المدعي و في المدعى عليه كذلك ، و هذا المقتضى التشريعي يقرره الفصل الأول من ق م م ،زد على ذلك أن المدعيين لم يوجهو طلبهم الحالي ضد المحافظ العقاري ، بل إن الدعوى قدمت بمحضره ، علما أنه الطرف الرئيس الذي يجب أن توجه ضده الدعوى أو الطعن ، و لا يغني عن ذلك توجيه الدعوى بمحضره ، لأن صيغة الحكم بمحضر شخص معين لا تعطيه مركز المدعى عليه في الدعوى ، و عليه تكون الدعوى غير مقبولة و يلزم التصريح بذلك.
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و119 و 124 من ق م م.

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
ـ في الشكل : بعدم قبول الطعن و إبقاء صائره على رافعيه .
بهذا صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ أعلاه ، وكانت الهيئة مؤلفة من :
السيد             رئيسا
السيد             مقررا
السيد             عضوا
السيدة         كاتبة الضبط
الرئيس         المقرر         كاتبة الضبط
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -