الجرائم الماسة بحقوق الطفل

عرض بعنوان: الجرائم الماسة بحقوق الطفل PDF

عرض بعنوان: الجرائم الماسة بحقوق الطفل PDF


المقدمة
أضحت حقوق الطفل محط اهتمام السياسة الجنائية الدولية وهي عموما جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ونظرا لمكانة الطفل داخل المجتمع فقد حضي هذا الأخير بعناية خاصة لاسيما في ظل تصاعد الخطر المحدق به. 

وقد كانت أولى المحطات الهامة في إطار الاهتمام الدولي بهذه الفئة داخل المجتمع في اعلان جنيف لحقوق الطفل الذي صدر عن عصبة الأمم سنة 1924. وقد طور هذا الاعلان ليصبح الاساس الذي استمد منه الإعلان العالمي لحقوق الطفل لعام 1959، فضلا عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بسنة 1989، والتي تلزم الدول المصادقة عليها بإحترام حقوق الطفل، اضافة الى مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة و المؤتمرات الدولية التي تروم توفير حماية جنائية للطفل.

وبانخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الانسان عموما وحقوق الطفل على وجه الخصوص فقد عني هذا الأخير باهتمام التشريع المغربي الذي تجلى في اقرار نصوص قانونية دستورية، وهكذا نص الفصل 32 من دستور 2011 أنه : تسعى الدولة في توفير الحماية القانونية و الاعتبار الاجتماعي و المعنوي لجميع الاطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. ويشير نفس الفصل الى احداث المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة كما نجد فصول اخرى من الدستور اهمها الفصلين 22' 23 تضفي كذلك بدورها حماية جنائية على كل شخص تعرض للمساس في سلامته الجسدية و المعنوية وتجريم كل أوجه سوء المعاملة. 

ويقصد بالحماية الجنائية ما قرره القانون من اجراءات جزائية وعقوبات حمائية لحقوق الإنسان من كل الاعتداءات التي يمكن ان تقع عليه. 

و امام تعدد صزر الجرائم التي ترتكب ضد الطفل و تعرض حياته وسلامته للخطر،فقد جعل المشرع عنصرا تكوينيا في التجريم او بجعلها ظرفا مشددا للعقاب، واقرار مجموعة من الاليات لحماية الطفل اللضحية من كل انواع الانتهاكات التي يتعرض لها. 

ويكتسي موضوع الحماية الجنائية للطفل أهمية كبرى ان على المستويين النظري والعملي، لارتباطه الوثيق بمستقبل أبنائنا،فنظريا تكم الاهمية في رصد نصوص قانونية تشريعية كافية وكافلة لحماية الطفل من الجرائم التي ممكن ان تمس به، اما عمليا فتتجسد في بسط الاليات القانونية لحماية الطفل وعلى رأسها اجهزة الدولة و المجتمع المدني في اطار حركية تعاملية مشتركة للتصدي لهاته الجرائم التي تمس بحقوق الطفل. 

وللإلمام بثنايا هذا الموضوع سنناقشه من خلال معالجة الاشكالية التالية : 
الى أي حد استطاع المشرع المغربي وضع مقاربة بين الاتفاقيات الدولية و التشريع الوطني لحماية حقوق الطفل من الجرائم الماسة به؟

المبحث الأول: تجليات الحماية الجنائية للطفل في المواثيق الدولية والتشريع الوطني 
المطلب الأول : الصكوك الدولية الحمائية للطفل 
الفقرة الأولى: الحماية الجنائية للطفل في المواثيق الدولية العامة . 
الفقرة الثانية : الحماية الجنائية للطفل في المواثيق الدولية الخاصة 
المطلب الثاني : مظاهر الحماية الجنائية للطفل في التشريع الوطني . 
الفقرة الأولى: تجريم الأفعال الماسة بحق الطفل في سلامة جسده 
الفقرة الثانية: تجريم المس بحق الطفل في الحياة 
المبحث الثاني: تنامي حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال 
المطلب الأول: واقع الجرائم الجنسية ضد الطفل 
الفقرة الأولى: قراءة في الإحصائيات 
الفقرة الثانية: مظاهر قصور حماية الطفل على المستوى التشريعي 
المطلب الثاني : أفاق الحماية الجنائية للطفل من الجرائم الجنسية 
الفقرة الأولى : آليات الوقاية من الإجرام الجنسي وتحبين النصوص القانونية تجسيد للحماية الجنائية للطفل. 
الفقرة الثانية : تأهيل الأطفال ضحايا الإجرام الجنسي 

-------------------------
لائحة المراجع 
المصادر
- الاعلان العالمي لحقوق الانسانلسنة 1948. 
- العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية 16 دجنبر 1966 داخل حيز النفاذ في 23 مارس1976. 
- اتفاقية حظر الاتجار بالشر واستغلال دعارة الغير لعام 1949 
- الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل لعام 1989 
- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25ماي 200. 
- برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000. 
- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة الموقع بنيويورك في 25 ماي 2000 
- ظهير شريف رقم 1/11/91 صادر في يوليوز 2011، بتنفيذ نص الدستور الصادر بالجريدة الرسميةعدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011، ص : 3600. 
- ظهير رقم 1/59/413 المتعلق بالمصادقة على القانون الجنائي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2650  
- قانون 24.03 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1/03/207 بتاريخ 11 نونبر 2003. 
- قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 22502- بتاريخ 3 أكتوبر 2002 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5078، بتاريخ 30 يناير 2003. 
- قانون 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بالجريدة الرسمية عدد 66255 بتاريخ 12 مارس 2018 ص 1449 
- كمال مباركي" الحماية القانونية للطفل ضحية الاستغلال الجنسي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله ، فاس أجيزت ونوقشت سنة 2005/2006 
- حنان الدكالي، الأهلية الجنائية للحدث، " دراسة في التشريع المغربي والمقارن"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أجيزت ونوقشت سنة 2007-2006. 
- ربيع بنعبد الله" الحماية الجنائية للطفل في ضوء التشريع المغربي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، بحث لنيل الماستر حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ، جامعة مولاي اسماعيل مكناس، أجيزت ونوقشت سنة 2015.2016 
المقالات: 
- أنس سعدون" قراءة أولية في مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء بالمغرب" مقال منشور بمجلة العلوم القانونية، عدد مزدوج 314 الجزء الأول. 
- محمد بلحاج الفحصي، "الاستغلال الجنسي للأطفال"، مقال منشور بمجلة دفاتر قانونية العدد I فبراير. 
عبد الصمد عبو،" الحماية الجنائية لمكونات الآسرة الاهمال نموذجا"، مقال منشور بمجلة العلوم الجنائية، العدد الأول 2014. 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -