حماية حقوق الضحية خلال مرحلة المحاكمة

عرض بعنوان: حماية حقوق الضحية خلال مرحلة المحاكمة PDF

عرض بعنوان: حماية حقوق الضحية خلال مرحلة المحاكمة PDF

الاطار العام للموضوع:
إن إقامة العدل بين الناس تعد من أسمى الغايات وأجلها والتي لا يمكن الاستعاضة عنها ذلك لان العدل يعد من مقومات الحياة الكريمة للإنسان وأعلى قيمة في المجتمع الإنساني، ومبادئ العدل تفرض إيجاد وسائل متوازنة في الإجراءات الجنائية أي بين سلطة الاتهام و الدفاع.

فالسياسة الجنائية يجب أن تنصب أساسا على الضحايا وليس فقط على النظام العام، انطلاقا من هذا فقد وضعت بعض التشريعات "فرنسا مثلا" عدة تدابير من شأنها تقوية حماية حقوق الضحايا كالوساطة الجنائية la penal medlation، و المصالحة الجنائية .la penal composition و من هذا المنطلق فالجريمة تشكل اعتداء على حق المجتمع في أمنه واستقراره وطمأنينته وسكينته ، ولذلك يتولد عنها حق المجتمع في توقيع العقاب على الجاني ووسيلته في بلوغ هذا الهدف هي الدعوى العمومية، كما تشكل الجريمة في الغالب من الأحوال اعتداء على حق افراد المجتمع ، فيتولد عنها حق للضحية في اقتضاء التعويض عن هذا الضرر، ذلك أن الجرائم المختلفة التي ترتكب في المجتمع يتضرر منها أشخاص أبرياء لا ذنب لهم في ارتكابها ،و مع ذلك ظل ضحية الجريمة بعيدا عن اهتمام القوانين بل كثر الاهتمام بحقوق المتهم و طال السهر على حمايتها حتى غدت وكأنها محور الدعوى العمومية وغايتها، أما حقوق الضحية بوجه هام فلم تحظى باهتمام مناسب إلى أن ظهرت في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي دراسات لفتت الأنظار نحو ضحايا الجرائم داعية إلى الاهتمام بهم، ومنحهم الحماية القانونية اللازمة وبصفة خاصة تعويضهم عن الأضرار التي تسببها لهم الجرائم التي لا يد لهم فيها.

يرجع فضل الاهتمام بالضحية وضرورة الوقوف إلى جانبها و إضفاء الحماية القانونية عليها إلى ظهور اتجاه جديد في العلوم والدراسات الاجتماعية هو علم الضحية، والذي أولت له السياسة الجنائية المعاصرة اهتماما بالغا، فلم تعد تتبنى حماية حقوق المتهم فقط، بل وجهت اهتمامها للضحية باعتباره قد يكون طرفا في الدعوى العمومية، و في هذا الصدد فقد حظيت الضحية باهتمام بالغ الأهمية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وذلك من خلال ظهور علم خاص بالضحايا و بدأت مجالات الاهتمام بالضحايا تتطور علميا وعمليا، وبدأ يعرف انتشار في كل ربوع العالم، انتقل من ما هو أدبي إلى ما هو فقهي إلى ما هو قانوني، حيث كانت البداية الحقيقية للاهتمام بحقوق الضحايا من خلال إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا وإساءة استعمال السلطة الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في ميلانو في 26 شنبر 1985 واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 24/40 لعام 1985 ، ويكاد هذا الإعلان يشكل نقطة الانطلاق الحقيقية على الصعيد الدولي للاهتمام بحقوق ضحايا الجريمة.

وبعد ذلك توال الاهتمام بمسالة حقوق ضحايا الجريمة في مؤتمرات الأمم المتحدة المتتالية هافانا 1990 القاهرة 1995 والمؤتمر العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 1999 بالإضافة إلى الاهتمام الدولي الذي حضي به الضحية باعتباره جزء لا يتجزأ من الدعوى العمومية فان ذلك انعكس ايجابيا على التشريعات الوطنية للدول.

إذ أن اغلب الدول سنت مجموعة من المقتضيات في قوانينها الجنائية الموضوعية منها والإجرائية ترمي إلى وضع آليات لكفالة حقوق ضحايا الجريمة ، هذه الحقوق تخللت سائر مراحل الدعوى الجنائية بدءا من مرحلة ما قبل المحاكمة مرورا بهده المرحلة ووصولا إلى مرحلة ما بعد المحاكمة ، وقبل الدخول في مناقشة هذا الموضوع لابد أولا من إبراز أهمية تحديد المفاهيم الأساسية.

أهمة الموضوع:
يحتل هذا الموضوع أهمية بالغة على المستوى القانوني الاقتصادي والاجتماعي وسنحاول إبراز هذه الأهمية من خلال الاتي:

1) الأهمية القانونية:
تتجلى الأهمية القانونية للموضوع في إبراز الوضعية القانونية للضحية وفي تبيان حقوقه وذلك من خلال الاهتمام الذي حضي به هذا الأخير من قبل المشرع حيث ثم التنصيص على مجموعة من المقتضيات في قانون المسطرة الجنائية تكفل له هذه الحقوق أثناء مرحلة المحاكمة.

2) الأهمية الاقتصادية:
تكمن الأهمية الاقتصادية لهذا الموضوع من خلال الدور الذي يلعبه التعويض الذي تحصل عليه الضحية مقابل الضرر الذي لحقها من جراء تبعات الجريمة على اعتبار أن التعويض الذي تحكم به المحكمة لصالح الضحية لا يستطيع دائما محو أثار الجريمة وإن كان ذو قيمة مادية كبيرة فإن تبعات الجريمة من الناحية المعنوية والنفسية تبقى حاضرة في نفوس الضحايا.

3) الأهمية الاجتماعية:
تكمن الأهمية الاجتماعية لهذا الموضوع فيما يمكن أن تلعبه أجهزة العدالة من دور في تطبيق القانون على مرتكبي الجرائم و تحسيس الضحايا بالسلم والطمأنينة والأمن الاجتماعي، بالإضافة إلى زرع الثقة في أجهزة العدالة من قبل الضحايا

الاطار المفاهيمي:
بالرجوع إلى عنوان الموضوع نجده يطرح أمامنا مصطلحا دقيقا وهو مصطلح الضحية، مما يستدعي منا تعريفه و تمييزه عن ما يشابهه من المفاهيم الأخرى.

1) المفهوم التشريعي للضحية:
قبل التعرض إلى التعريف الوارد من قبل المشرع المغربي للضحية la victim، يجدر بنا الإشارة إلى التعريف المعطى للضحية بوجه عام من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال القرار رقم 34/40 بتـاريخ 1985/11/29 المتضمن إعلانا بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمالها السلطة و قد جاء فيه أن الضحايا هم " الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء، بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية للاستعمال السلطة" من هذا التعريف يتضح انه أحاط بتعريف الضحية من جميع الجوانب كما حصر كل الأفعال الإجرامية التي تشكل مساس بالضحية.

في حين لم يعرف المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية على غرار أغلب التشريعات الجنائية، ولكن بالرجوع إلى القانون 14.27 وبالضبط الفصل 448.9 م ق.ج المتعلق بالاتجار بالبشر نجده قد أشار إلى تعريف الضحية و ذلك كالتالي "...... يقصد بضحية من ضحايا الاتجار بالبشر كل شخص ذاتي ، مغربيا أو أجنبيا تبث تعرضه لأي ضرر مادي أو معنوي ناتج مباشرة عن الاتجار طبقا للتعريف المنصوص عليه في هذا القانون".

و يلاحظ تأثر المشرع المغربي من خلال هذا التعريف بالتعريف الوارد في المادة 3 من البروتوكول منع و معاقبة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال، إذ عرفته بأنه شخص تعرض للأذى سواء كان الأذى جسديا أم عقليا أم اقتصاديا نتيجة تعرضه لمجموعة من العوامل أو الأفعال والوسائل والأغراض كما هي محددة في المادة 3 من البرتوكول، و بالتالي فإنه يجب حسن معاملته نظرا للأضرار التي لحقه به.

2) التعريف الفقهي للضحية:
لقد حاول مجموعة من الفقهاء تعريف الضحية رغبة منهم في سد الفراغ التشريعي وفي هذا الإطار عرف الأستاذ B NONDELSOLN " كل شخص فردا كان أو جماعة تعرض إلى آلام مختلفة تسببت فيها عوامل متعددة منها ما هو مادي أو نفسي ومنها ما هو اقتصادي سياسي واجتماعي وأيضا طبيعي كحالة الحوادث الطبيعية" في حين ذهب الأستاذ R.CARIO إلى تعريفها "بأنها كل شخص فرد كان أو جماعة تعرض الى ضرر بما في ذلك الضرر الذي يمس السلامة الجسدية أو الذي يمس القواعد المعترف بها دوليا في مجال حقوق الإنسان.

أما بالنسبة للفقه المغربي فقد عرف الأستاذ محمد كروط إذ اعتبر أن "الضحية هو كل من وقعت عليه أحداث الجريمة أو لحقه ضرر منها أو تعرضت حقوقه المحمية جنائيا للخرق".

وعليه يمكن تعريف الضحية على انه كل شخص تضرر بشكل مباشر أو غير مباشر من الجريمة سواء ماديا أو نفسيا أو عقليا أو اقتصاديا أو اجتماعيا.

3) التعريف القضائي للضحية:
أما بالنسبة للقضاء المغربي فقد عرفت محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) الضحية " هو ذلك الذي وقعت عليه أحداث الجريمة سواء على شخصه أو حقوقه المعنوية أو ماله وهو وحده الذي يعتبر متضررا من الجريمة أما غير المجني عليه فلا يعتبر كذلك ولو لحقه ضرر مباشر منها ".

4) تمييز الضحية عن المصطلحات المشابهة:
فكثير ما تختلط مع مفهوم الضحية مجموعة من المفاهيم المشابة مثل المجني عليه والمتضرر و المطالب بالحق المدني رغم أن المشرع المغربي لم يميز بينهما فثارة يستعمل الضحية و ثارة المجني عليه و ثارة أخرى المتضرر.

أ- التمييز بين مصطلح المجني عليه والضحية:
يختلف تعريف الضحية عن المجني عليه ، باعتبار ان كل مجني عليه ضحية و ليس كل ضحية مجني عليه.
وقد عرف الأستاذ محمد محيي عوض المجني عليه على انه "من وقع العدوان في حقه أو مصلحته مباشرة سواء ترتب عن ذلك نتيجة ضارة أم لا و سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا"
كما عرفه محمود مصطفى بأنه "الشخص الذي وقعت عليه الجريمة والذي اعتدي على حقه الذي يحميه القانون".

فإذا كان المجني عليه هو من تم التعدي عليه بشكل مباشر بفعل يشكل جريمة معاقب عليا قانونا، فإن الضحية قد يكون مجنيا عليه في الجريمة، أو شخصا لحقه ضرر ما كضحايا العنف الأسري (المرأة ، الأطفال.) وقد يكون الورثة هم الذين لحقهم ضرر مباشر من جراء التعدي على حقوق الضحية.

وفي جميع الأحوال يمكن تعريف المجني عليه، على أنه ذلك الشخص الذي ووقعت الجريمة اعتداء مباشرا على حقوقه، و بالتالي قد يكون المجني عليه شخصا طبيعيا أو معنويا.

ب- التمييز بين مصطلح الضحية والمتضرر:
و يختلف كذلك مصطلج الضحية عن المتضرر باعتبار هذا الأخير هو الشخص الذي تضررت مصالحه بالرغم من أنها لم تكن محل الحماية الجنائية في نص تجريمي ما، كما يتضمن مفهوم المتضرر من الجريمة أي شخص قد يصاب بضرر نتيجة التدخل لمساعدة الضحايا لمنع الأذى عنهم.

وبصفة عامة يمكن القول بأن المتضرر هو من أصابه ضرر من الجريمة مباشرة و عندئد يكون ضحية من جراء ارتكابها ، و قد يكون المتضرر هو ورثة المجني عليه، و يكون لهؤلاء صفة المدعين بالحق المدني أمام المحكمة عن الضرر المباشر الذي أصابهم من الجريمة.

وبالتالي فإن مفهوم الضحية مفهوم أعم وأشمل من مصطلحي المجني عليه والمتضرر، فهو في اتساعه و شموليته (أي الضحية) و يستوعبهما معا دون أن يقتصر عليهما.

الإشكال الذي يطرحه الموضوع:
إن كل بحث علمي مهما كان شأنه يطرح بالأساس إشكال محوري يدور حوله موضوع البحث و تتفرع عنه تساؤلات أخرى فرعية ولهذا يكون الإشكال الذي يطرحه:
الى أي حد استطاع المشرع المغربي إرساء حماية للضحية خلال مرحلة المحاكمة.

هذا الإشكال تتفرع عنه تساؤلات فرعية:
ما هي أهم الحقوق التي يتمتع بها الضحية خلال مرحلة المحاكمة ؟
ما مدى التزام الدولة في تعويض ضحايا الجريمة ؟

المنهج المتبع:
تقتضي معالجة الأشكال الذي يطرحه الموضوع اعتماد مجموعة من المناهج التي تقوم في شق منها اعتماد مقاربة منهجية وصفية استقرائية تحليلية ونقدية للموضوع.

وللإجابة على هذا الإشكال سنعتمد على التصميم التالي:

المبحث الاول: حق المشاركة في اطوار المحاكمة وتجريح القضاة والاستدعاء المباشر والطعن في الاحكام
المطلب الاول : حق المشاركة في اطوار المحاكمة وتجريح القضاة
المطلب الثاني : الحق في الاستدعاء المباشر والطعن في الاحكام
المبحث الثاني: حق الضحية في جبر الضرر ومدى التزام الدولة في تعويضه.
المطلب الاول : حق الضحية في جبرالضرر الناتج له عن الجريمة.
المطلب الثاني: مدى التزام الدولة بتعويض الضحية.
المبحث الاول : حق الضحية في المشاركة في اطوار المحاكمة وتجريح القضاة والاستدعاء المباشر والطعن في الاحكام

-----------------------------
لائحة المراجع
الكتب:
احمد قيلش- السعدية مجيدي سعاد حميدي، الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية، مكتبة المعرفة مراكش، طبعة 3,2015.
الحبيب بيي- شرح قانون الاجراءات الجنائية دار القلم للطباعة والنشر، الرباط، الجزء 2، الطبعة 2006
محمود نجيب حسني، شرح قانون المسطرة الجنائية، دار النهضة العربية- القاهرة - الطبعة 1988
عبد الكريم الطالب"الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية" دار النشر مكتبة المعرفة مراكش ، الطبعة الثامنة ، ماي2017.

رسائل:
الرحالي يونس " حقوق الضحية في القانون الجنائي المغربي دراسة مقارنة " رسالة لنيل شهادة الماستر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش سنة 2013.
بولواطة السعيد وبودراع عبد سلام " مركز الضحية في القانون الجزائي الإجرائي" رسالة لنيل شهادة الماستر كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، سنة 2016.
محمد المساوي "مركز الضحية في السياسة الجنائية المغربية "رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة عبد الماك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2007/2006.
سماتي الطبيب "حماية حقوق الضحية خلال الدعوة الجزائية في التشريع الجزائي" رسالة لنيل الماجيستر تخصص القانون الجنائي جامعة محمد خيضر بسكرة السنة الجامعية 2007-2006.
نور الدين بوجمعة " مركز الضحية في القانون الجنائي وعلم الإجرام " رسالة لنيل شهادة الماستر ب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عبد المالك السعدي سنة 2012.

مجلات:
فوزي زي علاء"الحقوق الاجرائية والموضوعية للمجني عليه في مرحلة المحاكمة الجزائية"دار الحقانية لخدمات الطباعة والنشر والتسويق، الطبعة الاولى،سنة2011.
علاء الدين تكتري "نظرات ودراسات في علم الضحايا "مجلة المنارة للدراسات القانونية الإدارية العدد 20-2018.
زكية عومري "حماية ضحايا الاتجار بالبشر على الضوء القانون 19- 27 " المجلة المغربية للقانون الجنائي و العلوم الجنائية العدد المزدوج 2017-5-4.
محمد كروط "المجني عليه في الخصومة الجنائية " مطبعة ووراقة الفضيلة الرباط طبعة 1 سنة 2011.
محمد يعقوب حياتي"تعويض الدولة للمجني عليهم في جرائم أساسه - عناصره - ضماناته"المؤتمر التالت للجمعية المصرية للقانون الجنائي-دار النهضة العربية.1990
خالد حامد مصطفى "الحماية الموضوعية والإجرائية لحق الضحية أثناء إجراءات المحاكمة الجزائية جامعة عجمات- الإمارات العربية- مفاد منشور في مجلة محمد كروط المعني عليه من المخصوصة مطبعة ووراقة الفضيلة الرباط ط 1 سنة 2011.
علاء الدين تكتري "مسؤولية الدولة في اطار علم الضحايا" مقال منشور في مجلة العلوم القانونية/ سلسلة فقه القضاء الجنائي-العدد التاني.

مواقع الكترونية:
www.mohamah.net تاريخ الدخول _07_07 2018& الساعة 17:07 .
www.damascusbar.orgu تاريخ الدخول الى الموقع _07 2018_07 على الساعة 23:16.
wwwMarocdroit.comu يوم الدخول الى الموقع _06_11 2018 على الساعة 9:06
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -