الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل

عرض بعنوان: الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل في القانون المغربي PDF

عرض بعنوان: الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل في القانون المغربي PDF

مقدمة:
إن الانتقال إلى اقتصاد السوق يعتبر عاملا حاسما لتغيير أهداف السياسة الاقتصادية والمالية للدولة من خلال إحداث تعديلات جذرية في الإطار القانوني للأنظمة القائمة وفق معايير تستند على الانفتاح نحو الازدواجية بين القطاع العام والقطاع الخاص وعن طرق حديثة لتنويع مصادر التمويل للنشاط الاقتصادي، حيث يتطلب هذا الانتقال وضع آليات إصلاح بناءة تمس جميع القطاعات الاقتصادية وإعطاء دور هام للجباية وتحفيزاتها.

وتمثل الضرائب في العصر الحديث أهم أنواع الإيرادات المالية العامة التي تعتمد عليها الدولة لتغطية نفقاتها العامة، وهي أداة مالية يتم بموجبها تحويل الموارد من الاستخدام الخاص إلى الاستخدام العام، فهي أداة تقطع جزءا من دخول ثروات الاخرين وتقوم بتحويله إلى الدولة لتحقيق أغراضها وإشباع الحاجات العامة، كما تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنمية إمكانية الادخار عن طريق التخفيف الضريبى، ومهما اختلفت تقسيمات الضرائب تظل من حيث الأهداف والنتائج متشابهة ،وتستمد معظم الضرائب تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه، فضريبة الدخل هي الضريبة المفروضة على المداخيل كالأرباح والرواتب، أما الضريبة على القيمة المضافة فتستهدف القيمة المضافة عن كل عملية تجارية.

ولسبر أغوار هذا الموضوع، يقتضي الأمر بداهة التعريج على المفاهيم ذات الصلة وفق ما يتطلبه البحث الأكاديمي.
إن التطور الذي تشهده الضريبة جعل من الصعب وجود تعريف واحد لها، خاصة في ظل غياب تعريفي تشريعي دقيق له، إلا أنه يمكن تعريف هذه الأخيرة على أنها مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل النفقات العامة.

كما عرفها الفقه الفرنسي في شخص Mehl بأنها "استقطاع نقدي تفرضه السلطات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقا لقدراتهم التكليفية بطريقة نهائية وبلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة ولتحقيق تدخل الدولة".

ويمكن اعتبار الضريبة أنها اقتطاع يستخلص من الأشخاص تبعا لقدراتهم التكليفية عن طريق القوة، لتحويل جزء من أموالهم بشكل نهائي وبدون مقابل من أجل تغطية الأعباء العامة، والمساهمة في بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحديدها مسبقا من طرف السلطات العمومية.

وقد عرفت الضريبة على القيمة المضافة عدة تعريفات:
ففي التعريف العام يراد بها: الضريبة على ما يتم إضافته للسلعة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتداول أو عند تقديم خدمة.
أما حسب التعريف الاقتصادي فهي ضريبة تمثل الفرق بين سعر البيع الخاص للسلعة والخدمات وبين تكلفة شراء المواد وعناصر الإنتاج الداخلة في تصنيع السلعة أو تأدية الخدمة.

في حين أن التعريف الضريبي هي الضريبة المحسوبة على قيمة الأجور+الأرباح المضافة للسلعة ويتم احتسابها كما يلي:
ضريبة القيمة المضافة تساوي الضريبة على المخرجات، ناقص الضريبة على المدخلات.

فالضريبة على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تنصب على رقم المعاملات أي أنها تؤدى على الربح المحصل عليه مقابل القيمة المضافة للمنتوج، وتطبيقها لا يقتصر على الإنتاج والخدمات، وهو ما يجعلها ضريبة ذات طبيعة استهلاكية تؤدى من طرف المستهلك.

والضريبة على الدخل ضريبة مباشرة تفرضها الدولة على الأفراد والمؤسسات -غير الخاضعة للضريبة على الشركات- الذين يحصلون على حد أدنى من الدخل خلال السنة، وتقتطع من جميع أصناف الدخول من أجور وأرباح مهنية أو عقارية، وتؤدى الضريبة بشكل سنوي للدولة، إما بمبادرة من المواطنين الخاضعين لها الذين يتوجهون إلى مصالح الإدارة الضريبية للتصريح بمداخيلهم، وأداء ما بذمتهم، أو يتم اقتطاعها من المنبع.

ويرجع الفضل تاريخيا في التطبيق الفعلي لضريبة القيمة المضافة لأول مرة لفرنسا سنة 1954 باقتراح من الأستاذ موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953.

أما في المغرب فإن فكرة الأخذ بالضريبة على القيمة المضافة كانت نتيجة عبء مديونية ثقيلة ومتزايدة لا تتميز عن وضعية بلدان العالم الثالث الغير المنتجة للنفط. وقد شرع في تنفيذها غداة اعتماد القانون الضريبي المؤرخ في 23 ابريل 1984 بواسطة قانون 30.85 الصادر في فاتح يناير 1986.

وفيما يخص السياق التاريخي لخضوع الدخل للضريبة في الأنظمة الضريبية المقارنة يسجل أول ظهور لها أول مرة في إنكلترا سنة 1799 تحت شكل ضريبة نوعية، وتوقد طبقت في ألمانيا سنة 1914 قبل أن تمتد فيها بعد الى باقي الدول الأوروبية.

وفي المغرب فقد تم إحداث الضريبة على الدخل بمقتضى القانون رقم89/17 الصادر بظهير شريف رقم 116/89/1نونبر 1989ودخلت هذه الضريبة حيز التنفيذ منذ يناير 1990ولم تخضع الضريبة بنوعيها - الضريبة على الدخل والقيمة المضافة -لأي تغيير مهم إلا مع سنة 2007 حيث تم تجميع الضرائب الثلاث - الضريبة على الدخل ،الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة- في مدونة واحدة تسمى المدونة العامة للضرائب وأصبحت بمقتضاه الضريبة على الدخل الاسم البديل للضريبة العامة على الدخل وتم تحيين المدونة العامة للضرائب في طبعة جديدة بإدراج التغييرات الواردة في قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016، كما أن قانون المالية لسنة 2019 جاء بمستجدات ضريبية همت جل أنواع الضرائب خاصة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل.

وتبرز أهمية كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة في كونهما أحد المنابع الرئيسية في ملء خزينة الدولة خاصة إن استحضر مبدأ العدالة الجبائية في عملية جبايتهما، علاوة على أنهما إحدى وسائل السياسة المالية التي تمكن من توجيه النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعن هذه الأهمية تتولد الإشكالية التالية:
إلى أي حد تمكن المشرع الجبائي من تقنين الجوانب القانونية والتقنية لكل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة الاتية:
ماهي الأحكام المنظمة لكل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل؟وكيف يتم تحصيلهما؟ 
وما هي الجزاءات المترتبة على مخالفة قواعدهما؟

وللإجابة عن الإشكالية السابق عرضها والأسئلة المتفرعة عنها، سيتم اعتماد المنهج التحليلي نظرا لما تتطلبه الدراسة القانونية من تحليل، وفق التصميم التالي:

المبحث الأول: الضريبة على القيمة المضافة
المطلب الاول: الاطار القانوني للضريبة على القيمة المضافة
الفقرة الاولى : نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
الفقرة الثانية: العمليات المفروضة عليها القيمة المضافة
الفقرة الثالثة:الاعفاءات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة.
المطلب الثاني : الجانب التقني للضريبة على القيمة المضافة
الفقرة الاولى: احتساب الضريبة على القيمة المضافة
الفقرة الثانية: واجبات وحقوق الخاضعين لضريبة القيمة المضافة
الفقرة الثالثة: الاجراءات المسطرية في الضريبة على القيمة المضافة
المبحث الثاني: الضريبة على الدخل
المطلب الاول: الجانب القانوني للضريبة على الدخل
الفقرة الاولى: أساس فرض الضريبة على الدخل
الفقرة الثانية: نطاق تطبيق الضريبة على الدخل
الفقرة الثالثة: إعفاءات وتخفيضات الضريبة على الدخل.
المطلب الثاني: مسطرة تحصيل الضريبة على الدخل وجزاءاتها
الفقرة الاولى: مسطرة تحصيل الضريبة على الدخل
الفقرة الثانية: الجزاءات المترتبة عن الاخلال بمقتضيات الضريبة على الدخل

--------------------------
لائحة المراجع:
الكتب:
أناس بن صالح الزمراني، "المالية العامة والسياسة المالية"، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى2002.
6"ث3 Frangaise _TH.FISCALITE C.LAMORTEEL_ • ,1985 ditioné
.conomicaå. Edition
• فؤاد مرسي، صندوق النقد الدولي قمة الرأسمالية العالمية في مواجهة الدول النامية، مجلة المنار، عدد 54، سنة1يونيو1983.
• مدني أحميدوش، الوجيز في القانون الجبائي وفق آخر التعديلات، الطبعة الأولى سنة 2008
• عبد المغيث تابتي، أبرز المستجدات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019، دون ذكر الطبعة والسنة.
• رنا أديب منذر، مفهوم الضريبة تعريفها وأشكالها، دون ذكر الطبعة، السنة 2006
•محمد بلعوشي، القانون الضريبي، مطبعة دار النشر المغربية، السنة 2011.

الأطاريح والرسائل:
• الجبلي انس : الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب، بحث لنيل شهادة الماستر، جامعة سيدي محمد بن عبد الله-كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية فاس، سنة2009- 2010.
• عيساوي عبد القادر و بلعروسي سيدي محمد، الامتيازات الجبائية لتحفيز الاستثمار الخاص في رنا الجزائر -دراسة حالة (ANSE-جامعة ابي بكر بلقايد -تلمسان- الجزائر، السنة الجامعية 2015-2016.

المقالات:
• محمد بوطريكي: ستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الأول الكلية المتعددة التخصصات بالناضور،مقال منشور بالموقع الالكتروني،
محمد شكري:القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ونقدية، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية،سلسلة مؤلفات واعمال جامعية،
•مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي، الضريبة على القيمة الضافة، مجلة المحاكم المغربية، 1988، عدد 54.
• محمد قصري، مسطرة فرض الضريبة أية ضمانات، مجلة المعيار العدد33، من سنة يونيو 2005.

القوانين:
المدونة العامة للضرائب
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -