يجب على الشركاء أن يدخلوا في دعوى القسمة جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار PDF

المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الاستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ: 08/01/2015
موافق:
ملف رقم: 488/1401/...
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش ،و هي تبت في القضايا العقارية
يوم موافق 08/1/2015
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السيدة ……….. أصالة عن نفسها و نيابة عن ابنتها القاصرة ……….
الجاعلة محل المخابرة معها ……….. مراكش
ينوب عنها الأستاذان .......... المحاميان بهيئة مراكش.
كمدعية أصليا من جهة
وبين السادة باقي ورثة ……. و هم :
والدته ………..
ـ السادة … ـ …. ـ.. ـ …. ـ.. ـ … لقبهم جميعا ……….
الكائنين …………………….. ـ مراكش.
ينوب عنه الأستاذ النقيب........... المحامي بهيئة مراكش.
كمدعى عليهم أصليا من جهة و مدعية فرعيا أخرى
الوقائـع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبـيها والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 16/06/2014 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 70870 والذي عرضت فيه أنها تملك شياعا مع المدعى عليهم العقار موضوع الرسم العقاري عدد 149508/04 الكائن …………… ، و أنها ترغب في الخروج من حالة الشياع ، ملتمسة الحكم بإجراء قسمة في المدعى فيه و ذلك بعد إجراء خبرة وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وأرفقت مقالها بشهادة عقارية ثم أدلت بشهادة عقارية تتضمن تقييد احتياطي لدعوى القسمة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه و التي أكدوا من خلالها أنهم لا يعارضون في طلب القسمة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/12/2014 حضرها نائبا المدعي و المدعى عليها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.
التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن طلب الطرف المدعي يرمي إلى الحكم بإجراء قسمة في المدعى في المشار إليه أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص طلب القسمة فإن المشرع أوجب كشرط لقبولها وجوب توجيه الدعوى ضد أصحاب الحقوق العينية و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 320 من مدونة الحقوق العينية التي تنص حرفيا على ما يلي:
" يجب على الشركاء أن يدخلوا في دعوى القسمة جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار "
.و حيث إن المدعي لم يحترم هذه القاعدة حيث لم يوجه الدعوى ضد مصلحة التسجيل و التنبر، و بالتالي جاءت دعواها غير مقبولة.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصول 1 و 31 و 32 و 37 و 38 و 39 و 40 و 50 و 124 ق م م.
لهذه الاسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا :
ـ في الشكل: بعدم قبول الدعوى و إبقاء مصايف كل طلب على رافعه.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ، وكانت المحكمة تتركب من :
السيد رئيسا
السيد مقررا
السيد عضوا
السيدة كاتب ضبط
الرئيس القاضي المقرر كاتب الضبط