يدخل في دعوى القسمة أصحاب الحقوق المترتبة على العقار

يجب على الشركاء أن يدخلوا في دعوى القسمة جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار PDF

يجب على الشركاء أن يدخلوا في دعوى القسمة جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار PDF


المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الاستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ: 08/01/2015
موافق:
ملف رقم: 488/1401/...

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش ،و هي تبت في القضايا العقارية
يوم موافق 08/1/2015
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السيدة ……….. أصالة عن نفسها و نيابة عن ابنتها القاصرة ……….
الجاعلة محل المخابرة معها ……….. مراكش
ينوب عنها الأستاذان .......... المحاميان بهيئة مراكش.
كمدعية أصليا من جهة
وبين السادة باقي ورثة ……. و هم :
والدته ………..
ـ السادة … ـ …. ـ.. ـ …. ـ.. ـ … لقبهم جميعا ……….
الكائنين …………………….. ـ مراكش.
ينوب عنه الأستاذ النقيب........... المحامي بهيئة مراكش.
كمدعى عليهم أصليا من جهة و مدعية فرعيا أخرى

الوقائـع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبـيها والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 16/06/2014 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 70870 والذي عرضت فيه أنها تملك شياعا مع المدعى عليهم العقار موضوع الرسم العقاري عدد 149508/04 الكائن …………… ، و أنها ترغب في الخروج من حالة الشياع ، ملتمسة الحكم بإجراء قسمة في المدعى فيه و ذلك بعد إجراء خبرة وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وأرفقت مقالها بشهادة عقارية ثم أدلت بشهادة عقارية تتضمن تقييد احتياطي لدعوى القسمة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه و التي أكدوا من خلالها أنهم لا يعارضون في طلب القسمة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/12/2014 حضرها نائبا المدعي و المدعى عليها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.

التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن طلب الطرف المدعي يرمي إلى الحكم بإجراء قسمة في المدعى في المشار إليه أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص طلب القسمة فإن المشرع أوجب كشرط لقبولها وجوب توجيه الدعوى ضد أصحاب الحقوق العينية و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 320 من مدونة الحقوق العينية التي تنص حرفيا على ما يلي:
" يجب على الشركاء أن يدخلوا في دعوى القسمة جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار "
.و حيث إن المدعي لم يحترم هذه القاعدة حيث لم يوجه الدعوى ضد مصلحة التسجيل و التنبر، و بالتالي جاءت دعواها غير مقبولة.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصول 1 و 31 و 32 و 37 و 38 و 39 و 40 و 50 و 124 ق م م.

لهذه الاسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا :
ـ في الشكل: بعدم قبول الدعوى و إبقاء مصايف كل طلب على رافعه.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ، وكانت المحكمة تتركب من :
السيد         رئيسا
السيد         مقررا
السيد         عضوا
السيدة         كاتب ضبط
الرئيس         القاضي المقرر         كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -