الشفعة على عقار في طور التحفيظ تقدم في شكل تعرض

تقديم طلب الشفعة المنصب على عقار في طور التحفيظ في شكل تعرض... نعم PDF

تقديم طلب الشفعة المنصب على عقار في طور التحفيظ في شكل تعرض... نعم

المملكة المغربية
وزارة العــدل والحريات
محكمة الإستئناف بالجديدة
المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور
ملف عقاري 48/2013
حكم عـدد:
صدر بتاريخ: 03/12/2013

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
بتاريـخ الثلاثاء 03 دجنبر 2013.
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وهي تبت في قضايا العقار الحكم الاتي نصه:
بين السيدة: …………………….
الساكنة ………………………………..
ينوب عنه الاستاذ .............. المحامي بهيأة الجديدة.
مدعية من جهه.
وبين السيد: …………………...
الساكن …………………………….
ينوب عنه الاستاذان ................. المحاميان بهيأة الجديدة.
مدعى عليه من جهة ثانية.

الـوقـائـع
بناء على المقال الافتتاحي المؤدى عنه بتاريخ 20 فبراير 2013 حسب الوصل عدد 1408376 الذي تعرض المدعية من خلاله بواسطة دفاعها انها تملك على الشياع مع السيد.…… العقار المسمى " كدية العامري " موضوع مطلب التحفيظ رقم 19537ج الكائن…………. مساحته 64 آر و 45 سنتيار وانها فوجئت بشريكها اعلاه باع للمدعى عليه …… 31 سهما من اصل 300 سهم المملوكة له بهذا العقار مقابل ثمن اجمالي حدد في 59000 درهم بمقتضى العقد العرفي المؤرخ في 02/04/2012 المودع بالمحافظة بالمطلب المذكور بتاريخ 07/06/2012 ( كناش 34 عدد 685). وانها عبرت عن رغبتها في شفعة المبيع وعرضت مبلغ 63764.00 درهما الممتل للثمن و المصاريف الظاهرة على المدعى عليه الذي رفضها فتم ايداعها في صندوق المحكمة والكل تنفيذا للامر الصادر عن رئيس المحكمة ملف رقم 148/1100/2012 كما انها وعملا بمقتضيات المادة 305 منن المدونة ضمنت تعرضا بالمطلب المذكور ملتمسة المصادقة على العرض والايداع والحكم تبعا لذلك باستحقاق المدعية ……. الحصة المبيعة من الملك المسمى " كدية العامري " موضع مطلب التحفيظ عدد 19537ج بموجب عقد البيع المؤرخ في 02/04/2012 المقيد بتاريخ 07/06/2012 شفعة من يد المدعى عليه ………….. وتسليمها لها فارغة من شواغله هو او من يقوم مقامه او باذنه وذلك بعد الامر باجراء خبرة لتحديد الثمن الحقيقي واحتياطيا اداءه اليمين على ان ظاهر الثمن كباطنه تحت طائل غرامة تهديدية قدرها 1000درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 16/04/2013 المرفقة بشهادة المحافظة العقارية , صورة طبق الاصل لعقد البيع , محضر عرض وايداع , وصل رقم 408 حساب 21456 وشهادة من المحافظة تفيد تقييد تعرض لفائدة المدعية على مطلب التحفيظ ملتمسة الحكم وفق الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبا المدعى عليه بجلسة 04/06/2013 جاء فيها ان العقار المطلوب شفعته هو موضوع مطلب للتحفيظ وانه حسب مقتضيات المادة 305 من مدونة الحقوق العينية فانه لا يعتد بطلب شفعة العقار في طور التحفيظ الا اذا ضمن الشفيع تعرضه على مطلب التحفيظ ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى.
وبناء على المذكرة بشان الرد المدلى بها من طرف دفاع المدعي بجلسة 22/10/2013 جاء فيها ان المدعية سجلت تعرضها على مطلب التحفيظ قصد المطالبة بالشفعة حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية المرفقة بالدعوى ويتعلق الامر بالتعرض المقيد بتاريخ 20/02/2013 كناش 36 عدد 227 وانها قامت في الان نفسه بتقديم طلب الى المحكمة بقصد استشفاع الحصة المبيعة من يد المدعى عليه بعدما قامت باجراءات العرض والايداع موضحا ان المادة 306 من مدونة الحقوق العينية توجب على الراغب في الشفعة بصفة عامة سواء اكان الطالب محفظا اوفي طور التحفيظ او غير محفظ ان يتقدم بطلب امام المحكمة المختصة مع الادلاء بما يفيد مباشرته لعرض وايداع الثمن , وان المادة 305 من نفس القانون اضافت شكلية جديدة من شكليات دعوى الشفعة لان المشرع استشعر ضياع حق الشفيع اذا ما تم اتخاد قرار التحفيظ ودعوى الشفعة لازالت جارية وعلاوة فان ما يؤيد هذا الطرح هو الحفاظ على طلبات الشفعة التي قد تباشر بخصوص المطالب التي انتهى بصددها اجل التعرضات واحيل الملف على المحكمة مادام ان الفصل 29 حصر قبول التعرضات الاسثتنائية من قبل السيد المحافظ في المرحلة الي لا يزال فيه الملف بالمحافظة وقبل احالته على القضاء مضيفا ان تضمين التعرض يقوم مقام التقييد الاحتياطي في دعاوى القسمة المنصبة على العقارات المحفظة , ولو كانت غاية المشرع غير ذلك لاكتفى بالتنصيص على ان الشفعة في العقار موضوع مطلب التحفيظ تكون بتقييد تعرض عليه مادام ان التعرض يعد بدوره مطالبة قضائية ملتمسة الحكم وفق طلبها.
وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 19/11/2013 حضرها الاستاذ تلمسان عن دفاع المدعية كما حضر دفاع المدعى عليه واكدا السابق فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 03/12/2013.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث يروم الطلب الحكم باستحقاق المدعية …… الحصة المبيعة من الملك المسمى " كدية العامري " موضع مطلب التحفيظ عدد 19537ج بموجب عقد البيع المؤرخ في 02/04/2012 المقيد بتاريخ 07/06/2012 شفعة من يد المدعى عليه …………….. وتسليمها لها فارغة من شواغله هو او من يقوم مقامه او باذنه وذلك بعد الامر باجراء خبرة لتحديد الثمن الحقيقي واحتياطيا اداءه اليمين على ان ظاهر الثمن كباطنه تحت طائل غرامة تهديدية قدرها 1000درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر.
وحيث دفع المدعى عليه بكون الدعوى قدمت خرقا لمقتضيات المادة 305 من مدونة الحقوق العينية التي تشترط تقديم طلب الشفعة في شكل تعرض اذا تعلقت بعقار موضوع مطلب تحفيظ.
وحيث ورد في معرض رد المدعية على هذا الدفع ان التعرض الوارد في المادة انما هو شكلية جديدة من شكليات دعوى الشفعة تمت بدافع استشعار المشرع ضياع حق الشفيع اذا ما تم اتخاد قرار التحفيظ ودعوى الشفعة لازالت جارية , وعلاوة على ذلك فان ما يؤيد هذا الطرح هو الحفاظ على طلبات الشفعة التي قد تباشر بخصوص المطالب التي انتهى بصددها اجل التعرضات واحيل الملف على المحكمة مادام ان الفصل 29 حصر قبول التعرضات الاسثتنائية من قبل السيد المحافظ في المرحلة الي لا يزال فيه الملف بالمحافظة وقبل احالته على القضاء مضيفا ان تضمين التعرض يقوم مقام التقييد الاحتياطي في دعاوى القسمة المنصبة على العقارات المحفظة , ولو كانت غاية المشرع غير ذلك لاكتفى بالتنصيص على ان الشفعة في العقار موضوع مطلب التحفيظ تكون بتقييد تعرض عليه مادام ان التعرض يعد بدوره مطالبة قضائية.
لكن حيث ان الاجتهاد في قراءة المادة 305 م ح ع الوارد برد المدعية, وعلى الرغم من المجهود المبدول في تخريجه، الا انه يخالف صراحة النص المذكور منطوقا ومفهوما فعبارات المادة مفهومة وواضحة ولا تحتمل أي تاويل فيما يتعلق بضرورة تقديم طلب الشفعة المنصب على عقار في طور التحفيظ في شكل تعرض , وان طرح قبول المشرع المطالبة بالشفعة خارج اطار التعرض يبقى بعيدا عن دلالات النص القانوني من جهة , وعن الاعتبارات التي املت على المشرع تبني هذا الخيار من جهة اخرى:
1- فمن حيث دلالات النص فالواضح من المادة 305 م ح ع انها وردت بصيغة الاستثناء المتمثل في عبارة " الا " ومعلوم عند فقهاء الاصول ان عبارات النص التي ترد بصيغة الاستثناء انما تحمل على الحصر الذي ينبغي اخده على المقتر قدره ولا يجوز بالتالي التوسع فيه، وباعمالنا للمبدأ اعلاه في استكناه قول المشرع :" فلا يعتد بطلب الشفعة الا اذا ضمن الشفيع تعرضه بمطلب التحفيظ المتعلق به "يتضح ان ذلك يحمل على خيار وحيد يروم حصر تقديم طلب الشفعة في شكل تعرض.
وحيث طالما ان المدعية لا تجادل في كون التعرض هو الصيغة المعتمدة قانونا لتقديم المطالبة القضائية المنصبة على العقار في طور التحفيظ , كما ورد بمذكرتها, فان قولها لاحقا بان المقصود من التعرض الوارد بالمادة 305 انما هو شكلية من الشكليات التي اضافها المشرع لهذه المطالبة يناقض ما سلمت به في الاول اذ ان ايداع التعرض على مطلب التحفيظ , وحسب ما هو مسطر في الفصل 24 وما يليه من ظهير التحفيظ العقاري , تعقبه مسطرة ادارية واخرى قضائية تناى به عن القيد الشكلي الذي يروم حفظ المرتبة في التقييد , على غرار ما يهدف اليه التقييد الاحتياطي ,وتضعة في مصاف المطالبة القضائية التي تفرضها خصوصية مسطرة التحفيظ العقاري وبالتالي فلو اراد المشرع ترك الخيار في المطالبة بالشفعة بين المساطر العادية ومسطرة التعرض لنص على ذلك صراح اذ الاصل في تفسير في تفسير قواعد الشكل هو التضييق لا التوسع.
2- اما من حيث الاعتبارات التي املت على المشرع تبني هذه القاعدة فمن المعلوم ان الاجتهاد القضائي , وقبل صدور مدونة الحقوق العينية , تضارب كثيرا حول الصيغة التي يتعين اعتمادها لقبول المطالبة بالشفعة المنصبة على العقارات في طور التحفيظ , بين قائل بضرورة حصرها في شكل تقديم تعرض على مطلب التحفيظ دون القبول باي صيغة اخرى (وبالتالي فكان هذا الاتجاه القضائي يقضي بعدم قبول هذه الطلبات في حالة ما اذا نصبت في شكل دعاوى عادية ) وبين قائل بجواز تقديم المطالبة سواء في شكل تعرض على مطلب التحفيظ او في شكل دعوى عادية اذا كان ملف التحفيظ لم يراوح المرحلة الادارية.
وحيث ان المشرع , وبعد اصداره لمدونة الحقوق العينية , انتصر للاتجاه الاول واعتمد صيغة التعرض كخيار اوحد لقبول طلب الشفعة المنصب على عقار في طور التحفيظ حسما للجدال من جهة وحفاظا على مصالح الاطراف التي قد تتضرر من اتخاذ المحافظ لقرار بتحفيظ عقار ما لا زال محل مساطر ودعاوى قضائية قد تواجه في اخر المطاف بمبدأ التطهير.
وحيث اعمالا لما سطر اعلاه فان تقييد التعرض على مطلب التحفيظ اصبح يجب الدعوى و لا يعتبر مجرد اجراء شكلي تابع لدعوى الشفعة , والا فما سيكون مصير التعرض المودع بالمطلب بعد الحسم في دعوى الشفعة باستقلال عن ملف التحفيظ العقاري الامر الذي تبقى معه الصيغة التي اطرت بمقتضاها مطالب المدعية مختلة قانونا ووجب بالتالي التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب
اصدرت المحكمة وهي تبت في قضايا العقار بجلستها العلنية ابتدائيا الحكم الاتي نصه:
في الشكل: التصريح بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وكانت الهيأة الحاكمة متكونة من: 
السيد         رئيسا
السيد         مقررا
السيد         عضوا
بمساعدة السيد         كاتبا للضبط
الرئيس         المقرر         كاتب الضبط
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -