قبول دعوى القسمة مشروط بوجوب تقيدها احتياطيا

قبول دعوى قسمة ملك مشاع مشروط بوجوب تقيدها احتياطيا PDF

قبول دعوى قسمة ملك مشاع مشروط بوجوب تقيدها احتياطيا PDF

المملكة المغربية
وزارة العــدل والحريات
محكمة الاستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ: 11/04/2013
موافق:
ملف رقم: 222/1401/13

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش، و هي تبت في القضايا العقارية
يوم موافق 11/04/2013
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السيد...............
الساكن............................... ـ مراكش.
ينوب عنه الأستاذ ......... المحامي بهيئة مراكش.
كمدع من جهة
وبين السيدة.................
السيدة..................
السيدة...................
الساكنين...................... ـ مراكش.
بحضور السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمراكش اسيدي يوسف بن علي
كمدعى عليهم من جهة أخرى.

الوقائـع
بناء على المقال الإفتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 06/03/2013 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 657542 والذي عرض فيه أنه شياعا مع المدعى عليهم العقار موضوع الرسم العقاري عدد 57039/04 الكائن.................. مراكش ، و أنه يرغب في الخروج من حالة الشياع طالما أنه تضرر من حالة الشياع إذ أن المدعى عليهم انفردوا باستغلاله ، ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم مع الحكم بإجراء خبرة بخصوص التعويض عن الاستغلال الخاص بالمدعى فيه و تحديد مدة الاستغلال و بإجراء قسمة في المدعى فيه و ذلك بعد إجراء خبرة وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وأرفق مقاله بشهادة عقارية و رسم إراثة و محضر معاينة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/04/2013 حضرها نائب المدعي و تخلف المدعى عليهم رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه

التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن طلب الطرف المدعي يرمي إلى الحكم بإجراء قسمة في المدعى في المشار إليه أعلاه مع تعويض عن الحرمان من الاستغلال.
وحيث إنه من جهة أولى فإنه فيما يخص طلب القسمة فإن المشرع أوجب كشرط لقبولها وجوب تقيد الدعوى تقييدا احتياطيا وذلك طبقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة الحقوق العينية. غير أنه بالرجوع إلى الشواهد العقارية الخاصة بالمدعى فيه لا نجد أن رافعة الدعوى قامت بهذا الإجراء وبالتالي جاءت دعواها غير مقبولة.
و حيث إنه فيما يخص الشق الثاني من الطلب و الذي يرمي إلى الحكم بالتعويض المطلوب أعلاه عن الضرر اللاحق بهم من جراء الحرمان من الاستغلال.
و حيث إنه من القواعد الثابتة في مجال الشياع أنه من حق كل مالك على الشياع أن يستغل العقار المشاع بشكل يتناسب مع قاعدة عامة في الشياع و هي أن كل واحد من المالكين يملك في كل جزء و في كل ذرة في العقار، و من تم فإن انفراده بالعقار لا يوجب التعويض لفائدة باقي الشركاء إلا إذا كان المدعى عليه قد أتى سلوكا خاطئا يتمثل في حرمان باقي الشركاء من العقار أو إذا كان ينفرد بريع العقار، و في النازلة فإنه لم يثبت أي شئ مما ذكر في حق المدعى عليهن ، علما أنه من الأصول الثابتة في علم الإثبات أن إثبات الالتزام على مدعيه ، و الحال أن المدعي لا يتوفر على أية حجة مما ذكر، و أن كل ما أدلي به هو محضر معاينة الثابت منه أن السيدة.. تسكن في إحدى طوابق المنزل المدعى فيه، من دون أن يثبت منعها للمدعي من استغلال العقار ، كما أنه علاوة على ما ذكر فإنه رغم ما ورد بنفس محضر المعاينة من أن سيدة توجد بالطابق الأول من المنزل المدعى فيه على سبيل الرهن من السيدة.... فإن المدعي لم يحدد في مقاله المدة المطلوب التعويض عنها عن الحرمان من الاستغلال و الحال أن المحكمة لا تبت إلا في معلوم وفق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ، الشئ يكون الطلب غير مبني على أساس من الإثبات ، و يلزم الحكم بعدم قبوله كذلك.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصول 1 و 31 و 32 و 37 و 38 و 39 و 40 و 50 و 124 ق م م.

لهذه الاسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا :
في الشكل: بعدم قبول الدعوى و إبقاء مصايفها على رافعها.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ، وكانت المحكمة تتركب من :
السيد         رئيسا
السيد         مقررا
السيد         عضوا
السيدة         كاتب ضبط
الرئيس         القاضي المقرر         كاتب الضبط
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -