توجه دعوى القسمة ضد كافة الشركاء... قاعدة جمع الخصوم

توجه دعوى القسمة ضد كافة الشركاء عملا بقاعدة جمع الخصوم كما  يجب إدخال جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار PDF

توجه دعوى القسمة ضد كافة الشركاء عملا بقاعدة جمع الخصوم كما  يجب إدخال جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار PDF

المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الاستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ: 15/51/2014
موافق:
ملف رقم: 1025/1401/2013

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
-----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهي تبت في القضايا العقارية
يوم موافق 15/5/2014
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السادة ورثة...................... و هم :
ـ........................
ـ...................
ـ..........................
الساكنون....................... مراكش
تنوب عنهم الأستاذة......... المحامية بهيئة مراكش.
كمدعين من جهة
وبين السادة :................
ـ.. ـ... ـ.. ـ.. لقبهم جميعا.....................
الساكنون......................... ـ مراكش
كمدعى عليهم من جهة أخرى
بمحضر السيدات :... ـ.... ـ... ـ.. بنات.....................
ـ...................الساكنات..................... ـ مراكش
بحضور السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمراكش المنارة

الوقائـع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 19/12/2013 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 1150158 والذي عرضوا فيه أنهم يملكون شياعا مع المدعى عليهم العقار موضوع الرسم العقاري عدد 12715/م الكائن............ ، و أنهم يرغبون في الخروج من حالة الشياع ، ملتمسين الحكم بإجراء قسمة عينية في المدعى فيه و عند تعذرها بيعه بالمزاد العلني و تمكين كل طرف من نصيبه و ذلك بعد إجراء خبرة وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وأرفقوا مقاله بشهادة عقارية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/04/2014 حضرتها نائبة المدعيين و تخلف المدعى عليهم لعدم التصول و لم تدل الحاضرة بعناوينهم الصحيحة رغم إنذارها و إمهالها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.

التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن طلب الطرف المدعي يرمي إلى الحكم بإجرء قسمة في المدعى المشار إليه أعلاه.
و حيث نص المشرع في الفصل 32 من ق م م على ما يلي :
" يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.
يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعه.
إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.
يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفاله، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب".
و حيث يكون البين بمقتضى الفصل 32 من ق م م أن المشرع أوجب أن يتم استدعاء الطرف المدعى عليه ضمانا لمبدأ الوجاهية في الدعوى و كل إخلال من المدعي بموجبات ذلك يقع تحت طائلة عدم قبولها ، و من تم فقد أوجب المشرع لسلامة مقال الدعوى أن يتضمن مجموعة من البيانات منها البيان المتعلق بالعنوان الصحيح للطرف المدعى عليه ، وهو البيان الذي تخلف في مقال الإدعاء إذ أن العنوان الخاص بالمدعى عليه غير صحيح حيث رجع الإستدعاء الموجه إليه بملاحظة أنهم لا يقطن بالعنوان.
و حيث تم إنذار المدعية لتسوية الوضعية أعلاه وذلك بالإدلاء بالعنوان الصحيح بدون جدوى، الشئ الذي يتعين معه إعمال الجزاء المذكور والحكم بعدم قبول الدعوى.
و حيث إنه من جهة ثانية فالدعوى الحالية ترمي إلى القسمة و من تم فإنه لقبولها فإنه يلزم توجيهها ضد كافة الشركاء عملا بقاعدة جمع الخصوم المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة الحقوق العينية ، و الملاحظ أن المدعيين وجهوا الدعوى بمحضر بعض الأطراف و هم السيدات :.... ـ....... ـ.. ـ............ و ـ............... ، علما أن صيغة الحكم بمحضر شخص معين لا تعطيه مركز المدعى عليه في الدعوى ، و عليه تكون الدعوى غير مقبولة و يلزم التصريح بذلك.
و حيث إنه من جهة ثالثة فإنه فيما يخص طلب القسمة فإن المشرع أوجب كشرط لقبولها وجوب توجيه الدعوى ضد أصحاب الحقوق العينية و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 320 من مدونة الحقوق العينية التي تنص حرفيا على ما يلي:
" يجب على الشركاء أن يدخلوا في دعوى القسمة جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار "
وحيث إن المدعيين لم يحترم هذه القاعدة ، ذلك أنه بالرجوع إلى الشهادة العقارية الخاصة بالمدعى فيه يتبين أنه تخترقها طريق عمومية ، و بالتالي فنحن أمام ارتفاق و من تم كان يتعين لسلامة الدعوى أن تدخل فيها الجهة الوصية على الطرق العمومية ، و عليه و ما دام المدعون لم يدخلوها في الدعوى الحالية فقد جاءت دعواهم غير مقبولة.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصول 1 و 31 و 32 و 37 و 38 و 39 و 40 و 50 و 124 ق م مو 316 و 320 من مدونة الحقوق العينية.

لهذه الاسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا :
في الشكل: بعدم قبول الدعوى و إبقاء مصايفها على رافعيها.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ، وكانت المحكمة تتركب من :
السيد         رئيسا
السيد         مقررا
السيد         عضوا
السيدة         كاتب ضبط
الرئيس         القاضي المقرر         كاتب الضبط
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -