القرار الصادر عن سلطة غير مختصة بهدم البناء جدير بالإلغاء

القرار الصادر عن سلطة غير مختصة بهدم البناء جدير بالإلغاء و لو كان هذا البناء مخالفا لقانون التعمير PDF

القارار الصادر عن سلطة غير مختصة بهدم البناء جدير بالإلغاء و لو كان هذا البناء مخالفا لقانون التعمير PDF


المملكة المغربية وزارة العــــدل 
محكمة الاستئنـــاف الإداريـــــة 
بالربــــــــــــاط 
القـــرار عدد: 707 . 
المــــؤرخ في : 10/10/2007 . 
ملــــف عـدد : 53/06/5 . 
الجماعة الحضرية للدار البيضاء. 
ضــــد مؤسسة ------------- .

باســـم جـــــلالـة الملــك 
القاعدة :
يعتبر القرار الإداري الصادر عن رئيس الجماعة المحلية الذي يهدف إلى هدم البناء، متسما بتجاوز السلطة لعيب عدم الاختصاص وجديرا بالإلغاء ولو كان هذا البناء مخالفا لقانون التعمير، على اعتبار أن الجهة المختصة بإصدار قرار الهدم هو عامل العمالة أو الإقليم أو والي الجهة، أو بموجب حكم قضائي بناء على شكوى يقدمها رئيس الجماعة إلى وكيل الملك بعد تحرير محضر إثبات مخالفة البناء وذلك عملا بمقتضيات المواد 68-69-70 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير. 

إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط . 

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه : 
بين : الجماعة الحضرية للدار البيضاء
نائبها : ذ. عبد الرحمن ------------، محام بالدار البيضاء. 
المستأنف 
من جهة 
وبين : مؤسسة ---------------------------------------------------------------ممثلها القانوني. 
نائبها : ذ. عبد المجيد ----------، محام بهيئة بالدار البيضاء. 
المستأنف عليها من جهة أخرى 


بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء بواسطة نائبها الأستاذ 
عبد الرحمن ----------- ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/10/2006 تحت عدد 653 في الملف رقم 516/2005 غ. 

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 14/03/2007 من طرف مؤسسة -----------بواسطة نائبها الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف. 
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 10/07/2007 من طرف الجماعذة المستأنفة الرامية إلى الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي . 
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 
وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثذذة بموجبه محاكم استئناف إدارية. 
وبناء على قانون المسطرة المدنية. 
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 14/07/2007 . 
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/09/2007 . 
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، اعتبرت القضية جاهزة. 
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد محجوبي لتقريره في الجلسة والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد -------------، الذي أكد في هذا ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 10/10/2007 قصد النطق بالقرار الآتي بعده. 
وبعد المداولـة طبقـا للقانـون 

في الشكــــل : 
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء بواسطة نائبه الأستاذ عبد -------------- بتاريخ 20/11/2006 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء المشار إلى مراجعه أعلاه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين قبوله. 

وفي الموضـوع : 
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه، أنه بتاريخ 22/07/2005 تقدمت المؤسسة المدعية (المستأنف عليها) بمقال افتتذاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها بتاريخ 16/11/1994 حصلت على رخصة لتهيئة السطح، وبتاريخ 06/06/2000 حصلت على رخصة لوضع سقف خشبي على مستوى المؤسسة، وبعد الشروع في العمل فوجئت بتاريخ 16/06/2005 بقرار صادر عن رئيس الجماعة المدعى عليهذا (المستأنفة) يأمرهذا بهدم السقف الخشبي، في حين أنه قرار مخالف للمادتين 65 و67 من قذانون التعمير، فضلا عن أنه قرار صدر عن جهة غير مختصة بإصداره عملا بالمادة 77 من نفس القانون وبعدما دفعت الجماعة المدعى عليها بخرق مقتضيات المادة 48 ظهير التنظيم الجماعي وبعدم وجود قرار إداري قابل للطعن وبأن الأشغال المنجزة تمت من دون ترخيص، فعقبت المدعية بعدم ارتكاز هذه الدفوع على أساس، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم المشار إلذى مراجعه أعلاه، القاضي بإلغاء قرار رئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضذاء عدد 3075 وتذاريخ 13/06/2005 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو الحكم المستأنف. 

في أسباب الاستئناف: 

السبب الأول: 
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق المادة 48 من الميثاق الجماعي، ذلك أنه أشار إلى أن احترام هذه المادة جاء لاحقا لتاريخ تقديم طلب الإلغاء، ورغم ذلك تم قبوله شكلا. 
لكن حيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطاعنة (المستأنف عليها) تقدمت بمذكرة تتعلق بموضوع النزاع إلى السيد والي ولاية الدار البيضاء مؤشر عليها بمكتب الضبط بتاريخ 21/06/2005، وأنه ولئن لم يتم إخبار الجماعة إلا بعد رفع دعوى الإلغاء ضدها بيوم واحد، فما دامت هي على علم بالنزاع، وما دام الهدف من إخبارها هو إمكانية تصالحها مع المعني بالأمر دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، ومذا دامت الجماعة المذكورة في نزاع مستمر مع الطاعن، فلم يلحقها أي ضرر من عدم إخبارهذا، ويكون بالتالي السبب المثار غير مرتكز على أساس. 

في باقي أسباب الاستئناف الأخرى للارتباط: 

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس ذلك أن ما سمي بقرار إداري مؤرخ في 13/06/2005 ما هو في الحقيقة إلا محضر إثبات مخالفة والبناء بذدون رخصة، وأن الطاعنة (المسذتأنف عليها) تتمسك لإضفاء المشروعية على عملها المخالف للقانون على رخصة مؤرخة في 16/11/1994 انتهت صلاحيتها منذ 16/11/1995 ورخصة مؤرخة في 06/06/2000 انتهت صلاحيتها كذلك بتاريخ 06/06/2001، لذلك تكون أشغال البناء وتهييء مطعم في السطح التي قامت بهذا الطاعنة (المستأنف عليها) تمت بدون ترخيص خلافا لقانون التعمير وخاصة المادتين 40 و48 منه. 
لكن، حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المرفق بالمقال الافتتاحي الصادر بتاريخ 13/06/2005 تحت عدد 03075 عن رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، يتضذح منه بأنه في حالة ما لم يقم " صاحب مسبح " (المستأنف عليها) " بهدم مذا قام ببنائه بدون ترخيص داخل أجل ثلاثة أيام وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا ... فإن مصلح الجماعة المذكورة ستقوم بإزالة تلك البنايات على نفقة (بالأمر) طبقا لمقتضيات قانون التعميذر"، الشذيء الذي يجعل هذا القرار يهدف إلى هدم بناء مخالف للقانون من طرف المخالف شخصذيا وإلا فالهدم سيتم من طرف مصالح الجماعة المطلوبة في الطعن (المستأنفة) في حين أنه ليس من اختصاص رئيس الجماعة إصدار قرار بهدم البناء ،ولو كان مخالفا لقانون التعمير، وأن الجهة المختصة بذلك الهدم عند الاقتضاء هذو عامل العمالة أو الإقليم أو الوالي، أو بموجب حكم قضائي يصدر عن المحكمة الابتدائية المختصة بناء على شكوى تقدم إلى السيد وكيل الملك من قبل رئيس الجماعة بعد تحرير محضر إثبات مخالفذة البناء وذلك عملا بمقتضذيات المواد 68 و69 و70 من القانون رقم 90.12 المتعلق بذالتعمير، ممذا يكذون معذه القرار المطعون فيه صدر عن جهة غير مختصة بإصداره ويكون بالتالي مشوبا بتجاوز السلطة وموجبا للإلغاء، وأن الحكم المستأنف لما نحا هذا المنحى يكون مصادفا للصواب وواجب التأييد. 

لــهذه الأسبـــاب 

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا: 
في الشكـــل: بقبول الاستئناف . 
وفي الموضـوع: بتأييد الحكم المستأنف. 
وبذه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من: 

السيد مصطفى التراب رئيسا 
السيد محمد محجوبي مقررا 
السيد امحمد نفيـــــل عضوا 

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي. 
الرئيس المقرر كاتبة الضبط 

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -