لكل واحد من الشفعاء الأخذ بقدر حصته في الملك المشاع

إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع PDF

إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع PDF


المملكـة المغربيـة 
وزارة العـدل 
و الحريات 
المحكمة الابتدائية بمراكش 
حكم رقم: 
بتاريخ: 
موافق: 23/04/2015 
ملف رقم: 242/1401/2014 
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش يوم موافق: 23/04/2015
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :
بين السيد .....
الساكن .... ـ إقليم الحوز ـ مراكش .
نائبه الأستاذ ......... المحامي بهيئة مراكش .
من جهة
وبين : السيد .....
الساكن ......... ـ إقليم الحوز ـ مراكش .
ينوب عنه .......... المحامي بهيئة مراكش .
من جهة أخرى
الوقائـع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من الطرف المدعي بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 25 مارس 2014 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 1159312 والذي عـرض فيــه أنـه يمـلكان شيـاعـا العقــار المسمى صالح موضوع الرسم العقاري عدد 16300/11 الكائن بإقليم الحوز دائرة أيت أورير ـ قبيلة مسفيوة ، و أنه فوجئ مؤخرا بأحد المالكين على الشياع و هو المسمى . ..... قد باع الأسهم المملوكة من طرفه للمدعى عليه كما هو ثابت من عقد البيع ، و أنه يرغب في ممارسة الشفعة في الأسهم التي اشتراها المدعى عليه ، و أنه سبق له أن عرض و أودع الثمن و المصاريف و قدرها 90000,00 درهم بصندوق المحكمة و ذلك في إطار الحساي عدد 87658 بتاريخ 07/03/2014 ، و أنه يلتمس توجيه اليمين للمدعى عليه على أن ظاهر الثمن كباطنه ، ملتمسا الحكم بشفعة الجزء الذي اشتراه المدعى عليه في العقار أعلاه مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بالحوز بالتشطيب على المدعى عليه من الرسم العقاري عدد 16300/م و تسجيل المدعي محله و تحميل المدعى عليه الصائر. 
وأرفق مقاله بشهادة عقارية و نسخة من عقد البيع و وصل إيداع و أمر بالإيداع. 
و أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن المدعي أخفى واقعة على المحكمة و هي أنه ليس بأجنبي عن العقار بل إنه شريك فيه قبل شراء الحصة موضوع الدعوى ، و أنه أحق بالشفعة من المدعي لأن هذا الأخير جاء في آخر قائمة الشركاء ، و أن شراء المدعى عليه سابق على شراء المدعي. 
و أرفق مذكرته بشهادة عقارية. 
و عقب المدعي بأن المدعى عليه لم يكن يوما شريكا في العقار المدعى فيه ، و أن ما أدلي به من حجج لا يمكن الركون إليه لإثبات ما ذكر ، ملتمسا استبعاد الدفوع المثارة و احتياطيا إجراء بحث في النازلة. 
و بناء على المذكرة المدلى بهها من طرف المدعى عليه و التي أكد من خلالها أنه بنى منزلا في المدعى فيه منذ سنة 2013 و جهزه بالماء و الكهرباء ، ملتمسا إجراء خبرة لتحديد قيمته و اعتبارها عند تحديد مستحقات الشفعة. 
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة و القاضي بإجراء خبرة انتدبت للقيام بها الخبير محمد البركة البوزيدي الذي حددت مهمته في القيام بالإجراءات التالية الانتقال إلى موضوع النزاع وهو العقــار المسمى صالح موضوع الرسم العقاري عدد 16300/م الكائن بإقليم الحوز .................... ومعاينته و تحديد المنزل الذي بناه المدعى عليه و بيان مشتملاته و تحديد تكلفة بنائه مع بيان الأسس المعتبرة في التقدير و قد وضع تقريره بالملف. 
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي و التي جاء فيها أن البين من رسم الشراء الذي اشترى به المدعي يتبين أنه اشترى و المنزل مبني و أن المدعى عليه لم يقم بتشييد المنزل ، و لم يزد التحسينات ، و أن الخبير قد بين أن المنزل قديم و غير مكتمل ، ملتمسا اعتبار ما ذكر و احتياطيا إجراء خبرة مضادة. 
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في القضية و المبلغ لنائبي الطرفين. 
وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/04/2014 تخلف عنها نائب الطرف المدعي و نائب الطرف المدعى عليه رغم توصلهما ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه. 

التعليــل 
وبعد المداولة طبقا للقانون 
ـ في الشكل: 
حيث إن الدعوى قدمت وفق كافة الشروط الشكلية فهي مقبولة شكلا . 
ـ في الموضوع : 
حيث إن طلب المدعي يرمي إلى الحكم بشفعة الجزء الذي اشتراه المدعى عليه في العقار أعلاه مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بالحوز بالتشطيب على المدعى عليه من الرسم العقاري عدد 16300/م و تسجيل المدعي محله و تحميل المدعى عليه الصائر. 
وأرفق مقاله بشهادة عقارية و نسخة من عقد البيع و وصل إيداع و أمر بالإيداع. 
و حيث إن المدعي هو شريك في العقار المدعى فيه و الذي يطلب فيه شفعة الحصة المبيعة ، و عليه فإنه يكون من حقه أن يمارس الشفعة في الحصة المبيعة و ذلك طبقا لما هو مقرر في المادة 292 من مدونة الحقوق العينية ، علما أنه بالرجوع لوثائق الملف و خاصة منها عقد شراء المدعى عليه يتبين أن الشراء وقع من طرف شريك في العقار و لم يتم للغير بدليل أن الحصة المملوكة للمدعى عليه حالي في العقار المدعى فيه حسب شهادة المحافظة العقارية هي 465 من أصل مجموع الأسهم المحددة في مبلغ 61440 سهما ، في حين أن البيع موضوع الشفعة ورد فقط على ما قدره 232 سهما من مجموع الأسهم التي يملكها البائع للمدعى عليه و المحددة في 465 من نفس مجموع عدد الأسهم و ذلك حسب عقد البيع المضمن أصله بعدد 624 صحيفة 389 كناش رقم 16 بتاريخ 15/04/2013 توثيق أيت أورير ، و عليه يكون من حق المدعي وهو شريك أن يشفع من المدعى عليه الذي له نفس صفة الشريك الأسهم المبيعة في حدود نسبة تملك كل منهما و ذلك وفق الفقرة الأخيرة من المادة 296 من مدونة الحقوق العينية. 
و حيث إن المدعي بصفته شفيعا أودع بصندوق المحكمة ثمن الشراء و مصاريف العقد و التسجيل و مصاريف كتابة العقد المحددة كما يلي: ثمن البيع 80000,00 درهم و مصاريف التسجيل حسب و مصاريف كتابة العقد من طرف العدلين و هي 800,00 درهم و مصاريف التقييد بالرسم العقاري المحددة في 800,00 درهم ، و عليه يكون المدعي قد وفى بالتزامه بأداء ثمن و مصاريف الشفعة ، و أن ما دفع به المدعى عليه من إقامته لتحسينات بالعقار يبقى دفعا غير ذي أساس على اعتبار أنه من الثابت من خلال عقد البيع ذي المراجع أعلاه أنه اشترى العقار و به المنزل المذكور من طرفه كتحسينات و أن المحكمة و في إطار تحقيقها للدعوى و التأكد من إقامة تلك التحسينات فقد أمرت بإجراء خبرة انتدبت للقيام بها الخبير محمد البركة البوزيدي الذي حددت مهمته في القيام بالإجراءات التالية الانتقال إلى موضوع النزاع وهو العقــار المسمى صالح موضوع الرسم العقاري عدد 16300/م الكائن بإقليم الحوز دائرة أيت أورير ـ قبيلة مسفيوة ومعاينته و تحديد المنزل الذي بناه المدعى عليه و بيان مشتملاته و تحديد تكلفة بنائه مع بيان الأسس المعتبرة في التقدير و قد وضع تقريره بالملف و لانتهى فيه إلى وجود بناء غير مكتمل و عليه يكون هو نفسه البناء كما تم شرائه ، و من تم فلا مبرر للحديث عن التحسينات. 
وحيث إنه انطلاقا مما ذكر يكون من حق المدعي شفعة الحصة المبيعة في حدود نسبة تملكه بعد أداء المدعى عليه على أن ظاهر الثمن الذي صرح به كباطنه. 
و حيث إنه بناء على الأثر الإنشائي للقيد في الرسم العقاري فإنه يتعين الحكم بتقييد الحكم بالرسم العقاري. 
و حيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره في النازلة و يلزم الحكم برفضه. 
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. 
وتطبيقا للفصول 50 و 124 ق م م. 

لهذه الأسباب: 
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا : 
ـ في الشكل : بقبول الدعوى . 
ـ في الموضوع : الحكم بشفعة المدعي للجزء الذي اشتراه المدعى عليه في العقار ذي الرسم العقاري عدد 16300/م و ذلك في حدود نسبته فيه مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بالحوز بتقييد الحكم بالرسم العقاري وبرفض باقي الطلبات مع جعل الصائر بين الطرفين على النسبة . 
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة اعلاه، وكانت الهيئة تتركب من : 
السيد محمد مسوس رئيسا 
السيد يونس الزهري مقررا 
السيد مولاي عبد الرحيم كنزي عضوا 
السيدة لطيفة أيت أخلي كاتبة ضبط 
الرئيس القاضي المقرر كاتب الضبط 

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -