الشياع لا يعطي لأي من الشركاء حق الانفراد باستغلال العقار

 تقرير حق على الشياع لا يعطي لأي من الشركاء حق الانفراد باستغلال العقار والانتفاع به PDF

تقرير حق على الشياع لا يعطي لأي من الشركاء حق الانفراد باستغلال العقار والانتفاع به PDF


المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الابتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ: 18/06/2015
ملف رقم: 211/1401/2015

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش وهي تبت في القضايا المدنية
يوم موافق 18/06/2015
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السيدة ..... أصالة عن نفسها و نيابة عن والدتها السيدة ........ و السيدة .......
الجاعلين محل المخابرة معهمن بمكتب الأستاذ ... المحامي بهيئة مراكش.
كمدعيين من جهة
وبين السيد ............الساكن ................ ـ مراكش.
كمدعى عليه من جهة أخرى
الوقائـع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعيات بواسطة نائبـهن والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 24 نونبر 2014 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 523484 والذي عـرضن فيــه أنه بتاريخ 14/11/2006 تقدم المدعى عليه بمطلب تحفيظ إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية لعمالة الحوز تحت عدد 463/65 ، و أنهن تعرضن على إقامة الرسم العقاري الخاص بهذه البقعة ، فأحيل الملف على المحكمة الابتدائية بمراكش التي أصدرت حكمها في الملف عدد 31/10/2009 فقضت بتاريخ 20/02/2012 بصحة تعرضهن ، و هو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24/04/2014 بمقتضى القرار عدد 3373/1403/2012 ،و أن المدعى عليه يحتل هذا العقار بدون موجب، ملتمسات الحكم بطرد المدعى عليه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المدعى فيه مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وأرفقن مقالهن بصورة من الحكم والقرار المشار لمراجعهما.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/06/2015 حضرها نائب المدعيات وتخلف المدعى عليه رغم التوصل وأكد الحاضر الطلب، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.

التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
- في الشكل:
حيث إن الدعوى قدمت وفق كافة الشروط الشكلية فهي مقبولة شكلا.
- في الموضوع:
حيث إن طلب المدعيات يرمي إلى الحكم بطرد المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المدعى فيه مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
و أرفقن مقالهن بصورة من الحكم و القرار المشار لمراجعهما.
و حيث إنه لما كانت الدعوى مؤطرة كدعوى استحقاقية فإن المدعي باعتباره طالب الاستحقاق يلزم بإقامة الدليل على تملكه و ذلك قبل سؤال المدعى عليه و تكليفه ببيان وجه مدخله للعقار و ذلك طبقا للمادة 242 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على ما يلي : "لا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه " ، و هذا التوجه التشريعي يطابق بشكل كلي قواعد الفقه المالكي المعمول بها في مجال العقار الغير محفظ لقول الناظم:
و مدع استحقاق شئ يلزم      بينة مثبتة ما يزعم
من غير تكليف لمن تكلفه      بأي وجـه تملــــكه
وحيث إن المجمع عليه تشريعا و فقها و قضاء أن الملك لا ينزع من يد حائزه إلا بحجة متوفرة على جميع شروط الملك المكسبة له عن طريق الحيازة ، و هذه الشروط هي التي نصت عليها المادة 240 من مدونة الحقوق العينية شروط الملك الخمسة و هي كالتالي وضع اليد و نسبة الملك للحائز و طول المدة إلى أن تصل المدة المعتبرة شرعا في التملك و هي تختلف بحسب ما إذا كان الحائز قريبا أم لا و عدم المنازع بمعنى أن تكون الحيازة هادئة و نفي العلم بنقل الملكية و خروج العقار المدعى فيه من يد الحائز و هذا الشرط يكون شرط صحة متى أقيمت البينة لميت و يكون بالمقابل شرط كمال إذا أقيمت البينة لحي ، و هذه الشروط قد جمعها الناظم عند قوله:
يد نسبة طول كعشرة أشهر     و فعل بلا خصم بها الملك يجتلى
و هل عدم التفويت كمال أم     صحة للحــــــــي للميت ذا اجعلا
و حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة منها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش في الملف عدد 31/10/2009 بتاريخ 20/02/2012 الذي أيدته محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24/04/2014 بمقتضى القرار عدد 3373/1403/2012 يتبين أنه قد قضي لفائدة المدعيات بصحة تعرضهن المقدم ضد المدعى عليه ، و مع ثبوت هذه الوضعية فإنه لا يمكن الاستجابة لطلبهن الرامي إلى طرد المدعى عليه من العقار، ذلك أن البين من الحكم و القرار المشار لمراجعهما أعلاه أن المدعيات تعرضن مطالبين بحصة شائعة في العقار المدعى فيه ، و هو ما قضي لهن به ، و بالتالي يكن مالكين على الشياع للعقار إلى جانب المدعى عليه و هذا معناه أنهن لا يختصن به ،إذن فهناك حالة شياع بين الطرفين المدعيين و المدعى عليه ، و حيث إنه ما دام أن المعطى المؤكد في النازلة هو وجود حالة شياع على العقار ، و عليه تكون وضعية المدعيات هي وضعية الشريك في العقار المدعى فيه إلى جانب المدعى عليه ، و حقهم هذا غير محدد بل إن لهم الانتفاع بالعقار على الشياع لأنهن يملكن في كل ذرة و في كل جزيئة منه ، و من تم لا يمكن طرد المدعى عليه من العقار المدعى فيه لأنه مالك إلى جانبهن في حق الانتفاع المقرر على العقار المدعى فيه ، و من المعلوم أن تقرير حق على الشياع لا يعطي لأي من الشركاء حق الانفراد باستغلال العقار و الانتفاع به ،بل يكون له الانتفاع إلى جانب شركائه كل بحسب حصته ما لم يرتضوا طريقة خاصة لتوزيع المنفعة بينهم.
و حيث إنه اعتبارا لما ذكر تكون دعوى المدعيات غير مؤسسة على أساس قانوني و يلزم لذلك الحكم برفضها موضوعا.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و 124 من ق م م .
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
- في الشكل: بقبول الدعوى.
- في الموضوع : برفض الطلب وتحميل الطرف المدعي مصاريفه.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ،وكانت المحكمة تتركب من
السيد ...... رئيسا
السيد ..... مقررا
السيد ..... عضوا
السيدة .... كاتبة ضبط
الرئيس المقرر كاتب الضبط


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -