إقامة دعوى بسبب حق وقع الإضرار به من جراء تحفيظ... لا

قاعدة التطهير تضفي الشرعية على المالك مهما كانت الوسيلة التي اعتمدها في الوصول الى تأسيس الرسم العقاري PDF

قاعدة التطهير تضفي الشرعية على المالك مهما كانت الوسيلة التي اعتمدها في الوصول الى تأسيس الرسم العقاري PDF


المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بالجديدة
المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور
ملف عقاري 221/2009
المضموم اليه الملف عدد : 222/09
حكم عـدد:
صدر بتاريخ: 23/10/2012
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
بتاريـخ الثلاثاء 11 صفر 1434 الموافق ل 11 دجنبر 2012
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وهي تبت في قضايا العقار الحكم الاتي نصه:
بين السيدة : ...............الساكنة ....................
ينوب عنها الاستاذ ........ المحامي بهيأة الجديدة
مدعية من جهة
والسيد : ................... الساكن ............................
ينوب عنه الاستاذ .......... المحامي بهياة الجديدة .
متدخل في الدعوى
وبين السادة : - . ..... .
- .......
- ......
- .................
الساكنون بالعنوان اعلاه .
ينوب عنهما الاستاذان ......... المحاميان بهيأة الجديدة
مدعى عليهم من جهة ثانية
والسيدين : ... , .............. الساكنان بالعنوان اعلاه .
- المدير الجهوي لصندوق القرض الفلاحي الكائن مقره بشارع الجيش الملكي سيدي بنور.
مدخلين في الدعوى

الـوقـائـع
بناء على المقالين الافتتاحيين المؤدى عنهما بتاريخ 27 اكتوبر 2009 حسب الوصلين عدد 317780 و317781 الذين تعرض المدعية من خلالهما بواسطة دفاعها انها مالكة على الشياع مع ملاك آخرين باسهم متفاوتة في الملك المسمى "الحطة" موضوع المطلب عدد 19874/44 الكائن بمنطقة ضم الاراضي 4 باولاد عمران مساحته 19 هكتارا و 78 سنتيار , وانه بلغ الى علمها اخيرا ان بعض شركائها على الشياع باعوا كافة واجبهم على الشياع بثمن قدره ونهايته ثمانون الف درهم لفائدة المشتريين ...... و.. ... بمقتضى عقد بيع عرفي مؤرخ في 31/08/2009 ,وبثمن مائتان وسبعون الف درهم لفائدة كافة المدعى عليهم بمقتضى العقد المؤرخ في شتنبر 2009 وان العارضة بصفتها شريكة مع البائعين على الشياع والمشترون اجانب فانها تطلب شفعة الاسهم المبيعة مع استعدادها لأداء ثمن الحصة المبيعة وواجب التسجيل ومصروفات العقد الاخرى ملتمسة بذلك قبول الدعوى شكلا , وموضوعا الحكم باستحقاق العارضة للشقص المبيع للمدعى عليهم من طرف شركائها اعلاه شفعة والاشهاد عليها باستعدادها لاداء الثمن ومصروفات العقد الاخرى والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليهما من الجزء المبيع وتمكين العارضة منه مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل من يجب الصائر معززة دعواها بشهادة من المطلب و نسخة من عقد البيع.
وبناء على مقالي التدخل الاراديين في الدعوى المؤدى عنه بتاريخ 09 دجنبر 2009 حسب الوصل عدد 399240 المقدم من طرف السيد ...........بواسطة نائبه الاستاذ عافي ضد كافة اطراف الدعوى يعرض فيه انه مالك على الشياع في العقار المسمى "الحطة" موضوع المطلب اعلاه , وان السيدة ..... طلبت شفعة ما باعه المطلوبين في الدعوى بمقتضى عقدي البيع العرفي المؤرخ في 31/08/2009 و25 شتنبر 2009 وذلك بمقدار 68 سهم من اصل 432 سهم للبائعه ...... وبمقدار 27 سهم من اصل 432 سهم للبائعة ....... بثمن اجمالي قدره 80000.00 درهم في البيع الاول وبمقدار الحصة المملوكة لشريكيها ..... و ...... بثمن اجمالي قدره مائتان وسبعون الف درهم في البيع الثاني , وباعتبار العارض مالك هو الاخر على الشياع في المطلب المذكور بحصة 68/432 سهم وانه اقدم تملكا من السيدة ....... في العقار موضوع الشفعة ملتمسا الحكم باستحقاقه للشقص المبيع للمدعى عليهم من طرف المالكين على الشياع شفعة مع استعداده لأداء الثمن ومصروفات العقد مباشرة للمدعى عليهما امام المحكمة او وضعها بصندوق المحكمة رهن اشارتهما بعد اذن المحكمة والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليهما من الجزء المبيع وتمكين العارض منه مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على فتح الملفين عدد 419/09 و 420/09 للمقالين اعلاه وادراجهما بجلسة القضاء الفردي.
وبناء على الامر القاضي برفع اليد عن الملفين اعلاه المؤرخ في 14/12/2009 واحالتهما على هياة القضاء الجماعي للنظر فيهما طبقا للقانون.
وبناء على احالة الملفين على انظار هذه الهياة تحت الرقمين عدد 221/09 و 222/09 واستدعاء الاطراف بصفة قانونية .
وبناء على ملتمس الضم مع رفع وثائق المقدم من طرف الاستاذ خلفي عن المدعية جاء فيه نضرا لوحدة موضوع واطراف الملفين 221/09 و 222/09 فإنها يلتمس ضمهما ليصبح الاصل هو الملف عدد 221/09 والبت في الدعويين بحكم واحد كما يدلي رفقة ملتمسه بعقد الصدقة المحرر لفائدة المدخلة في الدعوى السيدة ..... مع شهادة بوضعية المطلب.
وبناء على قرار المحكمة القاضي بضم الملفين اعلاه لوحدة الموضوع والسبب مع اعتبار ان الملف عدد 221/09 هو الاصل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية .... بواسطة الاستاذ خلفي جاء فيها:
ان انضمام المتدخل في الدعوى الى العارضة مردود لكونه هو نفسه مطلوب في تشفيع الاسهم التي سبق ان اشتراها من شريكيها . . و ... في نفس المطلب حسب الثابت من المقال الافتتاحي المؤدى عنه بتاريخ 14/01/2009 وهو موضوع الملف رقم 186/09 مدرج بجلسة 09/02/2010.
ان صفة المتدخل في الدعوى الحالية غير ثابتة طالما ان صفته كشريك مشتاع محل نزاع وسوف منها بالحكم باستحقاق العارضة التي باعها له شريكيها.
ان حالة الشياع والاشتراك بالنسبة للعارضة مصدره الارث بينما المتدخل في الدعوى مصدر الاشتراك بالنسبة له هو الشراء لنصيب بعض الورثة فهو اجنبي عن باقي الشركاء على الشياع.
ان للعارضة حق الاولوية في الشفعة اعتبارا لمصدر تملكها الذي هو الارث.
ان باقي الشركاء على الشياع مصدر مدخلهم هو الارث وهم في درجة العارضة وقد تنازلوا لفائدتها عن ممارسة الشفعة ملتمسة رفض مقال التدخل الارادي وتحميل المتدخل صائر تدخله معززة مذكرتها بصورة من مقال افتتاحي , صورة من كتاب السيد المحافظ , نسخة من قرار استئنافي ثلاث صور لاشهادات بتنازل عن الشفعة , صورة من قرار استئنافي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الاستاذ امير جاء فيها ان الدعوى غير مقبولة شكلا لخرقها مقتضيات الفصلين 1 و 32 ق م م ومرفوضة موضوعا لعدم سلوك طالبة الشفعة مسطرة العرض والايداع.
وبناء على جواب الاستاذ عافي عن المتدخل في الدعوى المدلى به بجلسة 23/02/2010 جاء فيه ان منوبه ليس اجنبيا عن العقار كما ورد في جواب المدعية بل هو مالك على الشياع شانه شان باقي المالكين , كما ان صفته ثابتة ولم يصدر لحد الان أي حكم قضائي يجرده من هذه الصفة , كما ان مدخل الشراء لا يتميز عنه مدخل الارث باي ميزة , وانه لايوجد في القانون ما يعطي للمدعية حق الاولوية في الشفعة عن العارض بل لكل المالكين على الشياع الذين ابدوا رغبتهم في الشفعة ان ينالوا هذ الحق في حدود نسبة تملكهم في العقار ملتمسا الحكم وفق مقال التدخل الارادي.
وبناء على ادخال السيدين ..... و..... وكذا السيد المحافظ على الاملاك العقارية في الدعوى من قبل نائب المدعية بعلة انه بعد استخراجه لشهادة ثانية من المحافظة العقارية مؤرخة في 20/01/2010 فوجئ بوضع عقد عرفي بالمحافظة بتاريخ 23/11/2009 أي بعد استدعاء المدعى عليهم لهذه القضية مفاده انهم تصدقوا لفائدة والديهم المدخلين في الدعوى بكافة واجباتهم المشاعة موضوع طلب الشفعة الامر الذي يبقى معه التصرف بالصدقة باطلا لصوريته من جهة كما ان من حقها تتبع الاستحقاق من يد الحائز وهو موضوع الطلب الاضافي الثاني .ملتمسة الاشهاد عليها بإدخال الغير في الدعوى , والحكم بإبطال عقد الصدقة العرفي المسجل بتاريخ 23/11/2009 كناش 30 عدد 356 المؤرخ في 20/11/2009 .مع امر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي بنور بالتشطيب عليه من المطلب عدد 19874/44 مع ما يترتب عن ذلك قانونا , والحكم باستحقاق العارضة للاسهم المتصدق بها شفعة وتحميل المدعى عليهم الصائر .
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف الاستاذ امير عن المدعى عليهما بجلسة جاء فيها ان الثابت من جواب السيد المحافظ المرفق ان المدعية تقدمت بطلب تعرض على المطلب اعلاه بشان الشفعة غير ان التعرض لم يقبل استنادا لمقتضيات المادة 20 من المرسوم الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1962 ومعلوم ان الشفعة تصاغ في شكل تعرض اذا تعلق الامر بعقار في طور التحفيظ ملتمسين الحكم برفض الطلب , ومعززين مذكرتهم بكتاب السيد المحافظ عدد 1363.
وبناء على المقال الاضافي والاصلاحي المدلى به من طرف الاستاذ خلفي عن المدعية المؤدى عنه بتاريخ 27/09/2010 حسب الوصل عدد 869914 جاء فيه انها تؤكد مقالها الافتتاحي ومقال ادخال الغير في الدعوى المؤدى عنه بتاريخ 22/02/2010 الراميان الى استحقاق العارضة للاسهم المبيعة من طرف شركائها شفعة ومن بعدهم المتصدق عليهم المدخلين في الدعوى في المطلب رقم 19874/44 في الملفين المضمومين 221/09و222/09 وان المتصدق عليهما قاما بتحويل المطلب المذكور الى رسم عقاري اصبح يحمل رقم 18114/44 كما اثقلا العقار برهن رسمي ضمانا للديون التي اقترضاها معا من صندوق القرض الفلاحي بسيدي بنور مما ينبغي استدعاءه للمحافظة على حقوقه وان من حق المدعية تتبع الشفعة مهما تعددت الايادي التي تداولته وحيث لذلك فان موضوع الدعوى هو العقار المفوت الى المدعى عليهم والذين تصدقوا به بدورهم على المدخلين في الدعوى اصبح هو الرسم العقاري رقم 18114/44 ملتمسة الاشهاد عليها بإصلاح مقالها والحكم باستحقاقها للاسهم المتصدق بها على المدخلين في الدعوى ....... و..... .. في الرسم العقاري رقم 18114/44 والاشهاد عليه بعرض وايداع ثمن الاسهم التي اشتراها المدعى عليهم الاصليين في المطلب رقم 19874/44 والذي تحول الى الرسم العقاري عدد 18114/44 الحكم بامر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي بنور بالتشطيب على عقود الاشرية وعقد الصدقة من الرسم العقاري عدد 18114/44 وبإفراغ المدعى عليهم في الدعوى و المدخلين في الدعوى من العقار ذي الرسم اعلاه حفظ حقها في طلب واجب الاستغلال من تاريخ البيع مع النفاذ المعجل وتحديد الاجبار في الاقصى معززة مقالها بشهادة من الرسم العقاري.
وبناء على المذكرة برفع وثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 14/12/2010 التي تؤكد من خلالها طلباته السابقة معززة مذكرتها بمحضري العرض والايداع المتعلقين بثمن ومصروفات العقد ملتمسة الحكم وفق الطلب .
وبناء على الموافقة المدلى بها من طرف الاستاذ امير عن المدعى عليهما بجلسة 27/09/2011 التي جاء فيها ان منوبيه .... , .... , ..... و .... يوافقون على سلوك المدعية ..... لمسطرة الشفعة في العقار موضوع الملف اعلاه كما انهم يوافقون على العروض العينية موضوع الشفعة.
وبناء على التنازل المدلى به من طرف الاستاذ عافي عن المتدخل في الدعوى ..... يفيد تنازل موكله عن طلب تدخله الارادي في الدعوى ملتمسا الاشهاد على موكله بهذا التنازل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الاستاذ رشيد وهابي عن المدخلين في الدعوى .... و ....... بجلسة 18/10/2011 جاء فيها ان الطلبات غير مرتكزة على اساس ذلك ان العقار موضوع الشفعة اصبح رسما عقاريا يحمل رقم 18114/44 وليس بالملف ما يفيد كونه مطلبا ومعلوم قانونا وفقها ان الرسم العقاري يطهر العقار ويكشف نقطة انطلاق الوحيدة للحقوق العينية , كما ان المدعية لم تبادر الى سلوك مسطرة التعرض لدى السيد المحافظ على الاملاك العقارية كما هو مبين من خلال كتاب السيد المحافظ المؤرخ في 09/12/2009 هذا فضلا عن كون منوبه السيد ..... مالك على الشياع في العقار موضوع الشفعة قبل ان تصبح المدعية مالكة فيه بكثير فحسب الثابت من عقد البيع المؤرخ في 05/11/2001 انه اشترى عشرة خداديم من البائعة له ..... في العقار المدعى فيه وكذا شراءه المؤرخ في 23/11/1998 من البائعة له ...... 21645 سهم على الشياع في المطلب 19876/44 في حين ان المدعية لم تصبح مالكة على الشياع عن طريق الارث في والدتها ....... بعد تسجيل عقد البيع المؤرخ في 31/08/2009 فحسب شهادة المطلب المأخوذة بتاريخ 27/08/2009 لم تكن المدعية مالكة على الشياع في ذلك المطلب , وان الثابت من الشهادة المأخوذة بتاريخ 20/01/2010 ان المدعية ..... لم تصبح مالكة عل الشياع بنسبة 54 سهم الا بهذا التاريخ , وان العارض مالك قبلها على الشياع منذ سنة 1998 , وان عقد الصدقة صحيح ولا يتضمن أي سبب للإبطال او البطلان ملتمسين التصريح برفض الطلب ومعززين مذكرتهما بعقد بيع مؤرخ في 05/11/2001 , شراء على الشياع مؤرخ في 29/12/2009 , شهادة من المطلب عدد 19874/44 مؤرخة في 27/08/2009 و شهادة من المطلب عدد 19874/44 مؤرخة في 20/01/2010 و جواب السيد المحافظ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الاستاذ عبدالفتاح ايت عمي بجلسة 03/04/2012 عن المدعى عليهم . ., .. , .. , و. .. جاء فيها:
انهم لا يملكون أي سهم في العقار موضوع دعوى الشفعة حسب الثابت من شهادة الرسم العقاري عدد 18114/44.
انهم لم يبرموا عقد صلح مع المدعية ولم يوافقاو على سلوكها مسطرة الشفعة في العثقار المدعى فيه كما لم يوافقوا على العروض العينية موضوع الشفعة.
انهم يؤكدون ما جاء في مذكراتهم السابقة مضيفين ان تحول المطلب الى رسم عقاري طهره من كافة الحقوق غير المسجلة اعمالا للفصل 65 من قانون التحفيظ العقاري وان طلب الشفعة غير مؤسس لكون تملك المدعية جاء لاحقا على تملك السيد .... , وان التقييد الاحتياطي المقدم من قبلها جاء خارج الاجل ولم يقدم الا في 04/10/2010 كما ان المدعية لم تصبح مالكة الا في 20/01/2010 كما ان المحكمة دأبت على عدم قبول دعوى الشفعة عند عدم صياغتها في شكل اذا تعلق الامر بمطلب تحفيظ معززين جوابهم بشهادة من الرسم العقاري ملتمسين الحكم برفض الدعوى.
وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات كان اخرها جلسة 18/09/2012 حضرها نواب الاطراف واكد كل واحد ما سبق فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 09/10/2012 مددت لجلسة 16/10/2012.

وبعد المداولة طبقا للقانون
اولا : فيما يتعلق بتنازل المتدخل في الدعوى ... .... :
حيث ادلى السيد ..... باعتباره متدخلا هجوميا بتنازل عن الدعوى موقع من طرف نائبه الاستاذ ..... بجلسة 27/09/2011 ملتمسا الاشهاد على موكله بالتنازل عن طلب التدخل الارادي في الدعوى.
وحيث مادام ان المتدخل المذكور كان يروم بدوره استشفاع الحصة موضوع الطلب الاصلي فان تنازله هذا يضع حدا لسير الاجراءات المسطرية بخصوص طلباته المرفوعة للمحكمة كما يفيد موافقته على تحمل المصاريف المتعلقة بدعواه.
وحيث يتعين لهذا الاساس الاشهاد عليه بتنازله عن دعواه وتحميله صائرها.
ثانيا :بخصوص ملتمس ضم الملفين 221/09 و 222/09:
حيث سبق للمحكمة ان قررت بجلسة 27 ابريل 2010 ضم الملف عدد 222/09 الى الملف عدد 221/09 لوحدة الاطراف والموضوع مع اعتبار هذا الاخير هو الاصل مما تقرر معه اعتبار القرار اعلاه حفاظا على مصلحة الاطراف.
ثالثا: فيما يتعلق بباقي الطلبات المقدمة من طرف المدعية:
في الشكل:
حيث قدمت الدعوى في جميع مقالاتها طبقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين قبولها شكلا.
في الموضوع:
حيث يرمي الطلب في صيغته النهائية وبعد اصلاحه الى الحكم باستحقاق المدعية للاسهم المتصدق بها على المدخلين في الدعوى .... و... ..... في الرسم العقاري رقم 18114/44 شفعة والاشهاد عليها بعرض وايداع ثمن الاسهم التي اشتراها المدعى عليهم الاصليين في المطلب رقم 19874/44 والذي تحول الى الرسم العقاري عدد 18114/44 الحكم بأمر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي بنور بالتشطيب على عقود الاشرية وعقد الصدقة من الرسم العقاري عدد 18114/44 وبإفراغ المدعى عليهم في الدعوى و المدخلين في الدعوى من العقار ذي الرسم اعلاه حفظ حقها في طلب واجب الاستغلال من تاريخ البيع مع النفاذ المعجل وتحديد الاجبار في الاقصى معززة مقالها بشهادة من الرسم العقاري.
وحيث ان الطلب قدم اصلا من طرف المدعية قصد استصدار الحكم باستحقاقها للشقص المبيع للمدعى عليهما ..... .و .... من الملك المسمى "الحطة" موضوع المطلب عدد 19874/44 الكائن بمنطقة ضم الاراضي 4 ...... مساحته 19 هكتارا و 78 سنتيار اعلاه شفعة والاشهاد عليها باستعدادها لأداء الثمن ومصروفات العقد الاخرى والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليهما من الجزء المبيع وتمكين العارضة منه مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل من يجب الصائر.
وحيث بررت المدعية عدم تمكنها من صياغة طلبها في شكل تعرض على مطلب التحفيظ بانتهاء اجل التعرضات المتعلق بمنطقة الضم التي يندرج ضمنها الملك موضوع الدعوى بعد انصرام اجل التعرضات الذي يلي نشر رسوم المصادقة اذ الثابت من كتاب السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي بنور المؤرخ في 09/12/2009 ان مطلب التحفيظ رقم 19874/44 واقع في منطقة ضم الاراضي المسماة اولاد عمران بور 4 التي تمت المصادقة عليها بموجب المرسوم رقم 1557-2001 الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2001 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4921 بتاريخ 30/07/2001 وان الاجل المفتوح لقبول التعرضات انصرم بكثير عن تاريخ ممارسة دعوى الشفعة وان قيام المانع القانوني الذي لا يد للمدعية فيه يجيز بصفة استتنائية امكانية رفعها لدعوى الشفعة خارج اطار التعرض .
وحيث مادام ان العقار خلال سريان مسطرة التحفيظ يظل خاضعا لقواعد الفقه المالكي , فان دعوى الشفعة خلال هذه المرحلة لا تخضع لأية قيود مسطرية اذ يكفي لطالب الشفعة ان يعبر عن ممارسة حقه داخل اجل السنة من تاريخ علمه بالبيع وان يكون تملكه سابق تاريخا عن تملك المشفوع منه وان يكون التصرف المطلوب شفعته بعوض , وان هذه الشروط كانت تتوفر لدى المدعية آنئذ.
وحيث تقدمت المدعية بعد ذلك بمقال ادخال السيدين ..... و .. .. .. في الدعوى تعرض فيه انها فوجئت بوضع المدعى عليهم الاصليين لعقد عرفي بالمحافظة بتاريخ 23/11/2009 مفاده انهم تصدقوا لفائدة والديهم المدخلان في الدعوى بكافة واجباتهم المشاعة موضوع طلب الشفعة الامر الذي يبقى معه عقد الصدقة باطلا لصوريته من جهة كما ان من حقها تتبع الاستحقاق من يد الحائز وهو موضوع الطلب الاضافي الثاني .ملتمسة الاشهاد عليها بإدخال الغير في الدعوى , والحكم بإبطال عقد الصدقة العرفي المسجل بتاريخ 23/11/2009 كناش 30 عدد 356 المؤرخ في 20/11/2009 .مع امر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي بنور بالتشطيب عليه من المطلب عدد 19874/44 مع ما يترتب عن ذلك قانونا , والحكم باستحقاق العارضة للاسهم المتصدق بها شفعة وتحميل المدعى عليم الصائر.
وحيث ان هذا الطلب وعلى الرغم من وجاهته ظل خارج اطار مسطرة التحفيظ الى ان تم تحويل الملك موضوع المطلب عدد 19874/44 الى رسم عقاري تحت عدد 18114/44 حسب الثابت من كتاب السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي بنور المؤرخ في 09 نونبر 2010 المدرج بالملف.
وحيث ان تأسيس رسم الملكية بما يتسم به من صبغة نهائية وعدم القابلية للطعن, يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المسجلة.
وحيث ان شهادة الملكية المدرجة بالملف المؤرخة في 04/08/2010 والمدلى بها من طرف نائب المدعية نفسه تثبت ان الرسم العقاري اسس دون الاشارة الى أي اثر لدعوى الشفعة التي كانت سارية قبل تأسيسه وبالتالي فقد طالها التطهير بدليل ان المحافظ على الاملاك العقارية يشير بالشهادة اعلاه الى انه لا يوجد بالرسم العقاري المذكور أي تقييد لحق عيني او لتحمل عقاري باستتناء رهنين مقيدين لمصلحة القرض الفلاحي للمغرب من طرف السيدين. . و ....
وحيث ان تقديم المدعية لمقال اصلاحي عقب تأسيس الرسم العقاري تعبر فيه عن رغبتها ممارسة حق الشفعة في مواجهة الانصبة المقيدة باسم السيدين .... .و ..... وقيامها بإيداع وعرض ثمن البيع الذي تم للواهبين لهما, بعد التماس بطلان عقد الصدقة, امر لا يسعفهما في تعقب شفعة الشقص وتتبعه في أي يد انتقلت اليه لتعارض ذلك مع قاعدة التطهير التي تضفي الشرعية على المالك المقيد مهما كانت الوسيلة التي اعتمدها في الوصول الى تأسيس الرسم العقاري باسمه , ولا ينفع المتضرر هنا التذرع بحسن نيته قصد طلب التشطيب على ما دون بالرسم العقاري مادام ان هذا المبدأ لا يسري سوى على التسجيلات التي تدون بالرسم العقاري بعد تأسيسه , والتي تمارس في اطار الفصل 65 وما يليه من ظهير التحفيظ العقاري أي في اطار اشهار الحقوق العينية المقامة على العقارات المحفظة وتسجيلها في السجلات العقارية دون سواها من التقييدات التي تولد مع الرسم العقاري .
وحيث ذهب المجلس الاعلى - محكمة النقض حاليا - في احدى قراراته الى " ان نص وروح ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري وخاصة منها مقتضيات الفصول 2 و62 و63 و64 تجعل الرسم العقاري بعد انشائه يتسم بقوة تقطع كل نزاع حول ما سجل به , ونقطة نهائية في المستقبل لانطلاق حقوق الملكية , ولا تعتبر بسبب التحفيظ الا الحقوق المسجلة على ذلك الرسم دون ما عداها من الحقوق غير المسجلة به ولذلك تصير الحقوق المسجلة بالدفتر العقاري في مأمن من أي ادعاء تجاهها مخالف لما سجل على هذا الرسم اعتبار للحجية القاطعة التي يضفيها التحفيظ على الرسم العقاري وخاصة فيما يتعلق بالأغيار ذوي النية الحسنة " قرار المجلس الاعلى عدد 6560 صادر بتاريخ 12/12/95 في الملف المدني عدد 3608/94 منشور بمقتضيات التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الاعلى ص 7.
وحيث ان المتضرر من قاعدة التطهير لا يسعه سوى تقديم دعوى شخصية ترمي الى الحصول على التعويض دون امكانية تقديم أي مطالبة بحق عيني على العقار اعمالا لمقتضيات الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري فقد ذهب المجلس الاعلى سابقا - محكمة النقض - الى انه " بعد انشاء الرسم العقاري فان الحقوق المتضررة بسبب عدم تسجيلها خلال مرحلة التحفيظ , لا يمكن لأصحابها المطالبة بها عينا ذلك ان الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري نص صراحة على انه لا يمكن اقامة دعوى في العقار بسبب حق وقع الاضرار به من جراء تحفيظ , ويمكن لأصحاب هذه الحقوق اللجوء الى دعاوى شخصية لجبر الضرر الحاصل لهم" قرار المجلس الاعلى عدد 542 صدر بتاريخ 14/02/2007 في الملف المدني عدد 983/05 منشور بمقتضيات التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الاعلى ص 89.
وحيث انه تأسيسا على ما سبق فبغض النظر عن احقية المدعية في طلب شفعة الاجزاء المبيعة من يد المدعى عليهم , فان اقرار هذا الحق قضائيا اصبح غير ذي موضوع بعد تأسيس الرسم العقاري وبذلك فانه لا يصح التكلم بحق لإنفاذ له مادام ان الحكم لن ينال من حجية الرسم العقاري الذي تأسس دون أي اشارة الى الحقوق المتنازع بشأنها حاليا الامر الذي يتعين معه التصريح برفض الطلب.
وحيث وجب تحميل المدعية صائر دعواها .
وحيث انه دونما حاجة للرد على باقي الدفوع المسطرة بمذكرات الاطراف لاستقامة الحكم دونها.
وتطبيقا للفصول 1, 31 ,32 من 36 الى 39 ,124 ق م م والفصول 1 , 62 و 64 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغيير وتتميمه.

لهذه الأسباب
اصدرت المحكمة وهي تبت في قضايا العقار بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا الحكم الاتي نصه:
1- بالاشهاد على السيد .... بتنازله عن دعواه وتحميله صائرها.
2- في الشكل : قبول الدعوى.
3- في الموضوع : الحكم برفض الطلبات المقدمة من طرف المدعية وتحميلها الصائر.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وكانت الهيأة الحاكمة متكونة من: 
السيد    رئيسا
السيد     مقررا
السيد     عضوا
بمساعدة السيد     كاتبا للضبط
الرئيس         المقرر         كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -