مادام المقترض لم يتحلل من دينه... اللجوء لتحقيق الرهن

مادام المقترض لم يتحلل من الدين... اللجوء لتحقيق الرهن الوارد على العقار المرهون... نعم PDF

مادام المقترض لم يتحلل من الدين... اللجوء لتحقيق الرهن الوارد على العقار المرهون... نعم PDF

المملكة المغربية
وزارة العــدل
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ:
موافق: 15/11/2012
ملف رقم: 796/1401/2012
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش وهي تبت في القضايا المدنية
يوم موافق 15/11/2012
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السيد ……الكائن …….. مراكش.
ينوب عنه الأستاذ …….. المحامي بهيئة مراكش. 
كمدع من جهة
و بين الشركة........ الممثلة من طرف رئيس مجلس إدارتها الكائن مقرها الاجتماعي ب...... ـ الدار البيضاء
كمدعى عليه من جهة أخرى
وبين المطلوب الحكم بمحضره السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمحافظة سيدي يوسف بن علي مراكش

الوقائـع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 21 سبتمبر 2012 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 1620302 والذي عـرض فيــه أنه توصل بإنذار عقاري عن طريق كتابة ضبط هذه المحكمة تحت عدد 1710/12 في ملف عقود مختلفة عدد 16/7/2011 و القاضي بأمر السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بالتوجه لديه و إنذاره لأداء مبلغ 409401,23 درهم مع جميع التوابع تحت طائلة نزع ملكية العقار المملوك له موضوع الرسم العقاري عدد 42907/04 …………. مراكش، و أن الأمر المذكور غير مبني على أساس على اعتبار أن المديونية غير ثابتة و غير حقيقية إذ أن مبلغ القرض هو 330000,00 درهم بفائدة قدرها 2,5 بالمائة، و أنه أدى ما مجموعه 56 قسط من الدين، و أن عقد القرض علق على شروط بمقتضاها يصبح الدين حالا و هي التقاعس عن أداء واجب قسط شهري و ذلك بعد توجيه إنذار أو استقالة المدعي من عمله، و الحال أن أيا من هذه الشروط لم يتحقق واقعا، فقد ظل يؤدي أقساط القرض إلى غاية شهر أكتوبر 2010، و أن المدعى عليها لما قامت بفصله من عمله قامت بقفل حسابه البنكي لديها دون إخطاره كما توجب ذلك المادة 503 من مدونة التجارة، و أنه رغم ذلك فقد راسل المدعى عليها من أجل أداء الأقساط الحالة بانتظام بدون جدوى، و أنه تبعا لذلك فهو لم يتوقف عن أداء الأقساط بل إن المدعى عليها هي التي قامت بقفل حسابه البنكي، و أنه علاوة على ذلك فإن عقد القرض لا يصبح حالا جملة واحدة إلا بعد توجيه إشعار للمدعي وبقاء الإنذار بدون جدوى مدة 15 يوما، كما أنه من جهة ثانية لم يستقل من عمله بل إن المدعى عليها هي التي قامت بطرده من عمله تعسفيا وقد حكم له ابتدائيا بتعويض، ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار العقاري الموجه له عن طريق كتابة ضبط هذه المحكمة تحت عدد 1710/12 في ملف عقود مختلفة عدد 16/7/2011 مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك و تحميل المدعى عليها الصائر.
و أرفق مقاله بصورة من عقد القرض و الإنذار العقاري الموجه له و صورة لرسالة موجهة إلى المدعى عليها مع الإشعار بالتسلم و صورة حكم اجتماعي و صورة كشف أقساط القرض الشهرية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/11/2012 حضرها نائب المدعي و تخلف الطرف المدعى عليه رغم توصله، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 08/11/2012 مددت لجلسة يومه.

التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث عن الدعوى قدمت وفق كافة الشروط الشكلية فهي مقبولة شكلا.
في الموضوع:
حيث إن موضوع الدعوى يرمي إلى الحكم ببطلان الإنذار العقاري الموجه له عن طريق كتابة ضبط هذه المحكمة تحت عدد 1710/12 في ملف عقود مختلفة عدد 16/7/2011 مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك و تحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث ركز المدعي أسباب مطالبته ببطلان الإنذار على أساس أن مجموع مبلغ القرض لم يحل أجله بعد و إنما تستحق الأقساط الشهرية فقط على اعتبار أن عقد القرض علق على شروط بمقتضاها يصبح الدين حالا و هي التقاعس عن أداء واجب قسط شهري و ذلك بعد توجيه إنذار أو استقالة المدعي من عمله، و الحال أن أيا من هذه الشروط لم يتحقق واقعا، فقد ظل يؤدي أقساط القرض إلى غاية شهر أكتوبر 2010، و أن المدعى عليها لما قامت بفصله من عمله قامت بقفل حسابه البنكي لديها دون إخطاره كما توجب ذلك المادة 503 من مدونة التجارة، و أنه رغم ذلك فقد راسل المدعى عليها من أجل أداء الأقساط الحالة بانتظام بدون جدوى، و أنه تبعا لذلك فهو لم يتوقف عن أداء الأقساط بل إن المدعى عليها هي التي قامت بقفل حسابه البنكي، و أنه علاوة على ذلك فإن عقد القرض لا يصبح حالا جملة واحدة إلا بعد توجيه إشعار للمدعي وبقاء الإنذار بدون جدوى مدة 15 يوما، كما أنه من جهة ثانية لم يستقل من عمله بل إن المدعى عليها هي التي قامت بطرده من عمله تعسفيا وقد حكم له ابتدائيا بتعويض
لكن حيث إنه يتبين من عقد القرض وخاصة البند الثاني من الفصل الثاني منه أن مجموع الأقساط موضوع القرض تصير حالة في عدة حالات و هي لا ترتبط حصريا بتقاعس المدعي عن أداء القسط الحال و استقالته من العمل، بل إن مجموع الأقساط موضوع القرض تصير حالة بصفة فورية بقوة القانون في الحالة التي لا يبقى فيها المدعي عاملا لدى البنك المدعى عليه لأي سبب كان، و من تم فإنه مادام أن المدعى غادر عمله و لم يبق عاملا لدى المدعى عليها فإن الدين يصبح حالا في مجموعه من دون حاجة للبحث في سبب المغادرة هل هي الطرد أم غيره، و حلول الدين لا يرتبط بأي إجراءات مسطرية خاصة.
و حيث إنه و بناء على ما ذكر و اعتبارا لحلول الدين فإن المدعي يكون محقا في اللجوء لتحقيق الرهن، و بناء عليه و مادام المدعي لم يتحلل نهائيا من الدين فإنه يكون من حق المدعى عليها كدائن مرتهن أن تلجأ إلى تحقيق الرهن الرسمي الوارد على العقار المرهون طالما أن كل العقار يضمن أي جزء من الدين طبقا لقاعدة الكل بالكل و الكل بالجزء، و عليه يكون الإنذار صحيحا، و يكون الطعن في إجراءاته غير مؤسس، و يلزم الحكم برفض الطلب.
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و119 و 124 من ق م م.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
- في الشكل : قبول الدعوى.
- في الموضوع : برفض الطلب و إبقاء صائرها عليه.
بهذا صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ أعلاه، وكانت الهيئة مؤلفة من :
السيد رئيسا
السيد مقررا
السيد عضوا
السيدة كاتبة ضبط
الرئيس المقرر كاتب الضبط


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -