المالك على الشياع ملزم بتقديم حساب لباقي المالكين عما أخذه

كل مالك على الشياع ملزم بتقديم حساب لباقي المالكين عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشئ المشترك PDF

كل مالك على الشياع ملزم بتقديم حساب لباقي المالكين عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشئ المشترك PDF

المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء
حكم عدد : /2015.
صدر بتاريخ :
موافق : 13/01/2015.
ملف رقم : 130/21/2014.
المدعي:
المدعى عليهم:
الرسوم القضائية
أديت بتاريخ:
موافق: 07/12/2013 .
رقم الوصل: 705451.
المبلغ : 160.00 درهما.

باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : "كل مالك على الشياع ملزم بتقديم حساب لباقي المالكين عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشئ المشترك (الفصل 965 من ظهير الالتزامات و العقود)".

أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
يوم ثالث عشر (13) يناير 2015.
بين : ...........الساكنة ...........
ينوب عنها الأستاذ محمد محراش المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء.
بصفتها مدعية من جهة.
و بين :
1 –.........الساكن.............
ينوب عنه الأستاذ عبد العزيز حنين المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء.
2 –..............الساكن .............
بصفتهم مدعى عليهم من جهة أخرى.

الوقــــــــائـــع
بناء على المقالين الافتتاحي و الإضافي اللذين تقدمت بهما المدعية بواسطة دفاعها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنهما الرسوم القضائية حسب الوصلين عدد 705451 بتاريخ 07/12/2013 و عدد 85974 بتاريخ 28/04/2014 تعرض فيهما أنها تملك على الشياع بنسبة 25 % مع المدعى عليهما القطعة الأرضية الكائنة بتجزئة أهل الغلام ، الشطر D2 ، مقاطعة سيدي مومن ، رقم 51 ، الدار البيضاء و أنها أدت واجبها من ثمن الشراء الجزافي المحدد في مبلغ 70000 درهم و أنها ساهمت مع شريكيها في جميع الإجراءات و تكاليف بناء العمارة على القطعة الأرضية المذكورة أعلاه و التي تتكون من مرآبين و ثلاث طبقات و أنه فوجئت باستحواذ شريكيها المدعى عليهما على جميع محلات العمارة و اقتسماها فيما بينهما و يستغلانها لسكنهما الشخصي و الانتفاع من كرائها و ريعها منذ 01/09/2012 إلى الآن حسب محضر المعاينة و الاستجواب المنجز بتاريخ 11/11/13 موضوع ملف التنفيذ عدد 11659/13 و أنها ترغب في الخروج من حالة الشياع التي لا يجبر أحد البقاء في حالة الشياع ملتمسة الحكم بإجراء قسمة بيتة في العقار الكائن . ، .. ، . ، . البيضاء و بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن لفائدتها تعويضا عن حرمانها من استغلال نصيبها في العقار موضوع النزاع عن المدة من فاتح شتنبر 2012 إلى الآن حسب السلطة التقديرية للمحكمة و الأمر تمهيديا بتعيين خبير لإعداد مشروع أو عدة مشاريع قسمة إذا كان العقار قابلا لها و إلا فتحديد الثمن الإفتتاحي لبيعه بالمزاد العلني و توزيع ثمنه على الشركاء كل حسب حصته و تقويم التعويض المستحق لها عن الحرمان من استغلالها لنصيبها عن المدة المذكورة و حفظ حقه في التعقيب على الخبرة و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر.
و أرفقت مقالها الافتتاحي بصورة مطابقة للأصل لشهادة الاستفادة و طلب إجراء معاينة و استجواب و محضر معاينة.
وأجاب المدعى عليه. بجلسة 29/04/2014 بمذكرة بواسطة دفاعه يعرض فيها أن شهادة الاستفادة لا تثبت ملكية المدعية رفقته للعقار موضوع النزاع لأن العقار غير محفظ وأن المدعية يجب عليها أن تدلي بأصل تملكها لنصيب في هذا العقار إضافة إلى أن البقعة سلمتها له الدولة من أجل محاربة دور الصفيح وأنها لا زالت في ملكية الدولة وأن استفادة المدعية إنما تتعلق بزينة العقار وأنها لا تملك رقبته شياعا مع العقار ولا يمكن الحكم بين إثنين في مال ثالث و أنه رفقة شريكه المسمى…… . هما من أديا الثمن لشركة العمران بصفتهما المستفيدين الأصليين و لكون المدعية باعتبارها زوجة العارض فإنها قد التزمت معه بعد إدراج اسمها في الاستفادة بأن تقوم و على نفقتها بالمساهمة في تشييد العمارة رفقة الشريك الآخر إلا أنها بعد الاستفادة تقدمت بطلب التطليق للشقاق فاستصدرت حكما بالتطليق للشقاق و لم تف بوعدها و التزامها فتقدم في مواجهتها بشكاية من أحل النصب و الاحتيال فتح لها الملف عدد 1476/2014 ثم تقدم بطلب إلى مدير مؤسسة العمران رام إلى إلغاء إدماج زوجته المدعية معه في ملف الاستفادة بتاريخ 21/01/2013 فادعت بأنها ساهمت مع شريكها في جميع إجراءات و تكاليف بناء العمارة على القطعة الأرضية و أنها لم تدل بأية حجة تفيد أنها ساهمت بأي مبلغ مالي في تشييد العمارة و أنها تحاشت الإدلاء بعقد اتفاق و شراكة سبق أن التزم فيه جميع الأطراف ببناء عقار متكون من طابق سفلي و ثلاث طوابق علوية و سطح على أساس أن كافة مصاريف البناء ستكون مناصفة بينهم و بتنفيذ هذه الشروط تصبح الشركة و المخارجة على الشكل المحدد في عقد اتفاق مخارجة و ما دام أن المدعية لم تساهم بأي مبلغ مالي في تشييد العمارة حسب ما التزمت به في العقد فإنها لا تستحق المطالبة بفرز نصيبها ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا برفضه موضوعا.
و أرفق مذكرته بصورة شمسية لعقد اتفاق و شراكة و لرسالة و لاعترافين بدين و لشكاية و لفاتورات.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 364 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/05/2014 و القاضي بإجراء خبرة على العقار المدعى فيه لتحديد ما ناب المدعي من ريعه عن المدة المطلوبة بالمقال الافتتاحي للدعوى كلفت للقيام بها الخبير أحمد الضعيف.
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور أعلاه المودع بكتابة الضبط بتاريخ 07/10/2014 تحت عدد 2171 و الذي انتهى فيه إلى تحديد نصيب المدعية من الريع الكرائي الذي يدره العقار موضوع النزاع عن المدة الممتدة من فاتح شتنبر 2012 إلى غاية متم شتنبر 2014 في مبلغ ثمانية عشر ألف (18000) درهم.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه ….. بواسطة دفاعه بجلسة 02/12/2014 يعرض فيها أن الخبير وقع في خطأ حينما احتسب التعويض عن الاستغلال للمدعية ابتداء من فاتح شتنبر 2012 في حين أنه و شريكه ….. لم يسكنا بصفة فعلية في هذا العقار إلا بتاريخ أكتوبر 2013 و أن هذا الأمر ثابت من خلا رخصة البناء التي سلمت له و شريكه بتاريخ 23/05/2012 و أنه لا يعقل أن يتم تشييد تلك البناية في ظرف أربعة أشهر و الشروع في استغلالها من طرفه ابتداء من شتنبر 2012 و أن المدعية لا حق لها في المطالبة بنصيبها في الاستغلال ما دامت لم تدل بما يفيد مساهمتها في تشييد البناء حسب ما ضمن بعقد اتفاق و شراكة الذي كان قد أبرم بينه و زوجته السابقة المدعية و التي التزمت بأن مصاريف البناء ستكون مناصفة بينهما و أنه و شريكه هما من تكلفا بجميع مصاريف البناء ملتمسا الحكم أساسا بإرجاع الخبرة للخبير من أجل إعادة احتساب التعويض عن الاستغلال لفائدة المدعية ابتداء من أكتوبر 2013 و احتياطيا إجراء خبرة مضادة و حفظ حقه في التعقيب.
وأرفق مذكرته بصورة شمسية لرخصة بناء وإفادة.
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 16/12/2014 تخلف دفاع الطرف المدعي رغم الإعلام و كذا دفاع المدعى عليه صالح مفتوح رغم الإعلام و تخلف المدعى عليه ….. رغم التوصل فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 13/01/2015 للنطق بالحكم طبقا للقانون.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
المحكمة
من حيث الشكل :
حيث إن الشكل تم البت فيه بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 364/2014 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27 ماي 2014 بعدم قبول طلب القسمة و بقبول باقي الطلبات .
من حيث الموضوع :
حيث التمست المدعية الحكم بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن لفائدتها تعويضا عن حرمانها من استغلال نصيبها في العقار موضوع النزاع عن المدة من فاتح شتنبر 2012 إلى الآن حسب السلطة التقديرية للمحكمة و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر.
حيث تخلف المدعى عليه … رغم توصله بالاستدعاء بصفة قانونية و أعرض عن الجواب رغم توصله بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى المرفقة بالاستدعاء مفوتا بذلك على نفسه فرصة الجواب عما تضمنه المقال من طلبات و بالتالي فالحكم بمثابة حضوري في حقه بقوة الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية.
حيث أجاب المدعى عليه مفتوح صالح بأن المدعية التزمت معه بعد إدراج اسمها في شهادة الاستفادة بأن تقوم و على نفقتها بالمساهمة في تشييد العمارة رفقة الشريك الآخر إلا أنها لم تف بوعدها و التزامها و أنها لم تدل بأية حجة تفيد أنها ساهمت بأي مبلغ مالي في تشييد العمارة.
من حيث طلب التعويض عن الاستغلال:
حيث إن الثابت من الصورة المطابقة للأصل لشهادة الاستفادة عدد 2179 المؤرخة في 14 ماي 2012 المضافة للملف أن المدعية و المدعى عليهما استفادوا جميعا من البقعة الأرضية بتجزئة السلام 01 ، أهل الغلام ، الشطر D 2 بمقاطعة سيدي مومن تحت رقم 51 و بذلك تكون البقعة المذكورة مشاعة بينهم و الحال أن الثابت من محضر المعاينة و الاستجواب عدد 11659/13 المنجز من طرف المفوض القضائي عبد السلام بلعيد بتاريخ 11 نونبر 2013 أن البقعة المذكورة عبارة عن عمارة تتكون من سفلي به مرآبان و طابق أول به شقة و طابق ثان به شقتين و أن المدعى عليهما يستغلان معا العمارة المذكورة مناصفة فيما بينهما و أن المرآب المتواجد بيمين العمارة يكتريه المسمى …… من المدعى عليه ……. بسومة كرائية شهرية قدرها ألف و ثلاثمائة (1300) درهم منذ شهر شتنبر 2013 و أن المرآب المتواجد يسار العمارة يكتريه المسمى ….. من المدعى عليه ….. دون معرفة السومة الكرائية و الطابق الأول يستغله المدعى عليه ….. و الطابق الثاني يستغله المدعى عليه …… عن طريق السكن و الطابق الثالث به شقتان إحداهما مكراة من طرف المدعى عليه المسمى .. … للمسمى … بسومة كرائية شهرية قدرها ألف و ثلاثمائة (1300) درهم و شقة تستغلها بنت المدعى علي ….. بيد أن كل مالك على الشياع ملزم بتقديم حساب للباقي المالكين عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشئ المشترك بقوة الفصل 965 من ظهير الالتزامات و العقود و الحال أن الثابت من محضر المعاينة و الاستجواب المشار إلى مراجعه أعلاه و من تقرير الخبرة أعلاه أن العقار المشاع المذكورة أعلاه يدر غلة (ريعا) تتمثل في كرائه للغير و أن المدعى عليهما شريكي المدعية يستأثران بريعه لوحدهما مما يكونان ملزمين بتقديم حساب لشريكتهما عما أخذاه زائدا على حصتهما من غلة الشئ المشترك بقوة الفصل المذكور أعلاه و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 2927 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2001 في الملف العقاري عدد 2386/01/02/2000 المنشور بكتاب القسمة من خلال قضاء المجلس الأعلى الجزء الثاني لمؤلفه عبد العزيز توفيق.
حيث أمرت المحكمة ، و في إطار إجراءات التحقيق في الدعوى المخولة لها قانونا في هذا المجال ، تمهيديا بتاريخ 27 ماي 2014 بإجراء خبرة على العقار المدعى فيه لتحديد ما ناب المدعي من ريعه عن المدة المطلوبة بالمقال الافتتاحي للدعوى كلفت للقيام بها الخبير أحمد الضعيف.
حيث انتهى الخبير المذكور أعلاه في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 07/10/2014 تحت عدد 2171 و الذي انتهى فيه إلى تحديد نصيب المدعية من الريع الكرائي الذي يدره العقار موضوع النزاع عن المدة الممتدة من فاتح شتنبر 2012 إلى غاية متم شتنبر 2014 في مبلغ ثمانية عشر ألف (18000) درهم.
حيث عاب المدعى عليه …… على تقرير الخبرة أعلاه بأن الخبير وقع في خطأ حينما احتسب التعويض عن الاستغلال للمدعية ابتداء من فاتح شتنبر 2012 في حين أنه و شريكه ….. لم يسكنا بصفة فعلية في هذا العقار إلا بتاريخ أكتوبر 2013 و أن المدعية لا حق لها في المطالبة بنصيبها في الاستغلال ما دامت لم تدل بما يفيد مساهمتها في تشييد البناء حسب ما ضمن بعقد اتفاق و شراكة و أنه و شريكه هما من تكلفا بجميع مصاريف البناء ملتمسا إرجاع الخبرة للخبير من أجل إعادة احتساب التعويض عن الاستغلال لفائدة المدعية ابتداء من أكتوبر 2013 و احتياطيا إجراء خبرة مضادة.
حيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور أعلاه قد جاءت مستوفية لشروطها القانونية و يتعين بالتالي المصادقة عليها مبدئيا دون أن تكون المحكمة ملزمة بالأخذ بما جاء فيها هذا علاوة على أن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة مضادة طالما أنها وجدت في الخبرة الأولى التي أمرت بإجرائها ما يكفي للبت في النزاع و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 06 الصادر بتاريخ 07 يناير 2004 في الملف عدد 1346/2003 المنشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات عدد 06 الشئ الذي يكون معه الدفع المثار من طرف المدعى عليه قد ارتكز على أساس غير سليم و يتعين بالتالي رده.
حيث إنه فضلا على أن المدعية لم تدل بما يثبت أن شريكيها المدعى عليها أصبحا يستأثران لوحدهما بريع العقار المشاع بينهم عن طريق الكراء للغير ابتداء من فاتح شتنبر 2012 فإن الثابت من محضر المعاينة و الاستجواب المشار إلى مراجعه أعلاه المستدل به من طرف المدعية نفسها أن مرافق العقار المشاع التي أكراها المدعى عليهما للغير و يستأثران بواجبات كرائها كانت انطلاقا من شهر شتنبر 2013 مما تكون نقطة انطلاق احتساب الريع الذي يدره العقار المذكور انطلاقا من هذا الشهر و تكون المدعية محقة في طلب أداء ما نبها منه على ضوء الحصة التي تملكها فيه (خمسة و عشرون في المائة (25 %) عن المدة الممتدة من فاتح شتنبر 2013 إلى غاية متم دجنبر 2014 و التي وجب عنها و على أساس المبلغ الشهري المستحق عن استغلال المدعى عليهما لبعض مرافقه (المرآبان بالطابق السفلي و شقة بالطابق شقة بالطابق الثالث ) و استئثارهما بواجبات كرائه (ألفان و أربعمائة و خمسون (2450) درهما بالنسبة للمرآبين و ألف و ثلاثمائة (1300) درهم بالنسبة للشقة المتواجدة بالطابق الثالث حسب الثابت من محضر المعاينة و الاستجواب و تقرير الخبرة أعلاه) المبلغ التالي:
((1300 د + 1150 د + 1300 د) × (25 ÷ 100) × 16 شهرا = خمسة عشر ألف (15000 درهم) مما تكون معه المدعية محقة في طلبها هذا في حدود هذا المبلغ فقط و يؤديه المدعى عليها متضامنين فيما بينهما مما يكون معه طلب المدعية هذا مبررا و يتعين بالتالي الاستجابة إليه.
من حيث الصائر:
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية .
و تطبيقا للفصول 01 ، 03 ، 09 ، 18 ، 31 ، 32 ، 37 إلى 40 ، 45 ، 50 و 124 من قانون المسطرة المدنية و مقتضيات ظهير الالتزامات و العقود.

لهذه الأسبــــــاب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا المدنية ابتدائيا بمثابة حضوري.
في الشكل : تم البت فيه بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 364/2014 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27 ماي 2014 بعدم قبول طلب القسمة و بقبول باقي الطلبات.
في الجوهر: بأداء المدعى عليهما متضامنين فيما بينهما لفائدة المدعية مبلغ خمسة عشر ألف (15000) درهم نصيبها من واجب استغلال العقار الموصوف بالمقال الافتتاحي للدعوى عن المدة الممتدة من فاتح شتنبر 2013 إلى غاية متم دجنبر 2014 وتحميل الطرف المدعى عليه الصائر.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
وكانت الهيأة تتركب من:
السيد : رئيسا و مقررا
السيد : عضوا
السيد : عضوا
السيد : كاتب الضبط

الرئيس          كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -