لا تقبل دعوى قسمة عقار محفظ إلا إذا تم تقييدها احتياطيا

لا تقبل دعوى قسمة عقار محفظ إلا إذا تم تقييدها تقييدا احتياطيا PDF

لا تقبل دعوى قسمة عقار محفظ إلا إذا تم تقييدها تقييدا احتياطيا PDF


المملكة المغربية 
وزارة العدل و الحريات 
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 
المحكمة الابتدائية المدنية 
بالدار البيضاء 
حكم عدد :  /2015 . 
صدر بتاريخ : 
موافق : 15/11/2016. 
ملف رقم : 2247/1401/2016. 
المدعي : 
المدعى عليهم : 
الرسوم القضائية 
أديت بتاريخ : 
موافق : 
10/082016 . 
رقم الوصل : 17433 . 
المبلغ : 160.00 درهما . 

باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون 

القاعدة : " لا تقبل دعوى قسمة عقار محفظ إلا إذا تم تقييدها تقييدا احتياطيا (المادتان 316 و 320 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 المؤرخ في 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية)" .

أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :
يوم خامس عشر (15) نونبر 2016 .
بين : …… .
الساكن ………
ينوب عنه الأستاذان العايدي حفيظي و المصطفى فندي المحاميان بهيأة الدفاع بسطات .
بصفته مدعيا من جهة.
و بين : ….. .
الساكنة ……….. الدار البيضاء.
ينوب عنها الأستاذ عبد الرحمان زكي المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء.
بصفتها مدعى عليها .
بحضور : 1 – مصرف المغرب.
الكائن مقره ب 48 – 58 ، شارع محمد الخامس ، الدار البيضاء.
ينوب عنه الأستاذ عز الدين بن كيران المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء.
2 – المحافظ على الأملاك العقارية بالبيضاء.
من جهة أخرى.

الوقــــــــائـــع 
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 17433 بتاريخ 10/08/2016 يعرض فيه أنه يملك على الشياع مع المدعى عليها الملك المسمى ج ه 10 – إي 12 - 02 موضوع الرسم العقاري عدد 35419/49 المتكون من القسمة المفرزة رقم 75 مساحتها 51 سنتيارا المشتملة على شقة بالطابق الأرضي من العمارة رقم 12 ما نسبته 296/10000 من الأجزاء المشتركة في العمارة من الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي عدد 1621/49 المتكون من الإقامة الكائنة بالبيضاء ، ….. و أنه يرغب في الخروج من حالة الشياع التي لا يجبر أحد على البقاء فيها ملتمسا الحكم بقسمة الملك موضوع الرسم العقاري عدد 35419/49 و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لإعداد مشروع أو مشاريع قسمة و في حالة استحالتها تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار بالمزاد العلني و تمكينه من نصيبه و حفظ حقه في التعقيب على الخبرة و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر. 
و أرفق مقاله بشهادة الملكية. 
و أجاب الموجهة الدعوى بحضوره مصرف المغرب بجلسة 25/10/2016 بمذكرة بواسطة دفاعه يعرض فيها أن المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون التحفيظ العقاري و مدونة الحقوق العينية نصت على ضرورة إجراء تقييد احتياطي و تمديده مؤازرة مع الدعوى المتعلقة بإجراء قسمة و أن شهادة الملكية المدلى بها من طرف المدعي ليس بها ما يفيد القيام بالإجراء المذكور و أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 35419/49 مرهون لفائدته على كافة الملك المذكور و أن الرهن المقرر ينتج نفس الآثار التي ينتجها كل رهن رسمي بالنسبة للبنك باعتباره دائنا مرتهنا للعقار المذكور و يحق أن يتتبع العقار المرتهن في أي كان ليستخلص دينه من الثمن وفقا لما هو منصوص عليه في القانون العقاري و في المدونة الجديدة للحقوق العينية و أن الإجراءات المتعلقة بالتقييد للرهن على الرسم العقاري أعلاه تمت وفقا للمقتضيات و القوانين الجاري بها العمل و أن تسجيل الحقوق و الرهن الذي تم على أساس تصرف سليم و صحيح مبني على حسن النية و الذي يتم إقراره من طرف المحافظ فإنه يصبح حجة رسمية بالنسبة للكافة و لا يمكن الاستدلال بأية وسيلة أخرى غير الشهادات التي يسلمها المحافظ و التي تنسخ محتويات السجل العقاري و أنه ما دام طرفا حسن النية فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال رفع الرهن المنصب على العقار إلا بعد أداء جميع أقساط الدين من قبل المقترض ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفض الطلب موضوعا و عند الاقتضاء الإشهاد له بأحقيته في تتبع العقار المرتهن في أي يد كان ليستخلص دينه و بالأفضلية و الأولوية في حالة بيع العقار بالمزاد العلني و البت في الصائر طبقا للقانون. 
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها 01/11/2016 تخلف دفاع الطرف المدعي رغم الإعلام و تخلف دفاع الطرف المدعى عليه و حضرها دفاع مصرف المعرب و أكد ما سبق و أسند النظر و تخلف المحافظ رغم التوصل فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 15/11/2016 للنطق بالحكم طبقا للقانون. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
المحكمة 
من حيث الشكل : 
حيث تهدف الدعوى إلى الحكم بإجراء قسمة في العقار المحفظ موضوع الرسم العقاري عدد 35419/49 الموصوف بالمقال الافتتاحي للدعوى بيد أن دعوى قسمة عقار محفظ لا تقبل إلا إذا تم تقييدها تقييدا احتياطيا بقوة المادة 316 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 المؤرخ في 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية و الحال أن الثابت من شهادة الملكية المسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بسيدي البرنوصي بتاريخ 19 يوليوز 2016 المضافة للملف أنها ليس بها ما يفيد أن الدعوى الحالية قد تم تقييدها تقييد احتياطا هذا علاوة على أن الطرف المدعي أنذر بواسطة دفاعه بجلسة 11/11/2016 بإصلاح المسطرة و لم يفعل رغم إمهاله إلى جلستي 25 أكتوبر و فاتح نونبر 2016 الشئ الذي تكون معه الدعوى قد جاءت مخالفة بذلك لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه و يتعين بالتالي التصريح بعدم قبولها شكلا. 
من حيث الصائر : 
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية. 
و تطبيقا للفصلين 32 ، 124 من قانون المسطرة المدنية ، و المادة 316 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 المؤرخ في 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. 

لهذه الأسبــــــاب 
حكمت المحكمة بجلستها العلنية و هي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا حضوريا في حق مصرف المغرب و بمثابة حضوري في حق باقي الأطراف. 
بعدم قبول الدعوى شكلا و تحميل الطرف المدعي الصائر. 
بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه. 
و كانت الهيأة تتركب من: 
السيد : رئيسا و مقررا 
السيد : عضوا 
السيد : عضوا 
السيد : كاتب الضبط 
الرئيس كاتب الضبط 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -