إختصاصات رئيس المحكمة التجارية

عرض بعنوان: إختصاصات رئيس المحكمة التجارية في القانون المغربي

عرض بعنوان: إختصاصات رئيس المحكمة التجارية في القانون المغربي PDF

• الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات
• قاضي المستعجلات
• مسطرة الأمر بالأداء
• إختصاصات رئيس المحكمة التجارية في إطار الوقاية من صعوبات المقاولة


الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات

يمارس رئيس المحكمة التجارية الإختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية، وكذا الإختصاصات المخولة له في المادة التجارية في إطار المادة 148 من قانون المسطرة المدنية.
رئيس المحكمة التجارية المختص بإصدار هذه الأوامر، هو رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها موضوع هذا الإجراء المطلوب.
ويشترط لقبول الطلب:
1- أن يكتسي الإجراء المطلوب صبغة الإستعجال؛
2 - عدم الإضرار بحقوق الطرف الآخر؛
3 - عدم وجود نص خاص ينظم الإجراء المطلوب.
ويكون الأمر مؤرخا وموقعا، ويقبل التنفيذ فور صدوره، والأوامر بناء على طلب تقبل الاستئناف فقط في حالة الرفض خلال (15) يوما من تاريخ صدورها، ما عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. وبدون حضور کاتب الضبط وتصدر في غيبة الأطراف. ويحق لكل من اعتبر أن مصالحه قد تضررت أن يلجأ إلى نفس الرئيس في إطار مسطرة تواجهية ليقرر الرئيس إما تأكيد الإجراء المأمور به، وإما إعادة النظر فيه برفضه أو تعديله.
ويصدر رئيس المحكمة التجارية أوامر بناء على طلب في إطار نصوص أخرى منها:

قانون المسطرة المدنية:
4- تعيين محكمين :
5 - الحجوز التحفظية؛
6 - حجز ما للمدين لدى الغير ؛
7 - الحجز الارتهاني ؛
8 - الحجز الإستحقاقي ؛
9- الأمر بتأجيل البيع ؛
10 - الأمر بتغيير التاريخ المحدد للسمسرة.

مدونة التجارة:
11 - الأمر بإلغاء كل تشطيب تلقائي تم تبعا لمعلومات غير صحيحة
12 - المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري.
13 - تمديد الأجل المحدد لبيع أصل جاري.
14 - إنتداب قاض بناء على عريضة مقدمة من المشتري أو الراسي عليه المزاد من أجل التراضي حول توزيع ثمن بيع الأصل التجاري.

رئيس المحكمة قاضي المستعجلات

الإختصاص العام للقضاء الإستعجالي التجاري:
يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الإستئناف التجارية و مارس هذه المهام رئيسها الأول، يمكن لرئيس المحكمة ضمن نفس النطاق - رغم وجود منازعة جدية - أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال، أو لوضع حد لإضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع (المادة 21 من قانون المحاكم التجارية).

المسطرة:
ترفع الدعوى الإستعجالية ممن له الصفة والأهلية والمصلحة بمقال مكتوب. ويستدعي الطرف المدعى عليه، عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى فيستغنى عن الإستدعاء. بعد مناقشة القضية يبت فيها فورا أو بعد فترة من التأمل. والأوامر الإستعجالية لا تقبل التعرض بل تقبل الاستئناف داخل أجل (15) يوما من تاريخ التبليغ عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، وتبت محكمة الإستئناف في الطعن المرفوع إليها بشكل استعجالي.
إختصاص قاضي المستعجلات بموجب نصوص خاصة منها ما هو وارد بمدونة التجارة أو بقوانين الشركات.

مسطرة الأمر بالأداء

يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالأداء وفق الشروط التالية:
1 - أن يكون الطلب متعلقا بتأدية مبلغ مالي يتجاوز ( 20.000 ) درهم المبني على ورقة جارية (شيك، سند الأمر....) أو سند رسمي.
2 - أن يكون للمدين موطن معروف بتراب المملكة، والا یکون مطلوبا تبليغ الأمر بالخارج.

إختصاصات رئيس المحكمة التجارية في إطار الوقاية من صعوبات المقاولة

يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية إستغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية بتدخل من رئيس المحكمة.
والوقاية الخارجية تمارس عن طريق رئيس المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها المقر الرئيسي للمقاولة أو المقر الإجتماعي للشركة، وذلك في حالة فشل إجراءات الوقاية الداخلية، أو في الحالة التي يتبين من كل عقد أو وثيقة أو إجراء أن شركة تجارية أو مقاولة فردية جارية أو حرفية تواجه صعوبات من شأنها أن تخل بإستمرارية إستغلالها، إذ يستدعي رئيس المحكمة رئيس المقاولة قصد النظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضعية وفي نهاية هذا الإجتماع، يمكن لرئيس المحكمة على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة أن يطلع على معلومات من شأنها إعطاءه صورة صحيحة عن الوضعية الإقتصادية والمالية للمدين، وذلك عن طريق مراقب الحسابات أو الإدارات أو الهيئات العمومية أو مثل العمال أو أي شخص آخر.
فإذا تبين له أن الصعوبات قابلة للتذليل بفعل تدخل أحد الأغيار، ويكون بمقدوره تخفيف الإعتراضات المحتملة للمتعاملين المعتادين مع المقاولة، عينه رئيس المحكمة بصفة وكيل خاص وكلفه بمهمة ويحدد له أجلا لإنجازها.
أما إذا كانت المقاولة تعاني من صعوبات قانونية أو إقتصادية أو مالية، أو لها حاجات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانيات المقاولة -والكل من دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع- فإن رئيس المحكمة التجارية يفتح إجراء التسوية الودية أمامها، وذلك بعد أن يتقدم إليه رئيس المقاولة بطلب يعرض فيه وضعيتها المالية والإقتصادية والاجتماعية، والحاجيات التمويلية ووسائل مواجهتها، حيث يستدعي رئيس المحكمة رئيس المقاولة عن طريق كاتب الضبط فور إستلام الطلب قصد تلقي شروحاته، وعلاوة على السلطات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى المادة 548 يمكنه تكليف خبير لإعداد تقرير عن وضعية المقاولة وكذا الحصول من المؤسسات المالية أو البنكية على المعلومات، التي من شأنها إعطاءه صورة صحيحة عن وضعية المقاولة دون أن يواجه بالسر المهني.
إذا تبين لرئيس المحكمة أن من شأن إقتراحات رئيس المقاولة تسهيل تصحيح وضعية المقاولة، فتح إجراء التسوية الودية وعين مصالحا لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتمديد شهرا على الأكثر بطلب من هذا الأخير. ويحدد رئيس المحكمة مهمة المصالح التي تتمثل في تسهيل سير الشركة والعمل على إبرام إتفاق مع الدائنين، ويطلع رئيس المحكمة المصالح على المعلومات المتوفرة لديه وإن إقتضى الحال على نتائج الخبرة.
إذا رأى المصالح أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام إتفاق، أمكنه أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة الذي يمكنه بعد الإستماع لرأي الدائنين الرئيسيين، إصدار أمر يحدد فيه مدة الوقف في أجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته.
يوقف هذا الأمر ويمنع كل دعوى قضائية بقيمتها، جميع الدائنين ذوي دین سابق للأمر المذكور، تكون غايتها إما الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي أو فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالى، كما يوقف هذا الأمر ويمنع كل طريقة للتنفيذ يقيمها هؤلاء الدائنون سواء بشأن المنقولات أو العقارات، وتوقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو فسخها.
يمنع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات تحت طائلة البطلان، السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق لهذا الأمر، أو الأداء للضامنين الذين يوفون بالديون المؤسسة سابقا، وكذا القيام بتصرف خارج عن التسيير العادي للمقاولة أو منح رهن رسمي أو رهن ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة، ولا يطبق هذا المنع على الديون الناجمة عن عقد العمل.
عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبط، إذا تم إبرام إتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا، وأن يمنح للمدين أجال الأداء الواردة في النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون، التي لم يشملها الإتفاق. يثبت الإتفاق بين رئيس المقاولة والدائنين في محرر يوقعه الأطراف والمصالح وتودع هذه الوثيقة لدى كتابة الضبط.
يوقف الإتفاق أثناء مدة تنفيذه كل دعوى قضائية، وكل إجراء فردي سواء كانت تخص منقولات المدين أو عقاراته بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق، ويوقف الآجال المحددة للدائنين تحت طائلة سقوط أو فسخ الحقوق المتعلقة بهؤلاء الدائنين.
في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الإتفاق تقضي المحكمة بفسخ هذا الأخير، وبسقوط کل آجال الأداء الممنوحة.
بإستثناء السلطة القضائية التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق وبتقرير الخبرة، لا تطلع على الإتفاق سوى الأطراف الموقعة ولا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة.


المصدر: وزارة العدل
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -