تسـويـة الوضعـيـة الفرديـة ضمن القضاء الشامل غير مقيد بأي أجل

 مصدر الحق المطالب به  في تسـويـة الوضعـيـة الفرديـة مناط تمييز الدعوى PDF

مصدر الحق المطالب به  في تسـويـة الوضعـيـة الفرديـة مناط تمييز الدعوى PDF


المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكـش
الغـرفـة الأولى
قرار رقــم: 86 
بتاريـخ: 22 صفر1430 موافـق: 18 فبرايـر2009
رقمه بالمحكمة الإداريـة: 443/2007 
رقمه بمحكمة الاستئناف الإدارية:308/8/08-1 

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكـش
باسم جـلالة المـلك
القاعـدة:
- تسـويـة الوضعـيـة الفرديـة:
-  بين دعوى قضاء الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية هو مصدر الحق المطالب به
- كون الحق المدعى به يجد سنده في القانون يجعل المنازعة مصنفة ضمن القضاء الشامل وهو ما يجعل صاحب الشأن غير مقيد بأي أجل قصد اللجوء إلى القضاء.....نعـم

بتاريـخ: 22 صفـر1430، الموافق 18 / 02 / 2009. أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلستها العلنية وهي مؤلفة من السادة: 
……………………. رئـيـسا 
……………………. مستشـارا مـقـررا 
……………………. مستشـارا 
………………………. مفـوضا ملكيـا 
…………………….. كاتبـا للضبـط 

بـيـن: - …………………. والجاعل محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ ………. المحامي بهيئة أكادير. بصفتها مستأنفـة 
-مـن جهـة-
وبـيـن:- …………….، الساكن ……………. أكادير. 
ينـوب عنه الأستاذ ………… المحامي بهيئة أكاديـر بصفته مستأنفا عليه 
-من جهة أخرى- 
بحضـور السـادة: 
- وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط 
- الوكيل القضائي للمملكة بالرباط 
- الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بالرباط 
- من جهة أخـرى-

الـقـرار التالـي:
بـنـاء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملـف.
وبنـاء على تقرير المستشـار المقرر الذي لم تقع تلاوتـه في الجلسـة بإعفاء من الرئيس وعـدم معارضـة الطرفيـن.
وبنـاء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريـخ 25/12/2008 والمبلغ بصفة قانونية إلى الطرفين
وتطبيقـا لمقتضيات الفصل134 وما يليه والفصل328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 03-80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إداريـة.
وبعد الاستماع إلى مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق والمداولة طبقا للقانـون.

الـوقـائـع 
وبنـاء على المقال المرفوع بتاريخ 02/09/2008 من طرف ………… بأكادير بواسطة نائبها والذي تستأنف بموجبه الحكم عدد 309/2008 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 21/05/2008 في الملف عدد 443/2007 والقاضي بالحكم على الوكالة المذكورة بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي بتصنيفه بالسلم11 الدرجة 6 ابتداء من 01/01/1997 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد ……. بواسطة نائبه ضد نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعـلاه.
1- في الشكـل:
- حيث بلغ الحكم الابتدائي إلى الوكالة الطاعنة بتاريخ 04/08/2008 حسب الثابت من طي التبليغ الموجود بالملف فبادرت إلى استئنافه بتاريخ 02/09/2008 أي داخل الأجل المقرر قانونا.
- وحيث قدم الاستئناف علاوة على ذلك ممن له الصفة والمصلحة فيتعين قبوله شكـلا.
- حيث إن الاستئناف الفرعي يعتبر ناتجا عن الاستئناف الأصلي فيتعين قبوله هو الآخر.
2- في الموضـوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 10/10/2007 تقدم السيد…….. بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه التحق بالوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير في إطار الخدمة المدنية ابتداء من 03/12/1982 إلى غاية 02/12/1984 وبتاريخ 03/12/1984 عين مستخدما رسميا بها كرئيس مكتب الموظفين السلم 9 واستمر في هذه المهمة إلى غاية 01/01/1987 حيث تمت ترقيته إلى السلم 10 من الدرجة 2 وعين رئيسا للمصلحة الإدارية واستمر في هذه المهمة إلى غاية 31/12/2005 تاريخ تمتيعه بالمغادرة الطوعية وأنه بقي مجمدا بالسلم 10 لمدة 19 سنة خاصة وأنه كان محقا بمجرد ترقيته إلى الدرجة السابعة السلم العاشر بتاريخ 01/01/1997 أن تتم ترقيته إلى السلم 11 الدرجة 6 طبقا للقانون الأساسي للوكالة، وهو الشيء الذي أهملته المدعى عليها رغم مطالباته المتكررة، وأن النظام الأساسي للوكالة وكذا المرسوم رقم 345-62-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالادارات العمومية يخولانه حق الترقية إلى السلم 11 الدرجة 6 والتمس اعتبارا لذلك الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية بترتيبه في السلم11 ابتداء من 01/01/1997 إلى 01/01/2006 مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم بتسوية تعويضه عن المغادرة الطوعية على أساس السلم11 الدرجة 9 والحكم له بالتعويض عن الإهمال والضرر اللاحق به قدره 10.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغرامة تهديدية قدرها 500,00 درهمعن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وأجابت الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأن الدعوى غير مقبولة لكون المدعي كان على علم بالقرار الضمني الرافض لتسوية وضعيته دون أن يبادر إلى الطعن فيه داخل الأجل القانوني وفي الموضوع أوضحت أن النظام الأساسي للوكالة وكذا الرسوم رقم 2.62.345 المحتج بهما لا تنطبق أية حالة ومن الحالات الثلاث الواردة بهما على حالة المدعي كما أن هذا الأخير وقع إشهادا أكد فيه أنه غادر الوكالة طوعا في إطار المغادرة الطوعية وأنه اطلع على مبلغ التعويض المخول في هذا الباب وقبله وأقر بأنه غير دائن بأي شيء للوكالة بعد تسلمه مبلغ التعويض هذا فضلا عن أن الطلب قد طاله التقادم بمرور سنة والمدة الطويلة التي مرت على طلباته أثناء اشتغاله لديها أو عندما غادر ها طوعيا والتمست رفض الطلب.
وبعد التعقيب وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير في شخص ممثلها القانوني بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي بتصنيفه بالسلم11 الدرجة 6 ابتداء من 01/01/1997 مع ما يترتب على ذلك قانونا ورفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليها الصائر وهذا هو الحكم المستأنف.

في أسبـاب الاستئنـاف الأصلـي:
- حيث ركزت المستأنفة طعنها على الأسباب التالية:
أن الحكم الابتدائي قضى لفائدة المدعي بتسوية وضعيته رغم تقادم طلبه طبقا لأحكام الفصل 388 من ق.ل.ع وكذا مقتضيات مدونة الشغل.
أن المحكمة استجابت للطلب رغم أن الدعوى غير مقبولة باعتبار أن المستأنف عليه سبق له أن تقدم بنفس الطلب إلى الإدارة غير أنها لم ترد عليه الشيء الذي يعد رفضا ضمنيا ولم يبادر مع ذلك إلى الطعن فيه بالإلغاء داخل الأجل المقرر قانونا وأن محكمة الدرجة الأولى لم ترد على هذا الدفع المشار أمامه لا بالسلب ولا بالإيجـاب.
أن المستأنف عليه أسس طلبه على مقتضيات المرسوم عدد 2.62.345 الصادر بتاريخ 08/07/ 1963 والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين التابعين للإدارات العمومية وكذا على النظام الأساسي للوكالة المستقلة للنقل الحضري والحال أنه ليس بخريج السلك العالي ولا هو بحامل لدبلوم الدراسات العليا ولا هو مختار من طرف الإدارة ولا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بموجب النظام الأساسي للوكالة.
أن المستأنف عليه وبعدما صدر لفائدته القرار رقم 873 بتاريخ 29/11/2005 والذي تمت إحالته بمقتضاه على التقاعد النسبي واستفاد من المغادرة الطوعية وتمتع بكل الحقوق المخولة له قانونا وسلم للوكالة إشهادا أكد فيه أنه غادر العمل لديها في إطار المغادرة الطوعية وأنه اطلع على مبلغ التعويض المخول له والذي قبله وأقر بأنه غير دائن للوكالة بأي شيء بعد تسلمه مبلغ التعويض.
والتمست اعتبارا لذلك إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بسقوط حق المستأنف عليه بالتقادم عملا بمقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب لعدم الطعن في القرار الإداري الضمني بخصوص المطالبة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية واحتياطيا أكثر الحكم برفض الطلب.
وأدلى المستأنف عليه بمذكرة جواب مشفوعة باستئناف فرعي أوضح في الأولى أن ما ورد ضمن وسائل المثارة من طرف الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير في مقالها لا يرتكز على أساس مؤكدا أن التقادم المتمسك به استنادا إلى مقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع لا ينطبق على نازلة الحال والتي تحكمها مقتضيات القانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية كما أن الدعوى مرفوعة في إطار القضاء الشامل وهو ما يجعلها غير مقيدة بآجال الطعن بالإلغاء واحتياطيا أشار إلى أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به من تسوية الوضعية الإدارية وفي الاستئناف الفرعي عاب على محكمة الدرجة الأولى كونها رفضت طلبه الرامي إلى الحكم له بتعويض قدره 10.000,00 درهم دون تعليل والتمس إلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأن تؤدي له تعويضا قدره 10.000,00درهم وبتحميلها الصائـر.
وعقبت المستأنفة بمذكرة أكدت فيها مقالها والتمست الحكم وفقه
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف السيد المفوض الملكي والرامية إلى تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن ما عابـه عنه الطرف المستأنف لا يرتكز على أساس.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/02/2009 فتخلف الطرفان رغم التوصل وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية فتقرر بذلك حجز الملف للمداولة لجلسة 18/02/2009.

وبعد المداولـة طبق القانـون
التعلـيـل.
I) حـول الاستئنـاف الأصلـي
- فيما يخص الوسيلـة المتخذة من كون الدعوى طالها التقـادم
- حيث تعيب المستأنفة على محكمة الدرجة الأولى كونها قضت بتسوية وضعية المدعيرغم تقادم طلبه طبقا لأحكام الفصل 388 من ق.ل.ع وكذا مقتضيات مدونة الشغل.
- لكن حيث لما كان الأمر في نازلة الحال يتعلق بتسوية وضعية إدارية لأحد العاملين بمرفق عام فإنه لا مجال للتمسك بالتقادم المنصوص عليه بموجب المقتضيات القانونية أعلاه مادام أن المشرع قد نظم تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية بموجب القانون رقم 03-56 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-04-1 الصادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) والذي بعد أن نص في مادته الأولى على أنه "تتقادم وتنقضي بصفة نهائية، لفائدة الدولة والجماعات المحلية جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغـرب...." نص في مادته الثانية على ما يلي:
« لا تنطبق أحكام المادة الاولى أعلاه على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة، بفعـل الإدارة أو نتيجـة دعـوى قضائيـة.
ولا تطبق كذلك على الديون الناتجة عن الترقيات الخاصة بموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية».
- وحيث إنه واعتبارا لما تقدم يبقى ما أثير بالوسيلة غير مرتكز على أساس.
- فيما يخص الوسيلة المتخذة من كون الدعوى غير مقبولة لعدم تقديمها داخل أجل الطعن بالإلغـاء.
- حيث تؤاخذ المستأنفة على المحكمة الإدارية كونها لم تأخذ بعين الاعتبار أنه سبق للمستأنف عليه ان تقدم إليها بطلب يرمي إلى ترقيته إلى السلم 11 غير أنها لم ترد عليه وهو ما يعتبر رفضا ضمنيا كان يجب عليه أن يطعن فيه عن طريق دعوى الإلغاء داخل الأجـل القانونـي.
- لكن حيث إن مناط التمييز بين دعوى قضاء الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرافق العامة هو مصدر الحق المطالب به، وعليه فإذا كان هذا الحق يجد سنده في القانون مباشرة بحيث يقتصر دور الإدارة على تطبيق القانون على حالة من يعنيه الأمر كإجراء تنفيذي فقط فإن المنازعة في هذه الحالة تصنف ضمن القضاء الشامل ودون أن يكون صاحب الشأن مقيدا بأي أجل قصد اللجوء إلى القضاء، أما إذا كان الحق المدعى به مستمدا من قرار إداري فإنه لا يمكن تجاوز أجل الطعن بالإلغاء كما هو محدد قانونا.
- وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه تدرج خلال عمله كمستخدم لدى الوكالة المستقلة للنقل الحضري في عدة مهام وأنه باستقراء طلباته كما هي مسطرة بمقاله يتبين أنها إنما تهدف فقط إلى تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة المذكورة على حالته وترتيبه في الدرجة والرتبة المطابقتين لوضعيته الشيء الذي يجعل طلباته مستمدة من القانون وبالتالي فهي لا تخرج عن إطار دعوى القضاء الشامل التي لا يتقيد سلوكها بأجل الطعن بالإلغاء.
- فيما يخص الوسيلتين الثالثة والرابعة لارتباطهما والمتخذتين من كون المستأنف عليه غير محق في طلب تسوية وضعيته الإدارية لعدم توفره على شروط ذلك ولأنه سلمها إشهادا بإبراء الذمة عند مغادرته للعمل لديها عند إحالته على التقاعد النسبي.
- وحيث إنه بالاطلاع على الإشهاد المستدل به من طرف المستأنفة والمؤرخ في 30/12/2005 يتبين أن السيد …………… لم يتنازل صراحة عن حقوقه المترتبة عن تسوية وضعيته الإدارية هذا إضافة إلى أن المرسوم رقم 811-04-2 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر2004 المحدث بموجبه بصفة استثنائية تعويض عن المغادرة الطوعية لموظفي الدولة المدنيين لا يتضمن أي مقتضى يمنع المستفيدين من هذه المغادرة من المطالبة لاحقا بحقوقهم المتعلقة بوضعيتهم الإدارية والتي لم يتمكنوا من التمتع بها أثناء ممارستهم لوظائفهم مما يتعين معه عدم اعتبار ما تمسكت به المستأنفة في هذا الصدد.
- وحيث من ناحية أخرى فإنه بالرجوع إلى الملحق الرابع من النظام الأساسي للوكالات المستقلة للنقل الحضري الخاص بنظام ترقية وتعيين مستخدمي هذه الوكالات يتبين أن الترقي في السلم 11 عن طريق الاختيار يقتضي أن يكون المستخدم المعني بالأمر مرتبا في السلم 10 الدرجة 7 وهو شرط يتوفر في المستأنف عليه الذي رقي إلى الدرجة 7 السلم 10 منذ 01/01/1997 حسب الثابت من القرار الصادر عن مدير الوكالة بتاريخ 17/02/1998 تحت عدد 518/98 ومن تم يبقى ما تمسكت به الإدارة لتبرير موقفها في هذا الصدد غير مؤسس.
II- حـول الاستئنـاف الفرعـي
- حيث يعيب المستأنف فرعيا على المحكمة الإدارية ما قضت به من رفض طلب التعويض الذي حدده في مبلغ 10.000,00 درهـم.
- لئن حيث لئن كان الثابت أن الإدارة استنكفت عن تمتيع المستأنف بحقه في الترقية رغم استيفائه الشروط المطلوبة كما تم بيانه أعلاه فإنه لم يثبت الضرر اللاحق به من جراء ذلك ونوعه الشيء الذي تكون معه موجبات الاستجابة لطلبه المذكور منتفية.
- وحيث إنه وتأسيسا على كل ما تقدم تكون محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما انتهت إليه في قضائها وبالتالي يبقى معه ما عابه عنها الطرفان غير جدير بالاعتبار وينبغي رده والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته.

لـهـذه الأسـبـاب
إن محكمـة الاستئنـاف الإداريـة وهي تقضـي علنيـا انتهائيـا وحضوريـا تصـرح:
1- في الشكـل:بقبـول الاستئنافين الأصلي والفرعـي.
2- في الموضوع: بتأييـد الحكـم المستأنـف.
وبهذا صدر القـرار بالتاريخ أعـلاه بالقاعة العادية للجلسـات بمقـر محكمة الاستئناف الإداريـة بمراكـش.

إمـضـاء:
الرئيـس المستشارالمقـرر كاتب الضبـط
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -