حق الدفاع لا يعفي الطاعن من تنصيب محام للدفاع عنه

حقوق الدفاع لا تعني مباشرة الشخص بنفسه لهذا الحق دون تنصيب محام للدفاع عنه PDF

حقوق الدفاع لا تعني مباشرة الشخص بنفسه لهذا الحق دون تنصيب محام للدفاع عنه PDF


المملكة المغربية 
المحكمة الإدارية بالرباط 
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط 
بالمحكمة الإدارية بالرباط 
قسم قضاء الإلغاء 
حكم رقم : 4594 
بتاريخ : 13/12/2012 
ملف رقم : 392/5 /2012 


القاعدة 
إن ضمان حقوق الدفاع وفق الأسس :الدولية (المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) ،والوطنية الدستورية الناظمة له يقتضي قراءة الفصول 23 و 120 و 121 من الدستور بترابط متين بينها،لأن قواعد التفسير تقضي بتفسير النصوص بعضها ببعض باستحضار للمرجعية الدولية طبقا لما جاء في تصدير الدستور المعتبر جزء لا يتجزء منه له نفس الحجية والقوة القانونية، لكون أن هذا الحق لا يعني مباشرة الشخص بنفسه حق الدفاع عن نفسه، وإنما يعني حق الدفاع وفق الإجراءات المنظمة قانونا، لاسيما وأن المشرع الدستوري نص على مجانية التقاضي والمساعدة القانونية، في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي، بغية كفالة جدية الحق في الدفاع وفاعليته باعتباره من مقومات المحاكمة العادلة، مما كان يستلزم من الطاعن تنصيب محام للدفاع عنه في القضايا التي استوجب المشرع إجبارية المحامي فيها مادام لم يسلك مسطرة المساعدة القضائية . 

باســــم جــلالة المــلك وطبقاللقانون 
بتاريخ الخميس 28 محرم 1434الموافق لـ 13دجنبر 2012 


أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة : 
...................................................................رئيسا 
...................................................................مقررا 
................................................... ...............عضوا 
بحضورالسيد .......................................... مفوضاملكيا 
وبمساعدة السيدة .................................. .. كاتبة الضبط 

الوقائع 
بناء على المقالين الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/9/2012 ،المعفي من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون،والمقدم من طرف الطاعن والتي يلتمس فيها إلغاء القرار الإداري الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ والقاضي برفض الترخيص بالمرافعة في الملف الاستعجالي عدد 192-11101-2012 

وبناء على عرض القضية بجلسة 26-11-2012،تخاف خلالها نائب المدعي رغم التوصل وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم استدعائها ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده. 

وبعد المداولة طبقا للقانون 

من حيث الشكل
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا 

من حيث الموضوع: 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم إلغاء القرار الإداري الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ والقاضي برفض الترخيص بالمرافعة في الملف الاستعجالي عدد 192-11101-2012 
حيث أسس الطعن بالإلغاء على مخالفة القرار المطعون للقانون، وخرق الفصل 120 من الدستور وانتهاك حقوق الدفاعحيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصلحول عدم مشروعية المقرر المطعونفيه 
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط القاضي برفض الترخيص بالترافع الشخصي استند على مقتضيات المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، فضلا عن أن مقال الطعن بالإلغاء قدم من طرف الطاعن شخصيا رغم إنذاره بإصلاح المسطرة وفقا للقانون. 

وحيث ينص الفصل 120 من الدستور أن "حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم". 

وحيث ينص الفصل 121 من الدستور على أنه "يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي"كما نص الفصل 23 منه على الحق في المساعدة القانونية طبقا للقانون. 

وحيث إن ضمان حقوق الدفاع وفق الأسس :الدولية ( المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) ،والوطنية الدستورية الناظمة له يقتضي قراءة الفصول 23 و 120 و 121 من الدستور بترابط متين بينها، لأن قواعد التفسير تقضي بتفسير النصوص بعضها ببعض باستحضار للمرجعية الدولية طبقا لما جاء في تصدير الدستور المعتبر جزء لا يتجز منه له نفس الحجية والقوة القانونية ،لكون أن هذا الحق لا يعني مباشرة الشخص بنفسه حق الدفاع عن نفسه، وإنما يعني حق الدفاع وفق الإجراءات المنظمة قانونا، لاسيما وأن المشرع الدستوري نص على مجانية التقاضي والمساعدة القانونية، في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي، بغية كفالة جدية الحق في الدفاع وفاعليته باعتباره من مقومات المحاكمة العادلة ،مما كان يستلزم من الطاعن تنصيب محام للدفاع عنه في القضايا التي استوجب المشرع إجبارية المحامي فيها (كالقضايا الإدارية طبقا للمادة 3 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ،وما تعلق بالقضايا موضوع المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة) مادام لم يسلك مسطرة المساعدة القضائية . 

وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الدعوى،بصرف النظر عن مناقشة باقي الإخلالات الشكلية التي تعتري مقال الطعن. 

المنطوق 
و تطبيقا للفصول 23 و 117 و 118 و 120 و 121 من الدستور، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ولاسيما المادة 3 منه، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ،والمادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. 

لهذه الأسباب 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وغيابيا: 
بعدم قبول الطلب 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -