إجراءات الحصول على شهادة الجنسية

إجراءات ومسطرة الحصول على شهادة الجنسية 

إجراءات ومسطرة الحصول على شهادة الجنسية


الإطار القانوني للحصول على شهادة الجنسية

الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 19 شتنبر 1958 بسن قانون الجنسية المغربي المغير والمتمم بالقانون رقم 62.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.80 المؤرخ في 13 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007).

تعريف الجنسية

الجنسية علاقة قانونية بين الفرد والدولة ترتب على هذه الأخيرة مجموعة من الالتزامات تتمثل في حقوق سیاسية ومدنية، وفي مواجهة الفرد مجموعة من الواجبات القانونية.

صور الجنسية

الجنسية الأصلية: هي المترتبة عن النسب أو البنوة أو الولادة بالمغرب لأبوين مجهولين.
الجنسية المكتسبة: هي التي تترتب عن الولادة بالمغرب لأبوين أجنبيين أو عن الكفالة أو الزواج أو عن طريق التجنيس.

اجراءات الحصول على شهادة الجنسية الأصلية

  • بالنسبة للقاطن بالمغرب، والمنحدر من أبوين مغربيين

- طلب يقدم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المحل سکنی المعني بالأمر؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛ - نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر؛
- رسم ولادة الأب و رسم ولادة الأم؛
- شهادة السكنى (إذا تعلق الأمر بقاصر)؛
- أداء الرسم القضائي وفق التعريفة المحددة قانونا؛
- صورتين فوتوغرافيتين.

  • بالنسبة للقاطن خارج المغرب، والمنحدر من أبوين مغربيين

- طلب يقدم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط إما بشكل مباشر، أو عبر السلك الدبلوماسي، السفارات، أو القنصليات؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛
- نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر؛
- أداء الرسم القضائي وفق التعريفة المحددة قانونا؛
- صورتين فوتوغرافيتين.

  • بالنسبة للقاطن بالمغرب، والمنحدر من أم مغربية

- طلب يقدم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المحل سکنی المعني بالأمر؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأم مصادق عليها؛
- نسخة كاملة من رسم ولادة الأم؛
- نسخة من عقد الزواج إن وجد؛
- شهادة ولادة المعني بالأمر؛
- صورتين فوتوغرافيتين للمعني بالأمر؛
- ما يفيد أداء الرسم القضائي وفق التعريفة المحددة قانونا.

  • بالنسبة للقاطن خارج المغرب والمنحدر من أم مغربية

- طلب يقدم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط إما بشكل مباشر أو عبر السلك الدبلوماسي السفارات أو القنصليات)؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأم مصادق عليها؛
- نسخة كاملة من رسم ولادة الأم؛
- نسخة من عقد الزواج؛
- رسم ولادة المعني بالأمر مصادق عليها؛
- صورتين فوتوغرافيتين للمعني بالأمر؛
- أداء الرسم القضائي وفق التعريفة المحددة قانونا.

ملاحظة: البطاقة الوطنية الإلكترونية تعفي من الإدلاء بشهادة السکنی وعقد الازدياد.


المصدر: رئاسة النيابة العامة
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -