صمت الإدارة اتجاه طلب إحداث تجزئة عقارية يخالف القاعد العامة...ترخيص ضمني PDF
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم الإلغاء
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم الإلغاء
نسخة الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم :2260
بتاريخ : 4 ذو القعدة 1428
الموافق لـ : 15/11/2007
ملف رقم : 121-07 غ
بتاريخ : 4 ذو القعدة 1428
الموافق لـ : 15/11/2007
ملف رقم : 121-07 غ
القاعدة
- استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن لزوم الإدارة موقف الصمت اتجاه كل طلب وجه إليها طيلة مدة الستين يوما ، يعتبر بمثابة رفض له ، فإن ذلك الموقف يعد بمثابة ترخيص ضمني بالنسبة لطلب إحداث تجزئة عقارية بعد انصرام أجل ثلاثة أشهر على تقديم الطلب عملا بمقتضيات المادة الثامنة من القانون رقـــــم 90.25 ، ما دام أن الطالب يرى أن ملفه مستوفي لجميع الشروط التي تقتضي الاستجابـــــــة له ...انعدام مصلحة الطاعنة في الطعن ...نعم.
باســــم جــلالة المــلك
بتاريخ 4 ذو القعدة 1428 الموافق لـ 15/11/2007 .
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه :
بين الطاعنة : الشركة العقارية ……، في شخص ممثلها القانوني، ..........من جهة
وبين المطلوبين في الطعن :
1- الجماعة الحضرية للرباط في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الإداري بالرباط
2- الوكالة الحضرية للرباط في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بالرباط
3- السيد وزير الداخلية بمقره بالرباط
4- السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط
5- السيد وزير الإسكان والتعمير بالرباط
6- الوكيل القضائي للمملكة بمقره بالرباط.
.................................من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/3/2007 ، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، تعرض فيه الشركة الطاعنة بواسطة نائبها أنه بمقتضى عقد بيع موثق بتاريخ 15/12/2004 اقتنت من "شركة بروس" القطعة الأرضية المتواجدة بمقاطعة السويسي ذات الرسم العقاري عدد 18907 بثمن إجمالي قدره 35.773.400,00 درهم ، مساحتها 5 هكتارات ، و66 آر و88 سنتيار . وأنه تطبيقا لمقتضيات قانون التعمير والتجزئات العقارية بتاريخ 12/10/1993 ، تقدمت بطلب إلى الجماعة الحضرية بالرباط بتاريخ 25/2/2007 بشأن الحصول على رخصة إحداث تجزئة عقارية عدد 66/2005 ، وأن طلبها جاء مستوفيا ومستجمعا لكافة الوثائق المعززة قانونا . ومنذ ذلك التاريخ وهي تنتظر الحصول على رخصة التجزئة بدون مبرر مقبول أو قرار صادر في الموضوع . وأنه بتاريخ 15/11/2006 تقدمت برسالة استفسار إلى رئيس الجماعة حول سبب عدم صدور قرار بالترخيص توصل به بتاريخ 5/12/2006 ، كما سبق له أن توصل بإنذار غير قضائي من أجل نفس الغرض بتاريخ 23/11/2006 ، دون أن تتلقى أي جواب مما يشكل امتناعا ورفضا ضمنيا متسما بالشطط في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وانعدام التعليل ، لذا فهي تلتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية بالرباط برفض الترخيص لها بإحداث تجزئة عقارية في الملف عدد 66/2005 ، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكالة الحضرية للرباط وسلا بتاريخ 18/5/2007 ، أوضحت فيها أن مشروع إحداث التجزئة الذي تقدمت به الطاعنة قد تمت دراسته من طرف اللجنة المختصة بدراسة مشاريع التجزئة والتقييم بتاريخ 13/5/2005 ، وقررت إرجاء البت فيه إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في نزاع قائم حول الأرض موضوع وعاء المشروع ، وأضافت أن السادة ……….. وأخويه تقدموا بتعرض ينفون فيه بيعهم القطعة الأرضية ويعترضون على الترخيص لأي مشروع بها ، مستشهدين بمراسلة صادرة عن مديرية الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون تؤكد حصول تزوير في عملية المصادقة على التوقيعات الواردة بعقد البيع والتي تمت بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بأنفرس ، وأنه سبق إخبار دفاع الطاعنة بهذه المعلومات.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بتاريخ 7/6/2007 ، لاحظت فيها بأن الوكالة الحضرية لم تدل بما يفيد سلوك الطرف المتعرض لأي مسطرة قضائية تفيد الاستحقاق أو بطلان عقود البيع ، وأن قرارها بإرجاء البت إلى حين صدور حكم قضائي غير مستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي سليم ، وأن مجرد تقديم ذلك التعرض يبقى غير كاف للقول برفض طلب إحداث تجزئة مادام أن واقعة التزوير المدعى بها غير ثابتة عن طريق مسطرة قضائية أمام المحاكم . وأن الوكالة الحضرية لا تنازع في كون ملف التجزئة المقدم من طرفها قد قدم وفق الشكل والشروط القانونية الجاري بها العمل ، وأنه ثابت من شهادة الملكية أنها المالكة الوحيدة للأرض وأنه لا يوجد أي تقييد احتياطي أو حق عيني عقاري يثقل العقار أو يعطي للغير الحق في ذلك ، ملتمسا لأجله الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الوكالة الحضرية للرباط وسلا بتاريخ 23/7/2007 ، أكدت فيها ما جاء في مذكرتها الجوابية ، وأضافت بأنها لم تبد بعد رأيها في ملف مشروع التجزئة المقدم من طرف الطاعنة ، وبالتالــــــــي لا يمكن الجزم بأنها لا تنازع في كون الملف قدم وفق الشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها ، أكدت فيها بأنها لم تبلغ بقرار تعليق دراسة المشروع الصادر عن الوكالة الحضرية في 13/5/2006، بالإضافة إلى أن ذلك القرار نفسه لا يستند إلى أي أساس قانوني ، ملتمسة الحكم وفق طلباتها جملة وتفصيلا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الوكالة الحضرية المؤشر عليها بتاريخ 27/8/2007 ، الرامية إلى تأكيد كتاباتها السابقة.
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 5/10/2007.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1/11/2007.
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم رغم التوصل ، تقرر اعتبار القضية جاهزة . ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي التي أكد تقريره الكتابي ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية للرباط برفض الترخيص للطاعنة بإحداث تجزئة عقارية فوق القطعة الأرضية الكائنة بمقاطعة السويسي ذات الرسم العقاري عدد 18907 ، موضوع ملف الطلب عدد 66/2005 ، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وحيث تمسكت الطاعنة بأنها تقدمت بطلب إلى الجماعة الحضرية بالرباط من أجل الترخيص لها بإقامة تجزئة عقارية فوق القطعة الأرضية المشار إليها دون أن تتلقى أي جواب رغم مرور الأجل القانوني ، مما يعتبر رفضا ضمنيا لطلبها غير معلل ومخالفا للقانون.
لكن حيث إذا كانت القاعدة العامة تقتضي أن كل طلب وجه إلى سلطة إدارية يعتبر بمثابة رفض ضمني له إذا التزمت هذه الأخيرة حياله الصمت طوال الستين يوما عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية ، فإنه استثناء من تلك القاعدة تنص المادة الثامنة من القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ، على أنه إذا كانت الأغراض المخصصة لها الأراضي محددة في تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة، فإن سكوت الإدارة يعتبر بمثابة الإذن في القيام بالتجزئة عند انصرام أجل ثلاثة أشهر من تقديم طلب إحداثها ، ويجب إنجـــــــــاز التجزئة في هذه الحالة وفق ما تتطلبه الأنظمة المعمول بها ، ولا سيما الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة.
وحيث تبعا لذلك ، يكون سكوت رئيس المجلس الجماعي المطلوب في الطعن عن إجابة الطاعنة بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها للطلب بتاريخ 26/2/2005 ، بمثابة ترخيص ضمني بإقامة التجزئة المطلوب الترخيص بإحداثها ما دامت أن الطاعنة ترى أن ملفها مستوفي لجميع الشروط التي تقتضي الاستجابة له، وليس بمثابة رفض ضمني لذلك الطلب ، وبالتالي تكون مصلحتها في الطعن منعدمة ، ويتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3-4-5-7-8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، وقانون المسطرة المدنية ، والقانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم الأراضي.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل : بعدم قبول الطلب .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
الرئيس المقرر كاتب الضبط