بطلان مسطرة الفحص يترتب عن عدم احترام أجل الإشعار

عدم احترام أجل 15 يوم يترتب عنه بطلان مسطرة الفحص الضريبي PDF

بطلان مسطرة الفحص يترتب عن عدم احترام أجل الإشعار PDF

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل 
أصل الحكم المحفوظ بكتابة
الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم :1804
بتاريخ : 15/05/2012
ملف رقم : 57/07/2012
القاعدة
بطلان مسطرة الفحص طبقا لمقتضيات المادة 212 من المدونة العامة للضرائب يترتب عن عدم احترام اجل 15 يوم وذلك لتفادي عنصر المباغتة، ولإعطاء الملزم فرصة لتهيىء حججه وتجهيز وثائقه ............ تأجيل المفتش لزيارته بناء على طلب المدعية وعلمها بحضوره في التاريخ الذي حددته يجعل مسطرة الفحص وجاهية وقانونية .........الحكم برفض الطلب .............نعم.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ15/05/2012
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
................................................ رئيسا
................................................ مقررا
............................................... عضوا
بحضور السيد ..................... مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة .................. كاتبة الضبط

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة محاميها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة ، المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريــــــــــــــخ 26/01/2012 ، يعرض فيه أن الشركة خضعت لفحص ضريبي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل المحجوزة من المنبع برســـم السنوات : من 2005 لغاية 2007 أفضت إلى تقديم طعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ثم بعدها أمام ................. للنظر في الطعون الضريبية التي أصدرت قرارها بتاريخ 22/09/2011 إلا أن القرار المذكور بني على مسطرة فحص معيبة بحيث وإن كان .................. قد بلغ المدعية الإشعار بالفحص بتاريخ 23/09/2008 إلا أنه لم يدل بما يفيد احترامه لأجل 15 يوم، لأجله يلتمس قبول الطلب شكلا وفي الموضوع أساسا التصريح بإلغاء مسطرة التصحيح و مقرر................ الصادر بتاريخ 22/09/2011 في الملف رقم 1-207/4 مع بطلان جميع الضرائب المترتبة عنه و الصائر.
وبناء على مذكرة المرفقات المدلى بها من طرف نائب المدعي لدى كتابة الضبط بتاريخ 07/02/2012.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من مدير ..........والمؤشر عليها لدى كتابة الضبط بتاريخ 02/04/2012 يعرض فيها كون دعوى المدعية جاءت غير محترمة للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لأنها لم تبين الوقائع والأحداث ،إضافة لخرق المادة 242 من المدونة العامة للضرائب لعلة أن الطعن في قرار ................ لم يباشر من طرف المدعي داخل أجل 60 يوما من تاريخ التبليغ، أما بخصوص مزاعم المدعية بخرق أجل 15 يوم فإنها تقر أنها بلغت بالإشعار بالفحص بتاريخ 23/09/2008 وتعمدت عن قصد عدم الإشارة إلى رسالتها المؤرخة في 03/10/2008 والتي توصلت بها الإدارة بتاريخ 07/10/2008 والتي بموجبها تم تأجيل تاريخ الشروع في التحقيق بعلة التزامات الشركة خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 20 أكتوبر 2008 وبرمجت الشركة زيارة .......... المحقق ابتداء من 20أكتوبر وقد استجابت الإدارة في إطار قاعدة المساعدة وحسن الثقة لطلب المدعية وبوشرت مسطرة الفحص يوم 21/10/2008 لذا ............. التزم بالأجل القانوني المحدد في المادة 212 من المدونة العامة للضرائب لأجله يلتمس أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه مرفقا المذكرة بالرسالة الواردة من المدعية .
وبناء على المذكرة التعقيبية التي أدلى بها نائب المدعي بتاريخ 08/05/2012 يعرض فيها بكون أن المقال تضمن ملخص للوقائع فهو مقبول شكلا وأن الطعن في قرار ................... يتم تبليغه من طرف هذه الأخيرة برسالة مضمونة التوصل ولا تقوم مقامها أي وثيقة وإثبات تقديم المدعية لطلبها خارج أجل 60 يوما يقع على عاتق المدعى عليها مما يكون معه دفع الإدارة بتقديمه خارج الأجل في غير محله ، وبخصوص خرق الأجل فإن المدعى عليها لم تدل ما يفيد كون الشروع في عملية الفحص كان بتاريخ 21/10/2008 خصوصا أنها ملزمة بتحرير محضر الشروع في الفحص أو أي وثيقة تقوم مقامه وهذا ما أكدته نفس المحكمة في الحكم عدد 588 الصادر بتاريخ 09/04/2008 وأيضا المجلس الأعلى في القرار عدد 225 المؤرخ في 31/03/2011 ،كما إن المدعية و إن كانت قد أشعرت بتاريخ 23/09/2008 بعزم ............. للقيام بالفحص وقبل انصرام أجل 15 يوم فوجئت بقدوم المفتش مما دفع بها لتقديم طلب بتاريخ 07/10/2008 لتأجيل العملية ولم تتلقى أي إجابة لذا فهو يؤكد مضمن مقاله الافتتاحي، ملتمسا الحكم وفقه مرفقا المذكرة بحكم إداري وقرار للمجلس الأعلى.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/05/2012 اعتبرت خلالها المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي بسط مستنتجاته الشفوية، فتقرر وضع الملف في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 15/05/2012.

و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث دفع مدير.......................... بعدم قبول الطلب لعدم احترامه للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لكون أن المدعية لم تبين ولو بإيجاز الوقائع بالإضافة إلى أن الطعن في قرار ................. لم يباشر من طرف المدعي داخل أجل 60 يوما من تاريخ التبليغ وهذا يعد خرق للمادة 242 من المدونة العامة للضرائب.
لكن، حيث إن المحكمة برجوعها لمقال المدعية تبين أن المقال تضمن فعلا ملخص للوقائع مما يكون معه الدفع الأول لا أساس له ،كما أن مدة 60 يوم الممنوحة للملزمين من أجل الطعن في مقرر ................. تبتدئ قانونا من تاريخ تبليغ المقرر إليهم وبرسالة مضمونة التوصل وبالرجوع للملف يتبين انه خال مما يفيد تبليغ المقرر للمدعية وخاصة أن إدارة ............... لم تدلي بها لتعزيز إدعائها وبقي بذلك الأجل مفتوح أمام المدعية وبالتالي يبقى ما تمسكت به إدارة ....................في هذا الصدد غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث إنه باستبعاد هذان الدفعان الشكليان المثاران ولاستيفاء الطلب لجميع الشروط المتطلبة قانونا، فهو بذلك مقبول من هذه الناحية.

وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى التصريح بإلغاء مسطرة التصحيح و مقرر ............... الصادر بتاريخ 22/09/2011 في الملف رقم 1-207/4 وبطلان جميع الضرائب المترتبة عنه مع الصائر.
وحيث أسس المدعي طلبه على الوسيلة المستمدة من كون المقرر المذكور بني على مسطرة فحص معيبة بحيث وإن كان .................... قد بلغ المدعية الإشعار بالفحص بتاريخ 23/09/2008 إلا أنه لم يدل بما يفيد احترامه لأجل 15 يوم.
وحيث أجاب ممثل إدارة........................ بان المدعية تقر بأنها بلغت بالإشعار بالفحص بتاريخ 23/09/2008 وتعمدت عن قصد عدم الإشارة إلى رسالتها المؤرخة في 03/10/2008 والتي توصلت بها الإدارة بتاريخ 07/10/2008 والتي بموجبها تم تأجيل تاريخ الشروع في التحقيق بعلة التزامات الشركة خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 20 أكتوبر 2008 وبرمجت الشركة زيارة.................. المحقق ابتداء من 20أكتوبرمن نفس السنة وقد استجابت الإدارة في إطار قاعدة المساعدة وحسن الثقة لطلب المدعية وباشرت مسطرة الفحص يوم 21/10/2008 لذا ............. التزم بالأجل القانوني المحدد في المادة 212 من المدونة العامة للضرائب.
وحيث إنه بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف وخاصة الرسالة المرفقة بمذكرة إدارة ............ تبث لها فعلا أن المدعية راسلت ............... بعد توصلها برسالته بالإشعار بالفحص بتاريخ 23/09/2008 قصد تأجيل الزيارة واستجاب لها هذا الأخير وقام بالزيارة بتاريخ لاحق عن التاريخ الذي كان ينوي زيارتها فيه ، ومن تم فهي كانت على علم بتاريخ حضوره للشركة يوم 21/10/2008 أي بعد مرور أزيد من 28 يوم من توصلها بالإشعار بالفحص.
وحيث إنه يستفاد من مقتضيات المادة 212 من المدونة العامة للضرائب بكون أن بطلان مسطرة الفحص يترتب عن عدم احترام اجل 15 يوم وذلك لتفادي عنصر المباغتة، ولإعطاء الملزم فرصة لتهيىء حججه وتجهيز وثائقه ،في حين أنه في نازلة الحال فإن المدعية كانت عالمة بالإشعار بالفحص و............... أجل زيارته بناء على طلبها مما تكون معه مسطرة الفحص وجاهية وقانونية.
وحيث إن الأحكام المستدل بها من طرف المدعية والمرفقة بالملف لا تهم نفس الوضعية وإنما الحالة التي لا يحترم فيها المفتش الأجل القانوني للزيارة وكذا موعد تأجيل الزيارة.
وحيث إنه للعلل أعلاه تكون الوسيلة المثارة من المدعية في غير محلها ويتعين ردها وتبقى مسطرة الفحص قانونية في مواجهة المدعية.
وحيث إنه تبعا لذلك يكون قرار.................... مؤسس واقعيا وقانونيا ويتعين التصريح برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل رافعه الصائر.

المنطوق
وتطبيقا للقانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية، خاصة المواد 3 و5 و7 و8 منه، وقانون المسطرة المدنية، والمدونة العامة للضرائب.

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل : بقبول الطلب.
وفي الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.

تعليقات