قواعد ومساطر التنفيذ الجبري للأحكام القضائية

قواعد ومساطر التنفيذ الجبري للأحكام القضائية في المادة المدنية (إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية وتنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب)

قواعد ومساطر التنفيذ الجبري للأحكام القضائية في المادة المدنية PDF

الإطار القانوني

الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية (الفصول من 428 إلى 451)

قواعد تنفيذ الأحكام القضائية

  • الأحكام القابلة للتنفيذ 

تكون الأحكام القضائية قابلة للتنفيذ في مجموع التراب الوطني، إذا كانت صادرة عن :
1- المحاكم المغربية :
2 - المحاكم الأجنبية بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية.

  • أجل تنفيذ الأحكام 

يمكن طلب تنفيذ الأحكام داخل أجل ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه ويسقط الحق في تنفيذها بإنصرام هذا الأجل. 
الجهة المكلفة بالتنفيذ 
يتولى المفوض القضائي أو عون من كتابة الضبط تنفيذ الأحكام تحت إشراف قاضي متابعة التنفيذ.
تسهر على إجراءات التنفيذ كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المطلوب تنفيذه، أو كتابة ضبط المحكمة الجنابة التي يقع التنفيذ بدائرتها.

  • مسطرة تنفيذ الأحكام

يتم تنفيذ الأحكام بناء على طلب من طرف طالب التنفيذ أو من ينوب عنه، يقدم إلى كتابة الضبط مرفق بالنسخة التنفيذية من الحكم المطلوب تنفيذه.
النسخة التنفيذية لا يمكن تسليمها إلا مرة واحدة، ويجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة ثانية بمقتضى أمر يصدره قاضى المستعجلات، بناء على طلب يقدم أمام المحكمة المصدرة للحكم.

إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية 

يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه الحكم المطلوب تنفيذه، ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب. 
في حالة رفض المحكوم عليه التنفيذ أو صرح بعجزه عن الوفاء، يتخذ عون التنفيذ الإجراءات الآتية:
• حجز أموال المحكوم عليه المنقولة أو العقارية؛
• يتم التنفيذ أولا على المنقولات وفي حالة عدم كفايتها يتم التنفيذ على العقارات، غير أنه يقع التنفيذ إذا كان للدين ضمان عيني عقاري مباشرة على العقار المحمل به؛
• بيع المنقولات أو العقارات المحجوزة عن طريق المزاد العلني وتسليم الناتج إلى المحكوم لفائدته.

تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب

تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية قابلة للتنفيذ في المغرب بشرط تذييلها بالصيغة التنفيذية قبل تقديم طلب تنفيذها وذلك وفق المسطرة الآتية:
تقديم طلب بمقال إلى المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو المكان التنفيذ عند عدم وجودهما ويرفق الطلب بما يلي : 
- نسخة رسمية من الحكم المطلوب تنفيذه؛
- أصل وثيقة التبليغ أو كل وثيقة تقوم مقامه؛
- شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والإستئناف والنقض؛

المصدر: وزارة العدل
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -