دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية

مقال بعنوان: دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية

مقال بعنوان: دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية PDF

مقدمة :
يحيل مفهوم السياسات العمومية إلى مجموع الأنشطة والتدخلات المنجزة من قبل الفاعلين العموميين والتي تهدف إلى إيجاد الحلول لمشاكل معينة[1].
وتنقسم كل سياسة عمومية الى ثلاث مراحل رئيسية، وهي : مرحلة الإعداد و مرحلة التنفيذ و مرحلة التقييم أي الحكم على السياسة بشكل علمي.
ويعتبر مفهوم تقييم السياسات العمومية من المفاهيم المعاصرة. وقد اعتمد هذا المفهوم لأول مرة بالولايات المتحدة في سنوات السبعينيات، قبل أن ينتشر في معظم الديمقراطيات الغربية.
ويعد اعتماد التقييم بمثابة القطع مع التقنيات التقليدية للرقابة على العمل الحكومي، ذلك أن تقارير التقييم تعمل عل تحديد نقط القوة والضعف في أداء المرافق العامة وبناء على ذلك يتم تحسين تدبير هذه المرافق وتطوير تدبير الشأن العام[2].
إن تقييم سياسة عمومية ما لا يعني فقط تقدير نتائجها، بعد استنفاذ تطبيق برامجها و اهدافها ، بل ان التقييم ينصب كذلك حتى في مرحلة تنفيذ هذه السياسة وهو ما يسمى بالتقييم المرحلي.
بالإعتماد على النموذج الأمريكي في التقييم باعتباره مرجعا لا غنى عنه في هذا الشأن، فإن مهمة تقييم العمل الحكومي عهد بها إلى الكونغرس، بمساعدة المكتب العام للحسابات الذي يعد من الوكالات التابعة للكونغرس.
أما في المغرب فقد نص دستور 2011[3] على أن مهمة تقييم السياسات العمومية تدخل في اختصاصات البرلمان الى جانب التشريع و المراقبة في الفصل 70 في فقرته الثانية، ويعتبر تقييم السياسات العمومية سابقة في تاريخ الدساتير المغربية، كما يعتبر تكريسا لمطالب مجموعة من الأحزاب السياسية التي دعت إلى إضافة مهمة تقييم السياسات العمومية إلى مهام البرلمان .
إن تقييم السياسات العمومية ليست بالمسألة الهينة، فالأمر يتطلب إمكانيات مهمة ، بشرية و تقنية مؤهلة واعتماد مبدأ التعاون بين الحكومة و البرلمان من خلال تزويد هذا الأخير بجميع المعلومات المطلوبة.
فالبرلمان المغربي مدعو بقوة إلى الإنتقال من ثقافة الرقابة التقليدية المعتمدة على الرقابة القبلية والرقابة البعدية إلى مهمة البحث في نجاعة النفقات العمومية و آثارها مقارنة بالأهداف المحددة سلفا، في ظل الإمكانيات المحدودة للبرلمان. هذا ما يستدعي التساؤل و استشراف مدى قدرة البرلمان على الاضطلاع بمهمة تقييم السياسات العمومية في ظل المقتضيات الدستورية الحالية؟
وذلك بناء على التصميم التالي:

المبحث الأول: اختصاص البرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية.
المطلب الأول: دواعي اللجوء إلى تقييم السياسات العمومية.
المطلب الثاني: البرلمان من المراقبة و التشريع إلى التقييم .
المبحث الثاني: تجليات و آفاق دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية.
المطلب الأول: آلية تقييم السياسات العمومية.
المطلب الثاني: آفاق دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية.

المبحث الأول: اختصاص البرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية.

الإنتقال من الرقابة التقليدية للبرلمان على العمل الحكومي إلى التقييم فرضته مجموعة الإعتبارات، من بينها إعادة النظر في وظائف الميزانية ، من ميزانية الوسائل إلى ميزانية النتائج.

المطلب الأول: دواعي اللجوء إلى تقييم السياسات العمومية.

يعتبر البرلمان أحد الركائز التي تقوم عليها الأنظمة السياسية ، كما يعتبر سلطة مستقلة عن باقي السلط (التنفيدية و القضائية) بناء على مبدأ فصل السلطات، غير أن هذا لا يعني انعدام العلاقة بين السلطات فعلى مستوى علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية نجد أن الدساتير التي تعاقبت بالمغرب، تحدد مجال القانون على سبيل الحصر ، و ما لا يشمله القانون فهو من اختصاص السلطة التنظيمية.
وبما أن العقلنة البرلمانية شكلت السمة الأساسية لدستور الجمهورية الخامسة بفرنسا ، فقد استلهم دستور 1962 مقومات العقلنة من نظيره الفرنسي، ليتسم بها الطابع البرلماني المغربي منذ تأسيسه سنة 1963 ، أي انه ولد معقلنا[4].
بإلقاء نظرة على المقتضيات الدستورية السابقة لدستور 2011، خاصة تلك التي تنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، يلاحظ أن البرلمان كانت له وظيفتان رئيسيتان تتمثلان في التشريع[5] و المراقبة[6] . وخير مجال لهاتين الوظيفتين نجد التصويت على قوانين المالية . فمناقشة قانون المالية من طرف البرلمان أصبحت مناسبة تسمح له بممارسة كامل سلطته في مراقبة النشاط العام للحكومة و لأجهزتها المختلفة. [7]
جاء دستور 2011 باختصاص جديد للبرلمان يتمثل حسب الفقرة الثانية من الفصل 70 في تقييم السياسات العمومية، هكذا تنص الفقرة على أن البرلمان يصوت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.
إن السياق الذي جاءت فيه مهمة تقييم السياسات العمومية، يرتبط بصورة غير مباشرة بالتحول الذي طرأ على تدبير الأداة الموازنية، فانتقال هذه الأخيرة من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، من شأنه أن يكون مدخلا ضروريا لتدبير الميزانية من خلال اعتماد مقاربة جديدة تنبني على تحديد مسؤولية الإدارة المركزية من جهة، ومسؤولية المصالح اللاممركزة في تحقيق أهداف يتفق عليها الطرفان في إطار برنامج متوسط المدى.[8]
إن تدبير الميزانية على أساس النتائج يستند في فلسفته و أسلوب عمله على قواعد الإدارة العلمية ، التي تفترض قياس الإنتاج وربطه بقياسات محددة للتكلفة سواء كانت مالا أو جهدا أو وقتا أو موارد ،وذلك حتى يتسنى اختصار التكلفة إلى أدنى حد. كما أن هذا الأسلوب يمكن من القيام بعمليات التقييم الموضوعية و متابعة مراحل التنفيذ و مقارنتها مع الأهداف و التوقعات.[9]
فوظيفة الرقابة التي تمتع بها البرلمان تجاه الحكومة، أبانت عن محدوديتها بناء على مجموعة من العوامل الموضوعية [10]:

  • هيمنة الجهاز الحكومي على المعلومات المالية و المحاسبية ، إذ بالرغم من المستجدات المرتبطة بمرفقات مشروع قانون المالية للسنة، فإن المؤسسة البرلمانية تفتقر للمعلومات الكفيلة بتتبع البرامج و المشاريع و المساهمة في عقلنة صرف المال العام؛
  • تأخر قوانين التصفية باعتبارها آلية تسمح بمراقبة تنفيذ القانون المالي، مما يترتب عنه تفويت الفرصة على البرلمان في ممارسة دوره الرقابي اللاحق، كما أن تأخير إيداع مشاريع هذه القوانين يفرغ المصادقة من محتواها و يضفي عليها طابعا شكليا؛
  • عدم قيام المجلس الأعلى للحسابات بدور المستشار التقني و المحاسبي للبرلمان، نتيجة افتقار هذا الأخير للإمكانيات المادية و البشرية؛
  • الصعوبات المرتبطة بتشكيل لجان تقصي الحقائق (السلطة التقديرية للملك و مطلب الأغلبية البرلمانية) وعدم تشكيلها في مواضيع ذات متابعات قضائية ،فضلا عن طابعها الظرفي و المؤقت؛

بناء على ما سبق فتطور أساليب تدبير الميزانيات ، ينعكس كذلك على أدوار البرلمان، فالإنتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف و النتائج ، يستوجب الإنتقال من المراقبة إلى مهمة التقييم كمهام جديد للبرلمان.

المطلب الثاني : التقييم كإختصاص جديد للبرلمان.

تعتبر الإختصاصات التشريعية و الرقابية من الإختصاصات التقليدية للبرلمان، حيث نجد الدساتير التي تعاقبت على المملكة نصت على هذا النوع من المهام للبرلمان، وهذا ما نجده في دستور 1996 الذي أكد في مادته 45 على أن القانون يصدر عن البرلمان وذلك بالتصويت، كما حدد الفصل 46 المجالات التشريعية الخاصة به، أما المهام الرقابية فقد كانت محددة بمنطوق الفصل 56 وذلك في الفقرة الثانية منه .
وجاء دستور 2011 ليؤكد الإختصاص التشريعي للبرلمان في الفصل 70 و ليوسع مجالات تدخله في الفصل 71 حيث رفعه إلى 30 مجالا، كما أنه تم تعزيز المهام الرقابية للبرلمان وذلك ما نلاحظه في مجموعة من المواد "76 ،88 ،100 ، 102 ، 103 " ، كما أعطى الدستور للمعارضة البرلمانية الحق في الرقابة على الحكومة و ذلك حسب الفصل 10 عن طريق ملتمس الرقابة و الأسئلة الشفوية ، إلى جانب لجان تقصي الحقائق.
وتجدر الإشارة إلى أن التقييم البرلماني للسياسات العمومية، شكل مطلبا من بين أهم المطالب التي وردت في مذكرات الأحزاب السياسية و الهيئات النقابية و المنظمات المدنية، التي كلفت من قبل الملك بإعداد مشروع الدستور الجديد.و هو ما تم فعلا و في ذلك تجاوب مع ما هو معمول به على المستوى الدولي في إطار الأنظمة البرلمانية ، حيث لا تنتهي مهمة البرلمان بمجرد منح الثقة للحكومة و تنصيبها، وإنما يستمر عمله من خلال الرقابة على مدى إلتزامها بما سبق أن تقدم به رئيسها أمامه في أول جلسة عمومية يعقدها البرلمان مباشرة بعد تعيين رئيس و أعضاء الحكومة.[11]
وهذا ما نجده بفرنسا حيث أخدت المجالس البرلمانية منذ 1980 المبادرة لخلق مكاتب متخصصة مكلفة بتقييم بعض مجالات السياسة الحكومية، كما تم تأسيس المكتب البرلماني لتقييم الخيارات العلمية و التقنية و ذلك سنة 1983، و المكتب البرلماني لتقييم التشريع سنة 1960، بالإضافة إلى المكتب البرلماني لتقييم السياسة العمومية. و هذه المكاتب تعمل داخل المجال المخصص لها على جلب كل معلومة صالحة لتنظيم برامج دراسة و تقييم السياسات التي تطبقها الحكومة.[12]

المبحث الثاني: تجليات و آفاق دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية.

يتطلب قيام البرلمان بمهمة تقييم السياسات العمومية توفره على مجموعة من الآليات الكفيلة لتنفيذ هذه المهمة، كما أن الإطلاع على مجموعة التجارب المقارنة في هذا الشأن، و التي على ضوئها يمكن اشراف دور البرلمان بالمغرب في هذا المجال.
المطلب الأول: آليات تقييم السياسات العمومية .
تشكل الأسئلة الشفهية و الكتابية الموجهة من البرلمانيين إلى الحكومة أحد أهم الآليات التي من خلالها يمكن للسلطة التشريعية تقييم الأداء الحكومي، هذا إلى جانب الدور الذي تلعبه في ذات السياق اللجن البرلمانية سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو لجن تقصي الحقائق.
فالبنسبة لأسئلة البرلمانيين فقد نص عليها الفصل من 100 من الدستور حيث تخصص جلسة شهرية يحضر فيها رئيس الحكومة للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة، على أن يخصص البرلمان جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية و تقييمها كما يشير إلى ذلك الفصل 101 من الدستور.[13] بالإضافة إلى النظام الداخلي لمجلس النواب في فرعه الخامس المتعلق بالأسئلة الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسات العامة تحديدا المواد من 202 إلى 207، ثم المواد 211 و 213 و 215 من الباب السابع الخاص بمناقشة السياسات العمومية و تقييمها[14].
و بالتالي فإن للأسئلة بنوعيها أهمية كبيرة في مجال تقييم العمل الحكومي، و هو ما يستوجب على البرلمانيين تحسين أدائهم و مستوى الأسئلة الموجهة للحكومة من خلال التناول العميق للقضايا العامة و الإبتعاد عن الجزئيات.[15]
و في المقابل للجن البرلمانية دورا محوريا في مجال تقييم السياسات العمومية. حيث تطلع على التقارير المتعلقة بالآراء والدراسات والأبحاث الخاصة بالسياسات العمومية، كتلك التي يعدها المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي.
كما تعمل على تحضير الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، على ان يتولى مكتب مجلس النواب تعميم تقارير التقييم المنبثقة عن اللجن قبل انعقاد الجلسة العامة السنوية، وذلك حسب المواد من 214 الى 217 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما يمكن أن تشكل لجان نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق، تناط بها مهمة جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح او المؤسسات والمقاولات العمومية. وتخصص لتقديم ومناقشة تقاريرها جلسة عامة.[16] وعلى الرغم من أهمية هذا المعطى فإن تقييد اللجوء إلى هذه الآلية و منحها النظر في وقائع متعددة دون سواها بحكم مهمتها المؤقتة التي تنتهي فور إيداع تقريرها السنوي، عكس الوضع في فرنسا الذي تتمتع فيه لجن التقصي بصلاحيات و اسعة حيث تشكل بمناسبة كل المواضيع التي ترتبط بالسياسات العامة للدولة و ذلك بموجب مذكرة سنة 1985 المعدلة بقانون 20 يوليوز 1991 و قانون 14 نونبر 1996.[17]

المطلب الثاني: آفاق دور البرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية.

يستوجب منطق الميزانية الجديد القائم على الأهداف والنتائج بالإضافة إلى التعاقد عوضا عن ميزانية الوسائل، كما تمت الإشارة إلى ذلك سلفا. التقييم على أساس الأداء والنتائج المحققة على أرض الواقع بناء على التقارير المنجزة من المدققين المختصين.[18]
وبالتالي فإن التقييم يجب أن ينصب على عدد من المؤشرات التي على أساس وجودها من عدمه، يمكن الحكم على سياسة عمومية معينة. ومن جملة هذه المؤشرات، جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى الفعالية[19].
بمعنى أن مهمة التقييم المفترض أن يمارسها البرلمان، يجب أن تتجاوز منطق الرقابة التقليدية الذي ينصب على قانونية صرف النفقة، إلى تقييم مدى نجاح هذا الإنفاق في تحقيق الأهداف المحددة. وهو ما يستدعي إعادة النظر في منهجية العمل البرلماني وتطوير مستواه ليكون مؤهلا لتقييم السياسة الحكومية.
وإذ كان دور البرلمان المغربي في تقييم السياسات العمومية من الإختصاصات الجديدة التي أسندت إليه، فان هذا الإختصاص تمارسه ومنذ سنوات مختلف الاجهزة التشريعية حول العالم. وذلك إما بشكل مباشر عبر هياكل داخلية، أو بالشراكة مع هيئات أخرى. ومن الأمثلة على ذلك مكتب الإفتحاص الوطني البريطاني. والذي يتولى افتحاص الأداء وتقييمه، فضلا عن تقديمه للمعلومات والتقارير إلى لجنة المحاسبة العمومية بمجلس العموم.
وفي الولايات المتحدة، تطور دور مكاتب المحاسبة العمومية المحدثة سنه 1921، حيث أضحت وإلى جانب وظيفتها الأصلية في مراقبة الحسابات، تساهم في تقييم السياسات العمومية، وذلك في تنسيق مع مكتب الميزانية بالكونغرس الذي يختص بتحليل اختيارات السياسات الإقتصادية وتحديد كلفتها وتقييم النتائج.
في حين يتولى الجهاز البرلماني لمراقبة الإدارة في إيطاليا تقييم السياسات العمومية على أساس قاعدة مبسطة من المعايير تتمثل في الشرعية، الملائمة، المحدودية والفعالية.[20]
وعلى غرار التجارب المقارنة المشار إليها، تلاحظ رغبة المشرع المغربي في تطوير دور المجلس الأعلى للحسابات من هيئة قضائية للمراقبة المالية، إلى هيئة تواكب البرلمان في عملية التقييم، وهو ما يشير اليه الفصل 148 من الدستور، من خلال تقديم المجلس المساعدة للبرلمان في الجوانب المرتبطة بالتشريع والمراقبة بالإضافة إلى التقييم.[21] ويبدو أن التقارير الموضوعاتية التي التزم المجلس بتقديمها أمام البرلمان بشكل سنوي تمثل إحدى صور هذه المساعدة وذلك في سياق توفير المعلومة للبرلمان والتي من خلالها سيعمل على تقييم السياسات العمومية.

خاتمة:
وسع دستور 2011 من الإختصاصات المسندة للبرلمان خاصة في مجال التشريع، كما أضاف مهمة تقييم السياسات العمومية الأمر الذي يشكل تحديا للمؤسسة الشريعية و تحديدا للنخب السياسية المكونة لها من حيث مدى قدرتها على التفعيل الحقيقي لهذا الإختصاص. و هو ما يستوجب في المقام الأول توفر البرلمان على المعلومات و المعطيات الأساسية المتعلقة بالعمال الحكومي بشكل عام، أي وجود نوع من الشفافية التي تعدد أساس كل عملية تقييم.
--------------------------------------------
هوامش:
[1] - Vincent lemieux ," l’ etude des politiques publiques , les acteurs et leur pouvoi"r, 2002 p. 6
[2] - Stev jacob," Institutionnaliser L’evaluation des politiques publiques" . PETER LANG , 2006 , p. 15
[3] - دستور 2011، الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.11.91، بتاريخ 29 يوليوز 2011، ج ر عدد 5964، ص 3600.
[4] - محمد حيمود ، السلطة المالية للبرلمان ، كلية الحقوق- سلا ،ص.3
[5] -. الفصل 46 من دستور 1996، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم، ظهير شريف رقم 157. 96 .1 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1417، الموفق ل 7 أكتوبر 1996.
[6] - الفصل 42 من دستور 1996 .
[7] - مصطفى معمر ، مدخل لدراسة المالية العامة ، مطبعة سجلماسة مكناس ،2010 ، ص.10
[8]نجيب جبري، الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية، منشورات مجلة الحقوق المغربية، ص 192.
[9] - نجيب جبري مرجع سابق ،ص.204
[10] - محمد حيمود مرجع سابق، ص.13
[11] - أحمد مفيد، الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في ضل الدستور المغربي الجديد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 82، 2013، ص 17.
[12] - Véronique champeil despacts, les grandes questions du droit constitutoinnel, 2003 , p 97.
[13] الفصل 101 من دستور 2011.
[14] - النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم الخميس 23 رمضان 1434 الموافق ل فاتح غشت 2013 و جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 29 ذي الحجة 1434 الموافق ل 29 أكتوبر 2013، و كما قضي به المجلس الدستوري في قراره رقم 924/2013، بتارخ 14 من شوال 1434 الموافق ل 22 غشت 2013 و قراره رقم 929/2013، بتاريخ 15 محرم 1435 الموافق ل 19 نوفمبر 2013، ص 64، 65، 67.
[15] - نجيب جبري، مرجع سابق، ص 41.
[16] - الفصل 67 من دستور 2011.
[17] - نجيب جيري، مرجع سابق، ص 93 و 94.
[18] - Abdellatif bennani , la réforme de la loi organique relative à la loi de finances : l’expérience marocaine, Revue marocaine d’audit et de développement, Imprimerie El maarif Al jadida , 2009, p 52.
[19] - Marc leroy , Performanc e et évaluation de l’action publique : une lecture sociologique de la LOLF , Revue marocaine d’audit et de développement , p 123.
[20] نذير المومني، ورقة خلفية حول دور البرلمان في إعداد، مراقبة و تقييم السياسات العمومية ( حالة المغرب ). " مشروع تعزيز حكم القانون و النزاهة في الدول العربية " المركز العربي لتطور حكم القانون و النزاهة، ص 23.
[21] الفصل 148 من دستور 2011.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -