الغرامة الجمركية وإجراءات تحصيلها

مقال بعنوان: الغرامة الجمركية في القانونية المغربي وإجراءات تحصيلها 

مقال بعنوان: الغرامة الجمركية في القانونية المغربي وإجراءات تحصيلها PDF

مقدمة:
تشكل الغرامات الجمركية أهم الجزاءات التي أقرها المشرع المغربي في تشريعه الجمركي، وتلك من حكم مشرع ابتغى وراء فرض العقوبات المالية في حق المخالف قمع الجرائم الجمركية بمختلف رتبها، وهي صفة عكست التشدد الحريص إن لم نقل المبالغ فيه في بعض الأحيان من قبل المشرع قصد فرض سياسته العقابية محددة الوسائل والأهداف، ترمي إلى تكريس طابع الإيلام في الذمة المالية لمن خالف التشريع الجمركي الجاري به العمل، أضف على ذلك أن جل الجنح والمخالفات تلحق بالخزينة العامة للدولة أضرارا مالية وجب تغطيتها عن طريق فرض جزاءات مالية بالخصوص.
ولئن كانت الغرامة([1]) تخضع لمبدأ الشرعية من حيث أن لها تواجد قانوني محض سواء لدى القانون الجنائي أو الجمركي. فمظاهر الخصوصية التي ما انفك التشريع الجمركي يتميز بها سواء من حيث الإثبات، أو المتابعة، تظل موصولة بالخصوصية التشريعية للجزاءات المالية في المادة الجمركية فهل يمكن اعتبار الغرامات الجمركية في المادة الجمركية تعويضات مدنية؟ فقد ثار نقاش بين الفقه والقضاء وجاء خلافه سار المشرع المغربي الذي لم يرى بدا من تبيانها إذ ينص الفصل 214 من المدونة الجمركية: "تغلب على الغرامات الجبائية المنصوص عليها في هذه المدونة صبغة تعويضات مدنية. وهناك من الفقه من يرى بأنها عبارة عن عقوبة جبائية([2]) وتقوم فكرتهم على أساس عدة حجج قوية، وهي أن مرتكبي المخالفات لا يتم تطبيق العقوبات في حقهم، إلا عن طريق الجهاز القضائي المختص وهي المحاكم الجزائية، أي تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية.
لكن ما يهمنا هو أن هذه الغرامات الجمركية كجزاء جمركي يتم تحصيلها لأن هي الوسيلة الأساسية الموضوعة بين يدي إدارة الجمارك من أجل حماية حقوق الخزينة العمومية وتشكل الغرامة الجمركية الضمان الأساسي لدفعها، فإدارة الجمارك تملك كل الوسائل القانونية والإجرائية التي تمكنها من تحصيل ديونها المستحقة لا سيما عبر التحصيل الجبري أو اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني فتحصيل الديون العمومية يستهدف استخلاص مجموع المبالغ الثابتة والمترتبة في ذمة المدنيين أشخاص طبيعيين أو معنويين أصليين أم متضامنين([3]) حسب منطوق المادة الأولى من مدونة التحصيل الجديدة ونظرا للأهمية التي تحظى بها هذه الديون من جميع الأطراف مدنيين أو الدولة فقد عمل المشرع في محاولة لتوحيد النصوص القانونية المنظمة لعمليات التحصيل على تحديد الجهات المخول لها حق استخلاص هذه الديون وذلك في المادة الثالثة من مدونة تحصيل الديون العمومية وهم:
  • ž الخازن العام للمملكة؛ 
  •  الخزنة الجهويون، خزنة العمالات والخزنة الإقليميون؛ 
  • القباض، وقباض الجهة، والقباض الجماعيون؛ 
  • قباض الجمارك والضرائب الغير المباشرة؛ 
  • قباض التسجيل؛ 
  • كتابة الضبط بمحاكم المملكة. 
وتأسيسا على ما سبق فإن إدارة الجمارك تعتبر أحد الأجهزة المسخرة من طرف الدولة للسهر على تحصيل هذه الديون العمومية".
وعلى هذا المستوى فإن الإطار المفاهيمي للغرامات الجمركية والجانب التحصيلي المتعلق بها يدفعنا إلى طرح تساؤلات تالية:
مفهوم الغرامة الجمركية وتمييزها عما عداها من المفاهيم الأخرى كالرسوم والمكوس.
وما هي وسائل التحصيل التي تحوزها إدارة الجمارك لضمان الحفاظ على حقوق الخزينة؟
وهل تستجيب وسائل التحصيل إلى مقتضيات التحصيل السريع للديون الجمركية؟
وما هي الصعوبات التي تواجهها إدارة الجمارك لتحصيل ديونها؟
إن الإجابة عن هذه التساؤلات تتطلب تقسيم هذا البحث إلى مبحثين أساسين: 

ž المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للغرامات الجمركية
ž المبحث الثاني: طرق تحصيل الغرامات الجمركية. 


المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للغرامة الجمركية. 

إن حديثنا عن الإطار المفاهيمي يدفعنا إلى إعطاء مفهوم الغرامة الجمركية كتعويض مدني وأنواعها وأهم ما يميزها عن الرسوم والمكوس.

المطلب الأول: تعريف الغرامة الجمركية وأنواعها 

سنتطرق من خلال هذا المطلب للحديث عن مفهوم الغرامة الجمركية من خلال الفصل 208 من مدونة الجمارك وكذلك حسب آراء الفقه والقضاء، والحديث أيضا عن أنواع هذه الغرامات وذلك بالرجوع إلى مقتضيات المادة 279 من المدونة العامة للجمارك.

الفرع الأول: تعريف الغرامة الجمركية

تعتبر إدارة الجمارك هي الجهة المختصة بتقدير قيمة البضائع المتخذة كأساس لاحتساب الغرامة الجمركية أو القيمة الواجب اعتمادها لحسابها وهي قيمة الشيء في حالة جيدة بالسوق الداخلية بتاريخ ارتكاب التهريب ولو لم تكن البضاعة المعنية محل تجارة مشروعة، هذا ما نص عليه الفصل 219 من مدونة الجمارك وعليه يكون القاضي ملزما بالأخذ بطلبات إدارة الجمارك بخصوص الغرامة الجمركية ما لم يطعن المتهم في قيمة البضائع، فالقاضي له سلطة مطلقة من التحقق من القيمة عن طريق الخبرة([4]).
وبالرجوع غلى مقتضيات الفصل 208 من مدونة الجمارك والضرائب الغير المباشرة ينص على صنف جديد من الجزاءات المالية أطلق عليه الغرامة الجبائية([5]) وهو تعبير متداول في المادة الجمركية للدلالة على الغرامة الجمركية، فهما يدلان على معنى واحد وهذا عكس ما دهب إليه المشرع الجزائري الذي لم يعرف الغرامة الجزائية، فإنه على عكس ذلك عرف الغرامة الجمركية معتبرا إياها، في الفقرة الرابعة والأخيرة من المادة 259 ق ج بأنها تعويض مدني قبل أن يحذف هذا التعريف وبذلك يكون المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرعين الفرنسيين والتونسي اللذين امتنع عن تعريف الغرامة الجمركية.
أما المشرع المصري فقد أطلق عليه اسم التعويض في المواد 122-123-124 مكرر من قانون الجمارك المصري.
وإذا كان التشريع المصري قد نص على الغرامتين الجزائية والجمركية فحسب باستثناء المخالفة التي كانت تنص عليها المادة 323 ق ج. قبل تعديلها وإلغاء مضمونها بموجب قانون 1998 وهو النص الذي كان يعاقب على الضغوط والتهديدات التي تمارس على أعوان الجمارك والتي من شأنها أن تعرقلهم في أداء مهامهم بغرامة جزائية من 5000 دج إلى 20000 دج.
وقد اختلف الفقه في تعريف الغرامة الجمركية فعرفها بأنها الجزاء المالي الذي يوقع على المتهم بسبب الضرر الذي أحدثه للخزينة العامة([6]) وهو تعريف غير دقيق إذ قد تفرض الغرامة رغم عدم تحقق أي ضرر للخزينة، كما في حالة الشروع في التهريب([7]) وإن كان هذا التعريف تنقصه الدقة إذ تفرض الغرامة بسبب ارتكاب فعل آخر غير التهريب7 كالمخالفات المنصوص عليها في المواد 319و223 ق ج.
وقانون الجمارك الفرنسي والذي بدوره لم يجمع بين الغرامات الجمركية والغرامات الجزئية، ونص على الغرامة الجبائية لوحدها جاعلا منها عقوبة أصلية.

الفرع الثاني: أنواع الغرامات الجمركية

إن الحديث عن الغرامات الجمركية وحده لن يتأتى دون ارتباط هذه الغرامة بالمخالفة والتي يجب إتباتها باستعمال وسائل الإثبات المؤدية إلى إنتاج الدليل عن طريق جمع الأدلة في مرحلة أولى وتقديمها إلى القضاء في مرحلة ثانية قصد تمحيصها([8]) وحيث أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 247 من مدونة الجمارك والضرائب الغير المباشرة وكذلك الفصل 279 يتحدث عن أنواع الغرامات الجمركية والتي تختلف باختلاف درجات المخالفة ففي مخالفات الدرجة الثانية الفصل 293-294(8-7-6-5) حدد مقدارها بين حد أدنى وحد أقصى، في مبلغ يتراوح بين 2000 درهم و20000 درهم وفي مخالفات الدرجة الرابعة حددت الغرامة في حد تراوح بين 500 درهم و 2500 درهم "الفصل 298 من المدونة" يحتسب مبلغ الغرامة على أساس قيمة البضاعة المرتكب الغش بشأنها ووسيلة النقل والأشياء المستعملة لإخفاء الغش (جنح الدرجة الأولى الفصل 279 من المدونة)؛
ž قيمة البضاعة المرتكب الغش بشأنها (الجنح الدرجة الثانية، الفصل 281 من المدونة).
والقيمة الواجب اعتمادها لحساب الغرامة هي قيمة الشيء بالسوق الداخلية على حالته، في تاريخ ارتكاب الغش، ولو لم تكن البضائع المعنية محل تجارة مشروعة (الفصل 219 من المدونة).
أما المخالفات الدرجة الأولى والثانية فقد أخد المشرع بعين الاعتبار أن مرتكب هذه المخالفة يسعى إلى التهريب من دفع الرسوم والمكوس المستحقة على البضائع، مما يؤدي إلى التملص من أدائها فتصبح هذه الرسوم عرضة للضياع، وهو ما يعبر عنه بالرسوم المتجانف عنها أو المتملص منها، وهي تمثل الفرق بين الرسوم الواجبة قانونا والتي أراد مرتكب المخالفة تأديتها. ففي مخالفات الدرجة الأولى تمثل الغرامة أربع([9]) مرات مبلغ الرسوم والمكوس المتجانف عنها.
وفي مخالفات الدرجة الثانية تكون الغرامة ضعف مبلغ الرسوم والمكوس المتجانف عنها أو المتملص منها. وعلى المحكمة أن تتقيد بالقواعد العامة لحساب الرسوم والمكوس.
أما الغرامات المتعلقة بمخالفات الدرجة الثانية فإنها تبلغ ضعف مقدار المبالغ أو المنافع التي أراد مرتكب المخالفة الحصول عليها وهي مقترنة بالتصدير.
بالإضافة إلى هذه الغرامات، هناك الغرامة التهديدية المنصوص عليها في الفصل 301 من المدونة وهي تقتضي إجبار كل مخالف لمقتضيات الفصل 42 من المدونة على تقديم الدفاتر والأوراق والوثائق الضرورية بأداء غرامة أقصاها 100 درهم عن كل يوم تأخير زيادة على العقوبات المستحقة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 298 وتحسب بعد مضي 48 ساعة على الإنذار الذي توجهه الإدارة للمخالف. 

المطلب الثاني: تمييز الغرامة الجمركية عن الرسوم والمكوس

تختلف الغرامة الجمركية كل الإختلاف عن ما عداها من المفاهيم الأخرى من الرسوم والمكوس باعتبار الغرامة الجمركية تعويضات مدنية، أما الرسوم والمكوس فهما ضريبتان وخلال هذا المطلب سوف نقوم بالتمييز بين الغرامة الجمركية والرسوم والمكوس في فرعين مستقلين.

الفرع الأول: الغرامة الجمركية 

تكمن الغرامة الجمركية والتي تنشأ على واقعة ارتكاب أشخاص القانون لمخالفات وجنح متعلقة بمادتي الجمرك والصرف. وتنفرد هذه الغرامات بميزة إن استحقاقها وصيرورتها حالة لا يتوقف على الإدارة المنفردة والملزمة للإدارة بل على تحقق واحد من أمرين:
ž إبرام عقد مصالحة يجعل الالتزام المالي حالا([10]) ومستحقا في ذمته المتصالح مع الجمرك؛
ž مراجعة القضاء لاستصدار حكم بالغرامة الجمركية، وقبل صدروا الحكم النهائي تبقى الغرامة دين احتمالي يحتمل الوجود والعدم.
كما أن الغرامات الجمركية، وإن كانت تكتسب طابع تعويض مدني([11]). فإنها تتقرر بحكم نهائي صادر عن القضاء الزجري([12]) أي أنها عبارة عن جزاء جنائي كما هو مستفاد من أحكام ومقتضيات عدة فصول 208 و214 و215 و263 من مدونة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، ولكي يكون هذا الحكم قابل للتنفيذ، يتعين أن يكون نهائيا، كما أن المخالف لقانون الجمرك والصرف. من حقه أن يناقش استحقاق الغرامات أمام القضاء الزجري قبل صدور الحكم النهائي، وأن يستنفد حق الطعن بالنقض أو ألتماس إعادة النظر في الحالة الموجبة أمام جهة القضاء الزجري.

الفرع الثاني: الرسوم والمكوس

عبارة عن ضرائب، تنشا بناء على واقعة الاستيراد أو بمناسبة إنتاج بضائع خاضعة للمكوس الداخلية المفروضة على بضائع مصنوعة محليا. وتعفى الضرائب والرسوم بتصرف إداري يصدر عن الأمر بالحذف دون مراجعة القضاء، ويتمتع هذا التصرف بقرينة السلامة والامتياز الذي يجعل نافذا في حق المخاطب بالضريبة.
كما أن قرار فرض الضرائب والرسوم يتمتع بحجية الشيء المقرر، وهي حجيته مؤقتة([13]). غير نهائية مستمدة من القوة المادية. LA force Materiel
لقرار الفرض الضريبي، وتقبل المنازعة أمام القضاء الذي يمارس رقابة لاحقة لمدى مشروعية الفرض الضريبي([14]).
كما أن الرسوم والمكوس هي مجموع الضرائب التي تفرضها الدولة على البضائع المستوردة والمصدرة بغرض مراقبتها للمحافظة على الصناعة والمنتجات المحلية وهي تستخلص بصرف النظر عن المخالفات وهي خاضعة للأسس التشريعية ولا يمكن تعديلها إلا بموجب قانون، ولا يجوز تخفيضها وفقا لمقتضيات الفصل 15 من مدونة الجمارك، وتكون معفاة في حالة استيراد أو تصدير.

المبحث الثاني: طرق تحصيل الغرامات الجمركية 

إن الجانب التحصيلي للغرامات الجمركية بصفة عامة من أهم الضمانات التي أتت بها المدونة الجديدة لفائدة الإدارة المكلفة بالتحصيل، فهي تعطي للمحاسب سلطات واسعة لتمكينه من ضمان الحفاظ على حقوق الخزينة([15]).
وتتمثل مختلف هذه الإجراءات، في مساطر عادية، كالإنذار القانوني الحجز والبيع وأخرى سميناها إجراءات قضائية، لطابعها القضائي.
إلا أن المشرع ألزم القابض المكلف بالتحصيل وقبل تنفيذها إلى التقييد بمجموعة من الشكليات المسبقة والضرورية حتى تكون هذه الإجراءات سليمة من الناحية القانونية.
وعلى هذا الأساس سنتناول هذا المبحث من خلال التطرق إلى مرحلة التحصيل الرضائي أو الحبي في (المطلب الأول) ثم إلى إجراءات التحصيل الجبري العادية في (المطلب الثاني).

المطلب الأول: التحصيل الرضائي 

الأصل في تحصيل الديون العمومية أن يكون ذلك التحصيل بطريقة حبية، ومعنى ذلك أن تقوم الملزم بأداء ما عليه من ديون عمومية بصفة تلقائية ورضائية. بحيث يكون هذا الآداء بشكل طوعي واختياري دون إرغام أو جبر([16])، أي أن هذا الأداء يتم عن طواعية وبطريقة دفاعية خلال أجال معينة، وقد حددت مدونة التحصيل هذا الأجل ما بين تاريخ الشروع في التحصيل أو الإصدار وتاريخ الاستحقاق. وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 124 من مدونة تحصيل الديون العمومية وتحديدا الفقرة الثانية نجد المشرع خول للمحاسب المكلف بالتحصيل إمكانية منح تسهيلات في الأداء لفائدة المدينين، شريطة تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 من المدونة([17]).
هذا التحصيل الرضائي يتم إما عن طريق المصالحة باعتبارها وسيلة إدارية خولها القانون لإدارة الجمارك من أجل إنهاء المنازعات الزجرية، أو قبل وبعد صدور السند التنفيذي. هذا المطلب سوف تقوم بتقسيمه إلى فرعين سوف نخصص الفرع: للمصالحة الجمركية والفرع الثاني قبل وبعد صدور السند التنفيذي.

الفرع الأول: التحصيل عن طريق المصالحة 

بالرجوع إلى مقتضيات المادة الأولى من مدونة تحصيل الديون العمومية نجد أن ديون الدولة يتم تحصيلها إما بمقتضى القوانين والأنظمة وأحكام وقرارات أو عن الاتفاقات كالمصالحة التي تعد وسيلة إدارية، خولها القانون للإدارة الجمارك لإنهاء المنازعات الزجرية، بالطريق التوافقي، حيث تؤدي إلى سقوط حق الدولة في العقاب، هذا الحق الذي يسقط كأصل. بصدور الحكم الجنائي([18]) النهائي. فالمشرع هو الذي تولى تحديد آثار المصالحة ولا دخل لإدارة الطرفين في هذا التحديد، وتمتاز هذه المصالحة بخصوصيات متعددة باعتبارها وسيلة لاقتضاب العقاب بغير الطريق القضائي، كما أنها إجراء إداري بديل لمسطرة التقاضي يكرس امتياز الإدارة.
وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 273 من مدونة الجمارك، يحق للإدارة أن تصالح المتهمين بالمخالفات الجمركية سواء قبل أو بعد الحكم النهائي. وللإدارة حق المناقشة حسب اختلاف درجات المخالفات المرتكبة وكذا اختلاف المجرمين أو المتابعين وحسن النية، مجرم في حالة العود ليس مثلا كالمجرم لأول مرة، حيث يمكنها أن تعقد المصالحة متى شاءت كما يمكن أن ترفض المصالحة وتتابع القضية أمام المحاكم المختصة([19])، كما يمكن لها أن تخول موافقتها للمتابع بعقد مصالحة أثناء البحث التمهيدي أو بعد انتهاءه.

الفرع الثاني: الأداء قبل صدور السند التنفيذي([20]) 

إذا كان القابض ملزما باستخلاص المبالغ الواردة بالجداول الاسمية وقوائم الإيرادات الصادرة عن الجهة الآمرة بالاستخلاص، فإن المشرع قرر أن تكون بعض الأداءات تلقائية وبمبادرة من الملزم، وقد سار المشرع المغربي على غرار باقي الدول في طريق تدعيم هذه الوسيلة في الأداء وتمكين الظروف الملائمة لممارستها. فهذه الطريقة أي الأداء التلقائي، أصبحت تعفي القابض من كثير من الإجراءات التي كان سيباشرها لولا وجود هذه المسطرة.
ومن الملاحظ أن المشرع من خلال مدونة تحصيل الديون العمومية قد انتبه لهذه الأهمية. وحاول من خلال هذه المدونة بناء جسر ثقة بين الإدارة والملزم وأعطى تحفيزات تشجع الملزم على الوفاء بصفة حبية، هذا ما يتأتى لها تلقائيا من خلال التحصيل الرضائي.
بينما إذا انتقلت إلى مرحلة التحصيل الجبري قد تقوم بتحصيل الدين العمومي هذا ما سوف نقوم بتحليله في المطلب الثاني وهي مرحلة أخرى من مراحل التحصيل والتي تتم عن طريق الحجز والبيع والإنذار ثم إلى مسطرة الإكراه البدني.

المطلب الثاني: التحصيل الجبري 

لا يخفى على المهتم بتحصيل الديون العمومية أهمية التحصيل الجبري، حيث لا يتم التحصيل بكيفية رضائية، لذلك منح المشرع الإدارة الحق في اللجوء إليه حيث أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية" تباشر الإجراءات التحصيل الجبري عن طريق الإنذار والحجز والبيع.
ويمكن أيضا الرجوع إلى الإكراه البدني فيما يخص استخلاص الغرامات والمصاريف وكذا الأداءات التي يحكم بها القضاء الزجري لصالح الخزينة، وفي نفس الإطار جاءت المادة 1845 مكرر من المدونة العامة للضرائب بفرنسا تسمحان بممارسة الإكراه البدني في حق الملزم الذي يكون محل إدانة نتيجة الغش الضريبي.
وبالنظر إلى ضرورة تحصيل الديون العمومية لارتباطه بالموازنة العامة للبلاد ومسؤولية المحاسب المكلف بالاستخلاص. فقد وضع المشرع مجموعة من الآليات وإجراءات تعد من أهم الضمانات الممنوحة للخزينة، فما هي هذه الإجراءات المتعلقة بالتحصيل الجبري. هذا المطلب سوف نقوم بمعالجته عبر فرعين سوف نخصص هذا الفرع الأول لدرجات التحصيل الجبري العادي والفرع الثاني لمسطرة الإكراه البدني.

الفرع الأول: إجراءات التحصيل الجبري

بعد التوصل بالحكم من طرف الأمر بالصنف مصحوب ببيان التصفية وسند المدخول يشرع القابض في التحصيل بإرسال آخر إشعار بدون صائر يتلوه إنذار ثم حجز وبيع([21]).
أولا: وجوب إرسال إشعار بدون صائر 
يعتبر التنبيه أو الإشعار بدون صائر، الذي يوجه إلى الملزم حتى يقوم بتسوية دينه الضريبي بطريقة ودية، فإذا لم يصل القابض من خلال هذا الإجراء إلى حمل المدين على أداء دينه يمكن الانتقال مباشرة إلى إجراءات التحصيل الجبري التي تكون آنذاك بصائر([22]).
ويرسل هذا الإشعار عبر البريد العادي ومعفى من الرسوم طبقا لمرسوم 26 ديسمبر 1959 بدل إرساله عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل الذي يضمن حقوق الملزم في علاقته بإدارة التحصيل.
وقد حدد المشرع المدة الفاصلة بين إرسال آخر إشعار بدون صائر وأولى إجراءات التحصيل الجبري المتمثلة في الإنذار القانوني في مدة عشرين 20 يوما([23]).
وقد جعلت المدونة الجديدة هذا الإجراء إجباريا تحت طائلة بطلان الإجراءات اللاحقة([24]).
ويقابل هذا الإجراء في القانون الفرنسي ما يسمى بالرسالة التذكيرية، بحيث يعتبر هذا الإجراء ذا طابع شكلي وإلزامي، وعدم احترامه يؤدي حتما إلى بطلان كل الإجراءات اللاحقة.
ثانيا: الإنذار
هو عبارة عن إشعار يتضمن من البيانات التي تحتوي على مبلغ الدين والجزاءات المترتبة عنه، كما يشمل على ما يفيد إجبار المدين على الوفاء حالا بما في ذمته تجاه الخزينة، هذا الإنذار لا بدا له من مجموعة من الشكليات حيث تنص المادة 40 من مدونة التحصيل.. يباشر التحصيل بواسطة إنذار في شكل قائمة أصلية للإنذار ويتم إعداده من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ تحت إشراف القابض، فبالإضافة إلى أسم المدين وعنوانه، وأنواع الضرائب ومبلغها الإجمالي([25]) بما في أصل الدين والزيادات عن التأخير ومصاريف المتابعات، كما يشمل على ما يفيد إجبار المدين على الوفاء بما في ذمته تجاه الخزينة.
وفي جميع الحالات، فإن تبليغ المدين المعني بالأمر بالإنذار القانوني، ابتداء من تاريخ هذا التبليغ المثبت في القائمة الأصلية للإنذار، يكون آنذاك ملزما بالأداء خلال أجل ثلاثين يوما، وإلا أصبح هذا الإنذار شرط يسمح بالانتقال إلى الإجراء الموالي وهو الحجز على الأموال المنقولة للمدين.
ثالثا: الحجز على الأموال المنقولة للمدين([26])
إذ لم يبرئ المدين بالضريبة ذمته خلال ثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبليغه بالإنذار القانوني، يتخذ في حقه القابض إجراءات الحجز على أمواله المنقولة.
ويعتبر الحجز الفعلي والناجع في المتابعة الجبرية لتحصيل ديون الخزينة، بحيث يجعل المدين يشعر بجدية المتابعة والخطر المحدق به([27]). لذلك وضمانا لحقوق المدين فقد أحاط المشرع بمجموعة من الضوابط والضمانات أثناء مباشرة هذا الإجراء وإشترط لصحة الحجز توفر ثلاثة شروط أساسية وهي أن يكون الدين حالا الأداء ومعين المقدار وخال من اي نزاع.
غير أنه في ميدان تحصيل الديون فإن تطبيق مسطرة الحجز تبليغ الإنذار القانوني، كما لا يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل مباشرة مسطرة الحجز إلا بناء على ترخيص مسبق من طرف الإدارة([28]). التي ينتمي لها المحاسب المكلف بالتحصيل.
ونظرا للمدة الفاصلة بين تبليغ الإنذار والحجز في إطار ظهير 21 غشت 1935 هي 20 يوما، سعى المشرع نحو التوسيع من الضمانات لفائدة المدين أثناء الحجز على أمواله المنقولة وهي أحكام واردة في الفصول 452 وما بعده، كما أن هناك العديد من المقتضيات القانونية الخاصة بمسطرة الحجز([29]) حيث تتم هذه المسطرة بناء على قائمة اسمية بمثابة ترخيص وتتضمن هذه اللائحة العديد من البيانات كتاريخ إجراء الحجز وتحديد المحاسب المكلف بالتحصيل، والأسماء العائلية والشخصية للمدنيين ونوع الضرائب ومبلغها ومصاريف الحجز والاسم الشخصي والعائلي وتوقيع مأمور التبليغ والتنفيذ المكلف بتنفيذ الحجز([30]).
رابعا: مسطرة البيع([31])
يعتبر البيع آخر إجراء في عمليات المتابعات، ويتم اللجوء إليه إذا لم تحقق المتابعات الأولى أية نتيجة([32]) لذلك يحق للقابض أن يقوم ببيع الأشياء التي تم حجزها من أجل استخلاص مبلغ الدين المستحق للخزينة، من ثمنها([33]). ومسطرة البيع تتوقف على مجموعة من الشروط الضرورية كشرط تبليغ الإنذار للمدين وحصول القابض على ترخيص لإجراء البيع، وشرط الأجل حيث تنص المادة 59 من المدونة"لا يتم بيع الأثاث والأمتعة المحجوزة والمحاصيل والثمار، إلا بعد أجل ثمانية أيم من تاريخ الحجز.
إلا أن المدونة لم تحدد أن الأجل الأقصى الذي يمكن فيه المحاسب مباشرة إجراءات البيع داخله، وإن كنا نرى إخضاعه للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 125 بشأن أجل التقادم في ميدان تحصيل الديون العمومية والمحددة في أربع سنوات تبتدئ من تاريخ الشروع في مباشرة. إجراءات التحصيل الجبري.
ولقد أكد المشرع على إمكانية حضور السلطة العمومية، سعيا منه إلى توفير الحماية اللازمة لعملية البيع بما يضمن حقوق المدين المنفذ عليه ومصالح الخزينة، كما سعى إلى إضفاء نوع من المصداقية والحجية على عملية البيع.
هذا بصفة عامة درجات التحصيل الجبري، بعد ذلك يتم اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني وما يطرحه من إشكالات وسوف نقوم بمعالجته في فرع ثان.

الفرع الثاني: مسطرة الإكراه البدني([34])

تعتبر مسطرة الإكراه البدني إجراء من إجراءات التحصيل الجبري المنصوص عليه في المادة 39 من مدونة التحصيل، والتي تخول للقابض حق متابعة المدين في شخصه. و حريته من استخلاص الدين بعد استئناف باقي الإجراءات المنصوص عليها في نفس المادة والمتمثلة في الإنذار والحجز والبيع.
كما أن هناك إشكالات أخرى مرتبطة بتطبيق مسطرة الإكراه البدني فالمحكمة الإدارية هل تملك بواسطة القضاء الإستعجالي البث في الطلب مع حالة الاعتقال وعدم وجود نيابة عامة بالمحكمة الإدارية لرفع حالة الاعتقال عن المسجون في إطار تنفيذ أحكامها القاضية بإيقاف تطبيق مسطرة الإكراه البدني، وفي هذا الإطار صدر أمر رئيس المحكمة الإدارية بوجدة وهو يصرح بعدم الاختصاص النوعي للبث في الطلب في ظل القانون 21/08/ 1935وبالتالي تبقى مقتضيات الفصل 683 هي الواجبة التطبيق في النازلة ويكون معها رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص للبث في الطلب لرفع الاعتقال أو إطلاق سراح الطالب.
وإذا قلنا باختصاص المحاكم الإدارية في هذا الشأن إسناد إلى مادتين 77 و134 والمادة 141 التي تنص على اختصاص المحاكم الإدارية في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون، فهي لا تتوفر على نيابة عامة، وأن المحاكم الإدارية غير منتشرة عبر أقاليم المملكة وان الأمر يتعلق بالحرية الشخصية للمدين يزيد الأمر تعقيدا.
ومن المعلوم أن مسطرة الإكراه البدني كانت تمثل الوسيلة الأنجع بالنسبة للإدارة في تحصيل الديون العمومية، وأنها كانت تلجا مباشرة إلى استعمال هذه الوسيلة بعد توجيه الإنذار إلى المدين وفق ما تنص عليه المادة 27 من ظهير21/08/1935، وبمجرد عدم استجابة المدين للإنذار المذكور تحرك الإدارة في حقه مسطرة الإكراه البدني بتوجيه طلب بذلك إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، الذي يأمر بالاعتقال ولا يراقب سوى صحة تبليغ الإنذار([35]) وتنص المادة 134 على أن الإكراه البدني في ميدان تحصيل الغرامات والأداءات النقدية خاضعا لفصول([36]) 675 و687 من قانون المسطرة الجنائية. فمسطرة الإكراه البدني تعرف مجموعة من الإشكالات، حيث يلاحظ من خلال الصياغة القانونية للمادتين 77 وز134 أن هناك تعارض، إذ تمنع المادة 77 الإكراه البدني في الضرائب والرسوم والديون العمومية التي تقل عن 8000 درهم، وبالتالي تكون الغرامات كدين عمومي بمدلول المادة 2 والتي تقل عن 8000 درهم غير مشمولة بالإكراه البدني، بينما في صياغة المادة 134 تبقى الغرامات مشمولة بالإكراه البدني.

خاتمة:
لقد تم في هذا البحث تناول الإطار المفاهيمي للغرامة الجمركية كدين عمومي والوقوف على مفهومه باعتباره من أهم الجزاءات التي اقرها المشرع المغربي في إنعاش خزينة الدولة والوقوف على أنواعها واهم ما يميزها عن غيرها من المفاهيم الأخرى كالرسوم والمكوس.
ثم تطرقنا بعد ذلك لجانب آخر متعلق بإجراءات التحصيل، فخصصا في البداية جانبا ركزنا فيه على مرحلة التحصيل الرضائي، قبل أن نتناول مختلف إجراءات التحصيل الجبري العادية من إنذار وحجز وبيع دون أن نغفل الإشارة إلى الإشعار بدون صائر كإجراء أولي سابق على كل هاته الإجراءات.
------------------------------
هوامش:
[1] الطبيعة القانونية للإجراءات الجنائية في المادة الجمركية ذ محمد الشريف بنخي، باحث في القانون الجنائي والجمركي، كلية الحقوق السويسي، سلا ص177.
[2] Chauveau et F. helie. théorie du code pénal. LGDJ, « édition par F Villey,paris 1887,t. 1P. 210.
[3] عبد الرحمان ابليلا ورحيم الطور "تحصيل الضرائب والديون العمومية على ضوء المدونة الجديدة مطبعة الأمنية 2002 ص5.
[4] حميد الوالي. المنازعات الجمركية بين القواعد الجزائية العامة ومدونة الجمارك مقال منشور في مجلة المعيار-العدد 33.
[5] الغرامة الضريبية أو الجبائية هي نوع خاص من الغرامات نصت عليها التشريعات المالية وتحدد هذه الغرامة عادة بنسبة معينة ممن لم يؤدى من الضرائب: عبد الحميد الشواربي. "التجريم والعقاب في قانون الضريبة على الاستهلاك" المكتب العربي الحديث 1988 ص 151.
[6] Hemmiquau,les périalités en matiére Fixal,lille P13.
[7] د محمد نجيب السيد، المرجع السابق ص 214.
[8] مقال منشور بالموقع الالكتروني مجلة القانون والأعمال تم الإطلاع عليه بتاريخ 10/06/2014 على الساعة 02h29.
HTTP/www.droitetentreprise.org/web
[9] Centre de Formation douanier le contentieux Douanier Annexy Session 2006-20-07
[10] الفصل 279 من مدونة الجمارك على أن إدارة الجمارك ان تتصالح قبل وبعد صدور الحكم النهائي بالغرامات والإدانات النقدية.
[11] ذ لحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، تصنيف الجرائم ومعاينتها، المتابعة والجزاء، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر سنة 2005 ص 333 وما بعدها.
[12] أكدت محكمة النقض الفرنسية في قرار له مؤرخ في 7 ابريل 1992 أن الغرامة الجمركية ذات طبيعة مزدوجة: طبيعة التعويض المدني وطبيعة العقوبة الجنائية.
[13] M-roger-gerard. schwartZ emberg,l’autorité de chose décidée,librairie génerale de droit et la juris, prudense,paris P. 47 et suivant.
[14] المادة 698 من مدونة التجارة.
[15] سعيد المرتضي ضمانات تحصيل الضرائب المباشرة في القانون المغربي بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص. وحدة البحث والتكوين قانون المقالات –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أكدال النشر الجامعية 2004-2003 ص 23.
[16] محمد بحيري، التحصيل الجبائي المحلي(على ضوء القانون رقم 47. 06). رسالة لنيل دبلوم ماستر جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات 2007-2008 ص: 122.
[17] تحصيل الديون العمومية بالمغرب(على ضوء القانون 15. 97).
[18] المصالحة الجمركية في القانون المغربي ذ. محمد الشلي مفتش إقليمي بالوكالة القضائية للمملكة. طبعة 2010 ص493.
[19] تقديم حول التدريب المجرى بمصلحة المنازعات بالمديرية الجهوية للجمارك بالدار البيضاء-النشر 2003-2004 ص 28.
[20] تنص الفقرة الثانية من مدونة تحصيل الديون العمومية "تستوفي الديون العمومية بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة للضرائب المصرح بها".
[21] Instruction relatif Au recouvrement des creances publiques p40.
[22] تنص المادة 36 من مدونة التحصيل "لا يمكن مباشرة التحصيل إلا بعد إرسال إشعار للمدين دون صائر ويجب تقييد تاريخ إرسال هذا الإشعار في جدول الضرائب والرسوم أو في سند تنفيذي آخر ويقيد بهذا التقييد ما لم يطعن فيه بالزور".
[23] تنص المادة 41 من مدونة التحصيل"لا يمكن تبليغ الإنذار القانوني إلا بعد مضي أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه".
[24] قرار رقم 53 صدر عن المجلس الأعلى الغرفة الإدارية بتاريخ 21 فبراير 2004 في الملف عدد785/4/2003 ورد فيه"عدم ثبوت احترام تدرج إجراءات التحصيل وذلك بتبليغ الإنذار القانوني للمخاطب بالأداء".
[25] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20 يناير 2000 جاء فيه"وحيث أن الإنذار لا يتضمن نوع الضريبة والرسوم المطلوب استخلاصها والحالة هاته تكون الوسيلة المعتمدة من طرف المدعي مرتكزة على أساس. يتعين التصريح ببطلان الإنذار.
حكم رقم 28 صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 6 فبراير 1996 في الملف رقم 139/94 ورد فيه "وحيث لا يمكن اعتبار الإنذار عائقا للتقادم إلا بعد الإدلاء بما يثبت توصل المعنيين بالأمر وهذا من لم يحصل في نازلة الحال"حكم مرفق بالمذكرة المصلحية من الخازن العام والموجه إلى القابض حول الحرص على تبليغ الإنذارات القانونية في أجالها.
[26] Instruction relative au recouvrement des créances publiques Mai 2001-p 48-58.
[27] المجلة م. ل. م. ت عدد 37 شهر مارس وأبريل مرجع سابق. ص24.
[28] تنص الفقرة الأولى من المادة 44 من مدونة التحصيل"يتم حجزان وأن المتعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المادة 37 أعلاه بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل.
[29] انظر المواد 44 إلى 55 من مدونة التحصيل.
[30] Instruction relative au recouvrement des créances publiques Mai 2001- p 30.
[31] أنظر المواد من 58 إلى 65 من مدونة التحصيل.
[32] الطيب برادة "التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق مرجع سابق ص 211.
[33] محمد مرزاق وعبد الرحمان ابليلا "المنازعات الجبائية بالمغرب بين النظرية والتطبيق-مطبعة الأمنية الطبعة الثانية 1998 ص64.
[34] تنص المادة 125 من مدونة التحصيل على: "أن المحاسبين المكلفين بالتحصيل اللذين تركوا أجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات التحصيل الجبري أو اللذين شرعوا فيما تم تخلوا عنها إلى أن تقادمت الديون المعهود إليهم بتحصيلها، تسقط حقوقهم تجاه المدنيين، غير أنهم يبقون مسؤولين تجاه الهيئات العمومية المعنية".
[35] مقال للإشارة محمد لمزورغي منشور بالمجلة م. ل. م. ت. سلسلة مواضيع الساعة –عدد 31 سنة 2001 ص72.
[36] ينص الفصل 675 ق م ج"يمكن ان ينفذ عن طريق الإكراه البدني من الأحكام الصادرة بالغرامة ورد ما يلزم رده".

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -