توقيع المشغل لأوراق أداء الأجرة ليس شرطا لصحتها

عدم وجود توقيع المشغل على أوراق أداء الأجرة لا يمنع من اعتمادها كوسيلة إثبات علاقة الشغل - حرية الإثبات

عدم وجود توقيع المشغل على أوراق أداء الأجرة لا يمنع من اعتمادها كوسيلة إثبات علاقة الشغل - حرية الإثبات ؛ PDF

قرار محكمة النقض عدد 1336
الصادر بتاريخ .. دجنبر 2009
في الملف عدد ...../5/1/2008

علاقة الشغل – حرية الإثبات.
استبعاد المحكمة من دائرة الاثبات ما استدل به المدعي من وثائق إثبات علاقة الشغل رغم عدم منازعة المشغل في صحتها ومن بينها أوراق أداء الأجر بعلة أنها مجرد مطبوع لايحمل توقيع المشغل يجعلها مجانبة للصواب، في حين أن القانون لم يحدد لأوراق أداء الأجر شكلا معينا ولم يجعل من توقيعها شرطا لصحتها علما أن إثبات عقد الشغل متيسر قانونا بكافة وسائل الاثبات.

الأســاس القانونـي:
يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات.. (المادة 18/1 من مدونة الشغل).
يجب على كل مشغل أن يسلم أجراءه عند اداء أجورهم وثيقة إثبات تسمى « ورقة الأداء »، وأن يضمنها وجوبا البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. (المادة 370/1 من مدونة الشغل).
إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه او عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه. (المادة 400 من قانون الالتزامات والعقود).

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة الأولى شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري منذ 01/08/1973 إلى أن تم طردها بتاريخ 28/02/2007 مطالبة بما هو مسطر فيه، وبعد جواب هذه الأخيرة وإدخالها في الدعوى شركة الرباط المغربي على أساس انها هي المشغلة صدر حكم قضى برد الدفع بعدم الاختصاص المحلي وبقبول المقال الأصلي ومقال الإدخال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري بأدائها للمدعية عن مهلة الإخطار مبلغ 9.240 درهم وعن الفصل مبلغ 149.251،20 درهم وعن الضرر مبلغ 166.320 درهم وعن أجرة شهر فبراير 4.620 درهم وعن عطلة سنة 2006 مبلغ 4.620 درهم وجعل الصائر بالنسبة، يستخلص ما على الأجيرة في نطاق المساعدة القضائية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص العطلة والأجرة ورفض باقي الطلبات، وبعد الاستئناف صدر قرار قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات والحكم تصديا برفض الطلب وبالإشهاد على إدخال شركة الرباط النهائي في الدعوى من طرف المستأنفة شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري وتحميل الأجيرة الصائر في إطار المساعدة القضائية، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة في النقض بجميع فروعها:
تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي بخرق مقتضيات المواد 6 و 18 و 370 من مدونة الشغل والمادتين 103 و 105 من مدونة التامينات والفصول 400 و 407 و 410 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه بمقتضى المادة 6 اعلاه » يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاط مهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر …. »، إلا أن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن عدم وجود وحدة اقتصادية بين المطلوبتين شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري وشركة الرباط النهائي دليل على انعدام علاقة تبعيتها – الطاعنة – للمطلوبة الأولى، يكون قد اهتم بالبحث في قيام الوحدة الاقتصادية بين الشركتين دون مناقشة توفر عنصر تبعيتها لشركة الاتحاد الصناعي، هذه التبعية الثابتة من خلال عناصر أهمها الأجر والمراقبة والإشراف ثم مكان العمل، ذلك أنها أدلت بأوراق أجر صادرة عن المطلوبة الأولى شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري تعود لأشهر أكتوبر، نونبر ودجنبر 2006 ثم يناير 2007، لم يتم الطعن فيها بالزور ولا دحضها من قبل المطلوبة بل أن القرار المطعون فيه هو من تولى الرد عنها واستبعدها بدعوى انها مجرد مطبوع لا يحمل توقيع المؤاجر، وهو تعليل مخالف لمقتضيات المادة 370 من مدونة الشغل التي لا تجعل من توقيع المشغل شرطا لقبول ورقة الأداء، وهو نفس ما كانت تقضي به المادة 10 من ظهير 53.1.24 بشأن تقدير الأجور ودفعها التي لم تكن تشترط توقيع المشغل وما خلا منه أيضا المرسوم عدد 2.04.422 بتاريخ 29-12-2004 بشأن تحديد البيانات التي يجب ان تتضمنها بطاقة الشغل، فالقرار بذلك عطل المفعول القانوني لأوراق الأجر من خلال اشتراط توقيع المشغل عليها كما استبعدها حينما اعتبر أنها مجرد مطبوع رغم أن المشرع لم يحدد شكلا معينا لهذه الأرواق، ثم إن عنصر المراقبة والإشراف ثابت من خلال اشتغالها – الطاعنة – تحت إمرة المطلوبة شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري حتى بعد نقلها للعمل ككاتبة بمدينة سلا سنة 1980، حيث استمرت في عملها ولم تشعر بأي تغيير إداري أو هيكلي أو تنظيمي بين المطلوبتين بل كانت متأكدة من وجود وحدة اقتصادية بينهما باعتبار أن المشغل فيهما واحد، إذ أن طبيعة عملها لم تتغير وظلت تابعة لشركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري في تنفيذ عقد العمل بدليل عدم إدلاء هذه الأخيرة بوصل بتصفية حسابها معها ولا بما يفيد وجود سبب من أسباب إنهاء علاقة الشغل كالاستقالة او ارتكاب خطأ جسيم او انها فصلتها لأسباب اقتصادية او تكنولوجية او هيكلية، كما انها أدلت بشواهد استشفاء صادرة عن شركتي التأمين السعادة والملكي المغربي تعود لسنتي 2006 و 2007 تؤكد إبرام مشغتلها شركة الاتحاد الصناعي عقدة تأمين لفائدة عمالها عن المرض وحوادث الشغل وهي من ضمنهم، إلا ان القرار اعتبر أنها وان كانت تشير إلى اسم شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري فإنها لا تفيد الالتزام بالتأمين ضد الأمراض وهو ما يشكل خرقا للمادة 18 من مدونة الشغل بشأن إثبات علاقة الشغل، إذ لا يوجد أي مبرر قانوني أو واقعي يجعل الشركة المذكورة تبرم عقد تأمين جماعي لفائدة مجموعة من عمالها كانت هي من ضمنهم، كما ان القرار خرق بذلك مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود لكونها أثبتت وجود التزام من طرف مشغلتها وهو ما كان يجب على هذه الأخيرة إثبات انقضائه أو عدم نفاذه تجاهها، فضلاعن أن الممثل القانوني لشركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري السيد محمد سعيد بناني أقر بعلاقة الشغل بدعوتها لاستئناف عملها لدى الشركة المذكورة وإن بشروط جديدة، وعلاوة على ذلك فإن علاقتها بشركة الاتحاد الصناعي ثابتة باعتبار أن مكان الشغل الذي كانت تعمل فيه هو في ملكية هذه الأخيرة ورخصة التعشير (تحمل رقم 591) في اسمها وهي التي تخولها ولوحدها مباشرة إجراءات التعشير عملا بمقتضيات الفصل 68 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وأن بطاقة دخولها –الطاعنة – إلى منطقة العبور في الموانئ والمطارات تحمل نفس المرجع مما يؤكد خضوعها لسلطة المطلوبة شركة الاتحاد الصناعي وعملها بمكان تابع لها، وأن هذه الرخصة تمنح بصفة شخصية وبالتالي فتواجد المطلوبة الثانية شركة الرباط النهائي في مقر يعود لشركة الاتحاد الصناعي واستغلالها لرخصتها الجمركية دليل على أن الأولى فرع للثانية، ثم إن قيام العلاقة الشغلية بينها وبين شركة الاتحاد الصناعي تؤكده مطالبة هذه الأخيرة بتخفيض التعويضات المحكوم بها ابتدائيا لما اعتبرت الحكم الابتدائي قد أخطأ في احتسابها وهو ما يعتبر إقرارا منها بعلاقة الشغل، غير أن القرار المطعون فيه لم يعر هذا الإقرار أهمية خارقا بذلك مقتضيات الفصلين 407 و 410 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه رغم إثبات كافة عناصر علاقة الشغل بينها وبين المطلوبة شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري من تبعية وأجر ومكان العمل إلا أن القرار لم يعتد بهذه العلاقة خارقا بذلك القانون الداخلي المتمثل في المقتضيات أعلاه وهو ما يعرضه للنقض.
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن إثبات عقد الشغل متيسر بكافة وسائل الإثبات طبقا لأحكام المادة 18 من مدونة الشغل، والثابت من وثائق الملف إدلاء الطاعنة بأوراق أداء الأجر عن شهر اكتوبر ونونبر ودجنبر 2006 ويناير 2007 تحمل اسم شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري المعروفة اختصارا بـ (C.I.C.M) كما أدلت بأوراق استشفاء صادرة عن شركة التأمين السعادة تسوية لمصاريف علاج أنفقتها خلال سنة 2006 وبداية سنة 2007 ثم بمراسلة صادرة عن وكالة تأمين الثقة بتاريخ 22-12-2005، تشير جميعها إلى المتعاقدة شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري وإلى الطاعنة بصفتها مستفيدة من التأمين، وهي وثائق لم تكن محل أي طعن وتعود لآخر فترة عمل قبل انتهاء العلاقة، والقرار باستبعاده أوراق أداء الأجر بعلة أنها مجرد مطبوع لا يحمل توقيع المشغلة وبعدم أخذه بأوراق العلاج بدعوى أنها لا تفيد التزامها بالتأمين ورغم عدم منازعة المعنية بالأمر يكون قد خرق مقتضيات المادة 370 من المدونة التي لم تحدد لأوراق أداء الأجر شكلا معينا ولم تجعل من توقيعها شرطا لصحتها كما لم يطبق ما نص عليه الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه » » إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه »، وأنه – القرار – باستناده للقول بعدم قيام أية علاقة شغل بين الطاعنة والمطلوبة الأولى شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري إلى التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف المطلوبة الثانية شركة الرباط النهائي رغم أن هذا التصريح يحمل نفس رقم الانخراط المضمن بأوراق أداء الأجر وصادر عن فرع الصندوق بمدينة القنيطرة حيث المقر الأساسي لشركة الاتحاد الصناعي وليس بمدينة سلا حيث توجد المصرحة، وهو ما يعد قرينة على تبعية الثانية للأولى فضلا عن اشتغال الطاعنة بمقر عمل بسلا يعود أساسا لشركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري التي تستغل به رخصة تعشير تحمل نفس المراجع المضمنة ببطاقة دخول الطاعنة إلى منطقة العبور بالموانئ والمطارات حسب الثابت من هذه البطاقة، وبنفيه – القرار – لأية علاقة شغل بين الطالبة وشركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري ورفضه كافة طلباتها لم يجعل لما انتهى إليه سندا قانونيا وخرق المقتضيات القانونية أعلاه فوجب نقضه وإبطاله.

لهــذه الأسبــــــاب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -