الإطار القانوني لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة

عرض بعنوان: الإطار القانوني لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة PDF

الإطار القانوني لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة PDF

مقدمة :
تعتبر الملكية العقارية من أقدس الحقوق وأسماها، بحيث أولاها المشرع أهمية بالغة وارتقى بها إلى مصاف الحماية الدستورية حيث ينص الفصل 3 عن ذلك وبالتالي لا تنتزع هذه الملكية إلا بموجب مقابل تعويض مناسب.
وبالرغم من الحماية القانونية لحق الملكية إلا أن متطلبات المصلة العامة تقتضي بالضرورة توفير وعاء عقاري لإنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية ولو على حساب نزع الملكية، لأجل تحقيق ذلك، وهو الأمر الذي جعل جل التشريعات تنظم هذه المساطر بشكل يحفظ حقوق الأفراد عن طريق تقرير مجموعة من الضمانات ويسهل على الدولة ممارسة امتيازاتها لحقيق المنفعة من جهة ثانية، فبالإضافة إلى التشريع الفرنسي الذي نظم مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بداية في 1810 مارس 8 فإن التشريع المغربي نظم هذه المسطرة بشكل دقيق بمقتضى ظهير 3 أبريل 1951 المتعلق بنزع الملكية، ثم تدخل وقام بإصدار القانون 81.7 المتعلق بنزع الملكية الأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت التي تدارك به مجموعة من النواقص التي كانت تعتري هذه المساطره
وبالرجوع إلى القانون السالف الذكر نجد أن المشرع المغربي لم يضع تعريفة لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وتولي الفقه ذلك حيث تعددت التعاريف في هذا المجال من أهم هذه التعاريف تعريف الأستاذ G . Peisein بأنها تلك العملي الإدارية التي تلزم بواسطتها الإدارة الخواص على التخلي عن ملكيتهم العقارية التي تكون في حاجة إليها لتحقيق هدف يرتبط بالمصلحة العامة.
كما عرفها الأستاذ عبد الرزاق السنهوري، بأنها تلك العملية التي يتم بمقتضاها نقل ملكية عقار مملوك، لأحد الأفراد إلى شخص عام يقصد المنفعة العامة نظير تعويض عادل.
وتظهر أهمية نزع الملكية في أنه أسلوب قانوني يمكن الإدارة بصفة استثنائية، وفي وقت مستعجل من الحصول على مكلية الأموال حتى لا تتعطل غايتها الأساسية في ضمان سیر
المرافق العامة، وتحقيق العامة بسبب عدم امتلاكها للمكتسبات اللازمة أو رفض الأفراد تمكينها برضاهم أو كبحهم الإجراءات لمقالتهم في مقدار التعويض. 
وإن الإطار القانوني لنزع الملكية لا ينحصر في التنظيم الدستوري وقاون 7.81 بل هناك مقتضيات مهمة في القوانين التعميرية سواء فيها يتعلق بالقانون 90.12 المتعلق بالتعمير وظهير 1960 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية الذي اعتبر تصاميم التهيئة والتنمية وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعنية أو غير المعنية بمثابة إعلان للمنفعة مشمولة بمقررات للتخلي إضافة إلى القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية.

- أهمية الموضوع:
للموضوع أهمية كبرى تتجلى في ابراز لفكرة المنظمة القانونية المقتض نزع الملكية من أجل المنفعة...

- إشكالية الموضوع:
ما هو الإطار القانوني العام والخاص لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ؟

- تصميم الموضوع: 

المبحث الأول: الإطار العامة لفكرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

المبحث الثاني: الإطار الخاص لفكرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

--------------------------------
لائحة المراجع :

الكتب:
- محمد أشركي: "الظهير الشريف في القانون العام المغربي"، 1983، دار الثقافة، الدارالبيضاء.
- محمد البخاري: "تزع الملكية من أجل المنفعة العامة كأحد مصادر تملك الدولة ومؤسساتها للعقارات"، المعهد الوطني للدراسات القضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى. 
- محمد الكشبور: "نزع الملكية من أجل المنفعة العامة الأسس القانونية والجوانب الإدارية والقضائية"، الطبعة الأولى، سنة 1989.

المقالات:
- أحمد أجعون: "تنفيذ وثائق التعمير و الاعتداء المادي"، مقال منشور بسلسلة فقه القضاء العقاري، العدد الثالث.
- مصطفى التراب: "نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاعتداء المادي"، مجلة الأبحاث، العدد 3، لسنة 2006.
- مصطفى التراب: "نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاعتداء المادي"، مقال منشور بمجلة البحوث العدد 3.

النصوص القانونية:
- القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 24 و81 و1 المؤرخ في 11 من رجب 1102 (6 ماي 11 1982).
- ظهير 8 نوفمبر 1914 وظهير 3 ماي 1919 وظهير 15 أكتوبر 1919، وظهير 1922.
- الظهير الشريف المؤرخ في 15 من ذي الحجة 1412 موافق ل 1 نونبر 1992.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -