المبادئ المنظمة للصفقات العمومية

عرض بعنوان: المبادئ المنظمة للصفقات العمومية PDF

عرض بعنوان: المبادئ المنظمة للصفقات العمومية PDF

مقدمة :
خول القانون للإدارة مجموعة من الآلیات لتلبیة حاجیاتھا؛ والتي تنصب على تسییر وتدبیر المرافق العمومیة. ومن بین ھذه الآلیات نجد العقود الإداریة، ھذه الأخیرة تضطلع فیھا الإدارة بمركز قوة یختل معھ التوازن العقدي المفترض بالمبادئ العامة للتعاقد.
وتعتبر الصفقات العمومیة شكلا من أشكال العقود الإداریة التي تلجأ إلیھا الإدارة بغیة تلبیة حاجیاتھا وتدبیر المرفق العمومي؛ حیث أن %80 من حاجیاتھا یتم تدبیرھا بواسطة إبرام المؤسسات العمومیة والدولة صفقات عمومیة ھي في الأصل عقود إداریة تكون فیھا الإدارة صاحبة السلطان والإرادة.
وبغیة عقلنة وترشید إبرام الصفقات العمومیة؛ أصدرت مجموعة من النصوص التنظیمیة والقرارات الوزاریة التي حاولت جاھدة تقنین وتحدید محل الصفقات العمومیة انطلاقا من مرحلة التھیئ والإعداد مرورا بمرحلة التنفیذ؛ وعلى رأسھا مرسوم 20 مارس 2013، إضافة لدفتر الشروط العامة لصفقات الأشغال الصادر سنة 2016.
وقد حدد ھذان القانونان وخصوصا مرسوم 20 مارس 2013 مجموعة من المبادئ الواجب توظیفھا واعتمادھا في إبرام وتنفیذ ھذه الصفقات.

أهمية الموضوع :
تبرز أھمیة الموضوع في كون الغایة من الصفقات العمومیة ھي تحقیق مختلف حاجیات الإدارة من جھة، والتأثیر على مختلف القطاعات الاقتصادیة التي تتعامل معھا من جھة أخرى، وھو ما یفرض توجیھ الاقتصاد الوطني والتعزیز من تنافسیته على الصعید الدولي، وذلك من خلال تبني استراتیجیات دقیقة تھدف إلى ترسیخ الحكامة التي أصبحت وسیلة لممارسة السلطة العمومیة، من أجل تدبیر سلیم للشؤون العامة للبلاد؛ وھو ما فرض إقحام مبادئ أساسیة من أجل إبرام الصفقات العمومیة، ولعل أبرزھا ترسیخ مبادئ الشفافیة، و وضع الآلیات القانونیة والإجرائیة لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بین جمیع المتنافسین، وكذا تخلیق الحیاة العامة عن طریق محاربة كل أنواع الممارسات المشینة التي من شأنھا المس بمصداقیة الإدارة والمتنافسین ، إضافة إلى عقلنة استعمال الأموال العمومیة من خلالالحكامة والنجاعة في التدبیر، والرھان على تحقیق التنمیة المستدامة واستحضار البعدالبیئي .

إشكالية الموضوع :
تأسیسا على ما سبق، فإن معظم الإشكالات المراد طرحھا وتحلیلھا في ھذا المقام موصولة بسؤال مركزي مرتبط بتحدید طبیعة المبادئ المنظمة للصفقات العمومیة.
وللإجابة على ھذا الإشكال، سنلجأ إلى طرح مجموعة من الأسئلة الفرعیة، لعل أھمھا :
- كیف أسست النصوص التنظیمیة للصفقات العمومیة لمبادئ تحكم ھذا المجال؟
- وظفنا في إطار ھذه الدراسة المنھج التحلیلي؛ والذي سیمكننا الاعتماد علیه من محاولة معرفة مجمل التطورات التي عرفھا نظام الصفقات العمومیة، وذلك من خلال تحلیل نصوصھ القانونیة (مرسوم 20 مارس لسنة 2013) وربطھا بالمبادئ المترسخة بدستور 2011.
كما لم نغفل اعتماد المنھج المقارن؛ والذي سنستغلھ من خلال المقارنة بین النصوص القانونیة المتضمنة للمبادئ المنظمة للصفقات العمومیة بمرسوم 2013 والمرسوم السابق لسنة 2007، وذلك بتحدید مختلف المبادئ التي استقر العمل بھا بین المرسومین، والأخرى المستجدة بمرسوم سنة 2013.

خطة البحث :
قصد الإحاطة بمختلف الجوانب المنظمة للموضوع والإجابة على ما یطرحھ من إشكالات وتساؤلات، سنعمد لاعتماد خطة البحث التالیة :

المبحث الأول: المبادئ المنظمة لمرحلة إعداد وإبرام الصفقات العمومية
المبحث الثاني: مبادئ تنفيذ الصفقات العمومية



المبحث الأول: المبادئ المنظمة لمرحلة إعداد وإبرام الصفقات العمومية

تمر عملیتا إعداد وإبرام الصفقات العمومیة من مراحل وإجراءات عدة حددھا النص التنظیمي بشكل دقیق، وتحكم ھاتان العملیتان مبادئ محددة انطلاقا من مقتضیات المادة الأولى من مرسوم 20 مارس 2013[1].

المطلب الأول : مبدأ حر ة الولوج إ الطلبية العمومية

یتخذ مبدأ حریة الولوج الى الطلبیة العمومیة أبعادا عدة، تختلف باختلاف زاویة النظر التي ینظر إلیھ منھا، وقد برزت لھ عدة تجلیات بمرسوم 20 مارس 2013 (الفقرة الأولى)، كما تم تقییده ببعض الاستثناءات التي عملت على الحد منھ (الفقرة الثانیة).

الفقرة الأولى : تجليات مبدأ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية

یعد مبدأ حریة الولوج إلى الطلبیة العمومیة مبدأ أصیلا؛ والذي یجد أساسه بأحد مبادئ الدستور المغربي، وھو مبدأ حریة المبادرة، وذلك استنادا لمقتضیات الفصل 35 من الدستور، والذي نص على أنه:"...تضمن الدولة حریة المبادرة..."، وقد كرسه المشرع التنظیمي أیضا على مستوى المادة الأولى من مرسوم 2013؛ والتي جعلتھ أولى المبادئ التي یجب استحضارھا إبان إعداد وإبرام الصفقات العمومیة، حیث نصت ھذه المادة على أنه: " یخضع إبرام الصفقات العمومیة للمبادئ التالیة :
- حریة الولوج إلى الطلبیة العمومیة...".
ویقصد بمبدأ حریة الولوج الى الطلبیة العمومیة أحقیة مبادرة المقاولات إلى التنافس على الصفقات العمومیة دون قید أو شرط ، ویشیر ھذا المبدأ إلى إمكانیة منافسة كل المقاولات وأخذ المبادرة إلى المشاركة في تدبیر الشأن العمومي، حیث لا یتم فرض التعاقد على مقاولة دون أخرى وإن كانت للسلطة العامة منافذ في وضع شروط عامة صارمة تمیز ھذا النوع من التعاقد عن العقود العادیة، فلا نجد لھا منفذا في فرض الولوج الى الطلبیة العمومیة على المقاولات، بل تبقى خاضعة لحریة المبادرة.
وفي ھذا الإطار؛ خول النص التنظیمي للإدارة إمكانیة الإطلاع على رغبة الفاعلین الاقتصادیین في الولوج إلى الطلبیةالعمومیة؛ وذلك عن طریق إبداء طلب بالاھتمام استنادا لمقتضیات المادة [2]15 من مرسوم 20 مارس 2013 ، بل أكثر من ذلك، فقد وضع النص التنظیمي مجموعة من الحوافزلإشراك الفاعلین الاقتصادیین في تدبیر الصفقات العمومیة، ومن ذلك تبسیطه للمساطر؛ إحداثه لبوابة الصفقات العمومیة؛ تخصیصھ نسبة %30 من المبالغ المتوقعة للصفقات العمومیة بكل إدارة لصالح المقاولات الوطنیة الصغرى والمتوسطة وفقا لما جاء في المادة [3]156، وقد صدر قرار وزاري لوزیر المالیة[4] یشترط لاستفادة مقاولة معینة من ذلك أن تكون مستوفیة لشروط المیثاق الوطني للمقاولات الصغرى والمتوسطة استنادا للقانون رقم 53.00.[5]
لكن بالرغم من ھذه الحوافز وتبني المشرع لھذا المبدأ، نلاحظ أن المرسوم وضع حدودا واضحة المعالم له، فما ھي أبرز ھذه الاستثناءات ؟

 الفقرة الثانية: استثناءات مبدأ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية 

كرس مرسوم الصفقات العمومیة لسنة 2013 مبدأ حریة الولوج إلى الطلبیة العمومیة، سیرا على نھج مرسوم 2007 . لكن بالتمعن في مقتضیات مرسوم 2007، تتضح جلیا معالم الاستثناءات التي وضعت لھذا المبدأ؛ حیث إذا كان الأصل ھو حریة الفاعل الاقتصادي في ولوج وكسب رھان المشاركة في الصفقات العمومیة، فأحیانا نجد النص یمنع أو بالأحرى یقید ھذه الحریة، ویجعل الإدارة حرة في اختیار شریكھا في تدبیر المرفق العمومي، ومن قبیل ذلك الصفقات التفاوضیة؛ فإجراءات إبرام صفقة عمومیة بھذه الطریقة تمنع إرساء مبدأ حریة الولوج إلى الصفقات العمومیة، حیث أنھ واستنادا إلى مقتضیات المادة 84 من مرسوم 2013، یتم إبرام الصفقات العمومیة بواسطة ھذه المكنة القانونیة؛ بعد إجراء تفاوض بین الإدارة ومتنافس أو أكثر، دون أن یحدد النص كیفیة تحدید واختیار المتفاوض، أي أن النص منح السلطة التقدیریة في اختیار المتفاوض دون أن یراعي مبدأ الحریة، بل أحقیة الفاعلین الاقتصادیین في الحصول على حقھم بمعرفة أنواع الصفقاتوالأعمال التي تقبل علیھا الإدارة، وھذا ما كرستھ المادة 86 إبان تحدیدھا لحالات اللجوءإلى الصفقات التفاوضیة، خاصة في بندھا الثاني الذي حدد ومنح للإدارة إمكانیة إبرام صفقات دون إشھار، أي إطلاع الفاعلین الاقتصادیین على وجود صفقات ستبرم، وقد حدد ھذا البند مبررات ھذا الإبرام والأعمال التي تكون موضوعا لھ1؛ لكن ھذه الأسباب قد یتخللھا نوع من الخلل و اللا منطق؛ ومن ذلك ما تم التنصیص علیه ب:"الأعمال التي لا یمكن أن یعھد بإنجازھا إلا لصاحب أعمال معین اعتبارا لضرورات تقنیة أو لصبغتھا المعقدة التي تستلزم خبرة خاصة"؛ وبالنظر إلى مضمون ھذه الفقرة، نسجل تحفظا یؤسس على أن جل القطاعات والخبرات قد تم استیفاؤھا من قبل الكفاءات المغربیة، وأن ھناك تنافسا شدیدا على تعزیز الكفاءات والخبرات بالمغرب، الشيء الذي یطرح سؤالا حول ما ھي الخبرات والكفاءات التي تشھد شحا وتخول للإدارة المساس بمبدأ دستوري ومبدأ مكرس صراحة بنفس النص المنصوص علیه بمرسوم سنة 2013.

المطلب الثاني : مبدأ الشفافية إبرام الصفقات العمومية

تعتبر الشفافیة في تدبیر المرافق العمومیة مقتضى دستوریا نص علیه الفصل 154 من الدستور، وتبنته مجموعة من النصوص المنظمة لتدبیر حاجیات الإدارة وتسییر المرافق العمومیة، وعلى نفس النھج سار النص التنظیمي في تكریس ھذا المبدأ في مادته الأولى،كما أبرز تجلیاتھ في عدة محطات على مستوى نفس النص. ویستوجب تعدد استعمال مفھومالشفافیة في تدبیر الشأن العمومي الوقوف على ضبط ھذا المفھوم ومعالمھ (الفقرة الأولى)،كما یقتضي تمحیص تجلیاتھ بمرسوم سنة 2013 (الفقرة الثانیة).

الفقرة الأولى: مفهوم الشفافية إبرام الصفقات العمومية

یقصد بالشفافیة نھج واتباع الإدارة الوضوح التام والعلنیة المطلقة في كل ما تقوم به وھي تعمل على تدبیر المرفق العمومي وحسن تسییره وترشیده، ویضیف بعض الفقه[6] أن الشفافیة خلاف للسير الإداري الذي یؤسس لحفظ البیانات والمعلومات التي تھم النشاط الإداري، لكن السؤال المطروح ھو سیظل ھذا الرأي مستقرا في ظل دخول قانون الحق في الحصول على المعلومة حیز التنفیذ، والذي نجده قد وسع من نطاق المعلومات التي یحق للمواطنین الاطلاع علیھا.
وترمي الشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة[7] حریة الولوج إلى المعلومات والوثائق الإداریة، وكذا قواعد اشتغال وتدبیر الصفقات العمومیة، وبالنظر إلى ھذا التعریف نظن أنھ یتقاطع من مبدأ حریة الولوج إلى الطلبیة العمومیة، ولكنھ فقط یوسع من نطاقه، حیث أنه إذا كانت حریة الولوج إلى الصفقات العمومیة تستھدف الفاعلین الاقتصادیین، فإن مفھوم الشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة یستھدف كل المواطنین والمھتمین بالشأن العام، وعلیه فالشفافیة في مفھومھا العام أكثر انسجاما مع الغایة من إقرار ھذا المبدأ في مرسوم الصفقات العمومیة، كما أن الشفافیة في معناھا الدقیق المتناسب مع المرسوم، ھو تمكین كل المھتمین بالشأن العام من الاطلاع على دوالیب وحیثیات إبرام الصفقات العمومیة، من خلال نھج الإدارة الوضوح والعلنیة والتأمین في جمیع مراحل تدبیر الصفقات العمومیة، انطلاقا من تحدید المشروع كحاجة من حاجیات الإدارة إلى حین المصادقة على التسلم وإصدار التقاریر النھائیة.
ولإستجلاء مبدأ الشفافیة في الصفقات العمومیة، وضع المشرع مجموعة من التدابیروالإجراءات والضوابط القانونیة التي توضحه بشكل جید .

الفقرة الثانية : تجليات مبدأ الشفافية مرسوم الصفقات العمومية

حاول النص التنظیمي تأطیر مبدأ الشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة عبر اعتماد مجموعة من الضوابط؛ وذلك كنشر البرامج التوقعیة استنادا لمقتضیات المادة 14 من مرسوم 2013، حیث أن عملیة نشر البرامج التوقعیة تكرس شفافیة تدبیر الحاجیات العمومیة؛ فھي تمكن كل الأفراد والأشخاص من الإطلاع على توجھات الإدارة، وقد حددت المادة أعلاه كیفیة نشر البرامج التوقعیة، وذلك بدایة كل سنة مالیة قبل متم 3 أشھر الأولى على أبعد تقدیر، ویتم النشر في جریدة ذات توزیع وطني على الأقل وفي بوابة الصفقات العمومیة، وقد وسع النص مجال نشر ھذه البرامج بأن سمح للإدارة بالنشر في أي وسیلة أخرى تجدھا مناسبة، وخاصة الوسائل الإلكترونیة.
كما أعطى النص مكنة قانونیة لتعدیل البرامج التوقعیة وذلك بنشر برامج توقعیة تعدیلیة تكمیلیة، وقد حدد نفس النص مضمون ھذه البرامج التوقعیة، من ذلك موضوع الصفقة طبیعة العمل ومكان التنفیذ وطریقة الابرام المزمع اعتمادھا.
لكن المؤاخذ على نص المادة 14 من مرسوم 20 مارس 2013 ھو عدم إقرانھا لخرق ھذه المقتضیات وتجاھلھا بأي جزاء یذكر، وعلى الرغم من ذلك؛ فنشر البرامج التوقعیة یعتبر مكنة قانونیة تدعم وتقوي مبدأ الشفافیة، حیث یسھم في الكشف عن نیة الإدارة في توخي مبدأ الشفافیة في إبرام صفقاتھا، كما یسھم في تمكین المواطنین من تتبع إنجاز المشاریع التي تبنتھا الإدارة[8].
ویمكن المقاولات ھي الأخرى من الاطلاع على نوع الصفقات المزمع إجرائھا من قبل الإدارة.
إلى جانب نشر البرامج التوقعیة كصورة من صور تكریس الشفافیة في إبرام الصفقاتالعمومیة، أحدث النص التنظیمي لسنة 2007 بوابة الصفقات العمومیة[9] التي ترمي منخلالھا السلطة التنظیمیة إلى تنزیل مجموعة من المبادئ، منھا ضمان الشفافیة وحتى ضمان التنافس النزیھ، ویمكن تصنیف دور بوابة الصفقات العمومیة في إطار تكریسھا لمبدأ الشفافیة إلى دور إخباري؛ حیث تمكن من الإطلاع على واقع ومصیر الطلبیات العمومیة، ودور تنظیمي؛ فھي ترمي إلى ضبط وتنظیم عملیات تدبیر الصفقات العمومیة والرفع من جودتھا عن طریق تجرید المساطر من الصفة المادیة، وھو التوجھ الذي یجعل الشفافیة في أوجھا.
وبالعودة لمقتضیات مرسوم 2007، نجد النص التنظیمي عھد تسییر بوابة الصفقات العمومیة إلى الخزینة العامة للملكة، استنادا إلى مقتضیات المادة 147 منھ وذلك لضمان الحیاد والاستقلال والتتبع التقني للمسطرة والإجراءات.
وقد حددت نفس المادة مجموع الوثائق التي یستوجب نشرھا ومن ذلك :
النصوص التشریعیة والتنظیمیة المنظمة للصفقات العمومیة؛ البرامج التوقعیة للمشتریات وتحیینھا عند الاقتضاء؛ إعلانات الإشھار المتعلقة بما یلي:
" طلبات العروض المفتوحة، طلبات العروض بالانتقاء المسبق، المباریات، والمساطر التفاوضیة...".
وعموما، فبوابة الصفقات العمومیة تدخل في رقمنة عمل الإدارة والسعي إلى حسن تدبیرھا.
وفي نفس السیاق الرامي لرقمنة عملیات تدبیر الصفقات العمومیة وتدعیم الشفافیة وتبسیط المساطر والارتقاء بالتدبیر الإلكتروني للفاعل الاقتصادي، نجد آلیة التعھد الالكتروني[10]، والتي تتم عبر فتح الأظرفة وتقییم العروض المودعة بطریقة الكترونیة من طرف المتنافسین وفق ما یتم في إطار المسطرة العادیة التي تنظمھا المواد من 36 إلى 45 بقرار وزیر المالیة المتعلق بتجرید الصفقات العمومیة من الصفة المادیة[11].
إضافة لما سبق، تعتبر عملیة الإعلان عن الصفقة بحد ذاتھا إجراءا وتدبیرا لضمانالشفافیة وتكریسھا[12]، حیث ألزم النص التشریعي الإعلان عن الصفقات العمومیة عبر كلالوسائط والوسائل التي تحقق أكبر إعلان و أوسع إخبار للمواطنین والفاعلین، وذلك عبر الوسائل العادیة والالكترونیة، حیت یتم نشر الاعلان حسب مقتضیات المادة 20 [13] في بوابة الصفقات العمومیة السابقة الذكر وجریدتین توزعان على الصعید الوطني على الأقل یختارھما صاحب المشروع، تكون إحداھما باللغة العربیة والأخرى بلغة أجنبیة داخل أجل 21 یوما قبل تاریخ فتح الأظرفة، ویؤخذ على نشر الإعلان عن الصفقة أنه عام لا یأخذ بعین الاعتبار قیمة الصفقة ولا طبیعتھا التقنیة والفنیة خلافا لما علیه الأمر بالنسبة لمدونة الصفقات العمومیة الفرنسیة التي وضعت شكلیات معینة تتناسب وقیمة الصفقة المزمع عقدھا[14].
وتعد جلسات فحص العروض بدورھا إجراءا لتكریس شفافیة الصفقات العمومیة، حیث یمكن لكل من یھمه الأمر أن یحضر ھذه الجلسات، فھي علنیة[15] یحضرھا المتنافسون الذین تقدموا بعروضھم، وكذا ممثلوا الإدارة المبرمة للصفقة الذین عھد إلیھم بمھمة تقییم العروض، وكذا كل شخص یود متابعة عملیة فحص العروض والتأكد من شفافیة إبرام الصفقة، وفي سبیل ترسیخ أكبر للشفافیة یتم تحریر محضر للجلسة تسجل فیه الظروف التي مرت بھا عملیة فحص العروض والنتائج المتوصل إلیھا، كما یبین أسباب إقصاء المتعھدین المبعدین.
وفي إطار ترسیخ أكثر للشفافیة والعلنیة یتم نشر مستخرج من المحضر السابق الذكر بمقرات الإدارة المبرمة للصفقة وبوابة الصفقات العمومیة خلال الأربعة وعشرین ساعة الموالیة لتاریخ انتھاء أشغال اللجنة، وذلك لمدة 15 یوما كاملة على الأقل، طبقا لمقتضیات المادة 43 من مرسوم 2013.
وتؤسس تقاریر المراقبة والتدقیق المنظمة في المادة 165 من المرسوم لشفافیة وعلنیة مراقبة الصفقات العمومیة وتدبیرھا بالرغم من الانتقادات[16] الموجھة لھذه المادة، حیث أنه في فقرتھا الاخیرة تنص على نشر ملخص لھذه التقاریر المتعلقة بالمراقبة والتدقیق في بوابة الصفقات العمومیة، وھو نفس المقتضى المنصوص علیه في المادة 142 المنظمة للمراقبة والتدقیق في الباب السادس المتعلق بصفقات الجھات والعمالات والأقالیم والجماعات من المرسوم، والتي تنص على أنه "ینشر وزیر الداخلیة ملخصا لتقاریر المراقبة والتدقیق المشار إلیھا أعلاه في بوابة الصفقات العمومیة ".

المطلب الثالث : مبدأ ضمان المنافسة

تنص المادة الأولى من مرسوم الصفقات العمومیة لسنة 2013 على أنه: " یخضع إبرام الصفقات العمومیة للمبادئ التالیة : حریة الولوج إلى الطلبیة العمومیة؛ المساواة في التعامل مع المتنافسین ؛ضمان حقوق المتنافسین ...".
انطلاقا من مقتضیات ھذه المادة، نلاحظ أن المشرع المغربي قد عزز مبدأ ضمان المساواة؛ حیث أنه بعدما كان على مستوى مرسوم 5 فبرایر 2007 یضمن فقط حمایة المساواة في التعامل مع المتنافسین، أصبح الآن ینص على ركیزتین لضمان المنافسة، فقد حافظ على ركیزة المساواة في التعامل مع المتنافسین (الفقرة الأولى)، وعزز المبدأ بضمانه لحقوق المتنافسین (الفقرة الثانیة).

الفقرة الأولى: ضمان المساواة التعامل مع المتنافسين

نص مرسوم 5 فبرایر 2007 في مادتھ الأولى على أنه: "یجب أن یستجیب إبرام صفقات الدولة لمبادئ حریة الولوج الى الطلبیة العمومیة والمساواة في التعامل مع المتنافسین والشفافیة في اختیار صاحب المشروع." وبالنظر إلى مقتضیات ھذه المادة، یتضح أن ركیزة المساواة في التعامل مع المتنافسین واحدة من المبادئ الأصیلة حتى قبلصدور مرسوم سنة 2013. ویعتبر ھذا المبدأ مبد أٌ مستقلا قائم الذات یھدف إلى الحفاظعلى المساواة بین المتنافسین وضمان مبدأ التنافس ككل.
ویقصد بضمان المساواة في التعامل مع المتنافسین جعل كل المتنافسین وكل الفاعلین الاقتصادیین الراغبین بولوج الطلبیة العمومیة خاضعین لنفس الضوابط والشروط[17] أي تحقیق المساواة في ظل الخضوع لكل الضوابط القانونیة ما عدا إذا تعلق الأمر ببعض الاستثناءات الضیقة والتي سنعمل على إبرازھا.
وتتجلى المساواة في التعامل مع المتنافسین في تنزیل مجموعه من الإجراءات المنظمة لإعداد و إبرام الصفقات العمومیة، ومن ذلك دفاتر التحملات بالدخول في الطلبیة العمومیة و إرساء صفقة معینة على مقاول معین تجعله خاضعا لدفاتر التحملات، فالمتنافس و المقاول یكون على بینة وعلم مسبق أنه بمجرد ما أن یتم المصادقة على الصفقة یكون ملزما ومقیدا بدفاتر تحملات، وعلیه فكل المتنافسین یكونون متساویین في ضوابط تنفیذ الصفقة عندما ترسى على أحدھم، فھم على قدم المساواة؛ و یقع الاختلاف فقط في أن ھذه الدفاتر تصنف إلى دفاتر شروط إداریة عامة؛ دفاتر شروط مشتركة ودفاتر شروط خاصة. ھذان الأخیران یختلفان من صفقة إلى أخرى وضمن نفس الصفقة باختلاف المقاول أو المتنافس.
وخلافا لذلك، فتكریس المساواة في التعامل مع المتنافسین تظھر في أوجھا وفي قمتھا على مستوى دفتر الشروط الإداریة العامة، حیث یعتبر ھذا الدفتر بمثابة الشریعة العامة للشروط الإداریة التي تخضع لھا كل الصفقات العمومیة دون استثناء. مع مراعاة طبیعة الصفقة، أھي صفقة أشغال أم صفقة توریدات أو خدمات، وتنص المادة 13من مرسوم 2013 في ھذا الصدد على أنه: "...تحدد دفاتر الشروط الإداریة العامة المقتضیات الإداریة التي تطبق على جمیع صفقات الأشغال أو التوریدات أو الخدمات أو على صنف معین من ھذه الصفقات، وتتم المصادقة على ھذه الدفاتر بمرسوم..."
وقد صدر سنة 2016 مرسوم یحدد دفتر الشروط الإداریة العامة المتعلقة بصفقات الأشغال في انتظار صدور دفتر الشروط الإداریة العامة المتعلقة بصفات التوریدات والخدمات استكمالا للضوابط التنظیمیة للصفقات العمومیة.
أما في ما یتعلق بدفاتر الشروط المشتركة، فھي كذلك تقرر المساواة في حدود معینة، حیث تنص نفس المادة (م13) على أنه: " تحدد دفاتر الشروط المشتركة بالأساس المقتضیات التقنیة التي تطبق على جمیع الصفقات المتعلقة بنفس الصنف من الأشغال أو التوریدات أو الخدمات أو بجمیع الصفقات التي یبرمھا نفس القطاع الوزاري أو نفس المصلحة المتخصصة أو نفس المؤسسة العمومیة."
وعلیه، فھذه الدفاتر تعمل على خلق المساواة في المقتضیات التقنیة بالنسبة لجمیع الصفقات المتعلقة بنفس النوع - الصنف- حسب منطوق المادة، أو الصفقات التي یتم إبرامھا في نفس القطاع الوزاري أو نفس المصلحة المتخصصة أو نفس المؤسسة العمومیة.
وتعد كذلك عملیات النشر والإعلان المصاحبة لإعداد الصفقات العمومیة تكریسا للمساواة في إطلاع المتنافسین على وجود صفقات ستبرم، وحیث لا یمكن مبدئیا التحیز إلى مقاول معین ودعوته إلى التعاقد دون سلوك مجموعة من الإجراءات والعملیات التي تحقق الشفافیة والعلنیة كما تحقق المساواة في إخبار وإطلاع المتنافسین على الصفقة.
ومن جھة أخرى، یعد نظام الرقمنة ونزع الصفة المادیة كما ھو منظم في الباب السابع المتعلق بتجرید المساطر من الصفة المادیة مساھما في تحقیق المساواة في الإبرام وفي التعامل مع جمیع المتنافسین.
وبالرغم من النقائص التي یعاني منھا ھذا المقتضى إلا أنه یلغي صفة المتنافس ولا ینظر إلى شخصه وإلى عرضه المقدم، وھذا یضمن فعالیة وجوده في الأداء والنتائج. حیث أن مختلف الإجراءات التي تتم بطریقة عادیة تقلیدیة عمل المشرع على مستوى ھذا الباب على نقلھا من الدعامات الورقیة وعملیات الافتحاص المباشر إلى الدعامة الالكترونیة والافتحاص الإلكتروني غیر المباشر بالرغم من قصور تحدید كیفیة سیر ھذه الإجراءات، وھذا ما یأخذ على ھذه العملیة وخاصة افتحاص الأظرفة والعروض، حیث تنص المادة 149 على تقییم وفتح الأظرفة المودعة بطریقة إلكترونیة، لكنھا تحیل على مقتضیات المواد من 30 إلى 45، أي أنھا لم تحدد الضوابط الخاصة بھذه العملیةالتقنیة، بل أكثر من ذلك أحالت المادة وأناطت بوزیر المالیة إصدار قرار یحدد ھذهالكیفیات وشروط فتح الأظرفة وتقسیم عروض المتنافس بطریقة إلكترونیة، لكن بالرغم من ذلك فھذه العملیة تعتبر أكبر ضامن للمساواة بین المتنافسین[18].

الفقرة الثانية : ضمان حقوق المتنافسين

تعد ركیزة ضمان حقوق المتنافسین جزءا من مبدأ المنافسة، كما تعد من بین المستجدات التي جاء بھا مرسوم 2013، وكما سبق الذكر، فإن مبدأ ضمان المنافسة في تدبیر الصفقات العمومیة كان یشار إلیھ سابقا بصیاغة أخرى، والتي ھي جزء فقط من المبدأ الشامل الواسع، وكان یتم تحمیل ضمان المساواة في التعامل مع المتنافسین مفھوما ومعنى أوسع وشامل.
ویقصد بضمان حقوق المتنافسین أن یتم تحدید ما یجب أن یتم به المتنافسین من ضمانات قانونیة تحقق لھم المصلحة والمنفعة في حدھا الأفقي , وقد تم تحدید مجموعة من الضمانات على مستوى المرسوم والنصوص الأخرى التنظیمیة المنظمة للصفقات العمومیة تحدد حقوق المتنافسین على مستوى عملیتین الأعداد والابرام .
وقبل الخوض في ھذه الضمانات الخاصة یفترض استحضار الضمانات العامة، انطلاقا من النص الدستوري الذي یضمن حق المبادرة وحریة المنافسة فھذا الضمان لا یجب ولا ینبغي المساس به بأي وجه كان وإلا كان الأمر خرقا دستوري كما سطر لذلك في المطلب الأول.
إلى جانب ھذا المقتضى الدستوري، نجد حقا عاما آخر یمس ویساعد في تحقیق ضمان حقوق المتنافسین، وھو الحق في الحصول على المعلومة، ھذا المكتب الآخر یعتبر أحدث المستجدات في الساحة القانونیة بمقتضى قانون رقم 31.13 [19]، حیت نص في مادته الأولى على أنه :"طبقا لمقتضیات الدستور، ولاسیما الفصل 27 منه، یحدد ھذا القانون مجالتطبیق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومیة والمؤسسات المنتخبة والھیئات المتخصصة بمھام المرفق العام، وكذا شروط وكیفیة ممارسته".
وبالتالي، فمنطوق ھذه المادة یدخل تدبیر الصفقات العمومیة وإطلاع جمیع المھتمین بالشأن العمومي بدوالیب إبرامھا وما من ذلك المتنافسین المرتقبین، حیث یلزم أن یطالعوا بكل ما یھم الصفقة المراد إبرامھا والمراحل التي ستمر منھا وھذا حق عام، وخصص كذلك بضوابط خاصة على مستوى المرسوم، لكن قبل توضیح ھذا الحق على مستوى المرسوم نشیر إلى ان المادة 10 من قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة تلزم الإدارة بنشر البرامج التوقعیة للصفقات العمومیة وحائزھا ومبالغھا .
وإذا قلنا سابقا بأن عملیات النشر والإعلان تجعل جمیع المتنافسین على قدم المساواة في الاطلاع على وجود صفقات عمومیة تبرم، فإنھا على الاساس تعد حقا لھم حیث انھا تنزل حق الفاعل الاقتصادي في الاطلاع والحصول على مستجدات الاقتصاد والتدبیر العمومي .
وفي نفس الإطار المتعلق بالاطلاع والحصول على المعلومات الكافیة حول الصفقة، نص المرسوم في المواد 19 و67 و49 والمادة 99 على وجوب إعداد الإدارة المعنیة بالأمر ملف الصفقة بحسب ما إذا كان الأمر یتعلق بطلب العروض، أو مباراة أو استشارة معماریة، وقد حددت ھذه المواد مجموعة من الوثائق التي قد یحتاجھا المتنافس في الإحاطة بالصفقة، وقد ألزم النص التنظیمي إعداد ھذا الملف قبل نشر الإعلان عن الصفقة، وأن توضع رھن إشارة المتنافسین بمجرد صدور أول إعلان ،كما مكن المتنافسین من تحمیل ملفات الصفقة من بوابة الصفقات العمومیة.
وقد جعل النص تسلم ھذه الملفات مجانیا من حیت المبدأ كما مكن المتنافس الذي لم یستلم الملف في الیوم المحدد أن یلجأ إلى السلطة التي یخضع لھا صاحب المشروع، وتبحث ھذه السلطة في صحة الشكایة وإذا تبین صحتھا تأمر صاحب المشروع بتسلیم الملف له، أي المشتكي، وتأجیل فتح الاظرفة لمدة تمكن المشتكي من التوفر على المدة القانونیة المطلوبة لأجل نشر الإعلان، كما ألزم النص إبلاغ كل المتنافسین بمختلف التعدیلات التي تلحق الملف .
خول مرسوم 2013 المتنافسین الحق في طلب تعدیل الأجل المقرر لإیداع العروض وفتح الاظرفة وذلك بواسطة مراسلة محمولة مع الإشعار بالتوصل، أو بواسطة رسالة إلكترونیة تؤكد تأجیل تاریخ جلسة فتح الأظرفة، في المقابل یجب أن تتضمن رسالة المتنافس كل العناصر التي تمكن صاحب المشروع من تقدیم طلب التأجیل.
یمكن لكل متنافس بقوة النص التنظیمي وصریح نصوصه أن یتقدم ویطلب من صاحب المشروع بواسطة مراسلة أو رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو بالطریقة الإلكترونیة مختلف التوضیحات أو المعلومات التي تتعلق بالصفقة والوثائق المرتبطة بھا، ویتعین على صاحب المشروع الإجابة وإبلاغ باقي المتنافسین بمضمون التوضیح والإجابة المكررة من قبل صاحب المشروع حتى لا یتضمن الأمر نوعا من المحاباة وخرق المساواة في التعامل والاطلاع بین المتنافسین.
قرر النص التنظیمي حق رفع الضرر لكل من أصابه ضرر، وحتى في التنافس على الطلبیة العمومیة؛ فیمكن المتنافسین من رفع شكایات وطعون تھم المساس بضوابط التنافس، وقد قرر لطرق تنزیل الحق في تقدیم طعن أو شكایة الباب الحادي عشر، حیث أجازت المادة 169 من المرسوم لكل متنافس أن یوحه شكایته كتابة الى صاحب المشروع إذا تم خرق قواعد مسطرة ابرام الصفقات المنصوص علیھا في مرسوم 2013 ، حالة وضع بنود تمییزیة او شروط غیر متناسبة مع وضع الصفقة في ملف طلب المنافسة. ویجب في ھذه الحالة أن تقدم الشكایة من المتنافس بصفة شخصیة ابتداءا من تاریخ نشر الدعوة إلى المنافسة وإلى غایة الیوم الخامس بعد لصق نتائج الدعوة الى المنافسة.
ویجب في حالة المنازعة في أسباب إقصاء عرض من طرف لجنة العروض أن یقدم المتنافس شكایته داخل اجل خمسة 5 أیام تحسب من تاریخ تسلم الرسالة المضمونة المشار إلیھا في المواد 44 و82 و61 و110 و127من المرسوم.
ویلزم صاحب المشروع بتقدیم الجواب على الشكایة داخل أجل 5 ایام من تاریخ تسلم الشكایة .وقد مكن النص التنظیمي المشتكي في حالة عدم اقتناعه بالجواب المرسل إلیه من قبل صاحب المشروع أن یتقدمبشكایة اخرى إلى الوزیر المعني بصفقات الدولة أو وزیر الداخلیة بالنسبة لصفقات الجھات والعمالات والاقالیم والجماعات داخل أجل 5 أیام من التوصل بإجابة صاحب المشروع.
وقد حدد نص المادة 169 مكنا أخرى تساعد في تنزیل الحق في رفع الضرر بواسطة الشكایات التي تدخل في إطار المسطرة الإداریة لفض منازعات الصفقات العمومیة وإلى جانب الشكایة المرفوعة إلى الجھات المعنیة بالمشروع، یمكن توجیھ الشكایة إلى لجنة الصفقات بطریقة مباشرة وفقا لما تنص علیھ المادة 170، ویجب ان تكون الشكایة مفصلة وفقا للآجال والأسباب المذكورة.[20]

المبحث الثاني: مبادئ تنفيذ الصفقات العمومية

إن الھدف وراء إبرام الصفقات العمومیة ھو تنفیذھا وإخراج تلك العقود إلى حیز الوجود وھو ما تترتب علیھ مجموعة من الآثار. وفي ھذا السیاق، عمد النص التنظیمي إلى تحدید ووضع مجموعة من المبادئ التي یجب استحضارھا إبان تنفیذ الصفقات العمومیة والحرص على استحضارھا بعد انتھاء عملیة التنفیذ، ھذه المبادئ إما أن تتعلق بحكامة وتنزیل الصفقات العمومیة (المطلب الأول)، أو باستحضار مرتكزات التنمیة المستدامة (المطلب الثاني)، أو بتعزیز الجانب البیئي وضماناتھ في تدبیر المرفق العمومي (المطلب الثالث).

المطلب الأول : ضوابط المحاكمة في إبرام الصفقات العمومية

تعتبر الحكامة خیارا تبناه الدستور المغربي لیلزم جمیع المرافق العمومیة بنھج عدة تدابیر تحذو تحقیق الفعالیة والنجاعة في تدبیر ھذه المرافق ، وذلك بتوخي المرافق العمومیة والإدارات ھذه الغایة التي أسس لھا كذلك مرسوم سنة 2013، والذي تضمن ضوابط تتعلق بتفویض التنفیذ والإشراف والمراقبة (الفقرة الأولى)، وضوابط تنص على جزر الاختلالات المنافیة لقواعد الأخلاق العامة (الفقرة الثانیة).

الفقرة الأولى : الإشراف والمراقبة

یعد باب حكامة الصفقات العمومیة مستجدا أتى بھ مرسوم سنة 2013، وذلك بعدما كان الباب السابع من مرسوم سنة 2007 معنونا بتتبع ومراقبة تدبیر الصفقات، وبالتمعن في ھذا الباب، یتضح أن الأمر لا یتعلق بمستجد متكامل المعالم أكثر من كونه مستجد العنوان؛ ولعل الرغبة في الحفاظ على أغلبیة الضوابط و المقتضیات القانونیة مع إدراج بعض التعدیلات الطفیفة ھي ما دفعت بتبني مرسوم 2013 لھذا العنوان، كما أنه ینم یعزز توجه الإدارة في الرفع من فعالیة تدبیر تنفیذ الصفقات العمومیة والتأكید على ضرورة توقیر واحترام ھذه المقتضیات[21].
إن ھدف تحقیق الفعالیة في الطلبیة العمومیة یظل الھاجس المحرك للباب العاشر من المرسوم الذي أوجد مجموعة من الضوابط لھذه الغایة انطلاقا من الإشراف على تدبیر الصفقات العمومیة في كل مراحلھا؛ حیث مكن في المادة 161 كل من الوزیر أو مدیر المؤسسة العمومیة بأن یعھد إلى إدارة عمومیة او إدارة معینة مؤھلة او مؤسسة عمومیة أو شركة تابعة للدولة أو فرع لشركة عمومیة بمقرر لرئیس الحكومة بمھام الإشراف على المشروع[22].
وقد حدد نص المادة المقصود بعملیات الإشراف وحدد أوجھھا المتعددة والتي قد تكون إما تتبع أو تنسیق الدراسات؛ فحص المشاریع التمھیدیة و المشاریع؛ تھیئ ملفات الاستشارة؛ إبرام الصفقات طبقا لمقتضیات ھذا المرسوم؛ تدبیر الصفقة بعد المصادقة علیھا من طرف السلطة المختصة؛ تتبع الأشغال وتنسیقھا ومراقبتھا؛ إضافة لاستلام المنشأة. وعلیھ، فعملیات الإشراف متعددة الأوجه، فقد تقتصر على جزء معین من إعداد أو إبرام أو تنفیذ الصفقة.
والھدف من ھذا الإجراء وھذه المكانة ھو تحقیق نوع من الفعالیة وحسن تتبع المشاریع العمومیة. لكن المآخذ على مضمون ھذه المادة ھو أنھا تعفي صاحب المشروع المنتدب تجاه صاحب المشروع من جمیع المسؤولیات إلا عن حسن تنفیذ الاختصاصات التي أسندھا إلیه ھذا الأخیر شخصیا.
فما ھو مآل ما یتبع ھذه الاختصاصات من آثار ؟ الواضح أن صاحب المشروع یتحمل باقي الآثار التي تخرج عن حیز التنفیذ في حین یعفى صاحب المشروع المنتدب من أي مسؤولیة.
وتحدد الاتفاقیة المبرمة بین الھیئة المنتدبة وصاحب المشروع العمل أو الأعمال التي تشكل موضوع الإشراف المنتدب على المشروع، وكذا الاختصاصات الموكولة إلى صاحب المشروع المنتدب، ناھیك عن مختلف الشروط التي على أساسھا یعاین صاحب المشروع انتھاء مھمة الھیئة المنتدبة وشروط فسخ الاتفاقیة1 ...
وقد یتبادر إلى الذھن أن ھذا الإشراف یتم بشكل مجاني، وحقیقة الأمر خلاف ذلك؛ حیث أن من أھم الشروط والبنود التي یجب أن تتضمنھا الاتفاقیة ھي الكیفیة التي سیتم بھا أداء أجرة صاحب المشروع المنتدب، و الشروط المحتملة لدفع أجره تدریجیا حسب تقدم إنجاز المشروع موضوع الانتداب المذكور.
غیر أن ما یؤاخذ على مرسوم سنة 2013 في ھذا الصدد إلغاؤه مكنة قانونیة كان مرسوم سنة 2007 یخولھا للإدارة صاحبة المشروع، وھي المنظمة بمقتضى المادة 89 من مرسوم 2007، ویتعلق الأمر بالشخص المكلف بتنفید الصفقة، وھو موظف یعھد إلیه بتتبع تنفید ھذه الصفقة إذا كانت أھمیتھا وطبیعتھا تبرران ذلك، ویحدد دفتر الشروط الخاصة المھام التي یخولھا صاحب المشروع للشخص المكلف بتتبع تنفیذ الصفقة وكذا الإجراءات المؤھل لاتخادھا لتنفیذ مھمته دون المساس بالاختصاصات المسندة إلى الآمرین بالصرف وإلى المفوض إلیھم من لدنھم والآخرین المساعدین بالصرف، وھو إجراء یساوي عملیة الإشراف المنتدب بالرغم من أن ھذه الاخیرة أكثر دقة ووضوح بالمقارنة مع مقتضیات المادة 89 من مرسوم 2007، حیث أن نص ھذه المادة جاء مبھما وعاما وشاملا دون تدقیق وتحدید مھمة ھذا الشخص بشكل دقیق یعادل دقة الصفقات العمومیة.
وعلى سبیل الإنصاف، فإن من بین أھم المستجدات التي جاء بھا الباب العاشر بمرسوم سنة 2013، والتي لم یكن لھا وجود في مرسوم 2007، والتي تنصب ھي الأخرى على تحقیق التدبیر السلیم والرشید للمال العمومي وتجنب تبذیره، ما یتعلق بعملیة تكتل المشتریات، والمنظمة بالمادة 162 من المرسوم؛ و تخص فقط التوریدات، حیث مكن نص ھذه المادة أصحاب المشاریع من تنسیق اقتناء التوریدات من نفس النوع في إطار تكتل مشتریات، حیث یروم من خلال ھذه المكنة إلى تخفیض التكالیف على الإدارة واقتناء الحاجیات بأقل الأثمان، وتتم عملیات تكتل المشتریات في إطار طلب العروض وفق ضوابط الشروط المحددة بكل دقة ووضوح في إطار المادة 162 من المرسوم .
وفي سیاق تنزیل الحكامة وتثبیت ضوابطھا ومبادئھا ومن ذلك تتبع تنفیذ مقتضیات مرسوم الصفقات العمومیة ومقتضیاتھ، نلاحظ أن المادة 163 منه قد ألزمت كل صاحب مشروع بتقدیم وإعداد تقریر تقدیم الصفقة1، لكن ما یعاب على ھذا الالتزام ھو أنه غیر مقرون لا بأجل ولا بجزاء یشجب عدم الإعداد، مما یفتح المجال أمام الإدارة في التراضي وعدم الأخذ بعین الاعتبار مقتضیات ھذه المادة التي تمكن الوزارة المعنیة من الوقوف على أطوار إبرام الصفقات التي تبرم برعایتھا؛ حیث أن التقریر یشمل مجموعة من النقط التقنیة التي تمكن من المراقبة والتتبع إلى جانب تقریر تقدیم الصفقة الذي یعده صاحب المشروع.
وقد ألزمت المادة 164 صاحب المشروع الذي یتجاوز قیمتھ ملیون درھم مع احتساب الرسوم بإعداد تقریر انتھاء داخل أجل أقصاه 3 أشھر بعد الاستلام النھائي للأعمال وحددت المادة كذلك البیانات التي یجب أن یتضمنھا التقریر2 .
ویوجه ھذا التقریر إلى الوزیر المكلف بالأمر أو إلى رئیس مجلس الإدارة. علما أن نفس الملاحظة المسجلة على تقریر تقدیم الصفقة تسجل على تقریر انتھاء تنفیذ الصفقة؛ حیث لا توجد أي جزاءات لعدم إنجاز التقریر بالرغم من أن الاختلاف ھو تحدید آجال لإعداده، وعلیه، فإن تقریر تقدیم الصفقة وتقریر انتھاء تنفیذ الصفقة وجھان لعملة واحدة.
وبعد الحدیث عن معالم الإشراف في تنفیذ الصفقات العمومبة، لا یتبقى لنا في ھذا المقام إلا أن نتطرق للرقابة باعتبارھا جزءا لا یتجزأ في تناولنا لحكامة الصفقات العمومیة.
وجدیر بالذكر أن مرسوم الصفقات العمومیة قد نوع وعدد أشكال الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة إلى رقابة داخلیة إداریة، ورقابة خارجیة إداریة تمارسھا أجھزة خارجة عن الإدارة صاحبة الصفقة، إضافة لرقابة وزارة الاقتصاد والمالیة، ورقابة لجنة الصفقات العمومیة، وكذا رقابة مفتشیة الإدارة الترابیة بالنسبة لصفقات الجماعات الترابیة، ثم رقابة مالیة یمارسھا المجلس الأعلى للحسابات ورقابة قضائیة تمارسھا المحاكم الإداریة.
وقد أشار المشرع في المادة 142 المتعلقة بصفقات الجماعات الترابیة بالإضافة إلى المادة 165 على التدقیق والمراقبة، وربط كلا من المراقبة والتدقیق بثمن الصفقة، حیث أن عملیات التدقیق والمراقبة ترتبط بالصفقات الصفقات التي یتجاوز مبلغھا 3 ملایین درھم مع احتساب الرسوم، والصفقات التفاوضیة التي یتجاوز مبلغھا ملیون درھم مع احتساب الرسوم، ھذا بالنسبة لصفقات الجماعات الترابیة، أما بالنسبة للصفقات الدولة والمؤسسات العمومیة، فإن الصفقات التي یتجاوز مبلغھا 5 ملایین درھم مع احتساب الرسوم والصفقات التفاوضیة ملیون درھم مع احتساب الرسوم ھي التي تخضع لمقتضیات ھذه المادة.
وقد حددت المادتان مجال ھذه المراقبة وھي تھم المراحل الثلاث لإبرام وتنفیذ الصفقة.
یعد الوزیر المعني بالمشروع ھو المفعل الأساسي لآلیة الرقابة والتدقیق بنص الفقرة الاولى من المادة 165، وینتقد الباحثون ھذا الإسناد وتعلیق إجراء ھذه المراقبة بمبادرة الوزراء ورغباتھم وإرادتھم، حیث أن الأمر یمس بالحكامة المتوخاة والمزمع إرسائھا. ویضعون مثالا لتلبیة ھذا المقتضى بما شھده مركب مولاي عبد ﷲ من تجاوزات في صفقة إعادة تأھیله والذي وضح بشكل ظاھر الاختلالات التي یعاني منھا تدبیر الصفقات العمومیة وتجاوز وضع جزاءات عن عدم التقید بضوابط النص التنظیمي.

الفقرة الثانية : زجر ختلالات المنافية لقواعد الأخلاق العامة

ترتبط الحكامة بزجر كل التصرفات الخارجة عن القانون وما ھو محدد فیھ، لذلك نجد المشرع المغربي قد حدد في الباب العاشر من المرسوم مجموعة من الجزاءات الزجریة عن عدم حفظ الطابع التقني والسري والحیاد اللازم لحسن سیر وتدبیر الصفقات العمومیة.
یعد منع وجود تعارض المصالح مقتضى دستوري نص علیھ دستور 2011 في فصله 36، وقد كرسه كذلك المرسوم الجدید في مجال الصفقات العمومیة كما كرسھ مرسوم 2007، وذلك على مستوى أعضاء لجان طلب العروض أو على مستوى المتعھدین الذین یجب علیھم أن یوضحوا ضمن وثیقة التصریح بالشرف أنھم لا یوجدون في وضعیة تعارض مصالح، حیث أشارت المادة 168 على أنه : " یجب على أعضاء لجان طلبات العروض والمباریات والمساطر التفاوضیة واللجان الفرعیة أو أي شخص آخر یدعى للمشاركة في أعمال ھذه اللجان عدم التدخل بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في مسطرة إبرام الصفقات العمومیة عندما تكون لدیھم مصلحة سواء شخصیة أو عن طریق شخص وسیط لدى المتنافسین تحت طائلة بطلان أعمال اللجان المذكورة ".
نفس الأمر أشارت إلیه المادة 26 من نفس المرسوم فیما یخص الالتزامات الملقاة على عاتق المتنافس والتي یلتزم بھا في وثیقة التصریح بالشرف من بینھا الإشھاد على أنھ لا یوجد في حالة تضارب المصالح.
فالإصلاح الجدید حاول ضمان نزاھة تدبیر الصفقات من خلال منع تضارب المصالح بإلزام المتدخلین بعدم قبول أي امتیاز او مكافأة والامتناع عن ربط أي علاقة مع المتنافسین من شأنھا أن تمس موضوعیتھم ونزاھتھم واستقلالیتھم وذلك تحت طائلة بطلان أعمال لجان طلب العروض.
ولقد كان على المرسوم من خلال ھذا المستجد عوض الاكتفاء بمنع تنازع المصالح أن یلزم بالإبلاغ عن كل احتمال لوقوع تنازع المصالح من شأنه إعطاء الامتیاز للمترشح لتنازع المصالح والاجراءات الوقائیة التي یراھا ضروریة وكافیة وأن یخبر بھا العموم، خاصة بالنشر على البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وتحدید المترشحین.
وھذا الأمر ینصب في منع تلقي الرشوة ومحاربة الغش، حیث تنص الفقرة الاولى مننفس المادة على أنه: "یتعین على المتدخلین في مساطر إبرام الصفقات المحافظة علىالاستقلالیة في معاملاتھم مع المتنافسین وألا یقبلوا منھم أي امتیاز أو مكافأة وان یمتنعوا عن ربط ایة علاقة معھم من شأنھا ان تمس بنزاھتھم واستقلالیتھم."
وھذا المقتضى یشد عضد المقتضى السابق الذكر الذي یمنع تنازع المصالح بمنع أخذ مكافأة أو امتیاز من شأنھان یمس الحیاد اللازم والتجرد المتوخى وخاصة أن الامر یتعلق بتدبیر المال العام وصرفه بالشكل الذي یحقق النجاعة والفعالیة لتسییر الشأن العمومي، ما یفرض إلى جانب محاربة الغش والرشوة وتضارب المصالح وكتمان السر المھني، وحیث ان افشاء السر المھني مجرم بمقتضى القانون الجنائي، ومرسوم 2013 أعاد التأكید على ضرورة الحفاظ على السر المھني وكتمانه، وذلك طبقا لمقتضیات المادة 166 من المرسوم، ھذه الأخیرة التي وسعت من فئة الاشخاص الملزمین بكتمان السر المھني، حیث تنص في فقرتھا الأخیرة على أنه: "تسري نفس الالتزامات على كل شخص موظف أو خبیر أو تقني دعي للمساھمة في اعمال اللجان المذكورة."
ویتعلق الامر بلجان طلب العروض والمباریات والمساطر التفاوضیة واللجان الفرعیة، حیث تلتزم ھذه الجھات بعدم كشف المعلومات التي یتوصلون الیھا بمناسبة إجراء مساطر إبرام الصفقات العمومیة، وھذا لا یتعارض مع مقتضیات قانون 31.13، لأن ھذه اللجان لا تعد مكلفة بالمشروع، بل تقوم فقط بإجراء من إجراءات الابرام بالرغم من أنھا تتكون من أعضاء ملزمین بإعلام العموم بأطوار الصفقات لكن خارج إطار عمل اللجنة ولیس بصفتھم أعضاء فیھا بل بصفة أخرى.
وفي نفس السیاق، نجد مقتضیات المادة 167 التي تصبغ صفة السریة على المسطرة، لكن الأمر یتعلق فقط بسریة المعلومات التي یتم الاطلاع علیھا من قبل اللجنة، وتخص فحص العروض أو التوضیحات المطلوبة أو تقییم العروض أو التوصیات المتعلقة بإسناد الصفقة الى متنافس قبل الاعلان والإعلام العام في مقر صاحب المشروع تجنبا لأي تحیز وحفاظا على العمومیة.

المطلب الثاني : مبدأ احترام التنمية المستدامة

یعتبر دستور 2011 التنمیة المستدامة جزءا من الحكامة الجیدة، وجعلھا تحظى بأھمیة لا تقل عن التنمیة البشریة، وعمل المشرع المغربي والنصوص التنظیمیة على جعلھا جزءا لا یتجزأ من مختلف النصوص القانونیة، ومطلبا یسعى إلى تحقیقه، وھذا ھو نھج مرسوم الصفقات العمومیة في مادته الأولى التي تنص على أنه: "یأخذ إبرام الصفقات العمومیة بعین الاعتبار احترام البیئة وأھداف التنمیة المستدامة."
وإذا كانت الصفقات العمومیة ھي تدبیر للحاجیات العمومیة المرتبطة بسیر المرافق العمومیة، فھي تثیر علاقة التنمیة المستدامة بالمرافق العمومیة (الفقرة الأولى). ثم تحدید ضمانات ضوابط التنمیة المستدامة في مرسوم الصفقات العمومیة (الفقرة الثانیة).

الفقرة الأولى : التنمية المستدامة والمرفق العمومي

تنزیلا للمقتضیات الدستوریة ومختلف الالتزامات الدولیة للمغرب، صدر القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة میثاق وطني للبیئة والتنمیة المستدامة، والذي حدد في مادتھ الأولى الأھداف الاساسیة لنشاط الدولة في مجال إقرار التنمیة المستدامة، من ذلك إدراج التنمیة المستدامة في السیاسات العمومیة والقطاعیة واعتماد استراتیجیة وطنیة للتنمیة المستدامة.
بالتالي جعل التنمیة المستدامة شرطا و ھاجسا وجزءا من الاختیارات التي تلجأ إلیھا الدولة في تدبیر الشأن العمومي [23].
وقد عرف نفس القانون في مادتھ التاسعة التنمیة المستدامة : "یراد بالتنمیة المستدامة في ھدا القانون- الإطار مقاربة للتنمیة ترتكز على عدم الفصل بین الأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة للأنشطة التنمویة والتي تھدف الى الاستجابة لحاجیات الحاضر دون المساس بقدرات الأجیال المقبلة في ھذا المجال" .
ومفھوم التنمیة المستدامة بھذه الشاكلة یجعل الدولة والجماعات الترابیة والمؤسسات العمومیة حذرة وملزمة بالحیطة وھي تسھر على تدبیر المرافق العمومیة وتلبیة حاجیات المنفعة العامة دون ان تمس بالمنفعة العامة المستقبلیة، أي تلبیة الحاضر والحفاظ علىالقدرة في تلبیة حاجیات المستقبل، وھذا الامر یقع التزاما على عاتق الدولة والجماعاتالترابیة والمؤسسات العمومیة وشركات الدولة، وھذا ما كرستھ المادة 13 من نفس القانون التي تنص على أنه:" تسھر الدولة والجماعات الترابیة والمؤسسات العمومیة وشركات الدولة على إدماج التدابیر المستمدة من التنمیة المستدامة في السیاسات الشاملة والقطاعیة التي تعدھا أخذا بعین الاعتبار خصوصیات كل قطاع " وفي سیاق تنزیل ھذه المقتضیات نجد نص المادة الأولى من مرسوم 2013 التي جعلت احترام تدابیر التنمیة المستدامة ضرورة لا یمكن الحیاد عنھا في ابرام وتنفیذ الصفقات العمومیة.

الفقرة الثانية : ضمانات التنمية المستدامة في ميدان الصفقات العمومية

یعد إبرام الصفقات العمومیة وسیلة لتنفیذ السیاسة العمومیة، وعلیه یجب استحضار ضوابط وتدابیر تحقیق التنمیة المستدامة، وقد استحضر النص التنظیمي- مرسوم الصفقات- ضرورة احترام تدابیر التنمیة وجعلھا بندا من نظام الاستشارة الذي یعده صاحب المشروع مھما كانت طریقة إبرام الصفقة، وخاصة استحضار تنمیة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقیة.
نشیر الى ان مرسوم الصفقات العمومیة لم یوضح بالشكل الذي یجب كیفیة تنزیل ھذا المبدأ، لكن نص مرسوم 2016 المتعلق بدفتر الشروط الإداریة العامة قد نص في إحدى مواده على تدبیر من تدابیر التنمیة المستدامة ویتعلق الأمر بمقتضیات المادة 31 منھ التي ألزمت المقاول القائم بتنفیذ الصفقة بتدبیر النفایات الناتجة عن اأشغال حیث یعتبر مسؤولا عن جمع المخلفات الناتجة عن الأشغال، نقلھا وتخزینھا أو فرزھا ومعالجتھا وإفراغھا نحو الأماكن المخصصة لاستقبالھا.
ویعمل صاحب المشروع على مراقبة قیام المقاول بكل ما یلزم لذلك، حیث یعتبر ملزما -المقاول- بتقدیم كل المعلومات والتوضیحات عن مصیر ھذه النفایات، ویعتبر كذلك صاحب المشروع ھو الآخر ملزما بمساعدة المقاول لیس في التخلص منھا، لكن في منحه التوضیحات اللازمة وتمكینھ من السبل القانونیة لذلك إذا تعلق الأمر برخص أو ما شابھ. یؤخذ على النصوص التنظیمیة في میدان الصفقات العمومیة الضعف وعدم الإحاطة بكل الجوانب القانونیة لتدبیر التنمیة المستدامة، فھذه النصوص قاصرة جدا فمن جھة نجدالقانون والدستور یتبنى ضرورة التقید بمعاییر التنمیة المستدامة وربطھا بالسیاسات العمومیة من جھة، ومن جھة أخرى نجد أن الحث على ضوابط التنمیة المستدامة لا یكاد یكون إلا شكلیة لتجمیل النصوص ولیس للتفعیل والتحقیق الواقعي[24].

المطلب الثالث : مبدأ الحفاظ على البيئة

یعد مبدأ الحفاظ على البیئة خیارا دستوریا والتزاما دولیا تقرر بموجب دخول المغرب مجموعة من الاتفاقیات الدولیة التي تحث على المحافظة على البیئة، وقد حاول المشرع المغربي تنزیل ھذا الخیار والالتزام من خلال القانون الاطار السابق الذكر رقم 12-99 بمثابة میثاق وطني للبیئة والتنمیة المستدامة(الفقرة الأولى).
وقد حاول مرسوم الصفقات العمومیة استحضار حمایة البیئة كمبدأ من مبادئ الصفقات العمومیة (الفقرة الثانیة).

الفقرة الأولى : خيار الحفاظ على البيئة كهاجس في تدبير الحاجيات العمومية

طبقا لمقتضیات القانون الإطار رقم 12-99 فالمقصود بحمایة البیئة ھو حمایة الموارد والأوساط الطبیعیة والتنوع البیولوجي والموروث الثقافي والمحافظة علیھا والوقایة من التلوثات والإذایات ومكافحتھا، وھذا ما كرسته المادة 6 من نفس القانون التي تنص على ما یلي:
"تعتبر الموارد الطبیعیة والأنظمة البیئیة والتراث التاریخي والثقافي ملكا مشتركا للأمة. وتكون موضوع حمایة واستصلاح وتثمین على أساس تدبیر مندمج ومستدام، من خلال تبني تدابیر تشریعیة ومؤسساتیة واقتصادیة ومالیة .."
وقد حددت المادة 7 الموالیة أھداف حمایة البیئة، وتعتبر الدولة مسؤولة إلى جانب الخواص في حمایة البیئة وتحقیق أھدافھا، بل تعتبر ملزمة باتخاذ كل التدابیر الضروریةلتحقیق الحمایة المرجوة والتي التزمت بھا في مواجھة المنتظم الدولي[25].
وعلى أساس أن الدولة والمؤسسات العمومیة والجماعات الترابیة تقوم بمشاریع تنمویة تھدف من خلالھا إلى تلبیة الحاجیات المتعددة، فإن القیام بھذه العملیات المنوطة بھا تلتزم توخي الحفاظ على البیئة وجعلھا ھاجسا محركا لھذه العملیات.
وتعتبر حمایة البیئة حقا من الحقوق الأساسیة، فھي تعد حسب الحقوقیین الجیل الجدید من الحقوق الذي یلزم توخیه وتحقیقه، لذلك یجب اعتبار حمایة البیئة لا ھاجسا في تدبیر الحاجیات العمومیة والطلبیة العمومیة، وإنما ھو جزء من السیاسة العمومیة، وھذا ما علیه الامر بالنسبة للعدید من الدول[26].
وبالرجوع إلى علاقة المحافظة على البیئة بالطلبیة العمومیة، نجد مرسوم الصفقات العمومیة على ضرورة اعتبارھا مبدأ من المبادئ العامة للتنفیذ وشرطا من شروط الإبرام.

الفقرة الثانية : ضمانات المحافظة على البيئة في النصوص المنظمة للصفقات

نص مرسوم الصفقات العمومیة في مادته الأولى على أنه: " یأخذ إبرام الصفقات بعین الاعتبار المحافظة على البیئة." وعلیه، فالمرسوم یلزم الإدارة بتنزیل مقتضیات القانون الإطار سابق الذكر، ویعد إدراج ھذا المقتضى ضمن المبادئ العامة بمثابة اھتمام بلیغ بھذه المعاییر، حیث أن المراسیم السابقة لم تكن تدرج وتنص على مثل ھذا المقتضى شأنھ في ذلك شأن تدابیر التنمیة المستدامة والحكامة.
وبالنظر إلى مقتضیات المرسوم، نجده عرج بعجالة في مضمونه على احترام البیئة وذلك في تحدید ضوابط الفعالیة البیئیة إبان إعداد صاحب المشروع لنظام الاستشارة، والذي یعد من الوثائق الإلزامیة ببیانات محددة بنص القانون، والتي یضطلع صاحب المشروع بإعدادھا.
غیر ھاذین المقتضیین لا نجد لحمایة البیئة أي تدعیم على مستوى المرسوم، مما یؤكدالملاحظة سابقة الذكر؛ أن الأمر لا یغدو أن یكون مجرد شكلیات مطالبة لإرضاء المنتظم الدولي.
والرجوع إلى دفتر الشروط الإداریة العامة، نجد ھذا الأخیر یفرد مادة واحدة ووحیدة لتدابیر حمایة البیئة المفروضة على المقاول، حیث ألزم نص المادة 30 منه على المقاول باتخاذ الإجراءات التي تمكنه من الحد من أي عمل یؤدي إلى المساس بالبیئة.
كما تلزمھ بتقدیم كل التوضیحات التي قد یطلبھا صاحب المشروع عن الأفعال التي من شأنھا المساس بالبیئة، وأن الاشغال تسییر وفق الالتزامات التي تكفل حمایة البیئة المسطرة في دفتر الشروط الإداریة الخاصة ویحیل مرسوم الشروط الإداریة العامة إلى النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تكفل حمایة البیئة.
ومن خلال كل ما سبق، یؤخذ على النصوص التنظیمیة ضعف تدعیمھا لركائز حمایة البیئة.

خاتمة :
یقع تدبیر الصفقات العمومیة على عاتق الدولة بمؤسساتھا، في إطار تحقیق الصالح العام والحفاظ على دیمومة المرفق العام، وبالنظر إلى حقیقة الصفقات العمومیة، یتضح أنھا وسیلة لصرف المال العام وتلبیة حاجیات الإدارة لتحقیق النفع العام. وعادة ما تھدف الدول إلى حسن صرف المال العام وتحقیق أفضل توجیھ له، وھذا لن یتأتى إلا بضبط تدبیر الصفقات وفقا لضوابط قانونیة واضحة ومحددة.
وفي ھذا الصدد جاءت مجموعة من المراسیم والنصوص المتممة له من مناشیر وقرارات وزاریة، منھا مرسوم 2013 الذي حدد مجموعة من الضوابط القانونیة لحسن تدبیر الصفقات العمومیة، ووضع على رأسھا مبادئ تعد الإطار العام الذي یجمع ھذه الضوابط وذلك لتحقیق الفعالیة في الطلبیات العمومیة، حسب ما نصت علیھ المادة الأولى من المرسوم، فمن شأن ھذه المبادئ أن تمكن من تأمین الفعالیة في الطلبیة العمومیة وحسن استعمال المال العام.
لكن التساؤل المثار ھو ھل فعلا حققت الفعالیة بموجب ھذه المبادئ المكرسة في المادة الأولى والمنزلة في نص مرسوم 2013 وغیره من النصوص الأخرى المرتبطة بالصفقات العمومیة .
من خلال ھذا العرض تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات في تنزیل ھذه المبادئ المكرسة في المادة الأولى، من ذلك عدم توضیح ملامح مبدأ حریة الولوج إلى الطلبیة العمومیة، حیث قصر مرسوم الصفقات العمومیة في توضیح معالم ھذا المبدأ مما فتح المجال في وضع تأویلات عدیدة قد تتباعد وتتنافى مع مراد النص.
أما بالنسبة لمبدأ الشفافیة، فیؤخذ على نص المرسوم وضع حدود معینة لتنزیل ھذا المبدأ بالرغم من الإجراءات الفعالة لتحقیق الشفافیة والوضوح، لكن یجب توضیح معالم الشفافیة المقصودة في مرسوم الصفقات العمومیة.
فما یعاب على مساطر الصفقات العمومیة أنھا لازالت معقدة ومكلفة للمقاولة وتطبعھا في عدة أحیان ممارسات ھامشیة.
أما فیما یخص تنزیل مقتضیات الحكامة فإن المرسوم حاول الإحاطة بضوابط تثبیت وتحقیق الفعالیة والنجاعة وأغفل ضرورة ربط ھذه المقتضیات بجزاءات وبدائل لتجاوز كل ما من شأنھ عرقلة وإضعاف الضمانات التنظیمیة لحسن تدبیر الصفقات العمومیة .
وقد أخذت المادة الأولى بھاجس البیئة والتنمیة المستدامة كمبادئ وأھداف متوخاة ومرغوب في المحافظة علیھا والوقوف علیھا بالرغم من النقائص التي تعتري ھذا الاستحضار، وبالموازاة مع حسنة الاستحضار والنص على ضرورة تقیید تنفیذ الصفقات بمعاییر التنمیة المستدامة والمحافظة على البیئة، فإن ضرورات البحث تستلزم التصریح بضعف التنظیم والتنزیل لھذه الضوابط وعدم ترتیب النتائج المتوخاة من ھذا التنصیص، وقد یعزى الأمر إلى حداثة تبني المشرع لھذه الخیارات، فھي من أبرز المستجدات التي جاء بھا مرسوم 2013، فالمادة الأولى من مرسوم 2007 لم تكن تفترض احترام التنمیة المستدامة وأھدافھا، كما لم تكن تعییر بالا لمستلزمات البیئة والمحافظة علیھا.
إن مرسوم 2013 كباقي المراسیم السابقة وضع مبادئ عامة تؤطر عملیات إعداد إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة، وإن كان مرسوم 2013 قد عزز ھذه المبادئ بالمقارنة مع كان علیھ الحال في المراسیم السابقة، إلا ان كل ھذه المراسیم أغفلت الحث على ضرورة اختیار العروض الملائمة للإدارة و المحققة لنجاعة وفعالیة صرف المال العمومي، فإن استحضار كل المبادئ الواردة والمنصوص علیھا في المادة الأولى لا یحقق التدبیر السلیم والفعال للشأن العمومي. فالأمر لا یخلو إلا من تحدید إطار عام لواجبات الادارة وحقوق للمتنافسین وحقوق للمواطنین تكفل لھم الإطلاع، لذلك نفترض ضرورة تعزیز وإقرار الضمانات التنظیمیة والقانونیة لإرساء دعائم حسن إخراج المال العمومي وتدبیر الشأن العام في شكل مبدأ أو مبادئ تدعم مقتضیات الحكامة الجیدة.
________________________
الهوامش :
[1] مرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 08 جمادى الأولى 1434 (20مارس2013)، یتعلق بالصفقات العمومیة.
[2] تنص الفقرة الأولى من المادة 15 على أنھ : " یھدف طلب إبداء الاھتمام الى تمكین صاحب المشروع من تحدید المتنافسین المحتملین قبل الشروع في الدعوى إلى المنافسة... "
[3] تنص المادة 156 على : " یتعین على صاحب المشروع ان یخصص نسبة 20/ من المبلغ المتوقع للصفقات التي یعتزم طرحھا برسم كل سنة مالیة للمقاولة الوطنیة المتوسطة والصغیرة"
[4] وزیر المالیة والاقتصاد رقم 3011.33 الصادر في 24 ذي الحجة 1434 (30 أكتوبر 2013)، لتطبیق مقتضیات المادة 156 من مرسوم الصفقات العمومیة.
[5] قانون رقم 53.00 المتعلق بمیثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة الصادر بتنفیذه الظریف الشریف رقم 1.02.188 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 (23 یونیو 2002).
[6] محمد الشاوي، شفافیة إبرام الصفقات العمومیة بین مقتضیات النص التنظیمي وواقع الممارسة العملیة، مجلة القضاء الإداري، العدد الرابع، سنة 2014، ص 109.
[7] محمد الشاوي، مرجع سابق، ص 109.
[8] حفیظ مخلول، حدود إصلاح نظام الصفقات العمومیة وفقا لمرسوم 20مارس 2013، سلسلة المعارف القانونیة والقضائیة، ص 93.
[9] تنص المادة 76 من مرسوم 2007 على أنھ :" تحدث بوابة لصفقات الدولة حیث تنشر النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالصفقات...".
[10] حفیظ مخلول، مرجع سابق، ص 51.
[11] قرار وزیر المالیة رقم 20.14 الصادر في 08 ذي القعدة1431 (04شتنبر 2014) یتعلق بتجرید الصفقات العمومیة من الصفة المادیة.
[12] محمد الشاوي، مرجع سابق، ص 111.
[13] تنص المادة 20 من مرسوم سنة 2013 على أنھ : ... 2 - ینشر الإعلان عن طلب العروض المفتوح في بوابة الصفقات العمومیة وفي جریدتین توزعان على الصعید الوطني على الأقل یختارھما صاحب المشروع، تكون إحداھما باللغة العربیة والأخرى بلغة أجنبیة. ینشر الإعلان عن طلب العروض المفتوح بلغة نشر كل من الجریدتین.
كما یمكن موازاة مع ذلك تبلیغھ إلى علم المتنافسین المحتملین وعند الاقتضاء إلى الھیئات المھنیة عن طریق الإدراج في نشرة الإعلانات القانونیة والقضائیة والإداریة بالجریدة الرسمیة أو في نشرات متخصصة أو بأیة وسیلة أخرى للإشھار ولا سیما بطریقة إلكترونیة.
حدد أجل إشھار إعلان طلب العروض المفتوح في الجریدتین وفي بوابة الصفقات في واحد وعشرین (21) یوما على الأقل قبل التاریخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة. ویسري ھذا الأجل ابتداء من الیوم الموالي لتاریخ نشر الإعلان في بوابة الصفقات العمومیة وتاریخ نشره في ثاني جریدة صدرت... ".
[14] لمزید من التفصیل راجع : محمد الشاوي، مرجع سابق، ص 113.
[15] تنص المادة 36 من مرسوم سنة 2013 على أنھ : " تكون جلسة فتح أظرفة المتنافسین عمومیة ..."
[16] لقد تم التفصیل في ھذه الانتقادات في المحور المتعلق بالإشراف والمراقبة على تنفیذ الصفقات العمومیة
[17] حدوثي نجاة، نظام الصفقات العمومیة على ضوء المستجدات التشریعیة والدستوریة، رسالة لنیل شھادة الماستر في القانون العام والعلوم السیاسیة تخصص العلوم المالیة والإداریة، سنة 2016/2015، ص 13.
[18] راضیة الرحماني، مبدأ المساواة في معاملة المترشحین في قانون الصفقات العمومیة الجزائري، مجلة المنارة، عدد 9 مارس 2015، ص135.
[19] ظھیر شریف رقم 1.18.15 صادر في 05 جمادى الثانیة 1439 (22فبرایر 2018)، بتنفیذ قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
[20] الجیلالي امزید، الحمایة القانونیة والقضائیة للمنافسة في صفقات الدولة، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام، مارس 2008، ص 21.
[21] تقریر عن أشغال الندوة العلمیة "أیة حكامة لنظام الصفقات العمومیة على ضوء المستجدات الدستوریة والتشریعیة في ظل رھانات العولمة والتنمیة"، انعقدت بكلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بجامعة محمد الخامس،اكدال، 13 یونیو 2014.
[22] تنص الفقرة الأولى من المادة 161 على أنھ : " 1- یمكن أن یعھد الوزیر أو مدیر المؤسسة العمومیة، حسب الحالة، بموجب اتفاقیة، بتنفیذ كل أو بعض من مھام الإشراف على المشروع باسمھ ولحسابھ إما إلى إدارة عمومیة مؤھلة طبقا للنصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل وإما إلى مؤسسة عمومیة أو شركة تابعة للدولة أو فرع لشركة عمومیة بمقرر لرئیس الحكومة بعد تأشیرة الوزیر المكلف بالمالیة..."
[23] رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، المسؤولیة المجتمعیة للمنظمات: آلیات الانتقال نحو التنمیة المستدامة، إحالة ذاتیة رقم 2016/26.
[24] تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي "الصفقات العمومیة رافعة استراتیجیة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة " الملخص التنفیذي غشت 2012.
[25] لمیاء زرقاق، إدراج البعد البیئي في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شھادة الحقوق، تخصص القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، فرع القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 24 یونیو 2015، ص 04.
[26] لمیاء زرقاق، مرجع سابق, ص 8.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -