لا يقبل طلب إلغاء القرار الإداري إذا كانت الدعوى الموازية

لا يقبل طلب إلغاء القرار الإداري إذا كانت الدعوى الموازية PDF

لا يقبل طلب إلغاء القرار الإداري إذا كانت الدعوى الموازية PDF

القرار عدد 951
المؤرخ في 2004 / 9 / 29
الملف الأجتماعي عدد : 2004 / 1 / 5 / 306

اختصاص المحكمة الابتدائية - تعويض عن الفصل – دعوى الإلغاء (لا) – دعوى القضاء الشامل (نعم).

لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء القرارات الإدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل (الفصل 23 من ظهير 1993 / 9 / 10 ). 
ويرجع الاختصاص للمحكمة الابتدائية إذا كان لطالب النقض أن يطالب بحقوقه أمام المحاكم العادية (القضاء الشامل) للحصول على نفس النتيجة التي يتوخاها من دعوى الإلغاء بما فيه التعويض عن الطرد عن العمل طبقا للنظام النموذجي الصادر في 1948 / 12 / 23 .

باسم جلالة الملك 
وبعد المداولة طبقا للقانون 

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض استصدر حكما من ابتدائية (.....) (.....) بتاريخ 2002 / 3 /
1 قضى على المدعى عليه (المطلوب في النقض) بان يؤدي له التعويضات التالية :

 5 . 967 . 58 درهم عن الإشعار 
92955 . 60 درهم عن الإعفاء 
00 . 000 . 150 درهم عن الطرد التعفی 
00 . 17902 درهم عن العطلة

مع النفاذ المعجل فيما يخص العطلة، وبعد خصم مبلغ 19 . 14322 درهم الذي تسلمه بعد إحالته على التقاعد، وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة، وبرفض باقي الطلبات
استؤنف الحكم المذكور استئنافا أصليا من طرف المشغل، واستئنافا فرعيا من طرف الأجير، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إليه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به والتصريح من جديد بعدم اختصاص المحكمة المصدرة له نوعيا، والأمر بإحالة القضية على المحكمة الإدارية ب(.....)، وبدون صائر. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الأجير.

الوسيلة الوحيدة

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه : عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن طلب العارض الرامي على الحصول على التعويضات الناتجة عن الطرد التعسفي من طرف مشغله يرجع الاختصاص للنظر فيه للمحكمة الابتدائية، وكذا | الاستئناف مصدرة القرار، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض

حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بالرجوع إلى ظهير 1993 / 9 / 10 المتعلق بقانون المحاكم الإدارية تجده ينص في الفصل 23 منه (الفقرة الأخيرة على مايلي :
"لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء القرارات الإدارية، إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل ". 
و بالتالي فمادام يجوز لطالب النقض أن يطالب بحقوقه أمام المحاكم العادية (القضاء الشامل) للحصول على نفس النتيجة التي يتوخاها من دعوى الإلغاء بما فيه التعويض عن الطرد من العمل طبقا للنظام النموذجي الصادر ب 1948 / 12 / 23 فإن الاختصاص للنظر في طلبه يرجع للمحكمة الابتدائية وبقضاء القرار المطعون فيه بخلاف ذلك، يكون غير مرتكز على أساس قانوني، مما يعرضه للنقض..
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. 

لهذه الأسباب

 قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهينة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ب(.....). وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -