الحرمان من استغلال عقار بسبب خطأ الإدارة

الحرمان من استغلال عقار بسبب خطأ الإدارة PDF

الحرمان من استغلال عقار بسبب خطأ الإدارة PFG

القرار عدد 202
المؤرخ في 2001 / 2 / 8 
ملف إداري عدد 99 / 1 / 4 / 1103 

خطأ الادارة - تعويض الضرر
الحرمان من استغلال عقار بسبب خطأ الإدارة التي فونته بصورة ارتجالية للغير، رغم قرار اللجنة الوزارية التي أوصت بارجاعه لصاحبه، يرتب الحق في التعويض عن الضرر في إطار الفصل 8 من قانون 90-41 أمام القضاء الإداري لا علاقة للدعوى بالعقد المبرم بين الطرفين بخصوص عملية الاستبدال.

باسم جلالة الملك


وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :
 حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 26 غشت 1999 من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب(.....) في الملف عدد (.....) بتاريخ 99 / 7 / 8 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الجوهر : 
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقدم من طرف المدعي المستأنف عليه (س) عرض هذا الأخير أنا اشترى بمقتضى عقد مؤرخ في 7 2 2محقق التاريخ من ورثة (س1) عقارا فلاحيا موضوع الرسم العقاري عدد (.....) البالغة مساحته الإجمالية 269 هكتارا و69 أرا استرجعه الدولة إعمالا لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973 إلا أن العارض كان شراؤه سابقا في التاريخ الصدور الظهير المذكور فعرض نزاعه على اللجنة الوزارية المختصة للبت في النزاعات الناتجة عن استرجاع الأراضي الفلاحية مطالبة بحقه في استغلال العقار ابتداء من تاریخ 95 / 9 / 30 فقررت اللجنة الوزارية الاستجابة لطلبه واعترفت له بحق استغلال عقاره كله حسب الشهادة المؤرخة في 77 / 9 / 28 غير أن المكتب الإقليمي للتنمية الفلاحية ل(.....) سبق له أن وزع بصفة ارتجالية العقار على عدة تعاونيات فلاحية مما تعذر معه على العارض استرجاع عقاره فتم تعويضه من طرف وزير المالية بملك آخر يتكون من أجزاء متخدة في الرسوم العقارية (.....) و (.....) و(.....) البالغة مساحتها الإجمالية 85 هكتارا و78 آرا وذلك حسب القرار عدد (.....) المؤرخ في 12 مارس 1981 ولم تسلم للعارض هذه القطع على سبيل الاستبدال إلا في نهاية سنة 1984 ولذلك فهو محق في طلب التعويض بسبب الفرق بين قيمة العقار الأصلي الذي كان محقا فيه وما توصل به عن طريق الاستبدال وكذلك بتعويض ما فاته من دخل بسبب حرمانه من استغلال ملکه الفلاحي منذ سنة 1975 إلى يوم صدور الحكم مع الأخذ بعين الاعتبار الدخل الذي حققه العارض من استغلال القطع الممنوحة له منذ نهاية السنة الفلاحية 1984 كما أن العارض قد استصدر حكما ابتدائيا قضي على الدولة المغربية بالفرق بين قيمة الملك الأصلي موضوع الرسم العقاري عدد (.....) والأملاك موضوع الرسوم العقارية المشار إليها محددا في مبلغ 00ر 3 . 941 . 200 درهم وبتعويض إجمالي عن الحرمان من الاستغلال إلى تاريخ إنجاز الخبرة في 91 / 8 / 30 محددا في مبلغ 23 . 813 . 440 درهم فاستأنف الحكم من طرف الدولة الملك الخاص فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف ثم صدر قرار عن المجلس الأعلى بعدم قبول الطعن وهكذا فحق العارض ثابت بمقتضى الأحكام القضائية لذلك يلتمس الحكم له بأحقيته في طلب التعويض عما فاته من کسب وما لحقه من خسارة بسبب الفرق بين عقاره الأصلي والعقارات الممنوحة له على سبيل الاستبدال منذ شتنبر 91 إلى اليوم والحكم بتقدير التعويض عن طريق خبرة قضائية
وبعد المناقشة وتمسك الوكيل القضائي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب لكون العقد المبرم بين المدعي والأملاك المخزنية ليس عقدا إداريا قضت المحكمة الإدارية باختصاصها للبت في الطلب فاستأنف الوكيل القضائي الحكم المذكور وحيث جدد في مقال الاستئناف تمسكه بانعدام الاختصاص النوعي للقضاء الإداري.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن جوهر النزاع هو تحديد طبيعة الدعوى المقدمة من طرف المستأنف عليه في مواجهة الدولة والتي نسب إليها المعني بالأمر خطأ مرفقيا يتمثل في تفويت العقار الذي كان يملكه والذي أوصت اللجنة الوزارية بأحقيته في الاحتفاظ به إلا أنه اتضح فيما بعد أن العقار المذكور قد تم توزيعه على عدة تعاونيات أصبحت تملكه مما اضطرت معه الدولة إلى تعويض المعني بالأمر عن طريق منحه عقارات أخرى موضوع عدة رسوم عقارية لاحظ المستأنف عليه بأنها غير كافية التعويض خسارته بفقد العقار المشار إليه موضوع الرسم العقاري (.....). وحيث إن النزاع يحتدم بين الطرفين حول طبيعة التعويضات التي يطالب بها المستأنف عليه وهل لها علاقة بالقرار الذي اتخذه وزير المالية في شأن تعويض ما فقده المستأنف عليه وبالتالي فإن الأمر يتعلق بمخلفات تنفيذ العقد المذكور الذي عوض بمقتضاه ويكون القضاء العادي هو المختص للبت في النزاع أي أن الدعوى المذكورة تعتبر مندرجة في إطار الخطة المرفقي المنسوب إلى الإدارة أي في إطار المسؤولية الإدارية الناتجة عن تقويت عقار المعني بالأمر إلى جهات مختلفة وحرمانه من استغلال عقاره منذ سنة 1975 في حين أن العقارات التي تم تعويضه عن طريق تملكها لم يتمكن من استغلالها إلا في نهاية سنة 1984 وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف ومما لا تجادل فيه الإدارة بصورة جدية أن المستأنف عليه يؤسس طلبه على حرمانه من استغلال عقاره منذ سنة 1975 بسبب خطأ الإدارة الناتج عن تفويته بصورة ارتجالية رغم قرار اللجنة الوزارية الشيء الذي يعني أن أساس الدعويس هو العقد المبرم بين الطرفين بخصوص عملية الاستبدال ولكن الخطأ الذي نسبه المعني بالأمر إلى الإماراتی به آنها حرمته من استغلال عته وقت من العقارات الأخرى إلا في سنة 1984 مما يعني أن التعويض المطلوب يخرج عن دائرة العقد المشار إليه مما تكون معه المحكمة الإدارية هي المختصة للبت في طلب التعويضات المطلوبة على فرض ثبوت موجباتها رجواعيها. 

لهذه الأسباب

 قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمتابعة الإجراءات في القضية و به صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -