إجراءات التصويت على ميزانية جماعة لا يدخل في إطار القرارات الإدارية PDF
القرار عدد 170
المؤرخ في 2001 / 2 / 1
ملف إداري عدد 2000 / 1 / 4 / 1723
إجراءات التصويت على ميزانية جماعة محكمة لا يدخل في إطار القرارات الإدارية الفاعلة للطعن بالإلغاء.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف (س) ومن معه للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب(.....) بتاريخ 4 يوليوز 2000 في الملف (.....) مقبول شكلا لاستيفائه سائر الشروط الشكلية
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف أن كلا من (س) و (س1)(س2) تقدموا بمقال بتاريخ 22 أكتوبر 1999 عرضوا فيه أنهم أعضاء بالمجلس الجماعي ل(.....) وبمناسبة حضورهم دورة المجلس العادية ليوم 99 / 8 / 26 لمناقشة الحساب الإداري السنة 98-99 وبرمجة فائض ميزانية 99 / 98 وبعد تقديم السيد مقرر الميزانية لفصول ميزانية 99 في شقيها المداخيل والمصاريف وبعد المأخذ التي وجهوها وإصرارهم على تمكينهم من وثائق إثبات المصاريف وطريقة تقديم الميزانية ثارت ضجة بقاعة الاجتماع السحب على إثرها أعضاء مكتب المجلس - ونظرا لكون التصويت على الحساب الإداري لم يحصل تماما وفي ذلك خرق لمفاضل المياه الجماعي فإنهم مسور التمريح م ع محضر جلسة التصويت على الحساب الإداري وبعد المناقشة صدر الحكم برفض الطلب وحيث أسس المستأنفون طعنهم على كون المحكمة اكتفت بالاستماع إلى أعضاء المجلس ككل دون أن تستجيب لملتمس استدعاء الأشخاص الحاضرين في اجتماع الدورة الأولى المدلى بأسمائهم ضمن مذكرتهم المؤرخة في 2000 / 1 / 19 وكان على المحكمة أن تستدعي نائب القائد وخليفته
وحيث إنه من الواضح أن النزاع الحالي لا يتعلق بقرار إداري أثر في مصلحة المدعيين المستأنفين أو غير من مراكزهم القانونية بل إن الطعن منصب على خرق إجراء من إجراءات التصويت على ميزانية جماعة محلية طبق ما ينص عليه الفصل العشرون من ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي
وحيث إن اختصاصات المحاكم الإدارية منصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 90-41 وليس من بينها البت في طلبات إلغاء ميزانية جماعية وأن هذه العلة تحل محل العلة المنتقدة في الحكم المطعون فيه
لهذه الأسباب
وحيث إنه من الواضح أن النزاع الحالي لا يتعلق بقرار إداري أثر في مصلحة المدعيين المستأنفين أو غير من مراكزهم القانونية بل إن الطعن منصب على خرق إجراء من إجراءات التصويت على ميزانية جماعة محلية طبق ما ينص عليه الفصل العشرون من ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي
وحيث إن اختصاصات المحاكم الإدارية منصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 90-41 وليس من بينها البت في طلبات إلغاء ميزانية جماعية وأن هذه العلة تحل محل العلة المنتقدة في الحكم المطعون فيه
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. و به صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط